ادوات المحامى

قانون المرافعات هو المرجع عند خلو قانون الإجراءات من نص منظم

 

 

 

قانون
المرافعات

هو المرجع
عند خلو قانون الإجراءات من نص منظم

ـــــــــــــــــــــــ

وقضت
محكمه النقض أنه :-


من المقرر أن المحكمه الجنائية ترجع الى قانون المرافعات المدنيه عند خلو القانون
الأول من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات “.

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن 3423 لسنه 31 ق

وقضت
كذلك بأن :-

        ” الأصل أنه لا يرجع إلى قانون
المرافعات – فى المواد الجنائية إلا لتفسير ما غرض من أحكام قانون الإجراءات
الجنائية أو لسد ما فيه من نقص “.

نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774 – طعن 1211 – لسنه 34 ق

نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257 – طعن 1852 – لسنه 45 ق

نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127 – طعن 973 لسنه 43 ق

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى