موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الصفة فى الطعن

الصفة فى الطعن

===============

الطعن رقم  1251     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-06-1962

الموضوع : طعن

إذا كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة أن الحكومة قدمت فى هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيد / حامد على يوسف مع أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الطعن فأن الطعن يقع إذن باطلاً ، و يتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً ، و ذلك لأنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل إختصامه قانوناً ، و لا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته إعلاماً كافياً . و لا يتحقق بالبداهة هذا الغرض إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن ، و لا يقدح فى هذا أن تكون الوفاة سابقة على الحكم المطعون فيه مثاراً لبطلان هذا الحكم و فى ذاته ، لأن النظر فى هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً ، و هو غير مقبول بادئ الرأى لكونه لم يختصم فيه كل من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن .

فإن إستبان – حسبما تقدم – بطلان تقرير الطعن لكونه موجهاً إلى من لا يصح إختصامه ، قانوناُ ، ترتب على ذلك حتماً عدم قبول الطعن شكلاً ، و وجب من ثم القضاء بذلك مع إلزام الحكومة بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 1251 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0740     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1197

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 1

إن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بمقولة أنه أقيم من مدير عام ديوان المحاسبة و أن الذى يمثل ديوان المحاسبة هو رئيسه على غير أساس ، إذ أن الخطأ المادى الذى تقع فيه إدارة القضايا عند مباشرتها إجراء الطعن لا يؤثر على صفة من يمثله ذلك أنها إذ ذكرت مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه فإن لهذا الخطأ ما يبرره إذ كثيراً ما يجرى فى العمل من غير قصد إطلاق لفظ رئيس أو مدير عام على الشخص الذى يهيمن على المرفق و لا يحجب هذا التعبير الخاطئ واقع الأمر من أن إدارة القضايا كانت تعنى نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء ، و من ثم لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير أساس و جديراً بالرفض .

 

( الطعن رقم 740 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 1

لا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع فيما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته إعلاماً كافياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 2

إن الطعن قد اختصم أصلاً وزير المواصلات الذى أصدر القرار المطعون فيه بإعتباره صاحب الإختصاص فى إصدار هذا القرار و بالتالى صاحب الصفة الأول فى أن يختصم فى الطعن مما لا محل معه بعد ذلك للتمسك بأن الطعن جاء خلواً من ذكر عبارة أن وزير المواصلات هو رئيس مجلس له قانوناً دون حاجة إلى هذا البيان و قد أخطر بمضمون الطعن و أعلم به إعلاما كافيا على أساس هذه الصفة و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1283

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 1

إختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الأسكندرية دون إختصام محافظ الأسكندرية بإعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً لقانون الحكم المحلى – صدور الحكم ضد مديرية الصحة – يجوز لمديرية الصحة الطعن فى الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة فى الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضى أمام محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية – إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن فى الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره – أساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2301     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 493

بتاريخ 21-12-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها فى جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل إسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضى أو بعد إنقضاء شخصيتها المعنوية و حلول شخص معنوى جديد محلها بإسم الهيئة المصرية العامة للتعمير و المشروعات الزراعية – يكون الطعن قد أقيم من ذى صفة – لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالإسم السابق للهيئة – لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم فى خصوص إسم المدعى عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى أقام دعواه الحالية ضد كل من : “1” وزارة الزراعة و “2” مصلحة الأملاك الأميرية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة و الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين فى 16 من فبراير سنة 1959 أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1959 الذى سلخ مصلحة الأملاك الأميرية من تبعيتها لوزارة الزراعة و أتبعها لوزارة الإصلاح الزراعى ، و فى وقت كان لا يجوز فيه إختصام وزارة الزراعة فى الدعوى لزوال صفتها . و لم يقم المدعى بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى فى الدعوى بوصفها صاحبة الصفة فى النيابة قانوناً عن المصلحة المذكورة و فى تمثيلها فى التقاضى بحكم إنتقال الحق إليها فى تولى الإشراف على شئونها . و لم تدفع المصلحة بعدم قبول الدعوى ضدها لهذا السبب . و كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل التى أحيلت إليها الدعوى من المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة و الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين للإختصاص ، لم يصدر ضد وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعى و ضد مصلحة الأملاك الأميرية بل صدر ضد هذه المصلحة وحدها . فإنه إزاء عدم قيام صفة لوزارة الزراعة أصلاً فى أن تختصم فى الدعوى ، و عدم تصحيح الشكل أمام المحكمة الإدارية بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى صاحبة الصفة فى التقاضى بدلاً منها و توجيه الخصومة إليها بحكم تبعية مصلحة الأملاك الأميرية لها لكى يصدر الحكم ضدها بهذا الوصف و ضد هذه الأخيرة معاً ، و إزاء سير الإجراءات و صدور الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الأملاك الأميرية بمفردها بما لا يجعل أياً من الوزارتين طرفاً فى الخصومة أو محكوماً عليها فيها ، ما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة إلا من المصلحة الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية و لا أهلية لذلك لعدم تمتعها بشخصية معنوية مستقلة ، ذلك أن صاحب الصفة فى الطعن هو المحكوم عليه الذى كان طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإلزامه بشئ لخصمه أو برفض طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله بإقالته مما حكم عليه به أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته . و قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ” . و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لأى من وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعى ، لعدم إتصال الأولى بالنزاع ، و عدم وجود صفة للثانية لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليست محكوماً عليها . فإنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1143

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن

فقرة رقم : 1

أن الدفع الذى أثاره المطعون عليه بإنعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة فى الطعن على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه . مردود بما نصت عليه صراحة كل من المادتين : “13” ، “32” من القانون رقم “117” لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى – و تجرى المادة “13” بأن ” بأن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” . و فى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية : ” و نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشروع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات ، و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى ” . و مفاد ذلك أن المشرع حدد فى قصد واضح صاحب الصفة فى الإعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الإدارية و ناط برئيس ديوان المحاسبة وحده المصلحة ، و الصفة فى طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذاً عن أن له أن الجزاء الذى وقع ليس من جنس العمل و أن العقوبة الصادرة من جهة الإدارة فى حق الموظف لا تتلاءم و خطورة الذنب المالى الذى إنحدر إليه المتهم . و متى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة . و يؤكد هذا الإتجاه ، و إن كان على نحو ما تقدم ، فى غنى عن كل توكيد ، ما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون المشار إليه فتقول ” أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ، و مدير عام النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم ” . و بناء عليه يكون الطعن الحالى قد أقيم ممن يملك الحق فى رفعه ، و قد ذكره الشارع فى مقدمة أولى الشأن فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام المحاكم التأديبية . و قول الشارع قاطع فى هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

 

( الطعن رقم 899 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى