موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى ا لدعوى رقم 6055 لسنه 44ق . عليا

                    بسم اللةالرحمن الرحيم

                  مجلس الدولة

المحكمةالادا رية العليا

الد ائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال زكى عبد ا لرحمن ا للمعى

نائب رئيس مجلس ا لدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمود ابراهيم محمود على عطا اللة/ منير صد قى يوسف خليل                                                     مصـــطفى ســــعيد مصـــطفى حنفى / حسن سلا مة احمد محمود

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور ا لسيد الاستاذ المستشارا لمساعد / محمود ميزار خليفة                       مفو ض ا لد ولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                              / محمد عو يس عو ض الله                ســــــــكرتير ا لمحكمة

أ صدر ت الحكم الاتى

فى ا لدعوى رقم 6055 لسنه 44ق . عليا

المقامــــــــــة من

                         رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للا صلا ح الزراعى              بصفته

ضـــــــــــــــد

 شــــــــــــــركة الا ســــــــــــــواق ا لمصر ية

عن ا لقرار الصادر من اللجنة القضائية للا صلاح ا لزراعى بجلسة 13/ 4/ 1998 فى الا عتراض رقم 21

                                                        لسنة 1993 .                                       

الاجـــــــــــــــــــــــــراءات

  فى يوم ا لسبت ا لثالث عشر من يونية سنه 1998 أ ودعت الاستاذة عواطف حسين محمود ا لمحامية بصفتها وكيلة عن ا لطاعن قلم كتاب ا لمحكمة الادارية ا لعليا تقريرا با لطعن قيد بجد ولها برقم 6055 لسنه 44ق . عليا ضد شر كـــــــــة الاسواق ا لمصرية عن القرارالصادر من اللجنة ا لقضائية للا صلا ح ا لزراعى بجلسة 13/4/1998 فى الاعتراض رقم 21 لسنة 1993 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بالتصر ف موضوع العقــــــــــد المبرم فى 5/4/1966 بين الشركة المعترضة والخاضع ريمون جبرائيل طمية والافراج عن ا لمساحة محل الاعتراض المبينة الحدود والمعالم  بالعقد وتقريرالخبير المودع ملف الاعتراض . وطلب ا لطاعن بصفته بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجدد ا برفض الاعتراض و الزام ا لمطعون ضد ة ا لمصرو فات .  و أعلن ا لطعن الى ا لمطعون ضدها على ا لوجه ا لثابت بالاوراق .  وأودعت هيئة مفوضى ا لدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام ا لطاعن بصفته ا لمصر وفا ت.

 وعين لنظر الطعن أ مام دائرة فحص الطعون جلسة 1/8/2001 وبجلسة 2/1/2002 قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا ( الد ائرة الثالثة ) وعينت لنظره امامها جلسة 16/4/2002 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها أودعــــــــــت ا لحاضرة عن ا لهيئة الطاعنة مذ كرة دفاع طلبت فيها ا لحكم بالغاء القرار ا لمطعون فيه والقضاء مجد د اً برفــــــــــض الاعتراض مع الزام ا لشركة المطعون ضدها ا لمصر وفا ت .

 وبجلسة 20/8/2002 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/10/2002 وفيها قررت اعادة

 ا لطعــــــــــن للمرافعة بجلسة 3/12/2002 للسبب المبين بمحضر الجلسة واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابـــــــــــــت بمحاضرها حيث أ ودع عن الهيئة الطاعنه ملف اقرار الخاضع طبقا لا حكام القانون رقم 127/ 1961، كما او د ع  بجلسة 16/12/2003 حافظة مستند ات . واودع وكيل الشركة ا لمطعو ن ضدها مذ كرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن . وبجلسة 23/3/2004 اودعت ا لحاضرة عن ا لهيئة

 

تابع الحكم فىالطعن رقم 6055/44ق0ع

الطاعنه حافظة مستندا ت ومذ كرة دفاع طلبت فيها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض . وبتلك الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/6/2004 وبتلك الجلسة قررت ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لا تمام المد اولة . وفيها صدر و اودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق بـــــــــــــــــــــــــــــه .

                                          المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات  والمد اولة .

  من حيث ان الطعن استوفى أ وضاعه الشكلية .

 من حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى انه بتاريخ 14/1/1993 أ قامت الشركة المطعون ضدها الاعتراض رقم 21  لسنه 1993 أمام اللجنة القضائية للاصلاح ا لزراعى ضمنته انها تمتلك كامل ارض ومبانى مساحة 7سهم و23قيراط  كائنة بناحية سكن منشاة خياط – مركز حوش عيسى بحوض شاكر وداير الكوم رقم 2 قسم اول طميه بالقطعه 12 وذلك بالشراء من ريمون جبرائيل طمية بموجب عقد بيع مؤرخ 5/4/1966 ثابت التاريخ ومع ذلك فوجئت باستيلاء الاصلاح الزراعى عليها بمقولة دخولها فى ملكية البائع المذكور وخضوعا لاحكام القانون رقم 127/1961 على الرغم من ثبوت ملكية الشركة لتلك المساحة . وخلصت الى طلب الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 5/4/1966 واستبعاد المساحة موضوعه مـن الاستيلاء قبل الخاضع المذكور بالتطبيق لاحكام القاانون رقم27 لسنه 1961 وما يترتب على ذلك من أ ثار.

  وبجلسة 22/5/1993 قررت اللجنه القضائية ند ب مكتب خبراء وزارة العد ل بالبحيرة لاداء المأ مورية المبينة باسباب ذلك القرار . حيث باشر الخبير المنتد ب مأ موريته وأ ودع تقريره المرفق بالاوراق .

 وبجلسة 13/4/1998 أ صدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه – والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بالتصرف موضوع العقد المبرم فى 5/4/1966 بين الشركة المعترضة والخاضع ريمون جبرائيل طميــــــــــة والافراج عن المساحة محل الاعتراض المبينة الحدود والمعالم بالعقود تقريرالخبيرالمودع ملف الاعتراض واقامت اللجنة قرارها على ان الثابت من الاوراق( ص6 من تقرير الخبير) ان المساحة موضوع الاعتراض من اراضى البناء الصادر لها قرار تقسيم فى 25/2/1952 ومن ثم ينطبق عليها التفسير التشريعى رقم 1/1963 وبالتالى تخرج  عن نطاق نطبيق قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة ولايجوز الاستيلاء عليها وفضلا عن هذا فقد وردت فى اقرار الخاضع ضمن الاراضى المحتفظ بها مما يكون له الحق فى التصرف فيها كيفما يشاء فى اى وقت لاحق ولايشترط للاعتداد بتنصرفه للاعتداد بتصرفه ان يكون ثابت التاريخ قبل نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء  واضافت اللجنة ان الشركة المعترضة اشترت المساحة موضوع الاعتراض بموجب عقد مورخ 5/4/1966 من الخاضع ريمون جبرائيل وتم الافراج عنها وتسليمها للشركة فى 4/6/1969 بموجب كتاب الحراسة العامة وتصفية الاقطاع ( ص7 من تقرير الخبير ) وحصلت الشركة على حكم فى الدعوى رقم 4569/87 من محكمة دمنهور الابتدائية بصحة ونفاذعقد البيع المشار اليه لم يستانف هذا الحكم ومن ثم يتعين الاعتداد بالعقد المشار اليه والافراج عن المساحة محله  .

    ومن حيث ان الطعن يقوم على :

اولا : 0-  مخالفة القرار المطعون  فيه  للقانون والخطاء فى تطبيقه تأسيساً على ان الثابت بتقرير الخبير ان الاطيان مثار النزاع تم الاستيلاء عليها ابتدائياً  بتاريخ 28/3/1955 طبقا للقانون رقم 178/1952 وانه طبقا للمادة 1 من القانون رقم 3/1986 فى شأن تصفيه بعض الاوضاع المترتبه على قوانين الاصلاح الزراعى فان الاراضى التى مضى على الاستيلاء الابتدائى عليها 15 سنة  ولم تقدم عنها اعتراضات تعتتبر مستولى عليها نهائيا واذا مضى على الاستيلاء على هذه المساحة ا  اكثر من 15 سنة ولم تقدم عنها اية اعتراضات سابقة فمن ثم تعتبر مستولى عليها نهائيا يضاف الى ذلك ان التصرف الصادر للمطعون ضدهامن الخاضع والمقول به صدر بتاريخ 5/4/1966 – اى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 178 /1952

تابع الحكم فىالطعن رقم 6055/44ق0ع

المطبق فى الاستيلاء . فضلا عن ذلك لم يدرج الخاضع هذه الاطيان ضمن احتفاظه بالاقرارالمقدم منه بالتطبيق لاحكام ذلك القانون .

ثانيا :  القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال : تاسيساً على ان القرار المطعون فيه اعتمد فيما انتهى اليه من اعتبار الارض محل النزاع من اراضى البناء على مااورده الخبير المنتدب فى الاعتراض  ( ص 7 من التقرير ) من ان هذه المساحة ينطبق عليها التفسير التشريعى رقم 1 /1963 دون بيان السند الذى استند اليه الخبير أو القرار أو الضوابط والمعايير التى استند اليها كلاهما فى القول بذلك .

ومن حيث انه عما تضمنه الطعن من عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى لصيروره الاستيلاء نهائيا بالتطبيق لاحكام القانون رقم 3 لسنة 86 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى فان المادة الاولى من هذا القانون قد تضمنت النص على ان الاراضى التى مضى خمسة عشر سنه على الاستيلاء الابتد ائى عليها وفقا لاحكام الرسوم لقانون رقم178لستنه 52 والقانون رقم 127 لسنه 61 ……………. ولم تقد م عنها اعتراضات او طعون او قدمت عنها ورفضت بصفه نهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون ………وقد جرى قضاء هذه المحكمة بان اعمال احكام هذا النص يفترض بداهة ان يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم صحيحا وبمراعاة الاجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق منها بضرورة الاعلان عن الاستيلاء او اللصق او العلم اليقينى بهذا الاستيلاء فضلا عن باقى الشروط الواردة فى القوانين المشار اليه0

واذ تبين – على ما استظهره الخبير المنتدب فىالاعتراض – انه لم تتم اجراءات النشر واللصق بالنسبه لمساحة الاطيان موضوع النزاع للافراج عنها من الحراسة العامة بمحضرالافراج المؤرخ 4/6/69 فمن ثم فلا تتوافر شروط تطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 3 لسنه 86 آ نفة الذكرعلى المنازعة مثار الطعن ويبقىحق الشركة المطعون ضدها فى الطعن على قرار الاستيلاء قائما ومفتوحاً امامها ويغدو هذا الوجه من الطعن غير قائم على اساس من القانون .

ومن حيث انه عما تضمنه الطعن من خطا القرار المطعون فيه فيما قضى يه من اعتبارارض النزاع من اراضى البناء فان الثابت من الاوراق ان مساحة الارض المشار اليها عبارة عن 7س 23ط كائنة بحوض شاكر وداير الكوم نمرة 2 قسم اول ( طمبا وقاسم )  بالقطعة  60و 53 من 12 بناحية منشاة خياط مركز حوش عيسى محافظة البحيرة وان هذه المساحة مقام عليها منزل ومخازن واسطبل وقد افادت ادارة الملكية  والحيازة  بمنطقة النوبارية بالهيئة الطاعنة بكتابها المؤرخ 28/3/93 – مسلسل رقم 118 من ملف اقرار الخاضع ريمون جبرائيل بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/61 (2/27/1078) ان هذا المسطح كان ضمن احتفاظ الخاضع المذكور بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127/ 61 وخضع للحراسة طبقا للقرار 450/67.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى