موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10991/46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع ”

——————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن غربى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله ،

محمد الادهم محمد حسيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد ســـــيد                    مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ صبحى عبد الغنى جودة        امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 10991/46ق عليا

المقام من:

عبــد الجيد عبــد الجليل خليــل

ضـــــــــــــد

1 – محافظ الدقهلية     2 – مدير عام الضرائب العقارية بالدقهلية ”  بصفتهما ”

فى حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة  ” الدائرة الثانية ” بجلسة 26/6/2000 فى الدعوى رقم 1198/17ق المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما.

————-

الاجــــــــــراءات:

—————–

فى يوم الاربعاء الموافق 23/8/2000 اودع الاستاذ/ حسن احمد نعمة الله بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 3580/2000 مأمورية السنبلاوين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية بالمنصورة – والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى الطلبات المقام بها الدعوى الاصلية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.

واعلن تقرير الطعن للجهة الادارية وبعد تحضير الطعن اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت لاسبابه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 22/2/2004 احالته الى الدائرة الثامنة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/4/2004 وبعد تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعن قد اقام الدعوى رقم 1198/17ق بصحيفة اودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية بالمنصورة بتاريخ 12/4/1995 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية الى مدة خدمته التى بدأت اعتبارا من 29/6/1970 مع ما يترتب على ذلك من اثار.

واوضح شرحا لدعواه انه حاصل على دبلوم معهد المحصلين والصيارف دور مايو عام 1968 وجند لاداء الخدمة الالزامية بالقوات المسلحة فى الفترة من 7/8/1968 حتى 1/5/1974 واثناء التجنيد تم تعيينه بخدمة مأمورية الضرائب العقارية اعتبارا من 29/6/1970 ثم حصل اثناء خدمته على بكالوريوس التجارة عام 1982 واعيد تعيينه بوظيفة مأمور ضرائب وانه عملا بحكم المادة 44 من القانون رقم 127/1980 كان يتعين على الجهة ضم مدة تجنيده وتعديل اقدميته ومراعاة هذه المدة عند حساب المدد المشترطة للترقية ومنحه العلاوات اسوة بزملائه ودون الاخلال بالتسوية التى طبقت على حالته طبقا للقانون 135/1980 او حساب جزء من مدة خدمته عند تسوية حالته طبقا للقانون رقم 34/1992 بعد حصوله على المؤهل العالى.

وبجلسة 26/6/2000 اصدرت المحكمة المتقدمة حكمها المطعون فيه واستندت فى ذلك الى ان المدعى استهدف من دعواه تسوية حالته الوظيفية بحساب مدة خدمته العسكرية التى انتهت عام 1974 ضمن مدة خدمته الحالية الا انه وقد اقام دعواه فى عام 1994 بعد ما يناهز عشرين عاما على ثبوت حقه فى التسوية فان طلبه يكون قد سقط بالتقادم الطويل مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على ان الجهة الادارية قامت بتسوية حالته مع زملائه بالقرار رقم 67/1978 وذلك بسحب مدة التجنيد واعتبار اقدميته من تاريخ الحصول على المؤهل ثم تقدم بطلب بتاريخ 25/2/1990 لضم مدة التجنيد وهذين الاجرائين يقطعان التقادم الطويل طبقا للمادة 374 من القانون المدنى.

ومن حيث ان القاعدة العامة ان يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لنص المادة 374 من القانون المدنى واذا كانت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة واخرها القانون رقم 47/1972 قد جاءت خلوا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص القضاء الادارة بنظرها الا ما تعلق منها بطلب الالغاء فانه يجوز لذى الشأن رفع الدعوى متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى ذلك ان فكرة التقادم المسقط الذى هو طريق لانقضاء الديون التى لم تنقضى بأى طريق اخر لا تتعارض فى طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام كأن اعمال المحكمة التشريعية التى تقوم عليها فكرة التقادم فى مجال القانون الخاص وهى استقرار الحقوق ادعى للاخذ بها فى مجال روابط القانون العام استقرارا للاوضاع الادارية والمراكز القانية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وسير المرفق . ” حكم دائرة توصية المبادىء المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة فى الطعنين رقمى 567/29ق ، 55/12ق بجلسة 15/12/1985 “.

وقد حددت المادة 383 من القانون المدنى حلات انقطاع التقادم وذلك بنصها على ان ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة “.  وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس ام فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى “.

وتنص المادة 38 منه على انه ” اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الاول “.

وتنص المادة 387 من القانون المدنى على انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو يتمسك به المدين.

ويجوز التمسك بالتقادم فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية “.

ومن حيث ان الثابت من الاوراق المتقدمة فى الدعوى ان الجهة الادارية كانت قد اصدرت القرار رقم 67/1978 بتاريخ91/4/1978 باعادة تسوية حالات بعض العاملين بالضرائب العقارية بالدقهلية طبقا لاحكام القانون رقم 11/1975 فى شأن تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وتعيلاته وتضمن القرار ارجاع اقدمية الطاعن فى الدرجة الثامنة الى تاريخ تعيين زملائه فى 16/9/1968 مع منحه سنة اعتبارية وترقيته الى الدرجة السابعة اعتبارا من 1/10/1963 وذلك عدولا عن التسوية السابقة المتضمنة ضم مدة تجنيده وترقيته للدرجة السابعة اعتبارا من 1/9/1974 كما انه تقدم بطلب لضم مدة تجنيده بتاريخ 25/2/1990 وردت الجهة على طلبه بتاريخ 6/3/1990 ان هذه المدة ضمت له وسويت حالته بالقانون رقم 135/1980 المعدل بالقانون رقم 112/1981.

ومن حيث ان هذه التسوية قد تضمنت ارجاع اقدمية المدعى الى تاريخ حصوله على المؤهل الدراسى وليس اعتبارا من تاريخ التعيين فى 29/6/1970 كما قررت له سنة خدمة اعتبارية بأعتباره حاصل على مؤهل فوق المتوسط وهو وضع افضل له من ضم مدة التجنيد وكانت المادة 11 مكررا من القانون رقم 135/1980 والمضافة بالقانون رقم 112/1981 والمعدلة بالقوانين ارقام 106/1982 و 4/1983 ، 23/1983 و المادة الثامنة والحادية عشرة من القانون رقم 7/1984 لا تجيز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى احكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 136/1980 على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك اتنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الخطر الى جهة الادارة والى العامل على حد سواء.

وانه ازاء وجود قاعدتين تحكمان الاوضاع القانونية للمطالبة بالحق او برفع الدعوى فانه يتعين اعمال احكام القاعدة الخامسة عملا بمبدأ ان الخاص يقيد العام وكان لزاما على المحكمة ازاء وجود قرار صريح بتسوية حالة المدعى طبقا للقانون رقم 11/1975 بارجاع اقدميته فى تاريخ التعيين على تاريخ سابق على تاريخ التجنيد وكذا على تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى فوق المتوسط فى عام 1968 ان عمل حكم المادة 11 مكررا من القانون رقم 135/1980 وتعديلاته وتقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد سيما وان مطالبته بضم مدة خدمته العسكرية طبقا للقانون رقم 127/1980 يرتب تكرار الاعتداد بالاقدمية الاعتبارية بعد ان اندمج تاريخ تعيينه الفرضى وارجعت اقدميته الى تاريخ سابق على بداية مدة التجنيد بما تتحقق معه العلة التى تغياها المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 127/1980 وهى الا يضار العامل الذى جند لاداء الخدمة الالزامية من تجنيده وفى ذات الوقت الا يسبق زميله الحاصل على ذات المؤهل الذى عين بالجهة فى تاريخ سابــــق.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استنادا لسقوط الحق فى رفعها بالتقادم الطويل رغم ان الطاعن قد قدم صورة من قرار التسوية رقم 67/1278 والطلب اللاحق المقدم منه للجهة بتاريخ 25/2/1990 لضم مدة خدمته العسكرية وهما اجراءان قاطعان للتقادم الطويل الا ان ذلك لا يغير من حقه فى رفع الدعوى قد اغلق لوجود الشرط المانع من المنازعة بعد 30/6/1984 بأعتبار ان التسوية التى تمت له طبقا للقانون رقم 11/1975 قد ترتب عليها ارجاع اقدميته فى تاريخ سابق على تجنيده ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوى شكلا مع الزام الطاعن المصروفات.

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوى شكلا والزمت الطاعن المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                        1425ه.

والموافق 2/12/2004 بالهيئة المبينة بصدره.

ســكرتير المحكمــة                                                                                     رئيــس المحكمـــــــة

 

 

 

 

ف.ع

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى