موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القرار التأديبى

 

القرار التأديبى

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

إن القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية و يحسم على أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و لا ينشئ القرار القضائى مركزا قانونيا جديدا و إنما يقرر فى قوة الحقيقة القانونية و جود حق أو عدم وجوده ، فيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الشئ المقضى به ، و يكون القرار قضائيا متى توافرت له هذه الخصائص و لو صدرت من هيئة لا تتكون من قضاة و إنما أسندت إليها سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما نيط بها من خصومات ، و على العكس من ذلك فإن القرار التأديبى لا يحسم خصومة قضائية بين طرفين متنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و إنما هو ينشئ حالة جديدة فى حق من صدر عليه ، شأنه فى ذلك شأن كل قرار إدارى ، و لو صدر القرار التأديبى من هيئة تتكون كلها أو أغلبها من قضاة ، إذ العبرة كما سلف القول هو بالموضوع الذى صدر فيه القرار ، فما دام هذا الموضوع إداريا كالتأديب مثلا ، فالقرارات التى تصدر فيه تكون بحكم اللزوم إدارية ، و لا تزايلها هذه الصفة لكون من أصدرها قضاة كالجزاءات التأديبية التى يوقعها رؤساء المحاكم فى حق موظفيها من كتبة و محضرين ، إذ تعتبر قرارات تأديبة لا قضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مجلس التأديب الإستئنافى الذى أصدر القرار المطعون فيه كان مشكلاً تشكيلاً قانونياً و أنه واجه المدعيين بالوقائع المكونة لما إتهما به من مخالفات و بمصادرها التى تم إستجماعها منها و مكنهما من إبداء أقوالهما و دفاعهما و ملاحظاتهما بعد تمكينهما من الإطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بعد مراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمة إجراءات التأديب إذ توافرت فى الإجراءات التى إتبعت ضمانة السلامة و الحيدة و الإستقصاء لصالح الحقيقة . كما كفلت حماية حق الدفاع للمدعيين تحقيقاً للعدالة ، و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان لعدم صلاحية بعض المحققين الذين إشتركوا فى التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية أو لأن بعضهم كان غير مختص بسبب نوع عمله أو مستوى درجته . فإن صح أن التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية قد شابه قصور أو خلا من مقومات التحقيق الصحيح فقد تداركت المحاكمة التأديبية هذا العيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 706

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان القرار الجزائى المطعون فيه رقم 1011 لسنة 1957 قد صدر فى تاريخ سابق لصدور و نشر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ، فيكون بهذه المثابة غير خاضع لأحكامه فيما يتعلق بضبط قواعد الشكل و الإجراءات عند توقيع الجزاءات الإدارية و بوجه خاص ما تعلق منها بالتحقيق الإدارى ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن الأمر كان يجرى فى التحقيق و التأديب الإدارى بغير أصول أو ضوابط . و إنما تعين إستلهامها و تقريرها فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية . و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال و تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و غير ذلك من مقتضيات الدفاع و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذا لجأت الإدارة مختارة إلى إجراء التحقيق و هو أمر تقتضية العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه . و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه ” ….. و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و قالت فى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 ” و نظمت المادة 85 السلطات التى تتولى توقيع الجزاء الإدارى و زيدت جملة ما يمكن خصمه من المرتب فى السنة الواحدة إلى 45 يوماً حتى يمكن الإقلال من الدعاوى التأديبية كما أشير إلى سلطة الوزير فى توقيع هذه العقوبات أو تعديل القرارات الصادرة بها من غيره . و كما نص على جواز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً تسهيلاً للعمل مع المحافظة على كافة الضمانات ” . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جزاء خصم ثلاثة أيام من مرتب المدعى قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة المحقق المختص الذى واجهه بالمخالفة المنسوبة إليه و الصكوك التى وجدت فى حوزته ، و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه فجاء دفاعه مؤكداً الذنب الإدارى قبله . ثم صدر القرار الجزائى المطعون فيه ممن يملك إصداره قانوناً فيكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بخصم ثلاثة أيام من مرتبه و قد تم ذلك كله فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً . فلا محل للطعن فيه ، و لا سبيل إلى القضاء بإلغائه .

 

( الطعن رقم 957 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 73

بتاريخ 02-12-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 2

أن القرار الصادر بفصل المدعية و هو قرار تأديبى يجب أن يقوم على سببه ، و سببه فى هذه الحالة هو ما علق بسمعة المدعية من شوائب شديدة التأثير على عملها كموظفة فى مستشفى تقوم فيه على خدمة المرضى مما يتطلب توافر الثقة التامة فيها و هو الأمر الذى يتنافى مع ما عرف عنها فى الوسط الذى تعيش فيه من سوء المسعة و إنحراف السلوك إلى أقصى الحدود و لا يجب فى هذه الحالة – كما يقول الحكم المطعون فيه – ثبوت واقعة معينة مما أسند للمدعية فى الشكوى و فى تقرير المباحث إذ يكفى لتحقق المسئولية و بالتالى إنزال العقاب الإدارى أن تستخلص الجهة الإدارية الواقعة التى بنت عليها الجزاء إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً من واقع الأوراق المطروحة عليها و ليس لجهة القضاء رقابة على ها الإقتناع ما دامت الأوراق التى إستخلصت منها هذا الإقتناع قد تؤدى إليه كما أنه لا رقابة على تقدير العقوبة ما دامت فى النطاق القانونى للجزاءات الجائز توقيعها فى مثل هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 803 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633

بتاريخ 30-04-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

أن ما يصدر من السلطات التأديبية من قرارات فى شأن الموظفين العموميين تعتبر بحسب التكييف السليم الذى أخذت به قوانين مجلس الدولة المتعاقبة من القرارات الادارية و ذلك فيما عدا الأحكام التى تصدر من المحاكم التأديبية التى أسبغ عليها القانون رقم 117 لسنة 1958 وصف المحاكم كما تضمن النص فى كثير من مواده على أن ما تصدره أحكام لا قرارات ادارية – و من ثم فلا وجه للالتجاء الى معايير التمييز بين القرار الادارى و العمل القضائى – للتعرف على طبيعة ما تصدره تلك المحاكم إذ محل الالتجاء الى تلك المعايير يكون عند عدم وجود النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0541     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 46

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و رقابة القضاء الادارى على هذه القرارات، و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا . فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذى يبنى علية القرار المطعون فيه- و هو شروع المدعى فى سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة – غير قائم فى حق المدعى من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة الطاعنة و الشرطة و النيابة العامة و التى أجدبت تماما من ثمة دليل يعزز شروع المدعى فى سرقة الخرطوم ، و قد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فان المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا أو قانونا ، و يكون مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء طالما أن الواقعة التى أثم عنها المدعى تأديبيا هى بذاتها التى تناولتها النيبابة العامة بالتحقيق و التى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله و طالما لم ينسب إلى المدعى فى القرار المطعون فيه ثمه و قائع أخرى غير تلك التى وردت فى القرار المطعون فيه و يمكن أن تكون فى نفس الوقت مخالفة تأديبية .

 

( الطعن رقم 541 لسنة 17 ق، جسة 1973/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن الأدارة العامة للأمداد و التموين بالجهاز التنفيذى لخطوط كهرباء السد العالى أصدرت فى 8 من مارس سنة 1970 أمر توريد برقم 107 إلى مؤسسة هشام للتجارة و التصدير و المقاولات لتوريد خمسين رشاشاً جديداً لعربات كراز و ماز بسعر 42 جنيهاً للرشاش الواحد . و فى 29 من مارس سنة 1970 و رد المورد رشاشات تبين من فحصها أنها غير صالحة للأستعمال فأعيدت بالتالى إلى المورد الذى قام بتوريد غيرها فى 2 من أبريل سنة 1970 و قام عامل الأختبار صابر عبدالواحد بفحصها و حرر بذلك محضراً أثبت فيه أن الرشاشات سليمة و جديدة و مطابقة للمواصفات و أن الفحص تم بالأشتراك مع اللجنة . و كان هذا الفحص بحضور المهندس رئيس قسم الوارد و السيد مندوب الوارد و المورد و عامل الأختبارات ثم تسلم السيدان المذكوران الرشاشات و توجها بها إلى أدارة الأمداد و التموين حيث تسلمها أمين المخزن ” المدعى الأول ” بعد أن وقع على الفاتورة بأستلام الرشاشات ثم حررت الأستمارة 194 ع . ح بأضافة هذه الرشاشات إلى عهدة المخزن و تضمنت هذه الأستمارة ما يفيد فحص الرشاشات فى 2 من أبريل سنة 1970 بمعرفة لجنة الفحص و قد أشر رئيس اللجنة على جانب هذه الأستمارة بعبارة ” يقبل الصنف بناء على تجربتها بالشئون الميكانيكية تجربة عملية كالتأشيرة على صورة خطابناً بتاريخ 1970/3/26 و وقع عليها كما وقع أعضاء اللجنة على الأستثمارة المذكورة و أضيفت الرشاشات إلى عهدة المخازن و فى 2 من يونية سنة 1970 صرف 12 رشاشاً إلى مخزن خط الواحات و كانت جديدة ثم تكشف أن الرشاشات التى صرفت فى 4 ، 7 من يونية سنة 1970 كانت مستعملة و غير جديدة و لذلك فقد أعيدت إلى المخزن و شكلت لجنة فنية لفحص الرشاشات فقامت بفحصها و حررت بذلك محضراً أثبتت فيه رقم كل رشاش و حالته ، و انتهت إلى أن منها 21 رشاشاً غير صالح للأستعمال و 11 رشاشاً مستعملاً و أثنين مستصلحان و أربعة جديدة و أحيل الأمر إلى التحقيق الذى إنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن رئيس اللجنة لم يثبت نتيجة الفحص قرين رقم كل رشاش على حدة و ذلك سواء أثناء الفحص الذى تم بتاريخ 2 من أبريل سنة 1970 أو بالاستمارة رقم 194 ع.ح التى تم بموجبها أدخال الصنف فى عهدة أمين المخزن مما سهل إستبدالها بعد الفحص بأخرى ثبت عدم صلاحية معظمها و مما جعل من المتعذر معرفة ما إذا كانت الرشاشات قد إستبدلت قبل أضافتها إلى عهدة المخزن أم بعد ذلك و نسب إلى المدعى الثانى ” رئيس المخازن ” أنه وقع على الأستمارة 194 ع.ح بفحص الرشاشات توطئة لأضافتها إلى عهدة أمين المخزن  ” المدعى الأول ” رغم عدم إثبات أرقامها – بأعتبار أن الأرقام من مواصفات الصنف – الأمر الذى جعل من المتعذر معرفة ما إذا كان إستبدال الرشاشات قد تم قبل دخولها إلى عهدة المخازن أو بعد ذلك . و نسب إلى المدعى الأول ” أمين المخزن ” أنه وقع على الأستمارة 194 ع.ح بفحص الرشاشات توطئة لأضافتها إلى عهدته رغم عدم إثبات أرقامها الأمر الذى جعل من المتعذر معرفة ما إذا كان إستبدالها قد تم قبل الإضافة إلى عهدة المخزن – أم بعد ذلك . و قد إنتهى مجلس تأديب العاملين بالجهاز التنفيذى لخطوط كهرباء السد العالى فيما إنتهى إليه إلى مجازاة المهندس رئيس اللجنة و المدعيان بالأيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة شهرين لكل منهم مع تحميلهم بواقع الثلث لكل منهم تكاليف أصلاح الرشاشات مضافاً إليها المصروفات الأدارية و قد بلغ مجموع هذه المبالغ 810.850 جنيهاً و ذلك بعد أبعاد الأول عن العمل بلجان الفحص و الوارد و الأستلام و أعمال المشتريات و أبعاد الآخرين عن العمل بالأمداد و التموين .

و من حيث أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظيفته أو أتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه فكل عامل يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار أن يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الادارة إلى إنشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الادارية المختصة الأقتناع بأن العامل سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير أو أهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها و كان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل و الهوى فبنت عليه قرارها بأدانة سلوكه و استنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قائماً على سببه و مطابقاً للقانون و حصيناً من الألغاء .

و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الأوراق على ما سلف البيان أن المدعى عليهما اشتركا فى عضوية لجنة فحص الرشاشات المنعقدة فى 2 من أبريل سنة 1970 و المنوط بها على ما جاء بالاستمارة رقم 194 ع.ح سالفة الذكر الموقع عليها منهما فحص الأصناف و مقارنتها بالأصناف المعتمدة فإنهما إذ قبلا الرشاشات مثار المنازعة توطئة لأضافتها إلى عهدة المخزن أكتفاء بما أثبته رئيس هذه اللجنة من سبق تجربة هذه الرشاشات تجربة عملية فى الشئون الميكانيكية و ذلك دون إثبات أرقامها فى الأستمارة المذكورة على وجه تتحدد به أوصافها و مواصفاتها تحديداً نافياً لآية جهة فإنهما يكونا قد خرجا على مقتضيات وظيفتهما و أخلا بها أخلالاً جسيماً و ذلك بمراعاة أن هذه الرشاشات كانت محدودة العدد و عالية القيمة و ذات أرقام و كان إثبات أرقامها أمراً تقتضيه و لا شك الأصول المخزنية السليمة و من أخص واجبات أمناء هذه المخازن و من شأنه التأكد من أن الأصناف الموردة مناط الفحص هى تلك التى تم توريدها و ثبت صلاحيتها و يؤدى إلى التعرف على المرحلة التى يحدث فيها التلاعب فى الأصناق الموردة أو ما إذا كان ذلك قبل أضافتها إلى عهدة المخزن أو بعد ذلك و من ثم تتحدد مسئولية من يعبث بها ، و لا يصبح التلاعب فيها أمراً ميسوراً لكل من تسول له نفسه ذلك كما حدث فى الواقعة الماثلة و من أجل هذا كله فقد حرصت المادتان 156 من اللائحة المالية للهيئة و 233 من لائحة المخازن و المشتريات على وجوب التحقق من نوع الأصناف الموردة و المنصرفة و عددها و مقاساتها و وزنها و مواصفاتها و هو الأمر الذى لم يتحقق بمجرد إثبات عدد الرشاشات الموردة دون أى بيان يحدد أوصافها أو مواصفاتها و لا حجة فيما أثاره المدعيان من أن أياً من فاتورة التوريد أو محضر لجنة التجربة العملية لهذه الرشاشات لم يتضمن أرقام هذه الرشاشات لأن ذلك كان أدعى إلى أثارة الشك و الريبة و كان يتطلب أعادة الأمر إلى الشئون الميكانيكية لاستيفاء البيانات بهذه الرشاشات و على الأخص ذكر أرقامها و إذ لم يفعلا فإنهما بوصفهما من أمناء المخازن يكونا قد قصرا فى أداء واجبات وظيفتهما تقصيراً جسيماً أدى إلى العبث بهذه الرشاشات و ما نجم عن ذلك من أضرار و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له بما لا وجه للنعى عليه و يكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء .

 

( الطعن رقم 799 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 4

أنه لئن كان الأتحاد الأشتراكى العربى فى طبيعته تنظيما سياسيا فأن ذلك لا يعنى أن كل قرار يصدره يعتبر بالضرورة و بحكم اللزوم قرارا سياسيا ينأى بطبيعه عن رقابة القضاء و يخرج عن دائرة هذه الرقابة ذلك أن هذا الوصف لا يصدق الا على ما يصدره من قرارت فى نطاق مباشرته لوظيفته الدستورية و فقا لما رسمه الدستور و بينه النظام الأساسى له ، أما ما يصدره من قرارات و ما يجريه من تصرفات قانونية فى غير النطاق المتقدم سواء فى ادارة أمواله أو فى ابرام العقود أو فى شئون العاملين فأنها لا شك تخضع لسلطان القضاء و قابته اعمالا لما قررته المادة 68 من الدستور من أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و أن القرار المطعون فيه و قد صدر فى شأن المدعى “المطعون ضده” بوصفة عاملا فى إحدى  المؤسسات الصحفية التى يملكها الأتحاد الأشتراكى العربى حيث قضى بفصله من الخدمة بغير الطريق التأديبى، أن هذا القرار – و قد صار على الوجة المتقدم بعيدا عن مجال الوظيفة الدستورية للأتحاد الأشتراكى العربى فأنه بهذه المثابه لا يعد قرارا سياسيا مما ينأى عن رقابة القضاء، و إذ كان القرار لايدخل حسبما سلف البيان فى عداد القرارات الادارية و كانت المنازعة الماثلة لا تعتبر منازعة إدارية فمن ثم فأن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد للقضاء العادى بإعتباره الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية وفقا لحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 701

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 2

تحديد طبيعة القرار التأديبة – تكون بوقت صدوره إذا ثبت أن قرار الفصل صدر أبان عمل المطعون بالشركة فإن مخاصمة هذا القرار تكون فى مواجهة الشركة – لا يغير من ذلك حلول هيئة عامة محل الشركة بعد صدور القرار – أساس ذلك : الشركة هى الملتزمة بتنفذ الحكم فى الفقرة السابقة على حلول الهيئة – إختصام الهيئة ليكون الحكم فى مواجهتها و  حتى لا تحتج عليه عند التنفيذ لديها بأنه لم يكن من العاملين بها .

 

( الطعن رقم 662 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  3087     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 763

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره – يتحقق ذلك إذا كان سند الجهة الإدارية فى الأداء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليه إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت فى الأوراق – القضاء الإدارى عند فحص مشروعية هذا السبب فى مرحلة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين و لا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة بقصد الترجيح فيما بينها – أساس ذلك : أن النزاع حول الملكية يدخل فى إختصاص القضاء المدنى وحده – اثر ذلك : – وقوف إختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية هو إنشاء جدى له شواهده لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً .

 

( الطعن رقم 3087 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 2

1) الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإدارى فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته – القرار الإدارى هو موضوع الخصومة و محلها فى دعوى الإلغاء – يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً و منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى – مؤدى ذلك : – أنه إذا زال القرار الإدارى قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى النهائى لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

 

2 ) سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى أو تظلمات أو طلبات الأفراد لا يعتبر فى جميع الحالات بمثابة قرار سلبى بالإمتناع – أساس ذلك : – أنه طبقاً لحكم المادة “10 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يكون ثمة قرار سلبى بالإمتناع الا عند رفض السلطات الإدارية إتخاذ قرار أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان يجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح .

 

3) جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة – أساس ذلك : – أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .

 

( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1835     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1105

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبى خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء و طلب التعويض أن كان لذلك محل – الأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كان القرار الملغى لم يصدر و لم يكن له وجود قانونى – أساس ذلك : – أن القرار الملغى يعتبر معدوما من الناحية القانونية – بعض الحالات تتطلب تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء – إذا إمتنعت جهة الإدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون إمتناعها بمثابة قرار سلبى بالإمتناع – مؤدى ذلك : – أنه إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة فى اعدام القرار و ازالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة بإتخاذ أى اجراء تنفيذى فلا تثريب عليها أن لم تصدر هذا القرار و يمتنع الرجوع عليها قضاء .

 

( الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2355     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

تصلح الشكاوى و البلاغات و التحريات سنداً لنسبة الإتهامات إلى من يشير إليه و لا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ما لم تجر جهة الإدارة تحقيقاً تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه و تسمع أقواله و أوجه دفاعه لصالح الحقيقة و تستخلص قرارها إستخلاصاً سائغاً من الأوراق .

 

( الطعن رقم 2355 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة و دقة و أمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبية و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة إلى توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المرسومة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 3

إذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للموظف ، و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها – و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها – و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود رقابتها القانونية – فلا يكون ثمة ذنب إدارى ، و بالتالى لا محل لجزاء تأديبى ، لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه و هو ركن السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 7

إذا كان تكليف الكاتب الأول للمدعى بالمعاونة فى عملية عد النقود الواردة للمحكمة ينفى عنه ما أخذه القرار المطعون فيه على هذا الأخير من تدخله فيما لا يتصل بعمله بسبب ، فإن ما هو قائم فى حق المذكور من تهاون فى إداء العمل الذى كلف به يكفى لحمل القرار على سبب صحيح هو ركنه المبرر للإبقاء عليه . بقطع النظر عن الوصف القانونى الذى أورده للواقعة التى استند إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 526

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

إن القرار التأديبى – شأنه شأن أى قرار إدارى آخر – يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى أستهدفها القانون و هى الحرص على حسن سير العمل . و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل . و للقضاء الإدارى – فى حدود رقابته القانونية – أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى . و هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما يقدم لدى السلطات التأديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال تأخذها دليلاً إذا إقتنعت بها ، و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . و إنما الرقابة التى للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى – كرقابة قانونية – فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائعاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً . فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 861

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 1

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان منوطاً به ، أو يقصر فى تأديتها بما يتطلبه من حيطة و دقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ، و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة الإدارة لإنشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه ، بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر ، و متى إنتهت الإدارة – بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى إستخلصت منها قيام هذا الذنب – إلى تكوين إقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب بإتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى دون أن يخضع إقتناعها ، أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 861

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 2

إذا واجهت الإدارة الموظف فى التحقيق بوصف الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه بالوصف المكون للذنب الأشد فلا تثريب عليها فى أن تعدل هذا الوصف أن تنزل بالعقوبة التأديبية إلى الوصف أو الجزاء الأخف متى قام لديها من الإعتبارات ما يبرر ذلك ، دون أن ينطوى هذا على إخلال بحق الدفاع أو يعد خروجاً على الأحكام التى تضمنها الفصل السابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، أو لائحته التنفيذية ما دام الموظف يعلم من التحقيق الذى يجرى معه بالوقائع موضوع المؤاخذة فى جملتها و يبدى دفاعه فيها غير مجزأ . و لاسيما إذا كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها ، أو تكون فى الوقت ذاته أكثر من ذنب تأديبى واحد أو يكون كل منها ذنباً على حدة .

 

( الطعن رقم 1573 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1622

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار التأديبى

فقرة رقم : 2

يبين مما تقدم أن المخالفتين الثانية و الثالثة من المخالفات الأربعة التى بنى عليها القرار الصادر بفصل المطعون ضده غير قائمتين فى حقه ، و من ثم لا يكون هذا القرار قائماً على كامل سببه ، و بناء على هذا و على ما أورده الحكم المطعون فيه من انه ” قد حسنت فى حق المطعون ضده شهادة رؤسائه و إن مدة غيابه و إنقطاعه عن العمل كانت دون المدة التى تجيز طبقاً للقواعد العامة فصله من الخدمة و أن مجموع ما ثبت فى حقه من المخالفات لم يبلغ من الجسامة حداً يسوغ عدالة فصله من الخدمة لأن جزاء الفصل أشد العقوبات التأديبية و على أنه مما يساند النظر للمحكمة التأديبية أن وكيل المنطقة الشمالية – حسبما جاء بالمذكرة المرفوعة للجنة الفنية مما سبقت الاشارة إليه – كان يرى مجازاة المطعون ضده ، عما نسب إليه بخصم عشرة أيام من مرتبه و أن المبلغ موضوع المخالفة الرابعة و الذى صرفه المطعون ضده بغير حق لا يتجاوز خمسين قرشاً ، بناء على هذا و ذاك و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان القرار التأديبيى يجب أن يقوم على كامل سببه و ألا تعين الغاؤه لتعيد الإدارة تقدير الجزاء على أساس إستبعاد ما لم يقم على وجه اليقين فى حق الموظف و بما يتناسب مع ما قام فى حقه من ذنب ، و من أن مشروعية تقدير الجهة التأديبية للجزاء مناطها ألا يكون هذا التقدير مشوباً بالغلو ، بناء  على هذا كله فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به من إلغاء قرار فصل المطعون ضده و يكون الطعن فيه غير قائم على سند سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 470 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى