موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 8902 لسنة 45 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/4/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح محـــمد ويحيى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     نائب رئيس مجلس الدولة       ومفــــوض الدولـــــــــــــــة

                                         

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

***************

 

                                        أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 8902 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية “بصفته”

                                         

                                        ضــــــد

                                محافظ القليوبية ” بصفته “

 

               

          فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ” الدائرة الثانية “

               فى الدعوى رقم 689 لسنة 5ق بجلسة 3/8/1999

                         ______________

 

 

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

      

فى يوم الخميس الموافق 30/9/1999 أودع الأستاذ/ على أحمد فهمى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8902 لسنة 45ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضــــــاء الإداري بطنطـــا “الدائرة الثانية” فى الدعــــوى رقم 689 لسنة 5ق بجلسة 3/8/1999 والقاضى منطوقه ” بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام الهيئة المدعية المصروفات”.

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وفى الموضوع بإلغائه ، والقضاء مجدداً:

أصلياً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً.

واحتياطياً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/5/2001 وبجلسة 4/11/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطـــعن إلى المحكمــــة الإدارية العـــليا ( الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 23/11/2002 وبعد تداولـه بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 1/2/2003 إصدار الحكم بجلسة 12/4/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

      

      

 

 

المـحـكـمــــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 689 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 23/11/1997 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 726 لسنة 1997 الصادر من محافظ القليوبية فيما تضمنه من إزالة تعدى مدير هيئة الأوقاف المصرية بالقليوبية- بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف – والمتمثل فى الامتناع عن زراعة

   س    ط      ف    

 مساحة    –      –          3     ( ثلاثة أفدنة) من الأرض الزراعية بحوض الحبس بناحية كفر سعد – الموضحة الحدود والمعالم بهذا القرار – والمحرر عنها محضر المخالفة رقم 3 بتاريخ 29/5/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات.

 

وبجلسة 3/8/1999 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا ” الدائرة الثانية ” بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الهيئة المدعية المصروفات.

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على أساس أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعية فى الدعوى هى هيئة الأوقاف المصرية وهى إحدى الهيئات العامة وأن جهة الإدارة المدعى عليها هى محافظـــة القليوبية باعتبارها هى مصدرة القـــرار المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا النزاع من المنازعات التى تختص بنظرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع طبقاً لحكم المادة 66 سالفة الذكر.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الأرض محل القرار المطعون فيه هى أرض وقف أحمد بك طلعت وتديرها الهيئة الطاعنة بصفتها ناظرة للوقف ومن ثم تكون بهذه الصفة من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام وبالتالى لا ينطبق عليها فى هذه الحالة نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة.

 

 

ومن حيث إن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على إنه ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية(أ)….(ب)…..(ج)…….(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين .

 

ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع حسر المنازعات التى تثور بين جهتين من الجهات الإدارية المشار إليها فى المادة 66/د سالفة الذكر عن اختصاص محاكم جهتى القضاء العادى والإداري وأناط الاختصاص بنظر تلك المنازعات التى تثور بين أشخاص القانون العام المذكورين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وجعل الوسيلة الإجرائية لحماية الحقوق وفض المنازعات بين الجهات الإدارية المذكورة هو أن يكون عرض النزاع على الجمعية عن طريق طلب من الممثل القانونى للجهة الإدارية المدعية باعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى الممثل القانونى للجهة الإدارية الأخرى – الطرف الثانى فى النزاع – ويعتبر هذا الطلب بديلاً عن استعمال وسيلة الدعوى، ويعتبر قرار الجمعية بحسم هذا النزاع نهائياً وملزماً للطرفين.

 

ومن حيث إن القانون رقم 272 لسنة 1959 إذ ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف وإشفاقا على ريعه من أن تمتد إليه أيد غير أمينة تستولى عليه عمداً أو تنفقه بدداً ولقد خلفها فى هذا العبء هيئة الأوقاف التى أنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 1971 حيث أصبح لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة الأوقاف بوصفه ناظر وقف والوقف من أشخاص القانون الخاص فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف، ولو ثبتت لـه هذه النيابة بنص فى القانون بحكم شغله منصباً عاماً، لأن ولاية هذا المنصب وإن كان سند الــنظر – إلا أنها لا تصبح جزء من الولاية العامة للمنصب – إذ يظل النظر على وضعه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا يقوم ناظر الوقف هنا – وهو هيئة الأوقاف – إلا بأعمال تقع فى نطاق القانون الخاص، ومن ثم فإن التصرفات التى تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف ، بصفته ناظراً على الأوقــاف الخيرية ، فى شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ( حكم دائرة توحيد المبادىء المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانـــون رقم 136 لسنة 1984 فى الطـــعن رقم 3096 لسنة 35ق.عليــا – جلســـــة 6/5/1999).

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن النزاع القائم بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القليوبية بشأن صدور قرار محافظ القليوبية رقـــم 726 لسنة1997 – مثار النزاع الماثل – بإزالة التعدى الواقع من مدير هيئة الأوقاف المصرية بالقليوبية والمتمثل فى امتناعه عن زراعة مساحة ثلاثة أفدنه من الأراضى الزراعية بناحية كفر سعد – وإذ ثبت أن أرض النزاع هى أرض وقف أحمد بك طلعت – وهو وقف خيرى تديره هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف – ناظر الأوقاف – ونشاطها فى قيامها على شئون هذا الوقف ليس بصفتها هيئة عامة وإنما هو نشاط ناظر وقف، وهو من أشخاص القانون الخاص و بالتالى فإن تلك الهيئة ينحسر عنها الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة 66/د سالفة الذكر أى لا تعتبر من أشخاص القانون العام فى هذا الشأن ومن ثم فإن النزاع بين الطرفين يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المحجوز لها طبقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة آنفة الذكر.

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون فيما قضى به جديراً بالإلغاء، الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بطنطا بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، حيث إن الطعن غير مهيأ للفصل فى موضوعه.

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمــة :

 

                بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بطنطا بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.

                               

        سكرتير المحكمــــــــة                                                  رئيس المحكمـــــــــــة         

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى