موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9359 لسنة 47 القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 15/5/2004 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                            سكرتير المحكمة

**********************

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9359 لسنة 47 القضائية. عليا

 

المقام من :

1-   وزيــر العدل ” بصفته”

2- النائب العام  ” بصفته”

 

ضـــــــــــد

محمد على أحمد خزيم

 

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الأولى “

فى الدعوى رقم 3026 لسنة 55 ق بجلسة 8/5/2001

 

*********************

 

 

 

الإجـــــــــراءات :

***************

 

بتاريخ 3/7/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك طعنا على الحكم المشار إليه والقاضى ” بقبول الدعوى شكلاً وبــوقف تنفيــــذ القرار المطعــــون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها “.

 

        وطالب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً : بقبول الطعن شكلاًً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى . وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبــول الطعن شكلاً , وبإلغاء الحكم المطعون فيه , ورفض طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/10/2003 وبجلسة 16/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 13/3/2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم , ومذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار .

 

وبجلسة 8/5/2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المطعون ضده قد اتهم بالرشوة والإضرار بالمال العام , ومن ثم تم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وظل هذا الإدراج قائما استناداً إلى وجود تحقيق تجريه النيابة العامة فى القضية المشار إليها , وأن المطعون ضده ( المدعى ) تم استدعاؤه ولم يوجه إليه أى اتهام , وهو ما لم تقدم الجهة الإدارية ما ينفيه أو يدل على استمرار جهات التحقيق فى التحقيق معه على نحو يبرر استمرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر , مما يدل على أن استمرار إدراجه ليس له ما يبرره , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى أحكامها على أن النيابة العامة فرع من السلطة القضائية وأن القرارات الصادرة عنها هى أعمال قضائية تتصل بالإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر النزاع الماثل , كما أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حين حكم بقبول الدعـــوى شكلاً حال كونها غير مقبـــولة شكلاً لرفعها بعد الميعــــاد لعلمه بالقرار فى 8/1/1997 وإقامته للدعوى بعد الميعاد القانونى , فى حين إن الحكم كيف الطلبات على أنها طعن على القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر . وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر .

 

ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحا أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أى دفع أو دفاع آخر .

 

ومن حيث إن الفصل فى مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إداريا أم عملا من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالى من اختصاص القضاء الإدارى .

 

وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن النيابة العامة هى شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه

 

المحاكم وإلا كان قضـاؤها باطلاً , وهذا ما أكدته المحكمـــة العليا ( الدســـــتورية ) فى قرارها التفسيرى فى ظل التفسير رقم 15 لسنة 18 القضائية بجلسة 1/4/1978 , ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية , تعتبر من صميم الأعمال القضائية ولا تقتصر هذه الأعمال على الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والاتهام وحدها كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق وإنما يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ما دامت من قبيل القرارات والإجراءات القضائية مما لا يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إدراى حتى ولو كان هذا القرار أو الإجراء منعا من السفر للخارج .

 

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع المطعون ضده من السفر صدر من النيابة العامة فى إطار وظيفتها القضائية فإنه يعتبر من الإجراءات والقرارات القضائية المخولة للنيابة وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على مثل هذه القرارات وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون تفسيرا وتأويلاً الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى .

 

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار المطعون فيه .

 

وحيث إن مؤدى ما تقدم أن تكون المحكمة المختصة بنظر المنازعة أو الطعن فى القرار محل هذا الطعن هى المحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى وهى حسب الثابت من الأوراق محكمة استئناف القاهرة , الأمر الذى يتعين معه إحالة الطعن إليها للاختصاص , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص , وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى