موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المنازعات المتعلقة بالمعاش

 

المنازعات المتعلقة بالمعاش

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1112

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن نص المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى كالآتى : ” لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن . . . و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أى حجة كانت ، و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ” . و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ؛ و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم يكون قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصاً بغير مخصص من النص و لا من الحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها ، هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره ، فالحكم واحد فى الحالتين .

 

( الطعن رقم 577 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  2045     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 841

بتاريخ 06-05-1962

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

إن هناك إختلافاً فى طبيعة كل من المعاش و إعانة غلاء المعيشة و فى السند القانونى الذى ينشئ كلاً منهما ، فالحق فى المعاش مرجعه إلى قوانين المعاشات أو إلى القرارات التى تصدر يإستحقاقه كما هو الشأن فى هذه الدعوى ، و أما إعانة الغلاء فمردها إلى قرارات مجلس الوزراء التى تقررها و لذلك لا يسرى عليها ما إنطوت عليه قوانين المعاشات بالنسبة لمدد السقوط ، هذا بالإضافة إلى أن المنازعات الخاصة بالرواتب و المعاشات هى كم دعاوى التسوية التى لا تتقيد بالميعاد الذى شرطه المشرع لدعاوى الإلغاء . و ترتيباً على ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على سقوط حق المدعى ، لأنه أقام منازعته بعد مضى مدة طويلة من تاريخ إستلامه سركى المعاش على غير أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 2045 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1450

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة ليست ممنوعة من أن تثير من تلقاء نفسها ما ورد فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و التى يجرى نصها بأنه ” لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ” . و من حيث أن إعمال نص المادة السادسة سالفة الذكر بالوضع السابق إيضاحه لا يصادر حق المحكمة التى تبحث موضوعاً فى دعوى الإلغاء يترتب على الفصل فيه اعادة ربط المعاش تنفيذاً للحكم الذى تصدره فى شأن القرار الادارى المتعلق بالترقية إلى الدرجة التى يتم على مقتضاها تحديد مقدار المعاش و بالتالى ربطه و فى هذا الضوء لا يسوغ القول بإنتهائية قيد المعاش بإنقضاء سنة على تسليم السركى الخاص به ما دام أن مركز الموظف لم يستقر بصورة نهائية يدور معها إستحقاقه للمعاش على أساس درجة لا يزال النزاع شاجراً فى شأنها و لا يفوت هذه المحكمة التنويه بأن المشرع عندما وضع المادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية لم يكن قضاء الالغاء قد استحدث بعد ، أما و قد أنشأ هذا القضاء منذ عام 1946 فإن إعمال المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 يجد حده الطبيعى فيما لا يعتبر مصادرة لدعاوى الالغاء ، و هذه الحكمة تتمشى مع العدالة و ما أقره الشارع فى المادة 46 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و التى إستثنت من السقوط حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائى نهائى . و يؤيد ذلك أن قضاء الالغاء مرتبط بالعلم بالقرار المطعون فيه بينما تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 مجاله التسويات التى تستمد حكمها من القانون مباشرة و أمره معلوم للكافة من تاريخ أصداره و نشره و يترتب على ما تقدم عد إعمال حكم المادة السادسة للقانون سالف الذكر فى صدد هذه المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 3

اذا استبان من ملابسات الدعوى ان المدعى لم يكف عن المنازعة فى عدم تمكينه من الانتفاع بالأطيان موضوع الاستبدال و أنه ظل يلاحق الحكومة و المتعرض بالتظلمات المتتالية و المقاضاة و أنه لم يفرغ من ذلك العناء الا بعد أن طال أمد النزاع المدنى حتى صدر فيه أخيرا حكم نهائى فى 4 من يناير سنة 1962 و تبين له عندئذ وجه الحق فى ملكية الأرض و حيازتها و إتضح له أنه قد حيل بغير حق بينه و بين الانتفاع بالأطيان المستبدلة مع كونها المقابل لما حرم منه من معاش و أن عدم تمكنه من هذا الانتفاع مرده الى تعرض سابق على تاريخ البيع الحاصل بينه و بين مصلحة الأملاك فلا وجه بعد كل ذلك لاستصحاب أصل النزاع من مبدئه لغرض محاسبته على ميعاد سقوط الحق فى المطالبة بالمعاش و حرمانه من هذا المعاش المقتطع بذريعة أنه أهمل فى المطالبة به من بدء المنازعة اذ ليس من المقبول أن يكلف المطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة و بأقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد أو أن يستنتج من إمساكه عن المطالبة بهذه الأقساط من بادىء الأمر أنه أسقط حقه فيها مع كونها المقابل الطبيعى لعدم إنتفاعه بتلك الأطيان و رغم أنه كان جادا بالفعل فى المطالبة بتمكينه من الأرض اداريا و قضائيا طوال السنوات التى مضت قبل صدور الحكم النهائى كل ذلك غير معقول و لا مقبول ، و اذن فلا يبقى الا أن يحاسب على عدم المطالبة بحقه فى المعاش المقتطع منه اعتبارا من انتهاء المنازعة المدنية بينه و بين المتعرضين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 274

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 2

أن أصرار المدعى على تسوية حالته طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 لا يخرج فى نطاق الملابسات التى أحاطت به عن كونه منازعة فى المعاش المستحق له إذ هو يهدف بطلبه إلى تسوية معاشه بضم مدة سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة فيه و إلى منحه علاوتين من علاوات درجته و ما يترتب على ذلك من آثار و لس من شك فى أن منازعته هذه إنما تنصب أساسا على مقدار المعاش المستحق له و تنطوى من جانبه على الرغبة الجادة السافرة فى طلب تعديل و زيادة مقداره أستنادا إلى استحقاقه للأنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعد إذ تكشف وضعه عن أحقيته للترقية إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية قبل تاريخ أحالته إلى المعاش . و أن قضاء هذه المحكمة جرى فى تطبيق حكم المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 التى تعتبر المادة 44 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ترديدا لها على أن كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت و لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت . و هذا النص من الأطلاق و الشمول بحيث تندرج فيه منازعته فى المعاش أصلا و مقدارا مهما كان سببها و مناطها و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء.

 

( الطعن رقم 1162 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 2

أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 إذ نص فى المادة السادسة منه على عدم قبول دعوى المنازعة فى المعاش بعد مضى المدة التى حددها و التى عدلت فيما بعد إلى إثنى عشر شهراً – لا يسرى حكمه سوى على المحاكم المستحقة كمعاش و التى يكون أساسها القواعد الصادر بها هذا القانون أما إعانة غلاء المعيشة فتحكمها قرارات مجلس الوزراء الصادر فى شأن إعانة غلاء لمعيشة ، و ليس فى هذه القرارات نص مماثل لحكم المادة السادسة المشار إليها و من ثم يظل باب المنازعة فيها مفتوحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 3

أن المعاش الذى قرر بالإستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه – هو معاش قانونى ، ذلك أن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدى الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفروق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعه واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش منح ما يعادل عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فإنها تأخذ حكمه و غنى عن البيان أن القواعد التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 تعتبر تعديلاً لأحكام قوانين المعاشات فقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون على أنه ” إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تتبع فى شأن الموظفين الآتى ذكرهم الأحكام المبينة فيما يلى :

أ- يفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار القائد العام للقوات المسلحة .

ب- يفصل رجال قوات البوليس المدنية و النظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية و تكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء ” و من ثم فإن القواعد التى يضعها مجلس الوزراء طبقاً لهذه الأحكام فى شأن المعاشات المستحقة لرجال القوات المسلحة و رجال الشرطة تكون قد صدرت طبقاً للتفويض المخول له ” بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 181 لسنة 1952 و لا يعتبر المعاش المقرر بمقتضاها معاشاً إستثنائياً و لو تضمنت أحكاماً تختلف عن القواعد المستمدة من قوانين المعاشات ذلك لأنها لم تصدر بالإستناد إلى قوانين المعاشات بل بناء على التفويض المشار إليه . و بما أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن معاش المدعى قد قرر له أثر فصله طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و وفقاً للقواعد التى أصدرها مجلس الوزراء إستناداً إلى هذا المرسوم بقانون و تنفيذاً لأحكامه و بذلك لا يكون هذا المعاش حسبما إنتهت إليه المحكمة – معاشاً إستثنائياً و إنما هو معاش قانونى و بهذه المثابة يستحق المدعى إعانة غلاء المعيشة عليه طبقاً للنسب و الفئات المقررة قانوناً .

 

( الطعن رقم 817 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 121

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 2

المنازعة فى إخضاع قيمة قسط إحتياطى المعاش مقابل مدة خدمة العضو السابقة للضريبة – هذه المنازعة منازعة ضريبية أناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية – لا وجه للاحتجاج بأن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعة و لجميع ما يتفرع عنها – إختصاص المحاكم العادية دون سواها بالفصل فى أمر الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع لها و هو ما لا تملكه محاكم مجلس الدولة – نتيجة ذلك : عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المنازعة و إحالتها للمحاكم العادية للإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 846

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – معاشات – تعويض الدفعة الواحدة – منازعة – المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التى تنشأ بها لفحص هذه المنازعات – الأثر المترتب على ذلك :  لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب – إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذه اللجنة – عدم قبولها شكلاً .

 

( الطعن رقم 544 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1403

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

المادة ” 176 ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 من مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و المستحقين عنهم طلب اعادة تسوية المعاش استنادا إلى عدم صحة قرارت فصلهم – إختصاص اللجان المشكلة وفقاً لنص المادة ” 176 ” من قانون التأمين الإجتماعى بنظر هذه المنازعات – إختصاص هذه اللجان مقصور على بيان ما إذا كانت القرارات الصادرة بفصل هؤلاء العاملين بغير الطريق التأديبى قد قامت على أسباب تتفق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى من عدمه – إذا تبين لهذه اللجان أن تلك القرارات صدرت غير سليمة فإنه يتعين على الجهة المختصة بتسوية المعاش أن تعيد التسوية طبقاً لأحكام قوانين المعاشات – أثر ذلك : – لا يكون للهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للـتأمينات الإجتماعية أى سلطة تقديرية فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 433 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 500

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى – المطالبة بأى حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى – لا يجوز بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون – ينصرف هذا الحظر إلى أية منازعة يراد بها تعديل المعاش أصلاً أو مقداراً مهما كان سببها و مناطها تحقيقاً لإستقرار أوضاع العاملين و الحكومة – مثال : الدعوى المقامة بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم إشتماله على كافة الحقوق المقررة للمستحقين و التى ترفع بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية – عدم قبولها شكلاً .

 

( الطعن رقم 1390 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2820     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 734

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 . وضع المشرع قاعدة تقضى بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل و توقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص . يعتد بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و القطاع العام بالسن الذى إعتد به صاحب العمل عند التعيين أو إنهاء الخدمة . لا تثريب على جهة الإدارة عندما إعتدت فى إثبات سن العامل منذ اللحظة الأولى بحكم قضائى صادر لصالحه إذا كان الحكم القضائى لم يثبت غير سنة الميلاد و لم يعين اليوم و الشهر فلا وجه لما تبديه هيئة التأمين و المعاشات من إعتباره مولوداً فى أول يناير من السنة التى وردت فى الحكم . أساس ذلك : أن هذا الرأى هو رأى تحكمى لا سند له من القانون . يخضع تحديد اليوم و الشهر حسبما تراه المحكمة متفقاً مع وقائع و ظروف الحال دون قيد عليها طالما أنه لا يوجد نص فى القانون يعطى الهيئة هذا الحق .

 

( الطعن رقم 2820 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 581

بتاريخ 21-02-1989

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

درجت تشريعات العاملين المدنيين بالدولة و قوانين المعاشات المدنية على أنه يعتد فى تقدير سن العامل بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد و فى حالة عدم وجود أيهما يقوم القومسيون الطبى بتقدير سن الموظف – يقصد بالمستخرج الرسمى الوثيقة التى تقوم مقام شهادة الميلاد – يقتضى ذلك أن يكون المستخرج الرسمى مستمداً من البيانات المقيدة فى دفتر المواليد بواسطة الموظف المختص بتلقى هذه البيانات – إذا كانت بيانات هذا المستخرج مستقاة عن غير هذا الطريق فإنه لا يقوم مقام شهادة الميلاد .

 

( الطعن رقم 1089 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/21 )

=================================

الطعن رقم  3654     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1178

بتاريخ 26-04-1987

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى . حدد المشرع ميعادا معينا لرفع الدعوى بشأن المنازعة فى قيمة المعاش و هو سنتان من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق الاخرى المقررة قانونا – يستثنى من ذلك : 1 – طلب اعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 6

إن رئيس مجلس الدولة لا يملك التصرف فى شأن المنازعات الخاصة بمعاشات موظفى المجلس ، بل لابد من موافقة وزارة المالية على ذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، فإن هى لم توافق على الحكم الصادر لصالح أحد موظفى المجلس فى منازعة خاصة بمعاشه ، فإن موافقة رئيس مجلس الدولة على الحكم المذكور لا تمنع من استئنافه ، و بالتالى فإن الدفع بعدم قبول الاستئناف لسبق قبول الحكم من رئيس مجلس الدولة يكون مبنياً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 75

بتاريخ 28-11-1964

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش

فقرة رقم : 1

تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم “37” الخاص بالمعاشات الملكية الصادر فى 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه “لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ….. و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها ، لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ، و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها “. و ليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم “5” الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية ، كما أنه مطابق لنص المادة “46” من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة “39” من المرسوم بقانون رقم 37 لنسة 1929 فتجرى بدورها بالآتى : “يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه فى ماهية وظيفته ….. و كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقى المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم] و المادة “40” من ذات هذا القانون تنص على أنه : “كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة يكون مرفوضاً و يسقط كل حق للطالب فى المعاش أو المكافأة” . و مفاد هذه النصوص و ما يقابلها فى التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لإعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع المالية و الإدارية . و ظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فى مجال تطبيقها أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ، حقاً أم قدراً . لكى يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف و الخزانة على السواء .

 

( الطعن رقم 885 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/11/28 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى