موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم  1198 لسنة 46 قضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 1/ 11 /2002 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد                                                                              

 

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

 مفـــوض الدولــــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                              سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم  1198 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

محمد عبد المقصود محمد خليل

 

ضــــــــــد

 

  • رئيس الجمهورية .
  • وزير الدفاع .
  • رئيس المخابرات العامة .

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

فى الدعوى رقم 2828 لسنة 48 ق بجلسة 7/11 / 1999

 

****************************

 

 

 

اجراءات الطعن

***********

       

فى يوم الإثنين الموافق 6/12/1999 أودع الأستاذ / محمد عبد المقصود خليل المحامى بصفته طاعنا , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1198 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / دائرة العقود الإدارية والتعويضات بالقاهرة فى الدعوى المشار إليها بعاليه , والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به , مع إلزامهم بالمصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/3/2002 , وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 22/6/2002 .

 

        ونظـرت المحكمـــــة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/12/2002 قررت المحكمة إصـــدار الحكم فى الطعن بجلســــة 1/2/2003 , وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 15/3/2003 للأسبــــاب المبينة بمحضر الجلسة , وتدوول الطعن مجددا بجلسات المرافعة , وبجلسة 3/5/2003 حضر الطاعن شخصيا وقرر أنه يتنازل عن اختصام المطعون ضده الأول والثانى , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصـــــدار الحكم بجلسة 1/11/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أحد من الطرفين أية مذكرات .

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

 

ومن حيث إن عناصر النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا كافيا , وهو ما تحيل معه المحكمة فى هذا الصدد إلى الحكم المذكور تفاديا للتكرار .

 

ومن حيث إن محكمة القضاء الإدارى قد شيدت حكمها الطعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , على أن المدعى عليهم ( المطعون ضدهم ) قد نفوا وجود قرار باعتقال المدعى ( الطاعن ) وذلك حسبما جاء بالكتب المودعة بالدعوى والتى لم ينكرها المدعى , كما أن المدعى لم يحضر أيا من جلسات المرافعة سواء بشخصه أو وكيل عنه وذلك رغم تأجيل نظر الدعوى مرارا ليقدم سند دعواه , إلا أنه لم يقدم أى مستند يؤيد صحة ما يدعيه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم , الأمر الذى ينتفى معه القرار المدعى بصدوره .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم سالف الذكر , أنه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف المبادئ المستقرة فى مجال المنازعات الإدارية والتى تلزم الإدارة بتقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع , فإذا نكلت عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة , كما أن المستندات الضوئية المقدمة من جهة الإدارة تتناقض مع ما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة 4/12/1988 والقاضى لصالح أحد زملائه بالتعويض عن ذات المدة وضد نفس الخصوم , فضلا عن أنه ينكر هذه المستندات ويجحدها .

 

ومن حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

 

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة استثناء من هذا الأصل , فإن مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى الرد على الدعوى أو اتخاذها موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى , ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها , فإن عبء الإثبات يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه , وإلا أضحت الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .

 

ومن حيث إنه تأسيســـــا على ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق أن المــــــدعى ( الطاعن ) قد أقام دعواه المطعون على حكمها , مختصما رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة , وطالبا الحكم بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصــــابته من جراء القرار الصـــــادر باعتقــــاله خلال الفترة من 21/4/1976 حتى 15/11/1967, ولدى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صور المكاتبات المرسلة إلى هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى , بما يفيد أنه لم يصدر منهم أى قرار باعتقال المدعى خلال الفترة المشار إليها وليس لديهم أية معلومات أو مستندات تخص موضوع الدعوى , ومن ثم وإذ أخفق المدعى فى تقديم الدليل على صحة ادعائه الاعتقال خلال الفترة من 21/4/1967 حتى 15/11/1967 بموجب إجراء أو قرار صادر من المدعى عليهم أو أحدهم , فإن ركن الخطأ الموجب لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويضه يضحى غير متوافر فى الدعوى , مما تنهار معه هذه المسئولية , وبالتالى تصبح دعواه مفتقرة لسندها القانونى حرية بالرفض .

 

ومن حيث إنه ولئن كانت النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه – وهى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى – تتلاقى فى الأثر والغاية مع النتيجة السابقة , إلا أنه لا يسوغ فى مقام التطبيق الصحيح للقانون والتأصيل الواعى لمبادئ القانون الإدارى التسليم بهذه النتيجة , وذلك لكونها تناسب فقط دعوى الإلغاء وليس دعوى التعويض التى انصبت عليها طلبات المدعى , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى وليس بعدم قبولها , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا لتعلقها بحرية من الحريات العامة التى كفل الدستور عدم سقوط الحقوق المتعلقة بها بالتقادم وبرفضها موضوعا للأسباب سالفة البيان .

 

ومن حيث إنه لا وجه لاستناد الطاعن إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6214 لسنة 38 ق بجلسة 4/12/1988 فيما قضى به من تعويض لمن يزعم أنه أحد زملائه الذين اعتقلوا معه فى ذات الفترة المطالب بالتعويض عنها , ذلك أن ثبوت اعتقال هذا الزميل بناء على الحكم المذكور لا يعنى بالضرورة ثبوت اعتقال الطاعن خاصة وأن الحكم لم يتضمن أية إشارة إلى اسمه , وأن الجهة الإدارية المختصة وهى المخابرات العامة قد أقرت صراحة فى تلك الدعوى بأنها اعتقلت المدعى فى حين أنكرت ذلك فى الدعوى المقامة من الطاعن , إلى جانب أن حجية الحكم مقصورة على أطرافه , كما أنه لا وجه أيضا لما ذهب إليه الطاعن من جحد للمستندات الضوئية المقدمة من جهة الإدارة , ذلك أن هذه المستندات – وهى عبارة عن مكاتبات صادرة من جهة الإدارة إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الرد على الدعوى – لا تعدو أن تكون إفادة أو دفاعاً من جانب الإدارة , ولا تندرج فى مفهوم المستندات التى عناها المشرع فى قانون الإثبات والتى تقبل الجحد والإنكار .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات .

 

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                  

رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى