موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8876 لسنه 56 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات  

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل

                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار :            فارس سعد فام           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار :            ناصر حسن معلا         المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار       / فتحى عطية السيد                       مفوض الدولة

وحضور السيد                            /  طارق عبدالعليم تركى                             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8876 لسنه 56 قضائية عليا

المقام من : محمد عبد الغنى محرم فرج

ضـــد

وزير الداخلية بصفته

الوقائع

ــ

بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه  بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية  من جراء قرارات اعتقاله غير المشروعة فى الفترة من 17/1/1995 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى والزام الجهة  الإدارية المصروفات.

       وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 17/1/1995 تم اعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه الا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه  تقدم بالعديد من التظلمات ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات اعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب  على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه  , وأختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

       وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله .

       وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم محامى الحكومة بجلسة 20/4/2003 حافظة مستندات كما قدم محامى المدعى بجلسة 21/11/2004 حافظة مستندات وبهذه الجلسةقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  20/2/2005  ومذكرات فى اسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

       بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

       من حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به  من جراء اعتقاله  فى الفترة  من 17/1/1995 وحتى 20/3/2002 ( تاريخ رفع الدعوى )  

       ومن حيث انه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت من الأوراق  ان المدعى تقدم بتاريخ 4/4/2001 بطلب الى لجنه التوفيق فى المنازعات قيد برقم 53 لبسنه 2000 وفصلت فيه بتاريخ 18/4/2001 فانها  وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا

       ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية  توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .

       ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام  والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى  انه قد اعتقل لفترات متكرره فى المدة من 17/1/1995وحتى 13/11/2000 واذ لم يقدم المدعى ماثبت تجاوز مدة اعتقاله للمدة المحددة بهذه الشهادة ومن ثم فان المدة الثابت اعتقال  المدعى فيها تنحصر فى الفترة من 17/1/95 وحتى 13/11/2000 .

ومن حيث ان الجهة الإدارية اقصت عن سبب اعتقال المدعىيرجع الى انتمائه لجماعة سرية مسلمة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف وتستغل الدين فى ممارسة نشاطها وفرض سطوها فضلا عن اضطلاعها بالعديد من الحوادث الإرهابية .

       ومن المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف  غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته  ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

       ومن حيث ان القانون رقم 1162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على  الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه  هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين  والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا  المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت  ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى  لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود  من هذا اللفظ  على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب  فعلا شخصيا أو امورا  من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

       ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة  فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما  استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانونالطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر  معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .

       ومن حيث انه عن ركن الضرر  فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه لا يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب فى أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية اخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات فى سبيل الإفراج  عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما  اصيب بأضرار ادبية تتمثل فى البعد عن أهله وذويه وسلب حريته واهدار كرامته  والإساءة الى سمعته ومن ثم فان قرارات اعتقال المدعى تكون قد الحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها .

       ومن حيث ان التعويض  شرع لجبر  الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة  بتعويض المدعى  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 17/1/1995 وحتى 13/11/2000 بمبلغ 17500 جنيها ( سبعة عشر وخمسمائة  جنيها )

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

ــ

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 17500 جنيــها ( سبعة عشر وخمسمائة  جنيها ) والزمته المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق                    سنه 1426 هجرية

الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

صبحى /..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى