موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب العسكريين

تأديب العسكريين

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1295

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب

إن المرسوم رقم 264 الصادر فى 8 من شباط ” فبراير ” سنة 1950 بنظام المجالس الانضباطية استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 77 فى 20 من حزيران ” يونية ” سنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك السورى ، قد نص فى المادة الأولى على صلاحيات اختصاص هذه المجالس ، و أنه يؤلف لكل قضية مجلس تأديب خاص ينحل من نفسه بعد ابداء رأيه ، و لا يجوز ابداء رأيه الا فى الأفعال المذكورة فى أمر الأحالة المرسل إليه من قبل المقام المختص . كما نصت المادة 23 من المرسوم السالف الذكر على أن ما يتفق عليه الأكثرية يعتبر رأى المجلس ، و أوجبت المادة 24 رفع الرأى إلى السلطة التى أمرت بتشكيل المجلس . ثم نصت المادة 26 على أنه ” إذا رأى المقام الذى يبت فى الأمر على أثر رأى المجلس أهمالا أو غلظا فى تأليف الاضبارة أو فى التحقيق ، يحق له الغاء رأى المجلس ، و فى هذه الحالة يحال العسكرى إلى مجلس جديد ، و يذكر فى القرار المتخذ بهذا الشأن السبب الذى دعا إلى الالغاء ، و يبلغ المحال ” عن طريق التسلسل ” ، و يؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور أعلاه ” ثم نصت المادة 27 على أن ” يبلغ العسكرى المحال على المجلس القرار النهائى المتخذ بناء على رأى المجلس ” .

   و يظهر من النصوص المتقدمة أن المجلس الإنضباطى لا يصدر قرارا نهائيا بل يبدى رأيا يتعين رفعه إلى الجهة الآمرة بالتشكيل للنظر فيه و أصدار القرار النهائى فى المسألة ، و كذا يرفع هذا الرأى إلى الآمر مصحوبا بالاضبارة كاملة لتمكن من دراسة الموضوع و اصدار القرار النهائى فيه . و للآمر بالتشكيل سلطة الغاء رأى المجلس أو التصديق عليه ، و من ثم يكون القرار النهائى هو القرار الذى يصدره الآمر بالتشكيل ، و هو الذى يجب التظلم منه ، ما دام الرأى الاول يقبل التعديل و الالغاء ، و على هذا الأساس يجرى حساب الميعاد.

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1295

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين                                  

فقرة رقم : 2

لا محل للدفع ببطلان القرار لعدم دعوة الشهود طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 264 سالف الذكر ، فأن هذه المادة قد وردت فى الفصل الثالث الخاص بتحقيق المجلس تحت عنوان ” الموعد و الدعوات ” و يجرى نصها كالآتى : ” يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس و يدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع ، و له أن يدعو الأشخاص الذين يرى من سماعهم فائدة لاضاءة القضية و اظهار الحق . يجب أن يذكر فى رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس و موعد الانعقاد بالساعة على ألا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة و موعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام ….. ” فهذا النص لا يلزم رئيس المجلس بدعوة الشهود آليا و على سبيل الالزام تحت طائلة بطلان الاجراءات ، و إنما ورد على سبيل التقرير لصلاحيات الرئيس و كيفية تنظيم اجراء دعوة المجلس ، و كذا دعوة من يرى الرئيس لزوما لسماع أقوالهم من الشهود دون اجبار عليه فى ذلك ، بل الأمر متروك لتقديره ، فقد يرى ألا داعى لاعلان شهود الاثبات ، كما إذا وجد فى الاضبارة ما يغنى عن دعوتهم ، و يؤكذ هذا النظر ما ورد فى المادة الثلاثين من القانون تحت عنوان ” دعوة الشهود المدنيين و العسكريين ” من أنه ” لا يجوز اجبار أحد على الحضور أمام المجلس المقرر تلبية لدعوتهما و لا على اعطاء الجواب لهما ، باعتبار أن التحقيق فى المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلى … “

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1295

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين                                  

فقرة رقم : 3

إن المادة 15 من نظام المجالس الانضباطية التى توجب على المقرر البحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها عما يدينه ، قد وردت تحت عنوان ” شكل التقرير ” و جاء نصها كما يأتى : ” يجب على المقرر أن يراعى فى تحقيقه حيادا مطلقا ، و أن يبحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها علما يدينه ، و أن يعامله بالرفق و اللين لئلا يستحوذ عليه رعب يقيده فى الدفاع عن نفسه ، و يجب عليه أيضا الا يبوح برأيه فى تقريره حتى لا يتضمن هذا التقرير عبارات تشير إلى رأيه و لو بالتلميح ” و هذا النص أن هو الا ترديد للقواعد العامة ، و ظاهر من الكلام عن الوجه السابق أن المقرر قد تحرى العدالة و سأل المحال عن شهوده و عمن يدافع عنه ، و أن المدعى أجاب سلبا فى الحالتين و يكون التقرير و الحالة هذه ليس فيه عيب قانونى ، و يكون الطعن بالمخالفة لهذا الوجه غير سديد .

 

                        ( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى