موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم2084لسنة57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتـور/ عبد الفتاح صبري ابوالليل               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الفتاح السيد الجزار                         نائب رئيس مجلس الدولة

و/  محمد عبد المجيد إسماعيل                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار / ثروت حسن                                      مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ خليل إبراهيم                                      أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم2084لسنة57ق

المقامة من

سعد كريم على مكرم

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2002 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقال نجله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أن نجله اعتقل في 20/1/ 1993 وما زال رهبن محبسه حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعى المدعي على قرار اعتقال نجله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   20/1 / 1993  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأن نجله أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجله.

وحددت المحكمة جلسة 2/1/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها مثل المدعي بوكيل وقدم صحيفة معلنة بتصحيح اسم المعتقل إلى محمود سعد كريم على بدلا من سعد كريم على التعويض عن المدة 13/4/89 حتى 3/3/93 ومن 20/9/2000 حتى 3/1/2005 وقدم حافظة مستندات

و قدم محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء منهم ، وبجلسة 4/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في اجل ضربته انتفى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن طلبات المدعي الختامية هي الحكم وفقا لطلباته المعدلة بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله/ محمود سعد كريم على  في الفترة من 13/4/1989 حتى 3/3/93 ومن 20/9/2000 حتى 3/1/2002 والمصروفات.

الدعوى رقم2084لسنة57ق قضاء إداري

و حيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 15256 لسنة 2002 وقد أوصت اللجنة برفضه.

ومن ثم فان يكون المدعي قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7لسنة2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

.ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

و حيث أن الثابت أن نجل المدعي قد اعتقل في الفترة من 13/4/89 حتى 3/3/93 ومن 20/9/2000 حتى 3/1/2002  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال نجل المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بنجل المدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجله في الفترة سابقة البيان بتاريخ 13/4/89 حتى 3/3/93 ومن 20/9/2000 وحتى 3/1/2002  بمبلغ مقداره ستة ألاف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ستة ألاف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                            رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى