موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم24308 لسنة 56  ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الثامنة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 8/ 10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح صبري أبو الليل                        نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                           نائب رئيس مجلس الدولة

و  /عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/                                                                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /       رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم24308 لسنة 56  ق

المقامة من

محمد محمد توفيق السيد

ضد

رئيس جامعة بني سويف    –    بصفته

الوقائع :-

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/9/2002 مختصماً رئيس جامعة القاهرة بصفته وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام  المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وأربعة وستون قرشاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار رفض تعيينه بوظيفة مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة فرع بني سويف مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وقال المدعى شرحاً للدعوى إنه أقام الدعوى رقم 7617 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر في 24/2/1998 فيما تضمنه من رفض تعيينه بوظيفة مدرس بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب فرع بني سويف وما يترتب على ذلك من أثار0

وبجلسة 27/11/2000 حكمت المحكمة ” بقول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار ” وقد وافق رئيس  الجامعة على تنفيذ الحكم مع عدم الطعن عليه ، وعليه صدر قرار رئيس الجامعة رقم 475 بتاريخ 22/3/2001 بتعيينه في وظيفة مدرس أمراض متوطنة وتسلم العمل في 24/6/2001 كما قامت الإدارة بضم الفترة من 24/2/1998 حتى 24/6/2001 لأقدميته في  التعيين 0

وأضاف المدعى إنه أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الخاطيء المقضي بإلغائه بحكم قضائي صار باتاً بعدم الطعن عليه تمثلت في فرق الراتب والتدرج في المرتب الشهري عن المدة من تاريخ صدور قرار رفض تعيينه حتى تاريخ الحكم الصادر بإلغائه وتنفيذه والمقدر بمبلغ 47138.64 جنية – وهو الأمر الذي اعترفت به الجامعة في بادي الأمر ثم عدلت عنه – بالإضافة إلي ما تم صرفه من نفقات التقاضي والمقدرة بمبلغ 21000.00جنية  وكذا عدم تمكنه من التعاقد مع التأمين الصحي والشركات العامة والخاصة والنقابات المهنية وغيرها التي تفضل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند التعاقد مما فوت عليه أكثر من خمسة الأف جنية شهريا بالإضافة عن تفويت فرص سفره إلي بعض الدول العربية التي أعلنت عن حاجتها إلي مدرسين وأعضاء هيئة تدريس فضلا عن تأثر إيراد عيادته الخاصة نتيجة معرفة المرضي بأنه ليس من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعزوف المستشفيات الاستثمارية في مصر والمراكز الطبية المتخصصة عن التعاقد معه لهذا السبب وكذا توقف إشرافه على الرسائل العلمية التي كان يباشرها أما الأضرار الأدبية والمعنوية والاجتماعية فقد تمثلت فيما أصابه من ألم نفسي وإساءة  إلي سمعته وشهرته بين زملائه وتلاميذه ومرضاه وجيرانه مما جعله يشعر بالامتهان والأسى والذي أصابه زوجته وبناته 0

وخلص المدعى في ختام صحيفة الدعوى إلي الحكم له بالطلبات  سالفة البيان 0

تابع الحكم فى الدعوى رقم 24308 لسنة 56ق

وجري تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث أودع المدعى خمس حوافظ مستندات 0

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى التعويض المناسبة الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء  القرار الطعين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات0

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/5/2004 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضرعن الجامعة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع كما قدم المدعى مذكرة دفاع 0 وبمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2005 بإنشاء جامعة  بني سويف وفصل كلية الطب فرع بني سويف عن جامعة القاهرة قام المدعى باختصام رئيس جامعة بني سويف الذي أصبح صاحب الصفة الأصيل في تمثيل الجهة المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 19/2/2006 وبجلسة 5/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام  المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثمانية وثلاثون جنيها وأربعة وستون قرشا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار رفض تعيينه المقضي بإلغائه مع إلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات 0

وحيث إن الدعوى تندرج في عداد دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بما فيها سبق اللجوء إلي اللجنة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000فمن يتعين القضاء بقبولها شكلاً 0

وحيث إنه عن الموضوع فإن من المسلم به قانونا وعلى ما أستقر عليه القضاء الإداري أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر0

وحيث إنه عن ركن الخطأ فقد ثبت في حق جهة الإدارة بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7617 لسنة 52 ق بجلسة 27/11/2000 بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر في 24/2/1998 فيما تضمنه من رفض تعيين المدعى في وظيفة مدرس بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب فرع بني سويف والذي صار باتاً لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة قانونا ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر أصاب المدعى يتمثل في حرمانه من التعيين في الوظيفة المشار إليها مدة قاربت الثلاث سنوات وتأخره في جني ثمراتها في موعدها نتيجة هذا القرارغير المشروع  بالإضافة إلي الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به والمتمثلة في شعوره بالحزن والأسى على حالته والتقليل من شأنه بين أهله وذوي قرباه وزملائه ومعارفه وأنه وبمراعاة أنه لولا الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة بإصدار القرار المقضي بإلغائه ما كان الضرر الذي اعتري المدعى الامر الذي تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية الجامعة المدعى عليها وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف جنية تعويضا عن الأضرار المادة والأدبية التي لحقت  به من جراء قرار رفض تعيينه بوظيفة مدرس أمراض متوطنة بكلية الطب المقضي بإلغائه يلتزم بأدائه إليه المدعى عليه بصفته رئيسا لجامعة بني سويف  وعلى  أن يلتزم كذلك المصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف جنية وألزمته بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى