مذكرات طعن بالنقض جنائي

قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   ——–

————          ( المتهمين الثانى والثالث – طاعنين  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 31728 لسنة 2013 جنايات قسم المرج (المقيدة برقم 3617 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بجلسة  18مايو 2019والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلاً من/———) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما اسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعنين و آخر لأنهم فى يوم 11/8/2013 بدائرة قسم شرطة المرج – محافظة القاهرة

-قتلوا واخرون مجهولين/ ——-عمداً من غير سبق اصرار او ترصد بأن صوب إليه المتهم الاول عياراً من سلاح نارى فرد خرطوش كان حوزته فأصابة بمقتل من جسده رأسه حال تواجد باقى المتهمين معه على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين ازهاق روح المجنى عليه فأحدثوا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .

وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتين اخرتين هى ان فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر:-

-احرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش على النحو المبين بالاوراق .

-قاموا واخرون مجهولون بإستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم/ ———–بقصد إلقاء الرعب فى نفوسهم وفرض السيطرة عليهم بأن اطلقوا اعيرة نارية من اسلحتهم انفة البيان فأحدثوا اصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالاوراق حال كونهم اكثر شخصين وحملهم المتهمون اسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات .

*المتهم الثانى:-

-احرز سلاح ابيض مطواه دون مسوغ من الضرورة الحرفية او الشخصية .

وقد احيل المتهمين الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :-   

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع

 تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفاع جوهرى بأنعدم صفته فى الجرائم المسندة إليه بالاوراق وانقطاع صلته بها حال كونه ليس هو المقصود بالأسناد الجنائى للوقائع مدار المحاكمة و لا يوجد ثمة دليل بالاوراق على انه هو مرتكبها وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسئولية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .

وكان دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية قد قرر تأييدا لدفعه أن الطاعن ليس هو الشخص المعنى بالجريمة المشار إليه بأقوال شهودها و أن تحقيقات النيابة العامة قد جاءت قاصرة لعدم عرض الطاعن على الشهود لبيان ما إذا كان هو المعنى بالأتهام والمقصود به من عدمه إذ قرر الشهود أن مرتكب الواقعة شخص يدعى  عبدالله  فى حين أن الطاعن و الذى قبض عليه بعد  الحكم الغيابى يدعى “السيد فرحات” و كان الدفاع منذ جلسة 23/10/2018 قد اثار  تلك الحقيقة وطلب استدعاء شهود الاثبات لاجراء مواجهة و استعراف على الطاعن الثانى وأن الضابط قد قبض عليه وادعى انه المقصود بالحكم الغيابى و أجبر على اعادة الاجراءات وقد نفى الطاعن الثانى باقواله امام محكمة الموضوع الأتهام واعتصم بأنه لم يكن على مسرح الأحداث  

اعقب ذلك ان مثل الدفاع بالجلسات التالية واعتصم بتلك الحقيقة وبضرورة حضور شهود الاثبات حتى تجرى المواجهة مع الطاعن الثانى والاستعراف عليه من قبلهم إلا أن محكمة الموضوع قد سلكت مسلكا غريبا ينم عن عقيدة مسبقة واعراض عن هذا الدفاع الجازم بالتقرير بمحضر الجلسة بأن على الدفاع الترافع فى الدعوى و يكون الدفع تحت بصر المحكمة للنظر فيه .

و كان بعض شهود الاثبات قد مثلوا بين يدى المحكمة و قررو بأن الطاعن الثانى ليس هو المقصود بالاتهام و لم يكن على مسرح الاحداث و ليس هو المدعو عبدالله المشار إليه بالاتهامن و ترافع الدفاع فى الدعوى مستمسكا بذات الطلبات والدفوع السابقة .

بيد أن الدفاع قد انتظر تعرضا لهذا الدفع من قبل محكمة الموضوع فى مدونات قضاءها ايردا له وردا عليه و ان تعلن انها فطنت للدفع المثار فى اكثر من جلسة امامها و فطنت لسنده من اقوال الشهود الحاضرين بجلسة المحاكمة و انها اطرحته على بينة منه و ان تعلن بمدوناتها اساس الاعتقاد بأن الطاعن الثانى هو بذاته المتهم المقصود إلا أنه قد خاب فأل الدفاع فلم تفطن لفحوى هذا الدفاع و لم ترد عليه وربما تناسته عن عمد و احتجبت عنه   

وحاصل القول إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية  وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن المولى عز وجل قد قال فى كتابه العزيز  القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وينص الدساتير المصرية المتعاقبة شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على مبدأ  ” العقوبه شخصية ”

ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486

د  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71

الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330

د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

      ” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قائم منذ البداية على أن الطاعن ليس هو  عبدالله المعنى بالاتهام والذى ردد أسمه على لسان شهود الواقعة مطلقا ولا صلة له بالجريمة واعتصم الدفاع بأ، الطاعن لم يقبض عليه إلا بعد الحكم الغيابى ولم يمثل بالتحقيقات  ولم يجرى ثمة أستعراف من قبل الشهود على الطاعن ولم تحط المحكمة علما بهذا الدفاع ولم تفطن لطرحه بين يديها و أية ذلك ودليله الساطع أنها لم تورد بمدوناتها ثمة أشارة من قريب أو بعيد لمؤدى دفاع الطاعن الثانى وكانه قد طرح فى دعوى اخرى ولم تبدى فى مدوناتها كيف أطمئنت لكون الطاعن  هو بذاته المقصود ما دام الاسم مختلف تماما ولم يقارب اى من الشهود موضعه ويتطلع فى وجهه و يشير إلى كونه هو الجانى بذاته المقصود من الأتهام بل ان من حضر من الشهود قد اكد على انه ليس هو  من قارف الجريمة مع عدم أعترافه بالجريمة و نكاره لها .

ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تفطن لمضمون هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق بأعتبار أنه سيؤدى إلى أستبعاد الطاعن الثانى بما يعد أخلالا جسيما بحق الدفاع و قصورا فى التسبيب و المقرر بقضاء النقض أنه :

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

” كما قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وأستقر قضاء النقض على ذلك :-

     ” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.

نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 – 36

نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550.

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن الجوهرى بانعدام صفته فى الدعوى الجنائية المؤيد بأقوال الشهود الماثلين بين يدى محكمة الموضوع إلا أن الدفع وسنده لم يلق صدى لدى محكمة الموضوع ولم تعره ألتفاتا وكان هذا الدفع لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق الامر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه .

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

اثار دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع منازعة فنية تستأهل ردا من قبل محكمة الموضوع بشانها بتمسكه بعدم مسئولية الطاعن الاول عن افعاله حال كونه مجنون فاقد الادراك والتمييز وطلب عرضه على الجهات المختصة تحقيقا لدفعه .

وإذ بمحكمة الموضوع تنوه للدفاع بمحضر الجلسة بأن هذا الدفع الجوهرى تحت بصرها للفصل فيه وتحث الدفاع على الترافع فى موضوع الدعوى قبل ان تقل كلمتها فيه فى مسلك غير مالوف فى العمل القضائى حال كون المسئولية الجنائية قائمة على العقل فى الاساس فإذا أنتفى العقل أنتفت المسئولية بالتبعية دونما حاجة لنفى الواقعة ذاتها و افعالها المادية  

وكان المقرر أن القاونون يستوجب وتستوجب أحكام القضاء ، ومحكمه النقض  لقيام المسؤلية الجنائيه ، وكذا لإبداء المتهم أقواله ودفاعه   الأهلية ”  ، و ” القدره ” على التمييز والإختيار ، وعدم وجود أى عاهه بالعقل ، من أى نوع كانت ، تعطل قدره الشخص على التمييز أو الإختيار ، أو تعطل قدرته على أبداء أقواله ودفاعه .

     وللمسؤلية ، فى شرائع السماء ، – وفى القوانين الوضعية ، – ضوابط لا تقوم المسؤلية إلا بها وقد نصت الماده 62 / عقوبات مصرى على أنه :-

 ” لا عقاب من  من يكون  فاقد الشعور  ( أى التمييز ) أو  الأختيار  فى عمله وقت أرتكاب الفعل .أما  لجنون أو عاهه فى العقل – ( وتعبير ” عاهه فى العقل ” أوسع من الجنون ) وأما  لغيبوبه    ناشئه عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً  أو على غير علم منه بها ” .

فالقانون الوضعى لا يعتد  إلا بالإراده العاقله العائمه المدركه المختاره ، وليس  المراد بفقد الشعور والإختيار ،  زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الإنتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ،  فتمتنع المسؤلية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون الحد الذى يتطلبه القانون لإعتداد بالإرادة . ( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ) .

     ويلا حظ  أن المشرع فى صياغته لنص الماده / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ ” الجنون ” مقدراً  أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات إضطراب القوى الذهنيه التى يزول فيها التمييز أو حرية الإختيار على نحو يستوجب إمتناع المسؤلية ، فأضاف إليه تعبير ” عاهه العقل ” وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات  الإضطراب الذهنى دون تقيد بمدلول طبى محدد ،  والشمول الذى أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضى  فى غنى عن البحث فى القواعد الطبيه لتحديد الأمراض العقليه وأستقصاء أنواها ،  إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حريه الإختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحاله بالمخ ، فقد تكون متعلقه بالجهاز العصبى أو خاصه بالصحه النفسية .

الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511

الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493

الدكتور / محمد مصطفى القللى – المسئوليه الجنائيه – ط 1948 – ص 347

الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

     ”  المرض النفسى – ناهيك بالمرض العقلى –  من الأمراض المؤثره على التمييز وعلى قدره المتهم فى الدفاع من نفسه “.

نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546

كما قضت محكمه النقض بأن :-

     ” لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به ”

نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119

نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674

     وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) –  قضت محكمه النقض بأن :- ” تقدير حاله المتهم العقليه  وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، –  إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة  أو أنتفائها “.

أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق

نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649

نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921

نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21

وكان الدفع المتعلق بالحالة العقلية للطاعن الاول لا ريب دفعا متعلق بمسألة فنية لا يتأتى لغير ذوى الدراية الفنية الخوض فيها ومن ثم فقد وجب استدعائهم فى ادلعوى لفحص الطاعن الاول وبيان حالته العقلية

وقضاء محكمه النقض مستقر ومتواتر استقرارا وتواتراً يغنيان عن الأستشهاد ، – على أنه :-  وأن كان للمحكمه كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الاعلى  فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، ألا أنه يتعين على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحت أن تتخذ من الوسائل  لتحقيقها بلوغاً الى غايه الأمر فيها ، وعلى انه لا يسوغ للمحكمه ان تبدى رأيها فى مسأله فنيه بحته لما يحتاجة ذلك الى دراية فنيه ‘  ليست من العلم العام ، ولا أن  تحل نفسها  محل الخبير الفنى فى مسأله فنيه ،  وعلى أن القطع فى  مسأله فنية بحته  يتوقف على استطلاع رأى أهل  الخبرة ” .

نقض 15/3/1970 – س 21 – 89 – 258

نقض 31/10/71 – س 22 – 142 – 590

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 9/12/74 – س 25 – 183 – 849

نقض 9/4/78 – س 29 – 74 – 388

نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727

كما قضت محكمه النقض :-

     ”  بأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابه الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنيه وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر – جـ 2 – رقم 184 – ص 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 – رقم 190- ص 675

ومهما يكن من امر فقد قعدت محكمة الموضوع عن ايراد هذا الدفاع و الرد عليه بما يطرحه و ليس لها ان تفعل لكون المسألة فنية يختص بها الاطباء النفسيين دون سواهم فضلا عن أن تستدعى اهل الخبرة لفحص دفاع الطاعن و الوقوف على حقيقة حالة الطاعن الاول العقلية و ما إذا كانت تنفى مسئوليته الجنائية من عدمه .

السبب الثالث

بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن واقعة الدعوى لم تستقر فى يقينه ووجدانه على تصور محدد يبين من خلاله ماهية الواقعة المسندة غلى الطاعنين و مادياتها و كيفية حدوثها إذ راح الحكم الطعين يـارجح فى وصف تلك الواقعة بين تصورين لا جامع بينهما بما أسلمه إلى التناقض والتهاتر فى اسباب قضاءه .

وكانت محكمة الموضوع قد حصلت واقعة الدعوى من واقع اقوال شهود الاثبات المجنى عليهم مجتمعين فى تصور ساقته على لسان المجنى عليها /ليلى شحات بيوم والتى أحالت فى بيان أقوال باقى الشهود إلى مضمونها بما ننقله عن مدونات حكمها بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :

“…فقد شهدت المجنى عليها/ ——بأنها يوم الواقعة كانت قد اضرمت النيران فى بعض المخلفات الملقاه بالطريق مما ادى الى انبعاث دخان كثيف منها وعلى اثر ذلك إليها المتهم/ محمود —-شاهراً مطواه سابباً لها على فعلتها فحاولت استرضائه وتهدئه روعه الا انه تمادى فى سبها مما ادى الى تجمع بعض الاهالى المنطقة ومنهم الشاهدين الثانى والثالث واخرين ليلتفوا حوله ناهه بيد له على سبابه طالبين منه الابتعاد عن المكان فلم يرقى ذلك له لرغبته فى فرض السيطرة على اهالى المنطقة فأنصرف ليعود بسيارة وبصحبته شقيقيه المتهم/ عبد الله —-صحة اسمه(—-) , والمحكوم عليه/ احمد —-واخرين مجهولين يرددوا عبارات السبابه للقاطنين فى الوقت الذى تصادف فيه حضور المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى/ —–متوجهاً إليهم لمعاتبتهم على ما يقومون به فلم يلقى ذلك استحسانهم ليشهر المحكوم عليه المذكور سلاحاً نارياً عبارة عن فرد خرطوش كان بحوزته ليطلق منه عياراً نارياً صوبه قاصداً قتله فأراده قتيلاً فى الوقت ذاته اشهر المتهمي المذكورين ما حملاه من اسلحة نارية من ذات نوع السلاح انف البيان ليطقوا منها الاعيرة النارية بطريقة عشوائية تجاه المتواجدين بمكان الواقعة حتى يقوموا بإرهابهم وتمكنوا من الفرار بعد اصابتهما كريات من رش طلق الاعيرة هى والشاهدين الثانى والثالث وفق الوصف الطبى الثابت بالتقارير الطبية الخاصة بكل منهم .

وقد جاءت شهادة كلاً من المجنى عليهما/—-, —وكذا شهادة/—- بما لا تخرج عن مضمون ما شهدت به بالشاهدة الاولى على النحو السالف بيانه.

ومؤدى هذا التصور أن الطاعن الاول كان مارا بمكان الواقعة و افتعل مشاجرة مباشرة مع الشاهدة الاولى لكونها قد اشعلت نيرانا فى بعض المخلفات انبعث منها دخانا كثيفا و تصدى له باقى الشهود بما حدى به لاحضار تاشقائه و ارتكاب الواقعة .

بيد ان محكمة الموضوع قد حصلت ما يخالف هذا التصور لدى ايراد فحوى التحريات و اقوال مجريها حول الواقعة لتعدل عن هذا التصور وتسوق اخر مخاتلفا له تماما بما ننقله عن مودنات حكمها بحصر اللفظ :

“…. وقد شهد الرائد/ محمد حمدى رضوان رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المرج بأن تحرياته السرية التى اجراها حول الواقعة قد اسفرت عن ان المتهمين والمحكوم عليه من معتادى الاجرام واستعمال البلطجة بقصد فرض السيطرة على منطقة سكنهم وعلى اثر ذلك حدثت مشادة يوم الواقعة بين بعض اهالى المنطقة حاول المتهم/ محمود —-التدخل فيها فقام طرفاً المشادة بتوجيه وشهره مما اوغر صدره واثار غيظته وقرر الثأر لنفسه ومن اجل ذلك استعان بشقيقيه المتهم/ عبد الله ——-والمحكوم عليه/ —–واخرين مجهولين واعدوا اسلحة نارية عبارة عن اسلحة خرطوش وعقدوا العزم على العودة الى اهالى تلك المنطقة للنيل منهم ولفرض السيطرة عليهم واستقلوا سيارة توجهوا بها الى ذلك المكان ….”

وكان هذا التصور المخالف يؤكد على وجود مشارجة فعليه بين الاهالى حول قيام الشاهدة الاولى بحرق المخلفات كانت قائمة قبل حضور الطاعن الاول و انه لم يكن طرفا فيها و لم يفتعل الشجار لفرض السيطرة  على الاهالى وان مرى التحريات قد اكد على ان الطاعن الاول لم يكن طرفا فى تلك المشارجة وقد اكد الدفاع على انقطاع صلة الطاعنين بالواقعة وان الاصابات التى وردت بالاوراق ناشئة عن المشاجرة التى اشارت إليها التحريات الامر الذى يؤكد ان محكمة الموضوع لم يقم فى عقيدتها على  تصور محدد للواقعة يبين من خلاله احداثها على نحو و اضح جلى فتضاربت فى وصفها ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

       ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه.

السبب الرابع

بطلان الحكم لتناقض اسبابه و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

عول الحكم الطعين فى معاقبة الطاعنين عن جريمة القتل العمد على تصور أبتنى على موضع الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه وكذا السلاح المستخدم فى الجريمة و نسبت إلى الطاعنين تواجدهما على مسرح الاحداث للشد من ازر المتهم الاول السابق الحكم عليه حال أرتكابه لجريمة القتل و اتجاه أرداتهم جميعا لأحداث النتيجة المترتبة على فعل المتهم الاول بقتل المجنى عليه الاول .

وقد اجملت محكمة الموضوع تصورها حول قيام نية القتل والاتفاق الجنائى و التداخل بالشد من الازر فى حق الطاعنين للمتهم الاول بما ننقله عن مدوناتها بحصر لفظه ممثلا فى الاتى نصا :

“…  وبحيث انه لما كان ما تقدم وكالن البين فى نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه وواضح دلالته ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم معه غيره فى ارتكابه فإذا اسهام فإما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة واما ان يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها اذا كانت الجريمة تتكون من جمله افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لحظه تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره اذا صحت لديه فيه التدخل فى ارتكابها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وجده بل بفعل واحداً او اكثر  ممن تدخلوا فيها عرف او لم يعرف بإعتبار ان الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان يتوافر كديه على الاقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة تحقيقاً لغرض مشترك وهو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد الفاعل مع ايقاع تلك الجريمة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ولما كان ذلك وكان المقرر ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ادارة المشتركين فيه ولا يشترط لتوافره مضى يقف معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً ان تتبع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظه تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قصد الاخر فى ايقاعهما واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت فجأة لديهم .

وحيث انه ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم/ محمود —-وبعد ان نهره اهالى المنطقة عن افعال السباب والبلطجة التى اتاها تجاههم والشاهد الاولى وابعدوه عنوه عن المكان عاد بشقيقة المتهم/ عبد الله —والذى تبين ان صحة اسمه (السيد—) والمحكوم عليه/ احمد —-واخرين مجهولين حاملين اسلحة نارية وذخائر قاصدين ارتكاب الجرائم المسندة اليهم وان المتهمين كانا لهما دوراً اساسياً رئيسياً فى واقعة مقتل المجنى عليه/ —وذلك بتواجدهما على مسرح الجريمة يشدا من ازر المحكوم عليه شقيقهما المذكور الذى اطلق العيار النارى فضلاً من استخدامهما لأسلحة نارية قاتلة بطبيعتها وهما يحولا بيد الاهالى وبين شقيقهما المحكوم عليه حتى يفرغ من ارتكاب جريمة القتل التى توقفوا جميعاً عليها حال عودتهم لمكان المشاجرة اتفاقاً على قتل كل من يعترض طريقهم وحيازة واحراز الاسلحة النارية والذخائر واستعراض القوة والعنف مع الاهالى الامر الذى يقطع فى يقين المحكمة ان المتهمين قد ألتفت ارادتها مع المحكوم عليه اتفاقاً فيما بينهم على ارتكاب جناية القتل العمد على النحو الذى ارتكبت به وفقاً لخطتهم الاجرامية التى رسموها لتنفيذ جريمتهم .

وحيث ان التهم المسندة للمتهمين ثابته فى حقهما مما هو ثابت من اقوال شهود الاثبات اتفاقاً فيما بينهم من قيام المحكوم عليه بإطلاق العيار النارى فى مواجهة المجنى عليه المتوفى الى رحمة الله تعالى ليصيبه فى مقتل من جسده الرأس بينما يقف المتهمين شقيقية حاملين الاسلحة النارية والذخائر على مسرح جريمة يشدا من ازره ويحولا بينه وبين الاهالى من منعه من ارتكاب الواقعة ليطلقوا وابلاً من الطلقات النارية بصورة عشوائية استعراضاً للقوة تجاه الاهالى هذا فضلاً عن تأييد تلك الشهادات بالادلة الفنية التى تمثلت فى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى والتقارير الطبية الثلاثة الخاصة بشهود الاثبات من الاولى حتى الثالث ولا يقدم فى ذلك ما اثاره الدفاع من دفوع موضوعية تتعلق بماديات الجريمة اذ يكفى للرد عليها ان المحكمة قد اطمئنت الى ماورد بأقوال الشهود من ارتكاب المتهمين للواقعة مع شقيقهما المحكوم عليه على النحو المبين بالاوراق ومن ثم فإن اخذ المحكمة بأدلة الثبوت بعد اطراحاً منها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وذلك دون ان تكون ملزمه ببيان على اطمئنانها لتلك الادلة .

وحيث انه عن توافر القصد الجنائى الخاص لدى المتهمين فى جريمة القتل العمد المتمثل فى نية ازهاق الروح فلما كان المقرر ان استخلاص تلك النية هو من الامور الموضوعية التى تستظهرها هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع فى حدود سلطاتها التقديرية وبإعتبارها امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والماظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتتم عما يضمره فى نفسه وتدل عليها بطريق مباشر او غير مباشر للاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق وما قرر به شهود الاثبات واللذين تطمئن المحكمة إليهم كل الاطمئنان ومن القرائن التى ساقتها المحكمة تفصيلاً على الصراط المتقدم ان المتهم/ محمود —وقد وسوس الشيطان له برد ما تصوره مهماته كناها من اهالى المنطقة بتعينه لسبابه للشاهدة الاولى بإجباره عن الابتعاد عن مكان المشاجرة فعاد مسلحاً بالسلاح النارى والذخيرة صحبه شقيقة المتهم عبد الله —وصحة اسمه(السيد–) والمحكوم عليه/ احمد —-واخرين مجهوليت وجميعهم مسلحين بذات الاسلحة ليتوفقوا فيما بينهم على الانتقام من هؤلاء الاهالى والاعتداء على كل من يعترض طريقهم فى سبيل تحقق مأربهم فى الانتقام فكان مقصدهم المجنى عليه/ —والذى تصادف وجوده بالمكان والذى كان قد تقدم نحوهم لأثنائهم عن اعمال البلطجة والترويع للاهالى فقام المحكوم عليه عن علم وارادة بتوجيه طلقة نارية من سلاحة النارى الذى كان يحمله وهو القاتل بطبيعته الى جزء من جسد المجنى عليه يعد مقتلاً الرأس لتستقر بها وتحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته بينما المتهمين تنصرف ارادتهما عن علم كامل الى ذات النتيجة الاجرامية التى رادها شقيقهما المحكوم عليه وتحققت وهى ازهاق روح المجنى عليه سالف الذكر الامر الذى يتوافر معه القصد الجنائى الخاص لجريمة القتل العمد لدى المتهمين .

وإذ أسلس هذا التسبيب المجمل الحكم الطعين إلى جملة معايب وصمته بالتناقضو الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بما نورد مؤداه بالاوجه التالية :

الوجه الاول :

ذلك ان محكمة الموضوع قد سبق وحصلت صراحة واقعة الدعوى على نحو يؤكد على ان المتهم الاول قد ابتدر باطلاق العيار النارى الذى اودى بحياة المجنى عليه قبل ان يتجمع الاهالى لمحاولة الامساك به و من معه بما ادى إلى قيام الطاعنين و اخرين مجهولين بصحبتهم كما استقر فى يقين الحكم الطعين إلى أطلاق اعيرة نارية عشوائية للفرار وفد عد الحكم الطعين هذا الاطلاق بمثابة استعراض للقوة من جانبهم حين حصل الواقعة على النحو التالى :

“….   حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى انه بتاريخ 11/8/2013 بمساكن مؤسسة الزكاة بدائرة قسم المرج وبعد صلاة العشاء وحال مرور المتهم/ محمود —-بالمكان الذى كان ينبعث منه دخان كثيف ناجم عن وضع النار فى المخلفات الملقاه ارضاً ليسب ويتوعد كل من تسبب فى اشعال النار فى تلك المخلفات حاملاً سلاح ابيض عبارة عن مطواه فتجمع الاهالى بالمنطقة لينصهروه عن سبابه ويبعدوه عن المكان وهو ما لم يرقى له لرغبته فى فرض السيطرة على اهالى المنطقة فوسوس له الشيطان بإحضار شقيقة المحكوم عليه/ أحمد —-والمتهم/ عبد الله —والذى تبين ان صحة اسمه (السيد—-) حاملين اسلحة نارية وذخائر لأستعراض القوة والتلويح بالعنف على اهالى المنطقة عقاباً لهم على فعلتهم بالتعدى لشقيقهم وابعاده عن المكان وظلوا جميعاً يوجهون السباب للاهالى الى ان توجه اليهم المجنى عليه/ —لمعاتبتهم على ما يقومون به فلم يلقى ذلك استحسانهم ليهم المحكوم عليه المذكور ويشهر سلاحاً نارياً كان يحمله ويصوب منه طلقة نارية نحو المجنى عليه ليصيبه فى مقتل فى جسده الرأس حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة ليشدوا من ازره قاصدين من ذلك ازهاق روج المجنى عليه المذكور فأخترقت الطلقة رأسه وحدثت بها كسور مضاعفه بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وحين حاول الاهالى الامساك بهم اطلقوا وابلاً فى الاعيرة النارية من تلك الاسلحة النارية التى كانوا يحملونها فأحدثوا بها اصابات كل فى / —-بأثار طلق خرطوش نارى فى الصدر والبطن والساق اليمنى والكاحل الايسر , —-بأثار طلق نارى خرطوش بالساقين وباطن القدم اليمنى , —بأثار طلق نارى خرطوش بصوان الاذن اليسرى والرقبة والفخذ والساق اليسرى وكدمهبالكتف الايسر وذلك كله على النحو المبين وصفاً بالتقارير الطبية الرسمية الخاصة بكل منهم وليفه المتهمين والمحكوم عليه من مكان الواقعة هاربين بالسيارة أتوا بها …”

وهذا التحصيل يؤكد على ان اطلاق الفعيار الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه يسبق الفعل المنسوب للطاعنين بالاوراق بأعتباره وسيلة تداخلهم بالشد من الازر له فى واقعة القتل اى ان الطاعنين لم يطلق اى منهم او سواهم ثمة عيار نارى إلا بعد ان تم اطلاق العيار القاتل ومطاردة الاهالى لهم عقب ذلك كتقرير الحكم الطعين فى تحصيله بعاليه و من ثم فلا يمكن ان يتخذ من الاطلاق التالى العشوائى للاعيرة النارية المشار إليه على تمام واقعة القتل لماولة الفرار ما يؤدى إلى اتفاق أو توافق أو اتحاد ارادات او شدا من الازر للمتهم الاول فى قراره بأطلاق العيار النارى .

و يتنبنى على ذلك ان الحكم الطيعين إذ عاد و قرر بأن أطلاق الأعيرة النارية من قبل الطاعنين و الاحرين المجهولين متزامن مع اطلاق المتهم الاول الفاعل الاصلى لجريمة القتل فقد وقع فى تناقض بمدوناته لا يمكن معه الوقوف على حقيقة التصور المطروح ,

ومهما يكن من امر فأن تحصيله انف البيان لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لأنعقاد الاردات حول قتل المجنى عليه مع المتهم الاول او شدا لازره لارتكاب واقعة القتل حال كون ما نسب إليهم من تداخل بأطلاق الأعيرة النارية كان تاليا على العيار المطلق من المتهم الاول و الذى اودى بحياة المجنى عليه و كان اطلاقهم فى سبيل الفرار من الاهالى لا اكثر و لا اقل ومن ثم فقد اعتمد الحكم الطعين فى ثبوت الاتفاق والأشتراك فى حق الطاعنين على ما لا يصلح الاخذ به إذ أن الاتفاق و الاشتراك قد يتصور أن يسبق الواقعة أو يتزلامن معها لكنه حتما لا يمكن أن يكون تايا عليها ومن ثم فان اطلاق الاعيرة التالى لا يمكن عده ضلوعا منهم فى جريمة القتل التى تمتم بمادياتها قبل تداخلهم مع افصاح الحكم صراحة عن أن هذا الطالاق كان بقصد ردع الاهالى عن الامساك بهم بما يعد اضافة للتناقض المنوه عنه بين تصورى الحكم الطعين لتلك الواقعة ايضا تساندا إلى ما لا يصلح الاخذ به كدليل على الاتفاق والاسهام فى الجريمة

  وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج وزلا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

وغاية القصد ان محكمة الموضوع قد حصلت الواقعة بتصورين متناقضين فيما بينهما أولهما أن الطاعنين قد اطلقا اعيرة نارية عقب قيام المتهم الاول بقتل المجنى عليه بعد ان حاول الاهالى الامساك بهم حتى يتمكنوا من الفرار و ثانيهما ان الاطلاق كلان متزامنا مع اطلاق المتهم الاول للعيار النارى الذى اصاب المجنى عليه وقد ترتب على التصور الاول فساد فى الاستدلال لحق بالحكم الطعين حال كون تلك الواقعة قد اتخذت من لدنه على الشد من ازر المتهم الاول فى ارتكاب واقعة القتل فى حين أن الاطلاق التالى على الواقعة لا يعد اسهاما بها بعد اكتمال الفعل املادى المركتب من الجانى المتهم الاول مع كون الحكم قد افصح عن ان هذا الاطلاق كان للحيلولة دون الاهالى والامساك بهم ومن ثم فأن الحكم العطين قد اصابه التناقض والفساد فى الاستدلال .

الوجه الثانى :

لما كان الحكم الطعين قد اعلن فى غير ما مواربة ان الطاعنين و المتهم الاول قد جمعهما قصد الانتقام من المتشاجرين معهم بقالته الواضحة بمدوناته :” … ليتوفقوا فيما بينهم على الانتقام من هؤلاء الاهالى والاعتداء على كل من يعترض طريقهم فى سبيل تحقق مأربهم فى الانتقام”

وكان مقصود هذا الانتقام المبهم لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى و المنطقى لنية القتل و انعقادها فى جانبهم سيما وان الحكم الطعين قد اتبع ذلك بأن نسب إلى المتهم الاول ألأنه قد اطلق العيار النارى عن علم واردة لاحداث القتل فى حين أن الحكم الطعين لم يفصح عن أن التوافق الذى نسبه إلى الطاعنين كان يرمى لأحداث نتيحة بعينها لا سيما نية القتل الخاصة وأن الأتفاق الجنائى سواء بالماده / 48 عقوبات ـم كوسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات ..فهو جريمه كحتاجه قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط ..وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً .. وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى ولا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال

والفروض المجرده فالأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من المفروض والإعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39- 180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

وقضى كذلك بانه :

تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى صحيح القانون ما لم يثبت إتفاقهما معاً على إرتكاب هذه الجريمة .

( الطعن رقم 799 لسنة 25 ق ، جلسة25/1/1956)

الوجه الثالث :

وإذ أعتمد الحكم الطعين فى قضاءه بالادانة بشان توافر نية القتل وازهاق روح المجنى عليه على اداه الجريمة المستخدمه ” فرد الخرطوش” و موضع الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه للتدليل على توافر نية القتل وانعقادها لديهم جميعا .

و كان مؤدى هذا التقدير من قبل محكمة الموضوع أن عقيدته لم تقم بشأن توافر قصد القتل ونية أزهاق الروح سوى على ركونه للسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة و موضع الاصابة بأعتباره سبيله الوحيد للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون موضع الاصابة ذاته لا يعنى نية بذاتها أنصرف قصد الطاعن والمتهم الاول لاحداثه و تحاشت محكمة الموضوع فى عمد واضح دفاع الطاعن بهذا الشأن و حقيقة واضحة بالاوراق تؤكد على أن التصور عبارة عن مشاجرة بين المجنى عليه ومن معه من شهود الواقعة و المتهم السابق الحكم عليه وان لم تستطع سوى ان تشير إليها فى عدة مواضع من حكمها  و أن السلاح المستخدم عبارة عن سلاح خرطوش وهو سلاح لدى الاطلاق يخرج منه دفقة من الكريات الحديدية التى تحويها الطلقة تنتشر على مساحة قد تصيب عدة مواضع و افراد ومن ثم فلا مجال  لانعقاد نية القتل فى حق الطاعنين أو فى حق الفاعل الاصلى منفردا  كما أن موضع الاصابة بذاته  لا يؤدى إلى توافر تلك النية بمجرده وعلى ذلك فان محكمة النقض بما لها من دراية فنية و دراية بضوابط التسبيب و الاستدلال فى جل أحكامها المتعلقة بجرائم القتل لم تجعل هذا القصد رهينا بنوع السلاح او موضع الاصابة مطلقا .

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه النية للاتفاق على القتل العمد حال الواقعة.والمقرر بقضاء النقض أنه :

” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق 
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

وقضت محكمه النقض بأن

مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه

لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل

نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض بأن

تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح ” 
نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض بأن

 يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180
كما قضت محكمه النقض بأنه

لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل

 نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206

كما قضت بأن

مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه

              نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419

كما قضت بأن

  ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان

نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840

كما قضت بأن
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد

                    نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن

  جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل

نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه

 من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن

  تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه

نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476

كما قضت بأنه

لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى

نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت  نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها ومن ثم فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب ومخالفا للثابت بالاوراق  بما يوجب نقضه

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعنين    :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً :

        وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                                                 وكيل الطاعنين

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى