ادوات المحامى

قوة الحكم والأمر بألا وجه تنهى الدعوى بكافه كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله

 

 

قوة الحكم والأمر بألا وجه

تنهى الدعوى بكافه كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله

ـــــــــــــــــــ

        فقد
نصت الماده 454 أ . ج على أنه :-  تنقضى
الدعوى
 الجنائيه بالنسبه للمتهم
المرفوعه عليه  والوقائع  المسنده فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها
بالبراءه أو بالأدانه وإذا صدر   حكم فى
موضوع الدعوى الجنائيه ،  فلا يجوز
أعاده نظرها إلا بالطعن  
 فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون ، –
كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه ”  لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائيه بعد الحكم
فيها نهائياً 
 بناء على ظهور ادله جديده أو ظروف جديده أو
بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة “.

 

        ومن
المتفق عليه فقها وقضاء أن قوة الحكم البات فى أنهاء الدعوى الجنائيه من  النظام العام ،  وللدفع بها خصائص الدفوع  المتعلقه بالنظام العام  ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول
صريح أو ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى أيه  حاله كانت عليها الدعوى ولو لاول مره أمام
محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه ان تقضى  بها عن تلقاء نفسها .

 نقض 22/4/73 – س 24 – 111-528

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

 

        ومن
المقرر  أن قوة الحكم البات فى انهاء
الدعوى الجنائيه  لا تقتصر على الوصف
الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ، – بل تمتد هذه القوة لتحول دون اعاده
المحاكمه عن اى وصف آخر ، – لان قوة الشي المحكوم فيه انما تنصب على الافعال
الماديه المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى اعطى لها فى المحاكمه
السابقة  أو فى الحكم السابق ؛- فلا يجوز
محاكمه متهم عن فعل و احد او و اقعه واحده الا مره و احده و مهما تغير الوصف
القانونى للفعل او للواقعة .

 

        فاذا
حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلايقبل رفع الدعوى ثانيه عن نفس التهمه بوصف
اخر ، لان الدعوى انما ترفع للمحكمه بفعل معين او بواقعه معينه لا بوصف معين ،
و المحكمه انما تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف به
فى
قرار الاحاله او التكليف بالحضور ، –  ولا
يجوز اعادة المحاكمه عن ذلات هذا الفعل تحت اى و صف اخر .

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض :-

اذ رفعت الدعوى عن و اقعة معينه بوصف معين و
حكم فيها بالبراءه ، – فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف
جديد”

نقض 28/1/1935 – مجموعة القواعد القانونيه –محمود عمر – ج 1- رقم / 322 ص
415

نقض 28/3/1976 – س 27-77-362 .  

 

        عله ذلك ان المحكمه التى حكمت لا تتقد بالوصف الذى
رفعت
به الد عوى، – و انما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفيا و
أ و صافها
، – فاذا حكمت بالبراءه فان هذه البراءه تمتد لازما وبالضروره
الى كافه القيود و الاوصاف القانونيه المحتمله للواقعه
.

 

         وفى ذلك يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود نجيب
حسنى،” وبعد الحكم البات فاصلا فى جميع او صاف الو اقعه و لو لم يشر
الاتهام اليها و لم تعرض لها المحكمه بالبحث و يمتنع تبعا لذلك اثارتها امام اى
قضاء اخر .. فكل حكم يفصل حتما فى جميع 
أوصاف الواقعه ، ومقتضى ذلك أن تمتد قوة الحكم الى هذه الأوصاف جميعاً
“.

 ( د. محمود نجيب حسنى ، الإجراءات
الجنائيه – طـ 2 – 1988 – ص 251 )

 

        ويقول
الاستاذ جندى بك عبد الملك : ” إذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين
وصدر فيها حكم نهائى  بالبراءه فلا يجوز
 رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها
بوصف آخر لان الدعوى أنما  ترفع للمحكمه
بفعل معين لا بوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد
بالوصف القانونى الموصوف به هذا الفعل
 فى قرار الأحاله أو فى ورقه التكليف بالحضور .
إذ المحاكم الجنائيه تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم  بسائر أوصافه سواء رفعت به الدعوى أم لم
ترفع  ، – ( ولذلك فإن قوة البراءه تمتد
الى كل الاوصاف القانونيه المحتمله  للفعل
او للواقعة )”

جندى
بك عبد الملك – الموسوعه الجنائيه – جـ 5 – رقم / 367 ص 235 )

أيضاً
الأستاذ على زكى العرابى باشا –

المبادىء
الأساسيه للأجراءات الجنائيه – ج 2 – ط 2 رقم / 1053 – ص 596 )

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

        ”
من المقرر أن محكمه الموضوع  لا تتقيد  بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابه العامه على
الفعل المسند الى المتهم  وأن من واجبها
أن تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها واوصافها وأن تطبق عليها نصوص
القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها
 وهى تفصل فى الدعوى  لا تتقيد بالواقعه فى نطاقها الضيق المرسومه
فى وصف التهمه المحاله عليها بل أنها مطالبه  بالنظر فى الواقعه الجنائيه التى رفعت بها
الدعوى على حقيقتها
“.

نقص 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244

 

 وفى حكم أخر
نقول محكمه النقض :-

        ”
من المقرر أن مخالفه البناء لأحكام القانون ليست واقعه مستقله عن  أقامه البناء دون ترخيص ، إذ هما قرينان
متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى ،  مما لا يتعين معه على محكمه الموضوع أن تمحص
الواقعه المطروحه أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والاوصاف ، وأن تطبق عليها حكم
القانون تطبيقاً صحيحاً “.

 نقض 22/11/1981 – س 32 – 166 – 957

 

        وواجب
المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتمله واقعه الأتهام من كيوف
وأوصاف  يعلى فى  وجهه الآخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلا
فى جميع أوصاف الواقعه سواء شملها الاتهام السابق أم لم يشملها ، ويمتنع تبعا لذلك
رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت اى وصف آخر . فاذا رفعت  تعين الحكم وجوبا بعدم جواز نظرها وبعد قبولها
.

 

        وقد
قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى  فى النتيجه مع الاقضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن
الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها
نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه
 ( نقض 5/11/1980 – س 31 – 186 – 960 ، نقض
8/4/81 – 32 – 62 – 346  ، نقض 23/4/1931
مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 –
مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 344 – 468 ) وهو  دفع يتعلق بالنظام العام ،  ويجوز ابداؤه لاول مره امام محكمه النقض  ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها  بعدم جواز نظر الدعوى
– ( الأحكام آنفه الذكر من هذه المذكره ، – وأيضاً نقض 29/10/1980  – س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص
863 ، نقض 26/11/1981 – س 32 – ص 981 – ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .

 

        والحكمان
الصادر أن تباعاً فى 13/6/1990 وفى 19/12/1990 فى الدعويين 324 / 90 ، 515 / 1990
جنح بلديه الوايلى   ببراءه ذات المتهمه هنا عن ذات الواقعه  لذات البناء / 10 ش مستشفى الدمرداش ، –  ينطويان على قضاء فى كافه الكيوف والاوصاف التى
تحتملها الواقعه ، – وهذا القضاء بالبراءه لم تطعن عليه النيابه  العامه بالأستئناف فصار الحكم الصادر فى كل
منهما نهائياً ثم باتاً .

 

        وقوه
الحكم الجنائى البات فى أنهاء الدعوى الجنائيه ، من النتظام العام
، وللدفع
بهما خصائص  الدفوع المتعلقه بالنظام العام
.

 نقض 12/4/73 – س 24 – 111 – 538 ،
نقض 20/4/72 – س 23- 40 – 627 ، نقض 18/10/71 – س 32 – 131 – 549 ، نقض 13/10/69 –
س 20 – 208 – 1056

 

– باقى الأحكام المشار اليها فى الدكتور محمود نجيب
حسنى  – المرجع السابق حاشيه ( 1 ) ص 226
وما أورده المؤلف ص 226 وما بعدها ) ،  ولذلك فان هذه الدفوع لا يجوز ان تكون محلا
لنزول صريح أو ضمنى من اطراف الدعوى ، ولا يجوز وضع اى عقبات تحول بين القضاء وبين
ترتيب الآثار التى يقررها القانون …
 كما يجوز للمتهم الدفع بهذه القوة فى ايه حاله
كانت عليه الدعوى  ولو لاول مره امام
محكمه النقض
 كما انه على النيابه
العامه لنفسها ان تتمسك بهذه الدفوع إذا اغفل المتهم نفسه التمسك بها ، كما يجب
على المحكمه ان تعمل اثرها من تلقاء نفسها وتقضى على مقتظاها .

                                                                            

                                                                 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى