موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6360 لسنة 44 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم

نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى ابراهيم

و/عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سيد عبد الله سلطان                                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين                                                           سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن رقم 6360 لسنة 44 ق.عليا

المقام من / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات  ” بصفته ”

ضد / 1)  حسن سعد كراوية

2) رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ” بصفته”

3) رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة البحيرة ” بصفته ”

4)  هيئة النيابة الادارية    “خصم مدخل في الطعن”

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية ( الدائرة الثانية )

فى الطعن رقم 187 لسنة 39ق بجلسة 22/4/1998 .

الاجراءات

فى يوم الأحد الموافق 21/6/1998 أودع الأستاذ/ معروف رضوان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل والمقيد برقم 6360 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ) فى الطعن رقم 187 لسنة 39 ق. والقاضى فى منطوقه “بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمدة شهر .”

وطلبت الجهة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد تم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده الأول على النحو الثابت بالأوراق ، وخلال تحضير الطعن قام الجهاز بإدخال البنك الرئيسي فى الطعن بموجب صحيفة معلنة .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن التأديبى لانتفاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/4/2001 وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 26/3/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 9/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها قدم الجهاز الطاعن حافظة مستندات طويت على صور من كتاب الجهاز الى إدارة الدعوى التأديبية والمذكرة المؤرخة 21/11/1996 والقرار رقم 295 لسنة 1997 فى 3/11/1997 ومذكرة بالدفاع خلص فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الطعن التأديبى بعدم قبوله لانتفاء القرار التأديبى المطعون فيه كما قام بإدخال البنك المطعون ضده الثالث بموجب صحيفة معلنة لجلسة 20/12/2003 ،  بينما قدم وكيل المطعون ضده الأول حافظتى مستندات حوتا صورة خطاب النيابة الادارية المتضمن عدم شمول قرار الاتهام ( المطعون ضده الأول ) ،  وشهادة من

 

تابع الطعن رقم 6360 لسنة 44 ق.عليا

جدول المحكمة التأديبية بالاسكندرية بخصوص الطعن التأديبى رقم 225 لسنة 44 ق. اسكندرية ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم .

أولا :-  بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة   وثانيا :-  بعدم قبول الطعن لنهائية الحكم المطعون فيه بالنسبة للبنك المطعون ضده الثالث .

وثالثا:-  برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ،  وكذلك  حضر وكيل عن البنك الرئيسي المطعون ضده الثانى وقدم حافظة مستندات ومذكرة  طلب فى ختامها إخراج البنك من النزاع لانتفاء صفته ،  وقد حضر وكيل عن البنك المطعون ضده الثالث بجلسة 20/12/2003 كما حضر باقى أطراف النزاع والتمسوا جميعا إصدار الحكم فى الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/3/2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/5/2004 مع تكليف الجهاز الطاعن بإدخال هيئة النيابة الادارية خصما فى الطعن وتكليفها ببيان ما تم فى الدعوى التأديبية رقم 225 لسنة 44 ق. تأديبية الاسكندرية الخاصة بباقي المحالين وبالجلسة المذكورة قدم الحاضر عن الجهاز الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير الاتهام في الدعوى 511 لسنة 2001 دعوى الإسكندرية وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 225 لسنة 44 تأديبية الإسكندرية بجلسة 26/2/2002 ، كما قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعة صمم فيها على طلب رفض الطعن ،  ثم بجلسة 3/7/2004 قدم الحاضر عن الجهاز الطاعن إعلانا لهيئة النيابة الادارية ،  وحضرت ممثلة عن الهيئة المذكورة وقدمت حافظة  مستندات تضمنت كتاب ادارة الدعوى التأديبية بالإسكندرية بعدم الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 225 لسنة 44 ق  تأديبية الاسكنرية ومذكرة بالدفاع خلصت فيها الى طلب إغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الموضوع الى القضاء التأديبى لتحديد مسئولية المطعون ضده مجددا ،  وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/11/2004 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ،  وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن المحكمة تجد لزاما عليها التعرض بداءة للدفوع المبداة سواء من المطعون ضده الأول أو من البنك المطعون ضده الثانى ،  وبهذه المثابة فإنه عن الدفعين المبديين بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وبعدم قبول الطعن لنهائية الحكم المطعون فيه بقبول البنك المطعون ضده الثالث له وعدم الطعن عليه فإنهما فى حقيقتيهما يشكلان دفعا واحدا مفاده – حسبما يرى المطعون ضده الأول –  عدم قبول الطعن لانتفاء صفة ومصلحة الجهاز الطاعن فى الطعن ،  وهو الأمر غير الصحيح أو المخالف للقانون ذلك أن الثابت من مطالعة حكم الفقرة (3) من البند (ثالثا) من المادة (5)  من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 أن المشرع خول الجهاز المذكور الطعن فى القرارات والأحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات المالية والصادرة فى حق العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصه على النحو الوارد بالمادة (3) من القانون المشار اليها وبالتالى يتوافر للجهاز الطاعن المصلحة والصفة فى الطعن الماثل أيا كانت الأسباب التى يستند اليها فى طعنه ومن ثم يكون متعينا رفض الدفعين المشار اليهما .

ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم وإذ أقيم الطعن فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضهما الأول والثالث ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .

ومن حيث أن عناصر المنازعة  تخلص –  حسبما يبين من الأوراق –  فى إقامة الطاعن ( المطعون ضد ه الأول ) حسن سعد كراوية الطعن رقم 187 لسنة 39 ق. بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى 18/1/1997 طالبا فى ختامها الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة رقم 30 بتاريخ 21/12/1996 والقاضى بمجازاته بخفض الوظيفة الى الأدنى مباشرة وخفض الأجر بما لا يجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه لم يسند اليه ثمة مخالفة كما أن القرار المطعون فيه صدر بعبارات عامة ومبهمة ومفتقدا لسببه المبرر له .

وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ،  وبجلسة 22/4/1998 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفات من (1) حتى (5) ، (8) ، (11) فى حق الطاعن على ما ثبت من تقرير لجنة الفحص المؤرخ فى 26/2/1996 وما ورد بأقواله من إقرار بالمخالفات أرقام (1) ، (3) ، (4) ، (11) ،  ولما كان القرار المطعون فيه قد قام فى أسبابه على ثبوت جميع المخالفات وثبت للمحكمة عدم ثبوت المخالفات

تابع الطعن رقم 6360 لسنة 44 ق.عليا

أرقام (6) ، (7) ، (9) ، (10) فى حق الطاعن مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه ومجازاة الطاعن عن المخالفات الثابتة فى حقه على النحو الوارد بالمنطوق .

ومن حيث أن مبنى طعن الجهاز الماثل خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الجهاز أخطر فى 24/10/1996 بالقرار الصادر بالجزاء ولم يرتضه وقرر فى 21/11/1996 إحالة الأوراق لإدارة الدعوى التأديبية بالإسكندرية لاتخاذ شئونها حيال إقامة الدعوى التأديبية فضلا عن إخطار الجهاز بكتاب البنك المطعون ضده الثالث رقم 8663 فى 7/12/1997 بصورة من قراره رقم 295 لسنة 1997 فى 30/11/1997 بسحب القرار رقم 30 لسنة 1996 الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم وكان يتعين عدم التصدى للفصل فى موضوع القرار المطعون فيه بحسبانه غير قائم وغير منتج لآثاره وبالتالى خلص الجهاز الى طلباته الواردة بتقرير الطعن والمتمثلة فى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 187 لسنة 39 ق ثم فى مذكرة الجهاز اللاحقة طلب القضاء مجددا بعدم قبول الطعن رقم 187 لسنة 39ق .

ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى إعمالا لنص الفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 على حق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على القرارات التأديبية الصادرة  من الجهات الادارية الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات  المالية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وأن يطلب إحالة العاملين المخالفين الى المحاكمة التأديبية مما يترتب عليه امتناع تدخل الجهة الادارية فى ذلك أو توقيع أى جزاء بحسبان أنه بإحالة العامل الى المحكمة التأديبية  يصبح القضاء التأديبى  هو المختص دون غيره بالنظر فى أمر تأديبه ( الطعن رقم 2092 لسنة 39 ق جلسة 21/2/1998 إلا أن الأصل المسلم به فقها وقضاء أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الادارة أن تلتزم الأوضاع الشكيلة  أو الاجراءات التى أوجب المشرع باتباعها فإنه لا يسوغ القول بأن كل مخالفة للشكل أو الاجراءات  يترتب عليها بطلان القرار المترتب عليها ،  إذ يجب التمييز بين ما إذا  كانت المخالفة  قد أصابت الشروط الجوهرية بحيث يترتب عليها إهدار الضمانة أو الغاية التى تطلبها المشرع ، وبين ما إذا كانت المخالفة رغم وقوعها لا يترتب عليها إهدار المصالح والغايات التى قررها المشرع إذ فى الحالة الأولى يترتب عليها بطلان القرار أو الاجراءات التى اتبعت ، أما فى الحالة الثانية فإنه لا مجال للقضاء بالبطلان طالما أن الغاية من الاجراء قد تحققت .

ومن حيث أنه إعمالا لهذا الفهم السابق ، وفى ضوء الغاية التى قررها المشرع من تخويل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حق إحالة العاملين المخالفين  فى المخالفات المالية الى المحاكمة التأديبية ألا وهى توقيع جزاء مشدد عليهم من الجزاءات التى تخرج عن نطاق اختصاصات الجهة الادارية مما تملك المحكمة التأديبية توقيعه ، وكان الثابت من الأوراق أنه نسب الى المطعون ضده الأول ( حسن سعد كراوية ) إبان عمله وكيل تنمية بنك قرية فيشا سابقا ثم نقل مدير بنك قرية سرنباى مخالفات مالية كانت محلا للتحقيق من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة حيث خلصت هذه التحقيقات الى إصدار مجلس إدارة البنك المذكورة قراره بجلسة 30/7/1996 بمجازاة المذكور بخصم شهرين من راتبه مع حرمانه شهرين من راتبه المصرفى ثم قام البنك المشار اليه بإخطار البنك الرئيسي للتنمية لاعتماد قرار مجلس إدارة بنك البحيرة حيث أفاد البنك الرئيسي بكتابه المؤرخ 12/9/1996 بعدم اعتماد قرار المجلس بالجزاء فيما يخص المطعون ضده وضرورة تشديد الجزاء ومن ثم أعيد العرض على مجلس ادارة بنك البحيرة بجلسة 26/9/1996 وقرر الموافقة على توقيع جزاء خفض الوظيفة الى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقية حيث وافق البنك الرئيسي على ذلك فى 18/11/1996 وصدر القرار التنفيذى رقم 30 بتاريخ 21/12/1996 ،  بيد أنه رغم هذا السرد للوقائع إلا أن الجهاز الطاعن أوضح فى ضوء المستندات التى قدمها أنه أخطر فى 24/10/1996 بأوراق الموضوع كاملا والتى يتضح منها أنها خاصة بالقرار الصادر بالجزاء بجلسة 30/7/1996 قبل تعديله وعليه فقد ارتأى الجهاز بتاريخ 21/11/1996 إحالة المخالفين ومنهم المطعون ضده الأول الى المحكمة التأديبية حيث تم إخطار إدارة الدعوى التأديبية بالاسكندرية لاتخاذ الإجراءات التأديبية ، ثم تشير الأوراق الى أن المطعون ضده الأول أقام الطعن رقم 187 لسنة 39ق  أمام المحكمة التأديبية بالاسكندرية طعنا على القرار رقم 30 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاته بخفض الوظيفة ……… ،  حيث نظرت المحكمة المذكورة الطعن على النحو الموضح بجلساتها وقضت بجلسة 22/4/1998 بحكمها المطعون فيه ، وكان رئيس مجلس ادارة بنك البحيرة قد أصدر قراره رقم 295 لسنة 1997 بتاريخ 30/11/1997 بسحب قرارات الجزاء الموقعة على المخالفين ومنها المخالف حسن سعد كراوية وذلك لإحالتهم

تابع الطعن رقم 6360 لسنة 44 ق.عليا

الى المحاكمة التأديبية ،  والمحكمة وهى تخلص من هذا السرد يعن لها الإشارة الى ثمة ملاحظات استوقفتها من المستندات التى حواها ملف الطعن التأديبى وهذا الطعن وذلك حول مسلك بنك التنمية والائتمان بالبحيرة وتتمثل هذه الملاحظات فيما يلى :-

أولا : – أنه رغم عدم تقديم الجهاز الطاعن للمستندات كاملة لاسيما تاريخ اخطاره للبنك المطعون ضده الثالث بمذكرة الإحالة فقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة مكاتبات تمت بين الجهاز الطاعن والبنك المطعون ضده الثالث حول تعديل الجزاء للمطعون ضده الأول إلا أن الثابت من مطالعة ديباجة قرار رئيس مجلس ادارة البنك رقم (295) لسنة 1997 فى 30/11/1997 أن الجهاز قام بإخطار البنك المذكور بمذكرة الإحالة برقم 245 بتاريخ 21/11/1996 ورغم ذلك فإن الادارة القانونية بالبنك لم تقم بعرض الأمر على رئاسة البنك إلا بكتابها المؤرخ 25/11/1997 أى بعد أكثر من عام من تاريخ مذكرة الإحالة السالفة .

ثانيا :-  أنه رغم صدور قرار رئيس بنك البحيرة رقم 295 لسنة 1997 فى 30/11/1997 بسحب قرارات الجزاء ومنها القرار رقم 30 فى 21/12/1996 الخاص بالمطعون ضده الأول فإن البنك المذكور لم يقدم هذا القرار الى المحكمة التأديبية بالاسكندرية حيث كان الطعن متداولا أمامهما وقدم البنك حافظة مستندات بتاريخ 3/12/1997 حيث حجز الطعن المذكور للحكم بجلسة 18/3/1998 ، كما لم يقم البنك بالطعن على الحكم الصادر فى الطعن بجلسة 22/4/1998 رغم ما سبق بل وتنفيذه للحكم المذكور بالقرار رقم 27 فى 6/6/1998 الأمر الذى يثير كثيرا من علامات الاستفهام والتساؤلات يتعين معها على الجهات القائمة على أمر البنك المذكور وضع حد لها والتى لم يكن من المحكمة اثارتها لولا قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالطعن على الحكم المشار اليه وتكشف هذه الوقائع ،  والتى لا يمكن فى ضوئها تعييب الحكم المطعون فيه لعدم تقديم المستندات المشار اليها وبالتالى عدم اتصال علم المحكمة بها ،  بيد أنه لما كان أمر المخالفات المنسوبة للمطعون ضده قد عرض على القضاء التأديبى أيا كانت الوسيلة فى ذلك سواء بتقديمه كمخالف فى دعوى تأديبية أو تقدمه للمحكمة التأديبية كطاعن على قرار الجزاء التأديبى المشدد الصادر فى حقه والذى خففه الحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل وعليه فإن الغاية من الاجراء التى هدف اليها الجهاز الطاعن تكون قد تحققت بما لا مجال معه لإعادة إحالة المطعون ضده الى المحاكمة التأديبية من جديد لاسيما فى ضوء صدور حكم من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الدعوى رقم 225 لسنة 44ق بجلسة 26/2/2002 ضد باقى المخالفين المشاركين للمطعون ضده فى المخافات وثبوت عدم الطعن على هذا الحكم ومن ثم يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات الجهاز الطاعن فى هذا الطعن هو الطعن بعدم ملاءمة الجزاء الذى تضمنه الحكم التأديبى المطعون فيه ، وهو أمر تملك هذه المحكمة الفصل فيه إعمالا لاختصاصها بوزن الحكم المطعون فيه وبيان مدى سلامته وتقدير الجزاء الصادر بشأنه بما يتفق مع حكم القانون على النحو الصحيح .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه اذا توافر لدى جهة الادارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل والهوى وبنت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة فى عيون الأوراق ومؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها كان قرارها قائما فى هذا الشأن على سببه المطابق للقانون ( الطعن رقم 485 ،  518 لسنة 29ق .عليا جلسة 23/11/1985 ) .

كما ذهب قضاء هذه المحكمة ايضا على أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب المرتكب فى ضوء خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء شريطة ألا يشوب الجزاء غلو بحيث يتسم بعدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب ونوع الجزاء ( الطعن 388 لسنة 35 ق. عليا جلسة 17/2/1990 ).

ومن حيث أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن القرار المطعون فيه يقوم على ما نسب للمطعون ضده من مخالفات تضمنها المذكرة المعدة بنتيجة التحقيق الذى أجرى مع المذكور وأخرين ،  وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذه المخالفات بالبحث والتمحيص فى ضوء المستندات المقدمة ومذكرات دفاع العامل الطاعن والبنك المطعون ضده وخلص الى ثبوت المخالفات أرقام من الأولى حتى الخامسة والثامنة والحادية عشر من إجمالى المخالفات المنسوبة للعامل المذكور وعددها (11) مخالفة وعدم ثبوت باقى المخالفات ثم أشار الى أنه لما كان القرار المطعون فيه قد بنى على ثبوت

 

تابع الطعن رقم 6360 لسنة 44 ق.عليا

جميع المخالفات وتبين عدم ثبوت أربع مخالفات ومن ثم يكون القرار المطعون لم تكتمل له كل أسبابه وبالتالى قضت بإلغائه وتوقيع جزاء جديد على الطاعن يتناسب مع المخالفات المنسوبة اليه .

ومن حيث أنه فى مجال ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن والتى بنى عليها القرار المطعون فيه فإن هذه المحكمة تشاطر الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه فى هذا المجال وتطمئن الى قضائه لابتنائه على أسبابه السائغة ، بيد أن هذه المحكمة لا تسلم بما خلص اليه الحكم المطعون فيه من جزاء أوقعته على العامل الطاعن وترى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما نسب للعامل المذكور من مخالفات تنم جسامة المخالفات وإخلال صارخ بالتعليمات وبواجباته الوظيفية فما نجم عنها أضرار جسيمة بأموال البنك على نحو يتعين معه أخذ المذكور بالشدة الواجبة وترى هذه المحكمة فى ضوء ذلك مجازاة العامل المذكور بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر بما يتفق مع ما نسب اليه صدقا عدلا ويتسق مع الجزاءات التى أوقعتها المحكمة التأديبية على أقرانه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فى مجال تقدير الجزاء قد خلص الى خلاف ما تقدم فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا فى الطعن التأديبى رقم 187 لسنة 39ق تأديبية الاسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده حسن سعد كراوية بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 187 لسنة 39 ق. تأديبية الإسكندرية بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاة المطعون ضده حسن سعد كراوية بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق   من شوال سنة 1425 هـ.، والموافق 27/11/2004 م بالهيئة المبينة بصدره .

 

سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى