موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 8357 لسنة 44 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 28/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.                             نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8357 لسنة 44 القضائية عليا

 

المقام من

     1- وزير الأوقاف                    “بصفته”
     2- رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية       

     3- مدير عام أوقاف الجيزة          ” بصفته “

 
ضـــــــــد

ورثة السيدة / جواهر عطية محمد

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

فى الدعوى رقم 954 لسنة  52ق بجلسة 25/7/1998

 

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

 

فى يوم السبت الموافق 12/9/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 954 لسنة 52 ق. بجلسة 25/7/1998 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات, وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون, لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء ركن المصلحة فى الطعن على القرار المطعون فيه, واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.

 

       وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

       وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبوله شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون ضدها المصروفات.

 

       ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 3/4/2000, وبجلسة 15/1/2001 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 17/3/2001 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر بجلسة 29/11/2003 النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث قدمت الجهة الطاعنة مذكرة بدفاعها.

 

       وبجلسة اليوم , صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/11/1997 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 280 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار, وذكرت شرحاً لدعواها أن القرار المطعون فيه صدر بإخلائها من الوحدة السكنية التى تقطن بها رقم 6 بالعقار رقم 18 شارع الدقى – محافظة الجيزة بدعوى عدم أحقيتها فى الاحتفاظ بها حيث كانت مؤجرة للمرحوم حسين عطية محمد الذى توفى منذ فترة , ونعت المدعية على القرار الطعين أنه صدر بالمخالفة للقانون لفصله فى مسألة من اختصاص القضاء المدنى ,كما أنها وأختها كانتا تقيمان مع المستأجر الأصلى المرحوم حسين عطية قبل وفاته لمدة تجاوز اثنتى عشرة سنة حيث توفى المستأجر بتاريخ 8/11/1973 ثم شقيقتها بتاريخ 23/7/1997 وأن ذلك يخولها الحق فى الامتداد القانونى لعقد إيجار الوحدة السكنية محل النزاع, وبجلسة 25/7/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الجهة الإدارية المدعى عليها نسبت إلى المدعية وآخرين تعديهم على العين محل النزاع بشغلها بغير سند قانونى, ومن ثم أصدرت القرار المطعون فيه, متضمناً طردها منها, وأن المدعية نازعت الجهة الإدارية فى سبب حيازتها للوحدة السكنية وإقامتها بالعين بصحبة شقيقها المستأجر إقامة دائمة قبل وفاته, وقدمت من المستندات ما كشف ظاهرها عن إقامتها بتلك الوحدة, فإنه من ثم لا يكون ثمة غصب للوحدة السكنية, وإنما نزاع حول مدى قانونية شغل المدعية للعين…. وهو الأمر الذى لايسوغ للجهة الإدارية حسمه بالطريق الإدارى, وإنما يكون طريقها فى ذلك بالالتجاء إلى  القضاء باعتباره السلطة لحسم ما تدعيه من حق….

 

       ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, كما دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء شرط المصلحة بدعوى أنه تم تنفيذ القرار, وتسلم الشقة وتشميعها بتاريخ 9/9/1997 ثم صدور قرار آخر برقم 398 لسنة 97 بتاريخ 19/10/1997 بذات المعنى إثر معاودة المطعون ضدها التعدى على العين, وتم تنفيذ هذا القرار وتسلم الشقة فى 25/10/1997 وإخلاؤها من جميع المنقولات, وبالتالى فإن قيام المطعون ضدها برفع دعواها فى 5/11/1997 أى بعد تنفيذ القرارين المشار إليهما يفقدها شرط المصلحة فى الطعن وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير الطعن.

 

       ومن حيث إن البحث فى الاختصاص – حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ينبغى أن يكون سابقاً على بحث شكل الدعوى وموضوعها, باعتبار أن ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

 

       ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 سبق أن قضت فى الطعن رقم 3096 لسنة 35ق. عليا بجلسة 6/5/1999 بأن ” التصرفات التى تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف, بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية, فى شأن إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها, تعد من التصرفات الصادرة من أشخاص القانون الخاص, ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى المنازعات التى تتفرع عنها”.

 

       لما كان ذلك وكانت الشقة موضوع النزاع مؤجرة لشقيق المطعون ضدها المرحوم حسين عطية من هيئة الأوقاف المصرية وهى من أشخاص القانون الخاص, وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تتفرع عن عقد الإيجار المشار إليه ومنها مدى امتداد العقد للمذكورة ثم لورثتها من بعدها, للقضاء العادى دون مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى , الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى المطعون على حكمها  وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص, مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

 

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً القضاء بإلغائه.

 

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

       بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى, وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية , وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة                                          

رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى