موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 14031 لسنة 52 ق عليا.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ السيد محمد السيد الطحان

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  محمود اسماعيل رسلان        نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار /  احمد محمد حامد محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك                  نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد كمال الكشكى              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ محمد عبد المنعم شلقانى         مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ سيد سيف محمد                       أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14031 لسنة 52 ق عليا.

المقام من

صلاح فرج على

ضـــــــــد:

1 – وزير العدل ” بصفته ”   2 – النائب العام ” بصفته ”

بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة السادسة – عقود وتعويضات بجلسة 5/9/2000 فى الدعوى

رقم 10698 لسنة 54ق

الاجـــــــــــراءات  :

بتاريخ 9/3/2000 اقام الطاعن دعواه بايدع صحيفتها قلم كتاب محكمة بنى سويف الابتدائية حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 416 لسنة 2000 وطلب فى ختامها الحكم له بندب خبير تكون مهمته اثبات وتقدير الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اتهامه واحالته الى المحكمة التاديبية من تاريخ صدور العقوبات وحتى الان .

وذكر فى صحيفة دعواه انه بتاريخ 11/2/1998 صدر قرار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية باحالته للمحكمة التأديبية استنادا لما ورد بمذكرة النيابة العامة فى المحضر رقم 7465 لسنة 1995 ادارى بنى سويف من اتهامه بالاهمال وعدم مراعاة الدقة فى عمله وعدم الالتزام فى المحافظة على القضايا التى فى عهدته .

وقيدت الدعوى التأديبية برقم 4 لسنة 1998 امام مجلس التأديب وعلى اثر صدور ذلك القرار تم نقل الطاعن الى نيابة الواسطى الجوئية وحرمانه من نصف مرتبه لمدة سنة وكذلك المكافآت التى يستحقها والجوائز والبدلات والعلاوات التشجيعية وتفويت فرصة حصوله على الدرجة الاولى اعتبارا من عام 1998.

وبتاريخ 27/7/1998 حكم مجلس التأديب ببراءة الطاعن مما نسب اليه .

 

وبتاريخ 18/8/1998 صدر قار المحامى العام الاول – وكيل ادارة النيابات رقم 271 لسنة 1998 بتنفيذ القرار الصادر بالبراءة من مجلس التأديب المشار اليه .

وبجلسة 27/5/2000 صدر حكم من محكمة بنى سويف الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى والتى وردت اليها وقيدت بجدولها نفاذا لهذا القضاء تحت رقم 10698 لسنة 54ق .

وتدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى – الدائرة السادسة عقود وتعويضات – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/6/2005 قررت تلك المحكمة اصدار الحكم بجلسة 5/9/2005 وفيها صدر حكمها والقاضى منطوقه ” بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها بحالتها على المحكمة الادارية العليا للاختصاص بنظرها .

ونفاذا لهذا القضاء فقد احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار اليه بصدر هذا الحكم .

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بصفة اصلية بالغاء الحكم المطعون فيه وعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيه مجددا .

وبصفة احتياطية : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .

ونظرت الطعن الدائرة الخامسة ” فحص ” بجلسة 8/10/2007 وبجلسة 26/11/2007 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ” الدائرة الخامسة ” موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 8/12/2007 وفيها نظر وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا .

من حيث ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة – انه لا يجوز للمحكمة بالادنى فى الدرجة ان تصدر حكما باحالة الطعن الى محكمة اعلى منها فى درجة التقاضى .

ومن حيث ان الثابت من الاوراق – ان محكمة القضاء الادارى – الدائرة السادسة – عقود وتعويضات – قد احالت الطعن الماثلة الى هذه المحكمة وذلك رغم ان محكمة القضاء الادارى – هى درجة ادنى من المحكمة التى احيل اليها الطعن الامر الذى يكون معه حكم محكمة القضاء الادارى قد خالف المستقر عليه قضاء فيما قضى به الامر الذى يتعين معه الحكم بالغاءه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 27/5/2000 فى الدعوى رقم 10698 لسنة 54ق فيما تضمنه من احالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا والقضاء مجددا بعدم جواز الاحالة وذلك على النحو المبين فى الاسباب .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى