موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 11222 لسنة  48  ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار   / كــمــــال زكي عبــــد الرحمن اللمعي        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               / يـــحيـــى عبـــد الـــرحمــــن يـوسف           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   مــنــيـــر صـــدقـــــي يوسف خليل            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   عبد المجيد أحمــد حــســن المـــقنن           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ  المستشار               /   عــمر ضــاحـــي عـــمـــر ضـاحي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                 / مـــحـــمـــد إبــــراهـــيم عبد الصمد              مـــــفـــوض الـــــدولة

وسكرتارية السيد                                   / مــــحــــمـــــــــد عويس عوض الله                ســكــرتـير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 11222 لسنة  48  ق.عليا

الـمـقام من

محافظ الإسكندرية       ” بصفته ”

ضــــــــــــد

جابر إبراهيم حسن – الممثل القانوني لشركة مكة المحمدية للإنشاء والتعمير

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/5/2002 في الدعوى رقم 3128 لسنة 48ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من يوليو سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/5/2002في الدعوى رقم 3128 لسنة 48ق . المقامة من المطعون ضده على الطاعن بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 138467.712 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً وذلك على النحو المبين بالأسباب. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً  ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 17/3/2004 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 16/7/2004 حيث تدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/11/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل المطعون ضده مذكرة ثانية بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن ثم تأجيل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 27/12/2005 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/2/2006 لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

الـــمحكــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

تابع الحكم في الطعن رقم 11222 لسنة  48  ق.عليا

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/7/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3128 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد محافظ الإسكندرية بصفته (الطاعن) طلب فيها – حسب طلباته الختامية الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 238700.712 جنيهاً والذي يمثل قيمة فروق أسعار كمية الأسمنت التي استحدثت في  تصنيع البلاط والطوب الأسمنتي بمختلف نوعياته والدرج والتي تم توريدها أو تصنيعها في موقع العملية بعد صدور قرارات الزيادة في أسعار الأسمنت والتي تقدر بمبلغ 34257.712 جنيهاً ، قيمة تدبير مصدر المياه بواقع 63008 جنيهاً، وقيمة تدبير مصدر للكهرباء بواقع 24570 جنيهاً، وتكلفة حراسة الوحدات محل العملية موضوع النزاع بواقع 116865 جنيهاً مع إلزامها بالفوائد القانونية والمصروفات. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه تعاقد بتاريخ 12/11/1989 مع الجهة الإدارية المدعى عليها لتنفيذ عدد (4) عمارات (224 وحدة سكنية) من المستوى منخفض التكاليف بمنطقة مرغم الصناعية قبلي غرب النوبارية . وذلك بقيمة إجمالية قدرها 2.606897.80 جنيهاً على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع خالياً من الموانع والذي تم في 2/12/1989. ثم أسندت إليه الجهة الإدارية إنشاء ثلاث عمارات أخرى لتصبح جملة الوحدات السكنية 392 وحدة. وتم تعديل تاريخ نهو الأعمال ليكون في 31/12/1992. وأضاف المدعي أن العطاءات المقدمة منه تضمنت أنها وضعت على أساس الأسعار السائدة في السوق وقت فتح المظاريف. كما أنه  وفقاً للشروط التي ارتضاها الطرفان فإنه يحق له اقتضاء المبالغ سالفة البيان. إلا أن الجهة الإدارية رفضت صرفها بدون وجه حق.

وبجلسة 25/11/1996 حكمت محكمة القضاء الإداري تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم. حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق.

وبجلسة 18/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. وأقامته على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/11/1989 أسندت الجهة الإدارية للمدعي تنفيذ عملية إنشاء عدد (4) عمارا ( 224 وحدة سكنية ) بمنطقة مرغم الصناعية قبلي غرب النوبارية نظير مبلغ 2606997.80 جنيهاً على أن يتم التنفيذ خلال 24 شهراً من تاريخ استلام الموقع خالياً من الموانع والذي تم بتاريخ 2/12/1989. وأنه بتاريخ 30/6/1992 أسندت الجهة الإدارية للمدعي تنفيذ عدد 2 عمارة بواقع 112 وحدة سكنية. كما أسندت له بتاريخ 2/12/1992 بموجب أمر إضافي آخر تنفيذ عمارة سكنية بواقع 56 وحدة ليصبح إجمالي عدد الوحدات 392 وحدة سكنية بمراعاة إضافة مدة للعملية تتناسب مع عدد الوحدات المضافة. وأنه قد أعترض تنفيذ العملية العديد من المعوقات ، منها عدم توصيل المياه والكهرباء من جانب  الجهة الإدارية حتى تاريخ 11/1/1992 مما أضطر معه المدعي إلى جلب مصدري مياه وكهرباء على نفقته. وعدم صرف مستخلصات المدعي بانتظام طبقاً لشروط التعاقد لعدم توافر الاعتماد المالي . وتأخير صرف المواد التموينية ( الحديد – الأسمنت ……. ) مما أثر على حسن سير العمل بالمشروع. فضلاً عن إضافة أعمال جديدة للمدعي مما أدى إلى مد مدة تنفيذ العملية. وأنه بتاريخ  30/12/1993 تم تسليم العملية ابتدائياً مطابقة للشروط والمواصفات ودون فرض غرامة تأخير.

ومن حيث إنه عن مطالبة المدعي ( المطعون ضده) بصرف مبلغ 34257.712 جنيهاً – قيمة فروق أسعار المواد التموينية ( الأسمنت) ، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أنه متى تضمنت العقود المبرمة بين المقاولين وبين جهة الإدارة نصاً يقضي بالتزام الإدارة بسداد قيمة أية زيادة في أسعار المواد المستخدمة في البناء تطرأ خلال المدة المقررة لتنفيذ العقد، فإن هذا النص يكون واجب التطبيق إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، ورتبت المحكمة على ذلك أنه متى كان الثابت أن المدعي قد تحفظ في العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 12/11/1989″ بأن أية زيادة، أو خفض، في أسعار المواد التموينية ( الأسمنت – الحديد – الخشب… ) تتم بعد فتح المظاريف وأثناء  تنفيذ العملية، والتي تصدر بها قرارات وزارية يتم المحاسبة عليها لصالحه” وأن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن ثمة زيادة في أسعار الأسمنت طرأت أثناء تنفيذ العملية بموجب القرارات الوزارية أرقام 534 / 1990 ، 87/1991 ،  48/1992 وقد ترتب على الزيادة في فروق أسعار الأسمنت بموجب هذه القرارات فروق أسعار مقدارها 34257.12 جنيهاً . فمن ثم فإنه يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأداء هذا المبلغ للمدعي.

ومن حيث إنه عن مطالبة المدعي بصرف مبلغ 63008 جنيهاً – قيمة ما تكبده لتدبير مصدر مياه للموقع، ومبلغ 24570 جنيهاً – قيمة ما تكبده لتدبير مصدر كهرباء، رأت المحكمة أنه متى كان الثابت بالعقد المبرم بين الطرفين أن المدعي ضمن هذا العقد تحفظاً يقضي بالتزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتدبير مصدر للمياه والكهرباء، على أن تكـون

 

تابع الحكم في الطعن رقم 11222 لسنة  48  ق.عليا

 

 

قيمة الاستهلاك على حساب المقاول. ولم تعترض الجهة الإدارية على هذا التحفظ أو ترفضه. وأن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بتدبير مصدر للمياه والكهرباء بموقع العملية إلا بتاريخ 11/1/1992- أي بعد ما يزيد على السنتين من تاريخ استلام الموقع. وأنه لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – والذي تطمئن المحكمة إلى ما جاء به- أن المدعي تكبد في سبيل توفير مصدر للمياه لتنفيذ العملية مبلغاً مقداره 63008 جنيهاً . كما تكبد في سبيل توفير مصدر للكهرباء مبلغاً مقداره 24570 جنيهاً.

وأنه طبقاً لقاعدة خضوع العقد لإرادة طرفيه ابتداء وانتهاء، فإنه يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأداء ما تكبده المدعي في سبيل توفير مصدري المياه والكهرباء بإجمالي مقداره 87578 جنيهاً .

ومن حيث إنه عن مطالبة المدعي بأحقيته في مبلغ 116865 جنيهاً- قيمة تكلفة حراسة الوحدات السكنية محل العملية موضوع الدعوى، رأت المحكمة أنه متى كان الثابت بمحضر الاستلام الابتدائي الذي تم في 30/12/1993 أنه تضمن أن تظل الوحدات في عهدة المقاول لحين تسليمها. وقد تحفظ المدعي بحقه في تكاليف أجور حراسة الوحدة المسلمة حتى تاريخ رفع الحراسة عنه. ووافقت الجهة الإدارية على طلب المقاول وأنه لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مدة الحراسة  في الفترة من 31/12/1993 وحتى تاريخ إنهاء حراسة المدعي للوحدات المذكورة في 6/6/2000  بلغت 2376 يوماً × 7 جنيهات يومياً = 16632 جنيهاً. وأنه طبقاً لقاعدة خضوع العقد لإرادة طرفيه ووجوب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه من أحكام فمن ثم فإنه يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي هذا المبلغ للمدعي لتصبح بذلك جملة مستحقات المدعي هي مبلغ 138467.712 جنيهاً .

ومن حيث إنه عن مطالبة المدعي بالفوائد القانونية عن المبلغ المستحق له. ذكرت المحكمة أنه طبقاً للمادة 226 من القانون المدني فإن مناط استحقاق الفوائد القانونية هو أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت المطالبة القضائية وتكون نسبة الفوائد القانونية 4% في المسائل المدنية و 5%  في المسائل التجارية ورتبت على ذلك أنه لما كانت المبالغ المطالب بها الخاصة بفروق أسعار الأسمنت وقيمة توفير مصدري المياه والكهرباء بواقع 121835.712 جنيهاً مستحقة الأداء من تاريخ المطالبة القضائية بها في 2/7/1994، وكذا مبلغ 16632 جنيهاً قيمة تكلفة الحراسة في الفترة من 31/12/1993 حتى 6/6/2000 (  بواقع 2555 جنيهاً ) مستحقة الأداء من تاريخ المطالبة القضائية بها في 2/7/1994. فمن ثم تضحى أحقية المدعي في استيفاء فوائد قانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية بها وحتى تاريخ صدور الحكم، وذلك بمراعاة تواريخ استحقاق تكاليف الحراسة اللاحقة على رفع الدعوى، بأن تحسب الفوائد القانونية عنها على أساس 5% سنوياً من قيمة الحراسة السنوية ومقدارها (2555 جنيهاً ) ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وحسب تاريخ الاستحقاق وحتى صدور الحكم الماثل.

ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أنه وفقاً لحكم المادة 54 من قرار وزير المالية رقم 157 / 1983 باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9/1983 فإن الفئات التي يحددها مقدم العطاء تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها والتي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود . وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها لجهة الإدارة. ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظرعن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية. وأن العقد المبرم بين المطعون ضده وبين الجهة الإدارية قد تضمن عدم أحقية الشركة المنفذة للأعمال في المطالبة بأية زيادة أو تعويضات بسبب أية خسارة  أو أية مصاريف إدارية يتكبدها- أو لأي سبب – كما لم تتضمن المواصفات التي تم طرح الأعمال على أساسها أية زيادة، بل تضمنت المادة السادسة منها أن العطاء لا يخضع لتغييرات السوق ولا تقلبات العملة أو ارتفاع الأسعار……. وأن المحافظة غير مسئولة أو ملزمة بآي تغيير أو تعديل. وقد تم التعاقد على أساس هذه الشروط وقبلها المطعون ضده مما لا يحق له المطالبة بأية زيادات كما أن الخبير الذي انتدبته المحكمة المطعون في حكمها لم ينتقل إلى جهة الإدارة  لبحث ملف العملية بالمخالفة للحكم التمهيدي. ومن ثم ما كان للمحكمة أن تعول عليه.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/11/1989 تعاقدت المحافظة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها على إنشاء أربع عمارات سكنية (224 وحدة سكنية ) بمنطقة مرغم الصناعية قبلي غرب التوبارية ضمن مشروع إنشاء 4256 وحدة سكنية منخفضة التكاليف نظير مبلغ 2660897.80 جنيهاً.

وتضمن البند (1) من شروط المقاول – التي قبلتها الجهة الإدارية – أن يتم صرف تصاريح المواد التموينية ( وهي الحديد والأسمنت والخشب والزجاج فقط. وأن أي زيادة أو خفض في أسعار هذه المواد المحددة على سبيل الحصر بعد فتح المظــــاريف وأثناء مــدة العمليــة والتي تصـــدر بقــرارات وزاريــة يتم المحاســــبة عليــــها لصــالح المســتفيد

 

تابع الحكم في الطعن رقم 11222 لسنة  48  ق.عليا

 

 

. كما تضمنت كراسة الشروط التي طرحت على أساسها عملية إنشاء 4256 وحدة سكنية منخفضة التكاليف تحت بند أعمال المباني ” على مقدم العطاء أن يقدم عطاءه على أساس استعمال طوب أسمنتي مفرغ أبعاده… حسب الطلب أ و ما يماثله من أي نوع آخر……… وإذا لم يبين المقاول نوع الطوب يعتبر أساس فئات العطاء هو الطوب الأسمنتي المفرغ. ولا يجوز طلب زيادة على فئات عطائه إذا تبين من الاختبار أن الطوب المستخدم بدلاً من الطوب الأسمنتي بدرجة أعلى منه. كما يرفض استخدام أي طوب بديل عن الطوب الأسمنتي . بدرجة أقل. ويمكن قبل البدء في أعمال تشوين الطوب أن يقدم عينة من ذلك الطوب لاعتمادها … ”

كما تضمنت تلك الشروط أيضاً في بند ” أعمال الأرضيات ” على تقديم المقاول عينات من أنواع البلاط المختلفة قبل التوريد. وعلى أن يشون البلاط قبل تصنيعه بمدة شهرين على الأقل….

كما نص البند ” 14 ” من جدول الفئات الملحق بكراسة الشروط والمعنون ” أعمال المباني” بالمتر المسطح توريد وعمل مباني بالطوب الأسمنتي المفرغ أو بدائله سمك 12 سم لجميع الأدوار والدراوي والسلالم وخلافه طبقاً للرسومات والمواصفات العامة ومونة اللصق تتكون ……… والمقادير 4000م – والفئة 12 جنيهاً .

كما نص البند ” 15 ” من جدول الفئات المشار إليه على أنه ” بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الأسمنتي المفرغ أو بدائله سمك 20سم لجميع الأدوار والدراوي والسلم وخلافه ……. والكمية 100م . والفئة  100 جنيه

كما نص البند ” 24″ من هذا الجدول ” أعمال الأرضيات والسلالم” بالمتر المسطح توريد وعمل بلاط أسمنتي سيخاري للأسطح 20×20×1.5سم والفئة محمل عليها وزرة مائلة للأسطح بارتفاع البلاطة…… والكمية 573 م والفئة 5 جنيهات كما نص البند ” 25 ، 26 ” على توريد وعمل بلاط سيخاري بالأبعاد والأوصاف المشار إليها في هذين البندين والكميات المطلوبة .

ومن حيث إنه من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وأن هذا الأصل من أصول القانون الذي يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل من طرفي العقد بتنفيذ ما أتفقا عليه. ومن ثم فإن أعمال هذا المقتضى مقترناً بالشروط العامة للجهة الإدارية وعطاء المقاول ( المطعون ضده) وما أسفرت عنه نتيجة المفاوضة على النحو السالف بيانه يقضي بأن تصرف تلك الجهة للمقاول تصاريح الحديد والأسمنت والخشب والزجاج . وأن أية زيادة أو نقص في أسعار هذه المواد بعد فتح المظاريف تصرف للمقاول أو تخصم منه حسب الأحوال. وأنه بالنسبة لأعمال المباني والأرضيات فإن التزام المطعون ضده ينحصر في توريد طوب المباني والبلاط ثم تركيبهما. وأن الطوب إما أن يكون أسمنتياً مفرغاً أو ما يماثله من أي نوع آخر – أي أنه ليس بلازم أن يكون طوباً أسمنتياً – وأنه علي المطعون ضده تقديم عينة من الطوب – كامل الصنع – لاعتمادها قبل البدء في التشوين. وكذلك تشوين البلاط – ذاته – بمواصفاته المحددة قبل التنفيذ بمدة شهرين على الأقل. وهو ما يتضح معه بجلاء أن إرادة الطرفين اتجهت إلى أن ما يتم توريده إلى  الموقع هو الطوب والبلاط اللذا يستخدمان في البناء، وفي الأرضيات، واللذان تم تحديد سعر كل منهما كبند متكامل شاملاً قيمته طبقاً للمواصفات وما يلزمه من مونة للصق بمواصفات محددة كانت محل اعتبار لدى المتعاقدين، ومن ثم فإن اشتراط المطعون ضده صرف تصاريح المواد التموينية وصرف الزيادة إلى قيمتها التي قد تحدث بعد فتح المظاريف لا يمتد ليشمل مادة الأسمنت التي يصنع منها الطوب والبلاط المستخدمان في التنفيذ حتى ولو تبين أنه قام بتصنيع تلك المهمات بنفسه توفيراً لنفقاته أو لأسباب ترجع إليه . باعتبار أن ذلك خارج عن نطاق العقد ولم تتجه إليه إرادة الطرفين.

ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، فإن ما يطالب به المطعون ضده من صرف مبلغ 34257.712 جنيهاً قيمة فروق الأسمنت المستخدم في تصنيع الطوب والبلاط لا يجــد له سنداً من أحكام العقد المبرم بين الطــرفين مما يكون معه

غير قائم على أساس من القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وضمن قضاءه إلزام الجهة الإدارية
تابع الحكم في الطعن رقم 11222 لسنة  48  ق.عليا

 

الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 34257.712 جنيهاً – قيمة هذا البند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الدعوى. مع تأييده فيما قضي به فيما عدا ذلك لذات الأسباب التي قام عليها في هذا الشأن . الأمر الذي يتعين معه تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق. مع إلزام الطرفين المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه بصفته ( الطاعن بصفته) بأن يؤدي للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغاً مقداره 104217 جنيهاً (مائة وأربعة آلاف ومائتان وسبعة عشر جنيهاً) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي .

 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29من المحرم سنة 1427 هـ ، الموافق 28/2/2006 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

ناسخ / حنفي محمود

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى