موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاشكال رقم 32597 لسنه 57 ق

“بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الاشكال رقم 32597 لسنه 57 ق

المقام من :-

رئيس جامعة الازهر بصفته الممثل القانونى لمستشفى الحسين الجامعى

ضد :-

  • الدكتور / سمير عبد الباقى زين الممثل القانونى للمركز الاستثمارى المصرى (_د0 زين )
  • محضر اول محكمه الجمالية الجزئية 0

————-  

الوقائع

—–

اقام المستشكل بصفته هذا الاشكال بايداع عريضته ابتداء قلم كتاب محكمه القاهره للامور المستعجلة بتاريخ 31/7/2002 حيث قيد لديها برقم 2395 لسنه 2002 مستعجل القاهره وطلب فى ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 10145 لسنه 50ق الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسه 20/12/2001 لحين الفصل فى الطعن رقم 3844 لسنه 48 ق 0 عليا المقام منه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصروفات 0

     وذكر المستشكل بصفته شرحالاشكاله انه صدر حكم محكمه القضاء الادارى بجلسه 20/12/2001 فى الدعوى رقم 10145 لسنه 50ق والقاضى منطوقه :-

” حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته ومبلغ 10004.917 واضاف المستشكل انه يخشى من وقوع اضرار يتعذر تداركها فى حال تنفيذ الحكم المستشكل فيه ومن ثم تستشكل فى تنفيذه لان المحكمه التى اصدرت الحكم رفضت طلب الجهة الاداريه اعادة الدعوى للمرافعه لتقديم مستندات هامة كما انها لم ترد فى حكمها المستشكل فيه على الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه هذا فضلا عن جهة الادارة قامت بالطعن على الحكم بموجب الطعن رقم 3844 لسنه 48 ق 0 عليا ولم يحدد له جلسه حتى تاريخ  رفع الاشكال 0

     وبجلسه 21/12/2002 حكمت المحكمه القاهره للامور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محاكم مجلس الدولة للاختصاص وارجات الفصل فى المصروفات 0

     وردت الدعوى الى هذه المحكمة حيث قيد الاشكال بالرقم عاليه 0

     نظرت المحكمة الاشكال على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن جامعة الازهر حافظة مستندات وبجلسه 26/4/2005 طلب الحاضر عن الجامعه ترك الخصومه فى الدعوى ، وبجلسه 17/12/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/2/2006 وبها رؤى مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

 

” المحكمة “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

     ومن حيث ان المستشكل بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة 0

     ومن حيث ان المادة (141) من قانون المراعفات تنص على ان : ” يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحاضر 0″ وتص الماده (143) من ذات القانون على ان : ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف 0

ومتى كان ذلك وكان الثابت ان الحاضر عن الجامعه المستشكل قرر بجلسه 26/4/2005 انه يترك الخصومه فى الدعوى فمن ثم نتج الترك اثاره 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه باثبات ترك الجامعة المستشكلة للاشكال والزمتها المصروفات 0

                 سكرتير المحكمه                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى