موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد و احكام زيادة الاجور

قواعد و احكام زيادة الاجور

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

على أثر صدور كادر سنة 1939قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة و أذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 < ملف رقم ف 234 -3/36 > ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشأن. و كان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتى : “يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التى تنشأ فى الكليات و يشترط لدخولها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادى 1 ج إذا كانت مدة الدراسة سنة ، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدارسة ثلاث سنوات أو تزيد”. و جاء فى نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد < كادر سنة 1939> من تاريخ تعيينهم ، و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم. و الموظفين الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.

   و تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء الصادرة فى 30 من يناير ،12،29 من إغسطس سنة 1944 و القانونين رقمى 114،118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 – 1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، و جاء فى هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة و الشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان فى الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات و الشهادات [و لم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب] و نص فى الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة فى الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20 ج فى الشهر و بحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر و لا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر فى العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20 ج فى الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية و حصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين و منح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.

   و فى يونية سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها “أنه جاء فى كتاب لوزارة الدفاع الوطنى بتاريخ 16 من أبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و حيث أنه تقرر فى قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع لوطنى إستطلاع رأى وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة فى الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. و تلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادة الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2 ج فى الشهر و ذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها و بصرف النظر عن نوع العمل الذى يؤدونه. و لما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف < فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، و شهادة التجارة العيا من ليون و ما يماثلها> لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات – أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على رأى وزارة المالية و هى تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفصل بإقراره”. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.

   و بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 – 1/302 بشأن الموظفين و المستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه “تقضى قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين و المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية و المدونة بكتاب المالية الدورى رقم ف 234 – 1/302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بإفتراض دخولهم الخدمة فى الدرجات و بالماهيات المقررة لشهادتهم الدراسية و تدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدورى سالف الذكر و تكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. و ترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعدا أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدارسية فى حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالى للشهر الذى إعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة إمتحان الشهادة و ليس تاريخ إعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التى لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف.

   و فى عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها “نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و نظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف [فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة و شهادة التجارة العليا من ليون و ما يماثلها]. فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات. أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية و لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، و تستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية و الدرجات الجامعية، بمعنى أنه لا يمنح العلاوات و الماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل فى وظيفة تتفق و مؤهله الدراسى. و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، و هى ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم فى وظائف تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه – و تتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره”. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.

   و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 – 3/24 بشأن التاريخ الذى تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه “تقضى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية و الشهادات الأخرى من إختصاص مجلس الجامعة و جرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات و الشهادات من أول الشهر التالى لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. و إستفسرت بعض الوزارات و المصالح عما إذا كان يجوز إتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية و الشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الإستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح اليزادة المقررة من أول الشهر التالى لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم ف 234 – 1/302 المؤرخ 6 من مارس نسة 1947 و القواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.

   و بتاريخ 3 من أبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 – 5/45 أشارت فيه إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 28 من نوفمبر سنة 1946 و 28 من نوفمبر سنة 1948 سالفى الذكر، كما أشارت إلى الكتاب الدورى رقم ف 234 – 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به “و قد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتى:-

<1> منح الزيادة المقررة فى الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية – بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية – و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ . أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .

<2> منح الزيادة المقررة فى الإصناف لحملة الدبلومات الممتازة – بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة – و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين ، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .

   و تراعى فى جميع الحالات باقى الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم ف

234 – 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. و فى الكتاب الدورى رقم ف 234 – 1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944.

   و بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه “تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى. و مع ذلك فلمجلس الوزارء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة. و يرى ديوان الموظفين عدم صرف شئ من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونية سنة 1952 و ذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفى الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد فى أول يولية سنة 1952 أو بعده”.

   و يبين من إستعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التى إستنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة – قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشأن نظام موظفى الدولة – قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 من مايو سنة 1940، و قد نظم مجلس الوزراء فى هاتين الجلستين أحكام إستحقاق الزيادة و حدد مقدارها – و تستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أى قيد سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى الدرجة السادسة الفنية.

   و لما صدرت قواعد الإنصاف التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات فى الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. و لم تضف إلى شرائط إستحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20 ج فى الشهر و بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الإستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً  فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها، و لم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق فى الزيادة لا بالتفسير و لا بالتعديل و لا بالإضافة و يخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء فى شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، و هو السلطة التى كانت تملك سن شرائط إستحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط إستحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة و التعيين فى الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20 ج فى الشهر و بيحث لا يجاوز فى الزيادة هذا القدر . و أن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور                       

فقرة رقم : 2

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الإمتحان فى جميع مواده بنجاح . أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل ، نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان إذ هى تحدد هذا المركز، و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .

   و بالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع مواد إمتحان الشهادة الممتازة بنجاح، إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى سلف بيانها. و لا عبرة بما أرتأته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 – 3/24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذى أحال إلى كتابها الدورى رقم ف 234 – 1/302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من إتخاذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب ، لا عبرة بذلك، لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ فى إنزال الحكم الصحيح للقانون الذى سلف بيانه فى شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، و لأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه بإعتبارها سلطة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور                       

فقرة رقم : 3

أن معهد الضرائب الذى حصل المدعى على دبلومة أنشئ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة و إشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس و مدة الدراسة فيه سنتان، و من ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التى يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب و قدرها 2 ج بحسب الأحكام التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المشار إليهما و كذلك التى قررها بتاريخ 30 من يناير ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 و بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 و التى سلف بيانها .

 

                       ( الطعن رقم 969 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى