ادوات المحامى

لا تبنى الاحكام الا على الوقائع و الادلة الثابتة

لا تبنى الاحكام الا على الوقائع و الادلة الثابتة

ـــــــــــــــــــــــ

         فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و
اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل
المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة
الاحتمالية .

·    نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

·    نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180

·    نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

·    نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

·     نقض
29/1/1968 – س- 19-22 –120

·   نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

·   كما قضت محكمة النقض :

” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على
الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس

        ومن
المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن
خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه
، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ،
والمكلف بالأثباب هو سلطه  الإتهام ، فإن
لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت
خطأ

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى