موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 21615 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة” عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المُستشار / أحــــمــــــد مـــــــــرسى حــــلمـــي                رئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / احـــمد عـــبـــــد الــراضي محــمد                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / منير مُصــطفــــى خـــــطــــــــاب                مستشـــــار بمجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المُستشار / مـــعــــتــــز أحـــــمد نــــصــــــر                مفــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفـــت إبــــراهـــيــم مـــحــمـــد                أمــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 21615 لسنة 56 ق

المقامــــة مـــن

حــسن فهــمــي مُصطــفى

ضــــــد

وزير الداخلية…….بصفته

الوقائـــع

أقام أ / شعبان علام عبد المهدي المحامي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/8/2002 طلب في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمُدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله اعتباراً من فبراير 1994وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المُدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المُدة اعتباراً من فبراير1994 نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية .

وينعى رافع الدعوى هذا القرار مُخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السُلطة .

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعى من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خُسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مُدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المُحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته و إهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعُها مُباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المُنازعات بوزارة الداخلية ، واختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

و جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحُكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى .

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 11/4/2006وجرى تداولها بجلسات المُرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيثُ قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 17/10/2006 مُذكرة دفاع التمس في ختامها برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحُكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النُطق به .

المـــحكـــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 21615 لسنة 56 ق

 

حيثُ أن الأستاذ / شعبان علام عبد المهدي المحامي يطلُب الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمُدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع ما يترتب على ذلك من آثار.

حيثُ إن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنـُص على أن ” تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتـُطبق أحكام قانون المُرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدُر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” .

وحيثُ إن المادة (73) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنـُص على أنه ” يجب على الوكيل أن يُقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المُحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن تُرخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المُرافعة على الأكثر ” .

وحيثُ إن المادة (57) من قانون المُحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنـُص على أنه ” لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمُقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المُحرر أمامها بمحضر الجلسة ” .

وحيثُ إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المُحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المُحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يُجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المُرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المُحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمُرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحُكم عدم تقديم المُحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحُكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .

” يُراجع في ذلك حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحُكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة 45 ق ”

وحيثُ إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق قيام الأستاذ / شعبان علام عبد المهدي المحامي كارنيه مُحاماة رقم 169195 ابتدائي بإقامة الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كُتاب هذه المحكمة بعد أن وقع إقراراً على محضر الإيداع تعهد بموجبه بإيداع سند الوكالة عن المُدعي في أول جلسة، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداولها بجلسات المُرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت المحكمة بجلسة 17/10/2006 حجزها للحُكم بجلسة اليوم دون أن يُقدم المذكور سند وكالته عن المُدعي بالمُخالفة لأحكام قانون المُرافعات والمُحاماة سالفة الذكر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحُكم المادة 184 من قانون المُرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت رافعها المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى