موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد الاختصاص امام المحاكم

قواعد الاختصاص امام المحاكم

 

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن ” تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : ” بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ” ثالثاً ” و ” رابعاً ” و ” خامساً ” من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . “2” بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن ” تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية ” . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين ” . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . ”  ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية – بمراعاة التدرج القضائى بينهما – هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة ” الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ” الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة – كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير ” الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 2

إن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند ” رابعاً ” من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً – الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن ” تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : ” بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ” ثالثاً ” و ” رابعاً ” و ” خامساً ” من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . “2” بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروافى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن ” تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية ” . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين ” . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . ”  ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية – بمراعاة التدرج القضائى بينهما – هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة ” الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ” الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة – كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير ” الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن طلب إلغاء القرار من شأنه المساس بمركز أحد الموظفين من الفئة العالية فإن الإختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى . فإذا كانت المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية – و التى أحيلت إليها الدعوى طبقاً للحكم المطعون فيه – فإن هذه الإحالة – و لئن صحت الأوضاع تصحيحاً لاحقاً – إلا أنها لم تمح الخطأ الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ؛ إذ ما كان ينبغى أن تقع الإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى إلا بموجب هذا الحكم من بادئ الأمر . و على مقتضى ما تقدم تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بنظر المنازعة الحالية ، و يكون الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإحالة النزاع إلى المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية – غير قائم على أساس سليم ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، و بإحالة المدعى إليها للفصل فى موضوعها . 

 

                    ( الطعن رقم 322 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

إن الإختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا فى الحدود و على الوجه المبين فى القانون ، كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التفويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 833

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه – إذ قضى بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ، و باحالتها إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض للاختصاص – يكون قد أصاب الحق فى شقه الذى انتهى فيه إلى عدم اختصاص مجلس الدولة و اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بها ، الا أنه قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه باحالة الدعوى إلى تلك الهيئة ما دامت قد رفعت بعد العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية الذى قضى فى مادته التسعين باختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى منازعات رجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم على الوجه المبين فيها ، فيكون المدعى هو الذى أخطأ فى رفع دعواه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بعد أن صار الاختصاص معقودا لتلك الهيئة وحدها منذ نفاذ ذلك القانون ، فلا مناص من الحكم بعدم الاختصاص مع الزام المدعى بمصروفات دعواه دون إحالة الدعوى إلى تلك الهيئة المذكورة ، إذ الاحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط بين دعويين طبقا للأصول العامة لا تجوز الا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحد ، و من هنا يبين وجه الخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه فيما وقر فى روع المحكمة من أن ” إعادة توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة فى الأقليم الشمالى تجعل من باب اللزوم إفتراض وجود قاعدة تسمح بالإحالة عند تطبيق التشريعات الجديدة ” ، إذ لا محل قانونا لمثل هذا الإفتراض بغير نص صريح ، و هو ما قد يحدث عند أصدار تشريعات تغير توزيع الإختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، و بالنسبة إلى قضايا تكون مرفوعة فعلا ، و يكون من مقتضى التشريع الجديد أن تصبح تلك القضايا من اختصاص جهة قضاء غير تلك التى رفعت أمامها أصلا ، فيعالج التشريع هذا الأمر بحكم إنتقالى ييسر بموجبه نقل الدعاوى المذكورة إلى الجهة القضائية الجديدة التى أصبحت مختصة ، دون أن يكلف ذوى الشأن رفع دعاوى جديدة باجراءات و مصرفات أخرى ، لأنهم كانوا قد رفعوا تلك الدعاوى أمام المحكمة المختصة . و مثال ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فى مادته التاسعة إذ أمر باحالة الدعاوى الإستئنافية المنظورة أمام محاكم الاستئناف فى الأقليم الشمالى ، و الداخلة فى إختصاص المحاكم الإبتدائية بصفتها الإستئنافية إلى هذه المحاكم بحسب الحال على النحو الذى فصله بتلك النصوص الصريحة ، كما أمر بغير ذلك من الحالات التى ما كانت تجوز طبقا للأصول العامة على اعتبار أنها بين محاكم من درجات مختلفة الا بمثل هذه النصوص التشريعية الخاصة التى تعالج دوار إنتقاليا .

   و مثال ذلك أيضا ما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى مادته الثانية من أن ” جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بدمشق و التى أصبحت بموجب هذا القانون من إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها و بدون رسم إلى المحكمة المختصة ” . و قد تكون تلك المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال على ما فى ذلك من إختلاف الدرجة فى التدرج القضائى ، إلى غير ذلك من النصوص التشريعية الصريحة إلى تصدر كما سلف البيان لتعالج دورا انتقاليا أصبح لابد من علاجه بمثل تلك النصوص حتى لا يتكبد ذوو الشأن رفع دعاوى جديدة بمصروفات جديدة و هم لا دخل لهم فى تغيير الأوضاع حسبما إنتهت إليه التشريعات الجديدة .

 

          ( الطعون أرقام 22 ، 26 ، 28  لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

من المسلم أن القوانين المعدلة للإختصاص هى نوع من قوانين المرافعات من شأنها أن تغير الإختصاص المحلى أو النوعى مع الإبقاء على محكمة تنظر النزاع و ينبنى على ذلك أن ينتقل التزاع من ولاية محكمة إلى ولاية محكمة أخرى و هذه مسألة إجرائية لا تمس أصل الحق المتنازع عليه ، و من ثم كان نص المادة 1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات تاريخ العمل بها .

   و إذ قضت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى الفقرة الثانية منها بعدم جواز الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى شأن تعيين القضاة و رجال النيابة العامة ، فأنها لا تكون بذلك قد إنطوت على قاعدة من قواعد الإختصاص حتى يجوز التحدى بها فى هذه الدعاوى و لبيان ذلك تقرر المحكمة أنه قبل العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 سالف الذكر كان يمكن مخاصمة هذا النوع من القرارات و طلب إلغائها .

   فقد كانت المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء تقضى بإختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة . . . بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء . . إلخ و يبين من ذلك فى وضوح أن هذا النوع من القرارات كان يمكن التقاضى بشأنه و طلب إلغائه فى ظل القانون رقم 147 لسنة 1959 فجاء القانون رقم 56 لسنة 1959 و حظر مخاصمة هذه القرارات فى الفقرة الثانية من المادة 90 فلا تكون هذه الفقرة قد إشتملت على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ أنها تبين جهة قضائية أخرى تتولى الإختصاص فى مثل هذه القضية . و إنما حقيقة الأمر أن هذه المادة عدلت فى طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء فالفقرة الثانية من المادة 90 سالفة الذكر إنما إشتملت على قاعدة موضوعية تتلعق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأصبحت هذه القرارات بمنجاة من طلب إلغائها و من البديهى ألا يتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمواد أما القرارات الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بتلك الميزة لأنها ولدت و يصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1956 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 992

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

لما كان طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغا فإن الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى و إن كان صادراً فى طلب وقف التنفيذ ، إلا أنه ينطوى فى واقع الأمر على تخلى محكمة القضاء الإدارى عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الفرعى أو الطلب الأصلى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة به فإذا كانت هذه المحكمة الأخيرة قد تصدت للطلب الأصلى ، بعد أن فصلت فى الطلب الفرعى فإن حكمها فى الطلب الأصلى لا يكون منعدماً إذ أنها هى المختصة بنظر الدعوى بشقيها . يضاف إلى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بأنه – و إن كان الحكم الذى يصدر فى طلب وقف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يفيد المحكمة عند نظر هذا الطلب الأخير – إلا أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل ، مع ذلك ، حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر إلغائه . و على ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21 من مارس سنة 1961 بعدم إختصاصها بنطر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لإختصاصها به . هذا الحكم يقيد محكمة القضاء الإدارى عند نظر طلب إلغاء القرار المذكور و يتعين عليها لذلك أن تحكم بعدم إختصاصها كذلك بنظره و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية المختصة به أصلاً . و على ذلك فإن مآل هذا الطلب أن تنظره قطعياً هذه المحكمة الأخيرة و إذ هى فصلت فيه فإن حكمها لا يكون منعدماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1022

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

لئن كان الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى كان له سنده القانونى وقت إبدائه لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط إلا أنه و قد رقى المدعى بعد ذلك إلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل إلى الدرجة السابعة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة 1964 – حسبما يبين من ملف خدمته – فإن هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بالقانون رقم 144 لسنة 1964 فأصبحت المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط أو فى طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية المذكورة ، إذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى كل الطلبات و المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها بعد إدماج الكادرات ، و ذلك وفقاً للحكم الذى إستحدثه التعديل المشار إليه ، و بالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

أن قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة إنما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، أما قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الإختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، و بهذه المثابة فإن بحث الإختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يكون سابقاً بحكم اللزوم على البحث عن أى من محاكم الجهة الواحدة هى المختصة بنظر النزاع ذلك لأن أى بحث من هذا القبيل يفترض بداهة أن الجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم هى المختصة أصلاً بنظر النزاع . و على ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الإختصاص النوعى أو المحلى ما لم يكن النزاع داخلاً أصلاً فى إختصاص الجهة القضائية التى تتبعها محاكم الجهة الواحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 270

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد قد نصت على أنه : “على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة  إذا قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، و يجوز لها عندئد أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”. و إعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 208 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14 

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق ، الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، و مفاد أولها عدم سريان القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فمن ثم تسرى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه على الدعوى الحالية التى لم ترفع بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى إلا بتاريخ 14 من مارس سنة 1965 أى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14 

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 3

طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإن الإحالة عند الحكم بعدم الإختصاص ، لا تكون إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 10 المشار إليها ، و لذلك فلا تجوز إحالة الدعوى إليها ، و إنما يكون الطاعنون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .

 

               ( الطعن رقم 1441 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7  

بتاريخ 20-12-1975

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

و من حيث إنه بجلسة 13 من مايو 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة بنظرها، الا أن المحكمة الأخيرة أصدرت بجلستها المنعقدة فى 26 من مايو 1971 حكمها بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، و أقامت قضاءها على أنه لما كان المدعى من العاملين بأحدى شركات القطاع العام فإنه لا يصدق عليه وصف الموظف العام و ينحسر عنه اختصاص مجلس الدوله بهيئة قضاء إدارى بنظر طعنه فى القرار الصادر فى شأنه على ما تناولته على سبيل الحصر و التحديد المادة 8 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فأنه لا اختصاص للقضاء الادارى بنظر الدعوى، و من جهة أخرى فإن احالة الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية بعد حكمها بعدم الاختصاص لا يلزم محكمة القضاء الادارى – و هى غير مختصة ولائيا بنظرها – بالفصل فيها لأن معنى ذلك أن تسلب المحكمة المحيلة من اختصاصها التفرض على محكمة سواها اختصاصا دخيلا عليها، و أنه يترتب على التسليم بهذا النظر أن يتوزع الاختصاص بين المحاكم لا بقانون كما هو الأصل و إنما بمجرد حكم قضائى و فى هذا ما فيه من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات و هو مبدأ دستورى فضلا عما يؤدى إليه من تضارب بين أحكام المحكمة الواحدة حين تقضى حينا بعدم اختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إليها مباشرة و حينا باختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى المماثلة التى قد تحال إليها ، الأمر الذى لا مناص معه – فيما ذهب الحكم المطعون فيه – من اعتبار أن المقصود من الحكم الوارد فى المادة 110 مرافعات و الذى يلزم المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما تلزم المحكمة المحال إليها بنظرها أن المقصود به الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون الفصل فيها و رتبت المحكمة على ذلك أنه يتعين على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى من محكمة أخرى طبقا للمادة 110 المشار إليها أن تقضى فى حالة تبين عدم اختصاصها الولائى بعدم اختصاصها هى الأخرى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العليا التى عقد لها الاختصاص بالفصل فى التنازع السلبى بموجب القانون رقم 81 لسنة 1969 .

   و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه و أن أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى تأسيساً على أن الالتزام الوارد بالمادة 110 مرافعات إنما ينصرف إلى التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون التزامها بالفصل فيها الا أن الحكم خالف القانون فيما انتهى إليه من احالة الدعوى إلى المحكمة العليا لأن الاحالة بموجب هذا النص لا تجوز الا إلى محكمة مختصة أصلا بنظر النزاع موضوعا، كذلك فإن المشرع حدد القواعد و الاجراءات التى يلتزم أصحاب الشأن بإتباعها فى مسائل تنازع الاختصاص ورفعها إلى المحكمة العليا خارج نطاق قانون و منها الحكم الوارد فى المادة 110 على هذه المسائل .

  و من حيث أنه و لئن اقتصر الطعن فى الحكم على الشق الخاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة العليا دون الشق الخاص بعدم اختصاص المحكمة بتظر الدعوى، الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة من الحالات التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة دون التقيد بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها، و ذلك نزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الحالات و كان صائبا فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن، و ينبنى على ذلك أنه متى كانت هيئة مفوضى الدولة قد قصرت طعنها على الشق الثانى من الحكم المتعلق بالاختصاص، و كان الشقان مرتبطين أحدهما بالأخر إرتباطا جوهريا، فانه لا مندوحة من إعتبار الطعن فى الشق الثانى مثيرا للطعن فى الشق الأول .

   و من حيث أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – أى بالفصل فى موضوعها و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، و أن المشرع إنما استهدف من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات و وضع حد لها حتى لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى و فى ذلك ما فيه من مضيعة لوقت القضاء و مجلبة لتناقض أحكامه .. وأنه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات و اطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة، إذ قدر المشرع أن الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى، و بمراعاة أن الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها طبقا للمادة 110 المشار إليها لا يخل بحق المدعى فى الطعن فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة بطريق الطعن المناسب، فإذا فوت المدعى على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى و لا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .

   و من حيث أنه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى بعد أن أحيلت الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت بعدم اختصاصها و لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و بذلك تكون احالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة العليا – بغض النظر عن مدى سلامة هذه الاحالة  – غير ذات الموضوع .. و إذ أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون و تأويله على الوجه المتقدم فأنه يتعين إلغاؤه و القضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى و إعادتها إليها للفصل فى موضوعها .

 

                  ( الطعن رقم 595 لسنة 17 ق، جلسة 1975/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 636

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 1

وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها – الحكم الصادر بالاحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم و هو أمر لا يقبل التجزئة – إمتداد هذه الحجية إلى الخلف العام أو الخاص للخصوم فلا يجوز لأى منهم طلب معاودة البحث فى الإختصاص حتى و لو لم يكن قد إختصم أو مثل فى الدعوى طالما أنه يعتبر من الخلف العام أو الخاص لأحد الخصوم .

 

            ( الطعن رقم 209 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 737

بتاريخ 21-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

صدور حكم من المحكمة التأديبية باحالة الدعوى إلى محكمة تأديبية أخرى – الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا و إلغاؤه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة – لا حجية لحكم المحكمة التأديبية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية الأخرى – لا ينال من ذلك صدور حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة التأديبية التى أحيلت عليها الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم الصادر بالإحالة .

 

              ( الطعن رقم 1074 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1084

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

الحكم بعد إختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات – خطأ فى تطبيق القانون – إلتزام المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة إلتزام مطلق لا تترخص فيه المحكمة – تقدير أثر سبق الفصل فى الدعوى على فرض صحته من الأمور و التى تقدرها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع دون المحكمة التأديبية التى كفت يدها عن الفصل فيه .

 

                   ( الطعن رقم 820 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 8  

بتاريخ 07-11-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

الطعن على قرار لجنة الإعتراضات برفض إعتراض أحد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات – قرار لجنة الإعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إداريا من اللجنة بما لها من إختصاص طبقا للقانون – إختصاص محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعن عليه – لا يسوغ القول بأن إختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب و إعلان نتيجتها إذ أنه من شأن ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور – أساس ذلك : أن المادة 67 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها – مقتضى ذلك أنه لا يجوز تعديل إختصاص احدى الجهات القضائية أو إلغاؤه الا بقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 36 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب – صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تأديبى – الإختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التأديبية المختصة دون محكمة القضاء الإدارى .

 

                ( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

توزيع الإختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 05-12-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص – قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية – المادتان 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، و إختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى و الثالث – إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى و هى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                   ( الطعن رقم 643 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1585     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 504

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية …. و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم إختصاصها و بالإحالة و ذلك إحتراماً لحجية هذا الحكم – إذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالإحالة و أن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم إختصاصها فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بإختصاصها بنظر الدعوى باحالتها إلى المحكمة أو الجهة التى تبينت إختصاصها دون أن يعتبر هذا إخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار إليها – أساس ذلك – مثال أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية حول قرار إدارى أصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى القضاء الإدارى تأسيساً على أن المنازعة تنصب على قرار إدارى دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة إستناداً إلى سبب قانونى آخر و هو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 .

 

               ( الطعن رقم 1585 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 555

بتاريخ 08-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 – إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة – التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها يعنى إلتزامها وجوباً بالفصل فى الدعوى المحالة إليها بحالتها – لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تتسلب من إختصاصها و أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة و سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الإختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية – الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تحيلها لمحكمة أخرى .

 

                     ( الطعن رقم 502 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 559

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة ” 23 ” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب – أساس ذلك : المادة ” 10 ” من قانون مجلس الدولة يشترط لإختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب و التى تعتبر بمثابة أحكام و أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى – لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

 

               ( الطعن رقم 343 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0883     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 624

بتاريخ 03-04-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 1

إختصاص – قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية – التنازع السلبى فى الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية – إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه – أساس ذلك : المحكمة الإدارية العليا و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى فى مجلس الدولة أن تحدد جهة القضاء الإدارى المختصة بنظر الدعوى غير مقيدة يتغليب أحد الحكمين لسبق صدوره على الأخر أو لعدم الطعن فيه و هما لم ينهيا الخصومة فى الدعوى – أساس ذلك : الا يترك هذا التنازع السلبى بلا رقابة من جهة تعالجه و تحسمه و حتى لا يؤدى إلى الحرمان من حق التقاضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0883     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 624

بتاريخ 03-04-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إختصاص – قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص و الاحالة إلى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية – حكم محكمة القضاء الإدارى بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها – غير صحيح – أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الإختصاص لم ينه الخصومة فى الدعوى – حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بجواز نظر الدعوى و باختصاص محكمة القضاء الإدارى – بالنزاع و باحالته إليها للفصل فيه .

 

                 ( الطعن رقم 883 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 71 

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية – تنازع سلبى – إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه – أساس ذلك – الحكم بعدم الإختصاص لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .

 

                  ( الطعن رقم 796 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 243

بتاريخ 11-12-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص – قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية – وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التى تعادل وظيفة مدرس مساعد  بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 – تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحكمة الإدارية .

 

            ( الطعنان رقما 806 و 818 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 785

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص – قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية – وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات – إعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالى من وظائف المستوى الثانى – طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى وزع الإختصاص بنظر المسائل المتعقلة بالموظفين يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية – قضاء المحكمة الإدارية بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و قضاء محكمة القضاء الإدارى باختصاصها بنظر الدعوى مخالفان للقانون – إلغاء الحكمين و إختصاص المحكمة الإدارية .

 

               ( الطعن رقم 802 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 869

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

الطعن فى قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد – الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا – الطعن فى ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا و صدور حكمها بعدم الإختصاص – و الطعن فى حكم المحكمة التأديبية العليا أمام المحكمة الإدارية العليا و قضاؤها بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى وأعادتها إليها للفصل فيها – أمتثالاً لقضاء المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى و لحجية هذا الحكم النهائى الصادر بتحديد الإختصاص فى ذات الموضوع الذى صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإدارى مثار الطعن الماثل و القائم بين ذات الأطراف و بذات السبب يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضى بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لنظرها .

 

                 ( الطعن رقم 372 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 956

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص – قواعد الإختصاص – توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية و محكمة القضاء الإدارى . إختصاص القضاء التأديبى ورد محدوداً كإستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية – الإستثناء يفسر فى أضيق الحدود و يجب الإلتزام بالنص و حمله على المعنى الذى قصده المشرع – يقتصر إختصاص القضاء التأديبى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالجزاءات التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة على سبيل الحصر و التى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية – إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجزاءات غير تلك المحددة فى القوانين و اللوائح صراحة – أساس ذلك – القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية – القرار الصادر بجزاء مقنع لا يخرج عن كونه تعبيرا غير دقيق لعيب الإنحراف بالسلطة و هو أحد العيوب التى يجوز الطعن من أجلها فى القرار الإدارى بصفة عامة – مثال بالنسبة لقرار النقل .

 

              ( الطعن رقم 414 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1039

بتاريخ 21-04-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية و ليس مكان عمل هؤلاء عند اقامة الدعوى التأديبية عليهم أو نقلهم إلى عمل فى جهة تقع فى دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى – أساس ذلك الجهة التى وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات فى وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 338

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادتان 183 ، 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1981 .

   مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية – مجلس التأديب الأعلى الذى إستحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 و ناط به إستئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب – طبيعة قراراته – هى قرارات إدارية و ليست أحكاماً تأديبية – نتيجة ذلك – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بطلبها إلغائها ، و عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك .

 

                  ( الطعن رقم 1424 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1308

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص – قواعد توزيع الإختصاص – توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دوائر إختصاص كل منها يقوم على إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى – لا عبرة بتواجد العامل فى النطاق الإقليمى للمحكمة – العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى بأسرع الوسائل و ذلك بتقديم المستندات و البيانات التى تساعد على بيان وجه الحق فى الدعوى و تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

 

                   ( الطعن رقم 1023 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

قرار رئيس الجمهورية بإحالة الجرائم المنسوب إرتكابها لرقيب مجند بقوات الأمن المركزى لنظرها أمام القضاء العسكرى – إذا إنطوى القرار الإدارى على تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة شخص ما فلا وجه للطعن فيه – أساس ذلك : – القرار فى هذه الحالة لا يتصل بحالة قانونية من شأنها جعل القرار مؤثرا تأثيراً فى مصلحة شخصية ذاتية – نتيجة ذلك : – عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء هذا القرار لإنتفاء ركن المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

قرارات النقل أو الندب – طلب إلغائها – إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل – عدم إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .

 

              ( الطعن رقم 905 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 )

=================================

الطعن رقم  3746     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1865

بتاريخ 24-06-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة “110” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى و منازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لإختصاص مجلس الدولة و لا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له استنادا إلى ظاهر نص المادة ” 110 ” من قانون المرافعات لمجرد إحالة الدعوى من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى حتى لا يؤدى ذلك إلى أن يكون إختصاص كل جهة قضائية متروكاً لقضاء الجهة الأخرى – القول بعكس ذلك يترتب عليه نتائج شاذة مثال ذلك : – أن يطعن بالنقض فى حكم بعدم الإختصاص و الإحالة ثم يقضى بنقضه فى وقت يكون قد صدر فى الموضوع أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك : – ما جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن المادة ” 110 ” من قانون المرافعات من أن مبنى تعديل هذا النص هو العدول عما كان القضاء مستقراً عليه من عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب يتعلق بالوظيفة – كان مبنى هذا القضاء هو فكرة إستقلال الجهات القضائية – هذه الفكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء و إنحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة – لا يصدق ذلك الا على قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 و المحاكم الشرعية و المالية سنة 1955 و إنحصار هذا القضاء فى جهة واحدة هى قضاء المنازعات المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية التى تقوم جهة القضاء الجنائى إلى جانبها – هاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هى محكمة النقض – مؤدى ذلك : – عدم سريان المفهوم السابق على محاكم مجلس الدولة – أساس ذلك : – أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لأية سيادة قضائية خارج نطاق المجلس – يضاف إلى ذلك أن تطبق قانون المرافعات المدنية و التجارية على القسم القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى و ثانوى و مشروط بعدم وجود نص فى قانون المجلس و عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية و نظام المجلس و أوضاعه نصاً و روحاً – نتيجة ذلك : عدم جواز تطبيق نص المادة ” 110 ” من قانون المرافعات إذا كان من شأن ذلك المساس باختصاص مجلس الدولة – مؤدى ذلك : – أنه إذا كانت المادة ” 110 ” سالفة البيان بصياغتها الحالية تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها فإن خطابها موجه إلى المحاكم التى ينظم قانون المرافعات و الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

يجب على محكمة القضاء الإدارى و غيرها من جهات القضاء الإدارى و هى بصدد الفعل فى طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الإختصاص حتى لا تفصل فى طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

ينصرف الحكم بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم القضاء المدنى إلى أصل المنازعة و بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها إبتداء – مؤدى ذلك و لازمه أن تعود المنازعة مبتدأة بين أطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها أمام جهة الإختصاص بنظرها قانوناً – يعتبر الإختصاص الولائى مطروحاً دائماً على المحكمة و يجب عليها أن تتصدى له قبل الفصل فىأى دفوع أو أوجه دفاع .  

 

 

=================================

الطعن رقم  3877     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

دعوى – الطعن فى الأحكام – ما يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا مرافعات قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا – قضائها بعدم الإختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية -و  أنه و إن كان مقتضى صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجلس التأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاصها و بإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الإختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك : مبدأ حجية الأحكام و إعمالاً لنص المادة 110 مرافعات .

 

                  ( الطعن رقم 3877 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 756

بتاريخ 19-03-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

ممن المقرر أمام القضاء الادارى أن جميع قواعد الاختصاص تنطق بالنظام العام سواء الإختصاص النوعى أو المحلى كما أن توزيع الإختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام – أساس ذلك : – أن هذه القواعد تنطق بولاية المحكمة أو الهيئة التى تسند إليها بمقتضى القواعد التى تضعها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة – يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية أصداره من جانب الدائرة التى أصدرته و وفقاً للقواعد الموضوعة – إذا لم تقم دائرة التسويات باحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة و باشرت الفصل فى موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة اجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانه كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمد التحايل على قواعد الاختصاص كى تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره – ليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائى من أن يختار صاحب النزاع القاضى الذى يروقه .

 

             ( الطعن رقم 509 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/19 )

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

و لئن كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة الفيوم الإبتدائية إستناداً إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن طلبات المدعيين ، حسبما جاء بالحكم ، تمس القرار الصادر من النيابة العامة لأن إجابة طلباتهما هو فى الوقت ذاته حكم ضمنى بعدم الإعتداد أو بإلغاء ذلك القرار الأمر الذى يختص به القضاء الإدارى ، إلا أنه ليس مؤدى هذه الإحالة إلتزام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى متى كانت غير مختصة ولائياً بنظرها بالتطبيق لأحكام التشريعات المنظمة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى ، و يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى أمر الإختصاص الولائى الذى يعتبر مفروضاً دائماً عليها سواء كانت الدعوى قد أقيمت أمامها مباشرة أو كانت محالة إليها من جهة قضاء أخرى . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بأن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها إنما تخاطب المحاكم التى ينظم قانون المرافعات الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . ” الحكم الصادر بجلسة 27 من أبريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية و الطعون المرتبطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

مناط تحديد إختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إعتساف فى تفسيرها أو فهمها و ذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة لإختصاص جهات القضاء المختلفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 63 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إذ ثبت أن الدعوى قد رفعت – أمام المحكمة المختصة – ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 الذى قضى بعدم إختصاص المحاكم عموماً بنظر أمثال تلك المنازعات ، فإن المحكمة إذ تقضى بعدم إختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، إذ المنع قد جاء بعد رفع الدعوى نزولاً على قانون جديد معدل للإختصاص و كان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .   

 

                        ( الطعن رقم 905 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 4

إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً ، و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الأسباب الملطفة التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، بالقيود و الشروط التى ذكرتها ، للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية . من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين الجديدة ” المعدلة ” للإختصاص تسرى على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها . و ترتيباً على ما تقدم ، إذ جاء القانون الجديد ملغياً ولاية جهات القضاء فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ، حتى و لو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به ، لأن مثل هذه الحالة إذا كانت لا تخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فإن صدر هذه المادة ينطبق عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

أن البحث فى الإختصاص و الفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى .

 

                      ( الطعن رقم 135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 02-11-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل – طبقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية – أن القوانين المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة ما دام لم يقفل باب المرافعة فيها ، إلا أن هذه القوانين قد تتضمن حكما خاصا ، إما صراحة أو ضمنا ، يتخصص به هذا الأثر ، و عندئذ يجب النزول عليه : كما لو نقل الإختصاص بالنسبة إلى دعاوى معينة من جهة أخرى و لكن قضى فى الوقت ذاته أن تشتمر الجهة الأولى فى نظر الدعاوى التى كانت منظورة لديها حتى يتم الفصل فيها ، فيتخصص الجكم المعدل للإختصاص – و الحالة هذه – بالدعاوى الجديدة التى ترفع أمام الجهة الأخيرة بعد نفاذ القانون الجديد ، أو كما لو استحدث القانون تنظيما جديدا للقرارات الإدارية يكفل لذوى الشأن بمقتضاه ضمانات معينة أمام السلطات الإدارية و استغنى بهذه الضمانات عن تعقيب السلطات القضائية ، و كان ظاهرا أن قصد الشارع هو إلا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، فعندئذ يسرى القانون الجديد المعدل للإختصاص بالنسبة للقرارات الجديدة دون القرارات السابقة على نفاذه ، ما دام الشارع قد خصص أثر القانون الجديد على هذا النحو ، إذ أن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو ذات الأصل الدستورى المسلم من أن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نطاق ولايتها و يوزع الإختصاص بينها بالشروط و الأوضاع و القيود التى يقررها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 02-11-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة ” معدلة بالقنون رقم 73 لسنة 1957 ” تنص على أنه ” أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ، و من الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية . و على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالإختيار من هؤلاء الموظفين ، و لهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية و غير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت ، و ذلك إستثناء من أحكام المواد 8 و 12 و 15 و 16 و 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ” . و يبين من هذه المادة و مما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع – إذ ألغى بالقانون ررقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للإعتبارات التى ارتآها – قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية ، كى يستطيعوا التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، على أن تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الإدارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالا لأى شك هو ألا يمتنع التعقيب القضائى إلا بالنسبة للقرارات التى تصدر على مقتضى التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، دون القرارات السابقة عليه . فإذا كان الثابت أن قرار التخطى من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها كان سابقا على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لإختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات التى تصدر فى ظل التنظيم بضماناته التى كفلها على الوجه السالف إيضاحه ، فإن الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

متى كان المرجع فى تعيين الإختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية هو إلى أهمية النزاع ، و كان تقدير هذه الأهمية يقوم على أسس واقعية منضبطة على نحو ما سلف بيانه مردها إلى المستوى الوظيفى خطورة المسئولية و الدرجة المالية و مقدار المرتب و ما إلى ذلك من ضوابط و معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية و القليلة الأهمية و مثيلات كل منها ؛ لقيام الفارق بينها بحكم طبائع الأشياء . فليس ثمة إختصاص عام أصيل و إختصاص إستثنائى لأى من هاتين الهيئتين ، بل مشاركة فى الإختصاص على قدم المساواة من حيث مبدأ الولاية فيما إتحدت فيه هذه الولاية من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، و توزيع لهذا الإختصاص بين الهيئتين المذكورتين بمراعاة التدرج القضائى بينهما وفقاً لأهمية النزاع بما يجعل كلاً منهما أصيلة فيما أسند إليه الإختصاص بنظره معزولة عما سواه . و آية ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من قولها : ” و كل ذلك بحيث تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بالفصل فيما نص عليه فى البنود :‏ ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً و سابعاً “، و هذا الإختصاص المشترك بالفصل فيما نص عليه فى البنود : ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة الثامنة من القانون فى شئون الموظفين العموميين هو ما تحدت عنه المادتان 13 و 14 منه ، و وزعت فيه الإختصاص بين المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية على أساس أهمية النزاع بما يتمشى مع التدرج القضائى بين كل من هاتين الهيئتين . و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى كلتا المادتين المشار إليهما من قول الشارع ” عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط ” فى المادة الأولى ، و عدا ما تختص به المحاكم الإدارية فى الثانية ؛ الأمر الذى يفيد تبادل الإستثناء بين الهيئتين ، و ما بدء الشارع بالمحاكم الإدارية بسبب سهولة حصر للإقتصاد فى عبارة و إيجاز فى السرد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 4

إن وظيفة مدرس مادة الطبيعة التى كان يشغلها المدعى و مرتبه الذى كان يتقاضاه و قدره 550 جنيهاً سنوياً مضافاً إليه 50 جنيهاً نظير الإشراف على المعامل و المؤهل الذى يحمله – و هو الدكتوراه من جامعة شيفيلد – هذه الوظيفة هى فى القمة من الوظائف الفنية فى مرفق التعليم . و لا يقدح فى هذا أو يجرد الوظيفة من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص عدم وجود كادر خاص بموظفى كلية فيكتوريا ؛ ذلك أن مرتب وظيفة المدعى يصعد إلى مستوى يناهز المرتبات العالية فى الدولة ؛ الأمر الذى يجعله فى حد ذاته يدخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر – كون علاقته بكلية فيكتوريا كانت تقوم على رابطة أساسها عقد إستخدامه الذى ظل معاملاً بأحكامه ؛ لأن على فرض صحة هذا التكييف فإن أحكام العقد ذاتها تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام ، و هى مع ذلك لا تمنع من سريان أحكام نظام التوظف فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد . و لا تنافر بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً . و لما تقدم من أسباب ، فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .

 

                         ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 4

إن وظيفة مرشد – التى كان يشغلها المدعى و الموصوفة فى الميزانية بأنها دائمة – هى فى القمة من الوظائف الفنية بهيئة قناة السويس ، و فى الذروة منها دقة و خطورة . و بداهة هذا النظر تتجلى من طبيعتها بحكم كونها عصب النشاط الملاحى فى مرفق المرور بالقناة . و لا يقدح فى هذا أن يجردها من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص خلو الجدول الواردة بالكادر الخاص بموظفى هيئة القناة من النص عليها يخالف الوظائف الفنية و الإدارية و الكتابية التى تضمنها و منها ما يشغلها موظفون معتبرون من الفئة العالية و هم دون المرشدين . كما لا يقلل من أهمية هذه الوظيفة كون مرتبها الأصلى بغير العلاوات و الإضافات زهيداً نسبياً بالمقارنة بالأجر الكلى الذى يتقاضاه المدعى فعلاً بسائر مشتملاته و الذى لا يتمثل فى هذا الراتب الرمزى فحسب بل يرقى إلى رقم عريض فى نهاية كل شهر تبعاً لعدد السفن التى يتولى مهمة إرشادها ؛ ذلك أن هذه الإضافات إنما هى معتبرة مكملة للراتب الأصلى . بيد أنه لما كان حدها الأعلى مرناً دائب التفاوت و غير ثابت ، و كانت تصعد بالراتب إلى مستوى يناهز أعلى المرتبات فى الدولة أو يفوقها قدراً ، فقد إقتضى وضعها الخاص الذى إنفردت به إغفال تبويبها بين وظائف كادر موظفى هيئة القناة و درجاته ، و الإكتفاء بإدراج مبلغ إجمالى للإرشاد فى ميزانية الهيئة . و حسب وظائف المرشدين دليلاً على أهميتها أن المبلغ الذى إعتمد لها فى البند 942 ص 26 من ميزانية السنة المالية 1958/1957 هو مليون من الجنيهات ، و هو مبلغ طائل لو قورن بالإعتمادات المرصودة لسائر الوظائف الدائمة الأخرى فى الهيئة . على أن المرتب الرمزى المجرد المدعى فى حد ذاته هو داخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر فيما يتعلق بتعيين الهيئة المختصة بنظر دعواه الحالية كون علاقته بهيئة قناة السويس كانت تقوم على رابطة أساسها عقد إستخدامه الذى ظل معدلاً بأحكامه ؛ لأنه على فرض صحة هذا التكييف فى الجدول المحض فإن أحكام العقد المقول به ذاتها – و هو ليس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص – تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام . و هى مع ذلك لا تمنع سريان أحكام لائحة موظفى الهيئة فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد طبقاً لنص المادة 95 من تلك اللائحة التى لا تزال قائمة و نافذة بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو من الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً ؛ إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن ” الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وضعها الوارد فى الميزانية ” . و نصت المادة 26 منه فى شقها الأخير على ما يأتى : ” … أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” . و قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 بالموافقة على الشروط الواردة بنمودج عقد الإستخدام الذى أعده ديوان الموظفين . و لما تقدم من أسباب فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .

 

                     ( الطعن رقم 947 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 577

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت فى دعوى مماثلة أن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 لا تنطوى على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ لم تحدد أن جهة قضائية تتولى الإختصاص فى مثل هذه الأقضية و إنما حقيقة الأمر فيها أنها عدلت طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء ، و أن الفقرة الثانية من هذه المادة إشتملت على قاعدة موضوعية تتعلق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأضحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الإلغاء و لا تتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمولد ، أما تلك الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بهذه الميزة ، لأنها ولدت تصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء ، و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1959 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 65 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

و فى ضوء القواعد العامة التى تنظم إختصاصات و سلطات الجهة الإدارية و منها تلك المتصلة بالأعمال و التراخيص التى تقام أو تمنح على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف أو المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد و المحملة بالقيود المنصوص عليها فى التشريعات لخدمة الأغراض العامة للرى و الصرف و ما هو مقرر من حق الإدارة فى إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته عند قيام ما يبرر ذلك و بمراعاة أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت جدية جهة الإدارة فى إصدار قرارها الذى يطلب وقف تنفيذه ، فإن الثابت فى خصوصية المنازعة الماثلة أن مدة الترخيص كان محدد لإنتهائها طبقاً لحكم البند “2” من الترخيص يوم 28 من فبراير سنة 1982 ، و كان يلزم لتجديده تقدم المستفيد من الترخيص بطلب بذلك إلى الجهة الإدارية طبقاً لحكم البند “11” من الترخيص ، و على ذلك و إذ كانت الجهة الإدارية قد أبدت فى بعض دفاعها بأن الترخيص يعتبر منتهياً على أى حال إعتباراً من يوم 28 من فبراير سنة 1982 مما يؤكد عدم موافقته على تجديده ، الأمر الذى يلزم تحققه لتجديد الترخيص ، و كان المطعون ضده قد أكد فى مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 2 من يونيه سنة 1986 أنه لا يطعن فى قرار عدم تجديد الترخيص و إنما ينصرف طعنه إلى وقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص ، فإن الحكم بوقف تنفيذ القرار بإلغاء الترخيص بعد إنقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلاً ضده بمحافظة مستنداته المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلسة 2 من يونية سنة 1986 من إنذار عرض و إيداع رسوم ترخيص إقامة الكشك لمدة تنتهى فى 28 من فراير سنة 1986 ، ذلك أن تجديد الترخيص يلزم أن تصدر به موافقة الجهة الإدارية المختصة و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مستظهراً توافر ركنيه اللازمين للقضاء به و هما الجدية و الإستعجال ، فى حين أن طلب وقف التنفيذ كان قد أضحى غير ذى موضوع ، على ما سلف البيان ، مما يمتنع معه القول بتوافرهما قد جانب صحيح حكم القانون ، و يكون من المتعين إلغاؤه و القضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

                 ( الطعن رقم 2923 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى