موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

لابسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عبد الهادي أمين حسين

(الممثل القانوني لشركة سمارت سوفت وير)

ضــــــــــــد

1- رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور                            “بصفته”

2- محافظ القاهرة “بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي لسوق العبور”

3- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية                        “بصفته”

الوقائع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/3/2008 طالباً في ختامها الحكم:

أولاً: بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة إلزام المدعي عليه الأول بصفته بوقف تنفيذ قرار شطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين.

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون رقم (25) لسنة 2008 بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ثالثا: بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للشركة المدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء قرار شطبها من سجل الموردين والمقاولين ونشره في الجرائد الرسمية، مع إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي بصفته أنه علم بتاريخ 8/3/2008 من وكيل الشركة المدعية التي يمثلها لدي إطلاعه علي ملف الدعوى رقم 8322 لسنة 61 ق أن الجهة المدعي عليها قد طلبت فتح باب المرافعة علي سند من حافظة مستنداتها يفيد بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين بناء علي رأي إدارة الفتوى المختصة، وأنه يطعن علي ذلك القرار لأسباب حاصلها ما يلي:

السبب الأول: عدم ثبوت الغش أو التلاعب في حق الشركة الطاعنة حيث استندت فتوى الإدارية المختصة إلي القول بأنه قد ثبت لديها قيام الشركة الطاعنة بالتلاعب في تنفيذ عقد إدارة بوابات سوق العبور ولم تورد تلك الأسباب علي الرغم من حفظ جميع البلاغات والمحاضر ضد الشركة ومنها البلاغ رقم 1516 لسنة 2005 عرائض المحامي العام الذي حفظ بتاريخ 30/7/2006 بما ينتفي معه قيام أي دليل من جانب النيابة العامة المختصة علي ثبوت الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

والسبب الثاني – بطلان تقرير اللجنة المشكلة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لعدم الحيدة، حيث أن ذلك التقرير الذي استندت إليه الفتوى المختصة هو تقرير أعدته لجنة ثبت أنها تقدمت إلى المدعى عليه الثاني بعرض مالي أثناء إعدادها للتقرير لكي تحل محل الشركة المدعية في إدارة وتشغيل شبكة المعلومات بمبلغ وقدره خمسمائه ألف جنيه وهو ما يبطل تقريرها فضلا عن رفض اللجنة تمكين الشركة من تقديم أي مستند يفيد تسلم جهة الإدارة للبرامج والتطبيقات والوثائق الفنية للبرامج ، كما أهدرت التعليمات الكتابية الصادرة من الجهة الإدارية للشركة المدعية لتأمين عملية تحصيل الرسوم ومنع حدوث التلاعب أو إهدار المال العام من موظفي الشركة بأن يتم تحديد مسئول أمن ومشرف كابنية ومشرف بوابة وإدارة للمراجعة المالية بالإضافة إلى ما يتولاه النظام من طبع نسختين متقابلتين من كل إيصال وهي إجراءات التعويل على التزام الشركة المدعية طبقا للبند (18) من العقد بتسليم كشوف مطبوعة مجدولة لبيانات الايصالات وليس تسليم نسخة من الملفات الالكترونية للبيانات وبذلك يكون ما ورد بالفتوى المشار إليها من قيام الشركة بمسح البيانات السابقة دون علم الجهاز قد قام على غير سند من التعاقد.

بالإضافة إلى تجاهل طبيعة العقد المفسوخ الذي  اعتبرته الفتوى عقد تصميم وتوريد لبرامج بوابات سوق العبور بما رتبت عليه أن التعاقد يلزم الشركة بتسليم تلك البرامج ، في حين أن ذلك الالتزام قتم بالفعل ولكن بانتهاء العقد الأول المؤرخ 18/1/2000 الذي تم خلاله توريد وتسليم البرامج لجهة الإدارة بموجب محاضر التسليم حيث أبرم عقد ثان في 17/4/2003 كامتداد للعقد الأول ، بينما العقد المفسوخ الموقع في 30/11/2003 فتنحصر التزامات الشركة المدعية في صيانة وتشغيل تلك البرامج وفقا للبندين (7) و (16) من العقد ، كما الصحة لما ورد بتلك الفتوى من قول بأن عد تسليم نسخة من البرنامج للجهاز وطريقة تشغيله سيؤدي إلى توقف العمل بالسوق فور انتهاء العقد لأن البرامج قد سلمت بالفعل إلى إدارة السوق في التعاقد الأول فضلا عن أن الشركة التي تولت تشغيل شبكة المعلومات بالسوق بعد فسخ العقد عملت على تشغيل ذات البرامج المشار إليها .

والسبب الثالث : عدم صحة ما ورد بالفتوى المشار إليها بصفحتيها الثانية والثالثة من قول بعدم توريد عمالة وعدم ربط أجهزة البوابات بشبكة المعلومات وإهدار المال العام وعدم تسليم نسخة من البرنامج وطريقة عمله وهي أقاويل بغير سند من الأوراق ، كما أنه لا صحة للقول بثبوت تلاعب الشركة ثبوتا يقينيا إذ جاء ذلك قولا مرسلا حيث لم تصدر أية أحكام قضائية ضد الشركة المدعية.

والسبب الرابع: سوء نية جهة الإدارة ومخالفتها للقانون حيث ذهبت الجهة الإدارية على غير الواقع والقانون إلى الادعاء بأن سبب فسخ العقد في 16/8/2006 هو ثبوت الغش والتلاعب بينما استند قرار الفسخ إلى الإعادء بمخالفته الشركة للمادتين (25) و(26) من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة (75) من لائحته التنفيذية ، ولم يتضمن قرار الفسخ أي إشارة للمادة (24) من القانون المشار إليه المتعلقة بأمر الغش أو التلاعب ، وأن القرار الطعين قد صدر من الجهة الإدارة في نهاية عام 2007 أثناء نظر الدعوى رقم 8322 لسنة 61 ق وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على قرار الفسخ في 16/8/2006 وهو ما يثبت سوء نية الإدارة ، وأن الهدف من صدور القرار في هذا التوقيت هو الحيلولة بين الشركة المدعية والمشاركة في المزايدة العامة المعلن عنها في 7 و 8/3/2008 لإدارة وتشغيل بوابات سوق العبور المحدد لفتح مظاريفها جلسة 24/3/2008 وهو ما يؤثر على موقف الشركة المدعية فيما تتولاه من مشاريع مع الجهات الحكومية ويمنعها من دخول المناقصات الحكومية الجديدة ، الأمر الذي حدا بالمدعى بصفته إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/3/2008 حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعها وسبع حوافظ بالمستندات ، وتضمنت المذكرة أنه لم يثبت قيام الشركة المدعية بأي غش أو تلاعب وأن البلاغات السبعة المدون أرفاقها بالمذكرة قد تم حفظها في التاريخ المقابل لكل منها وتمسكت الشركة في ختام مذكرتها بطلباتها الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، كما طويت حافظة المستندات الأولي على ست مستندات ، والثانية على ثلاث مستندات ، والثالثة على ثلاث مستندات والرابعة على مستندين ، والخامسة على خمس مستندات ، والسادسة على ثلاث مستندات ، والسابعة على مستند واحد وقد أطلعت عليها جميعا المحكمة وأحاطت بما تضمنته .

وبجلسة 6/4/2008 دفع الحاضر عن الدولة بمحضر الجلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، وقدم المدعى أربع حوافظ بالمستندات طويت أولاها على مستند واحد ، والثانية على أربع مستندات ، والثالثة على أربع مستندات ، والرابعة على ست مستندات ، وقد أطلعت المحكمة على ما جاء بهذه المستندات والتي تعلقت جميعها بإثبات

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

حفظ المحاضر والبلاغات المقدمة ضد الشركة المدعية ، وبذات الجلسة صرحت المحكمة للمدعى باستخراج صورة من قرار الشطب المطعون فيه من الجهة المختصة .

وبجلسة 13/4/2008 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة وحافظة مستندات ، وتضمنت المذكرة طلب الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار لانتفاء شرط الاستعجال مع إلزام لمدعي المصروفات وحفظ حق الدولة في الدفاع الموضوعي وذلك علي سند من أن قضاء المحكمة الإدارية العليا لم يعتبر شطب المتعاقد من المسائل العاجلة التي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها فضلا عن أن قرار شطب الشركة من سجل الموردين والمقاولين صدر متفقاً مع صحيح أحكام القانون، كما أنه من المنازعات التي تدور حلو حقوق مالية فينتفي في شانها ركن الاستعجال، وطويت حافظة المستندات المقدمة من الدولة علي ثمان مستندات تضمنت أن إدارة السوق تعد المستندات اللازمة وأن الحاجة ماسة لاستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة، كما تضمنت صوراً من طلب فتح باب المرافعة في الدعوى رقم 8322/61ق وأوجه حوافظ المستندات المقدمة في الدعوى المشار إليها وصورة من مذكرة الدفاع المقدمة بها، وقدم المدعي حافظتي مستندات طويتا علي صورة ضوئية من القرار رقم (25) لسنة 2008 الصادر من الجهاز التنفيذي لسوق العبور بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين، وصورة رسمية من جدول الأموال العامة تفيد إرسال القضية رقم 26497 لسنة 2006 المقيدة برقم 14 لسنة 2006 حصر أموال عامة شرق إلي نيابة السلام الجزئية لحفظ الأوراق إدارياً واستمرار قيدها بدفتر الشكاوي الإدارية واستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام، كما قدم المدعي صورة ضوئية من تقرير لجنة كلية الحاسبات والمعلومات ومذكرة دفاع المدعي أمام نيابة الأموال العامة العليا، ومذكرة فنية بشأن البرامج العاملة علي بوابات سوق العبور ووصف نظام إدارتها المنفذ من الشركة المدعية ووسائل تأمين النظام، وبذات الجلسة حضر ممثل جهاز سوق العبور بتفويض من رئيس الجهاز وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من كامل ملفات التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن التلاعب الحاصل علي البوابات والمقيدة برقم 26497 لسنة 2006 جنح السلام والمقيدة برقم 49 لسنة 2008 أموال عامة عليا، والقضية رقم 11946 لسنة 2004 إداري السلام، والتي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن الموازين، وقد صرحت المحكمة للحاضر عن الجهاز التنفيذي للسوق وللجهة الإدارية باستخراج صورة رسمية من التحقيقات والمستندات المطلوبة والمثبتة بمحضر الجلسة.

وبجلسة 20/4/2008 قدم المدعي بصفته بوكيل عنه مذكرتي دفاع صمم فيهما علي طلباته الواردة بأصل الصحيفة وعقب في أولاها علي تقرير لجنة كلية الحاسبات والمعلومات، وأورد بياناً بالمحاضر المحررة ضد الشركة وما آلت إليه جميعها من حفظ إداري لعدم وجود شبهة العدوان علي المال العام وبالأوجه لإقامة الدعوى بما ينفي الغش أو التلاعب في حق الشركة، كما أكد في مذكرته الثابتة علي أن قرار الشطب يمثل أضراراً يتعذر تداركها وأنه مرجح الإلغاء لانعدام ركن السبب فضلا عن بطلانه لانطوائه علي إساءة لاستعمال السلطة، وأن جهة الإدارة قد حاولت إدخال الغش علي المحكمة بادعاءات غير صحيحة بقصد إطالة أمد النزاع لتتمكن من نشر القرار الطعين بالنشرات المصلحية.

وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية وحافظة مستندات طويت علي ثلاثة عشر مستنداً تضمنت تقريرين بشأن مخالفة علي بوابة الخروج بتاريخ 5/12/2005 ومذكرة ومحضر إداري وإنذارات للشركة المدعية ومذكرة بالمخالفات المنسوبة للشركة والتي أدت إلي صدور قرار الشطب وخلاصة تقرير لجنة كلية الحاسبات والمعلومات وتقرير الخبراء في القضية رقم 16946 لسنة 2004 والتقارير الفنية عن حالة ميزان بسكول 2، 3، 4 للسوق، وأوردت الجهة الإدارية علي وجه الحافظة أن جميع هذه المستندات تبين أحقية الجهاز الإدارية في إتخاذ إجراءات شطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين، كما تضمنت مذكرة هيئة قضايا الدولة طلب الحكم أولاً: برفض طلب وقف تنفيذ قرار الشطب ثانيا- وفي الموضوع برفض الدعوى، مع إلزام الشركة المدعية المصروفات، وأسست المذكرة قرار الشطب علي سند من المادة (24) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة (135) من لائحته التنفيذية وأن أسباب الشطب تعود إلي التلاعب والغش الذي تمثل في تلاعب الشركة المدعية بالإيصالات الصادرة للمتعاملين بسوق العبور، والتلاعب في إجمالي الوزن، وسماح موظف الشركة الموجود بالكابينة بمرور عربة دون سداد الرسم المقرر وتقاضي الموظف لمبلغ عشرة جنيهات نظير ذلك، وعلم الشركة بالتلاعب بإصدارها كشوف تسعيرة معدلة عما جاء بالسوق لم تشتمل علي خانة الكميات، وأنه قد تم إنذار الشركة لإخلالها بالتزاماتها العقدية كما تم عرض الموضوع كاملا علي محافظ القاهرة بمذكرة تضمنت خمسة عشر مخالفة انتهت إلي إتخاذ إجراءات نسخ العقد المحرر في 30/11/2003 ووافق علي ذلك المحافظ بتاريخ 19/1/2008، وذلك

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

فضلا عما أثبته تقرير لجنة كلية الحاسبات والمعلومات وهي لجنة محايدة انتهت إلي أن بالنظام عيوب فنية في التصميم والتشغيل تسمح بإمكانية التغيير والتلاعب في البيانات المدخلة علي النظام، وأن نظام التأمين يدوي وغير كاف ولا يوجد تأمين علي الإيصالات، وأن شبكة الربط بين الأجهزة تحتاج إلي تغيير، كما أن الشركة المدعية لم تقم بصيانة موازين البيسكول، وأن ذلك كله يجعل من قرار الشطب قراراً قائما علي أسانيده من صحيح حكم القانون بما يستوجب الحكم للجهة الإدارية بالطلبات سالفة البيان.

ودفعت الحاضرة عن المدعي بجلسة 20/4/2008 بانعدام صفة الحاضر عن الجهاز المدعي عليه تأسيساً علي أن الجهاز يتبع محافظة القاهرة قانوناً، وبذات الجلسة تبين للمحكمة عدم إيداع الجهاز المدعي عليه لما سبق أن صرحت له المحكمة باستخراجه من بلاغات وتحقيقات لنيابة الأ/وال العامة، فارتأت أن تتيح له الفرصة خلال فترة حجز الدعوى للحكم لتقديم تلك الشهادات والمستندات فقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت لأطراف الدعوى بالإطلاع وتقديم المذكرات والمستندات خلال أجل غايته 24/4/2008، حيث أودع الجهاز المدعي عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أولاً في الشق المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ قرار شطب الشركة المدعية وفي الموضوع برفض الدعوى، كما قدم خمس حوافظ بالمستندات طويت أولاها علي صورة ضوئية من صورة رسمية من تقرير قطاع الخبراء بالإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة في القضية رقم 11946 لسنة 2004 إداري السلام المقيدة برقم 50 لسنة 2005، وطويت الثانية علي صورة ضوئية من ثلاث تقارير فينة عن حالة الخرسانة المسلحة الخاصة بميزان بسكول الإلكتروني رقم 2، 3، 4 صادر عن مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وطويت الثالثة علي ما يفيد إقامة الشركة المدعية ثمان دعاوي تعويض ضد الجهاز المدعي عليه ضمن اثني عشر دعوى مقامة منها، وطويت الرابعة علي ما يفيد إقامة الشركة المدعية للدعاوي الأربعة الأخري وأن ذلك بهدف الإثراء بلا سبب علي حساب الخزانة العامة، وطويت الحافظة الخامسة علي صورة ضوئية من قرار المحامي العام لنيابة الأموال العامة في القضية رقم 26497 لسنة 2006 جنح السلام المقيدة برقم 49 لسنة 2008 حصر أموال عامة عليا للتدليل علي أن الضرر الواقع ولئن كان يسيراً كما أورد القرار مستبعداً شبهة الجناية فلا ينهض بقيامه لضرر الجسيم وأن هذا الإخلال وإن رتب المسئولية العقدية في المحالين المدني والإداري لكنه لا يرتب المسئولية الجنائية.

وخلال ذات الأجل المضروب لتقديم المذكرات والمستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم أودعت الشركة المدعية حافظتي مستندات، طويت أولاها علي ثلاث مستندات عبارة عن صورة ضوئية من وجه حافظة هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/4/2008 وأضافت الشركة المدعية تعقيباً علي ذلك أن المستندات أرقام 11/12/13 لا تحض الشركة المدعية وإنما هي تقارير هندسية تتعلق بإنشاء موازين بسكول وهي تخص الشركة الدولة للمقاولات عام 2001 ولا تتعلق بالشركة المدعية، وتضمن المستند الثاني صورة ضوئية من وجه تقرير خبراء وزارة العدل في الدعوى رقم 11946 لسنة 2004 إداري السلام للتدليل علي أن البلاغ موجه ضد العاملين بجهاز سوق العبور والشركة الدولية للمقاولات والمكتب الاستشاري ولا شأن للشركة المدعية بذلك أو بصيانة الموازين، وتضمن المستند الثالث صورة ضوئية من المذكرة المقدمة من جهاز سوق العبور للعرض علي مجلس أمناء السوق بجلسته رقم (80) للتدليل علي تعاقد جهاز السوق مع الشركة الدولة للمقاولات علي إنشاء أربع موازين بسكول وظهور عيوب إنشائية وأن الإحالة قد تمت لكل من الشركة والاستشاري ولا شأن للشركة المدعية بذلك، وطويت الحافظة الثانية علي صورة ضوئية لبعض العقود المبرمة بين الشركة المدعية وجهات حكومية وبعض أوامر الإسناد الحديثة للتدليل علي ما يرتبه قرار الشطب من أضرار بالشركة المدعية.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم:

أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (25) لسنة 2008 الصادر بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين وما يترتب علي ذلك من آثار.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للشركة المدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما المصروفات في جميع الأحوال.

وحيث أنه وعن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بجلسة 6/4/2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه فضلا عن أن البادي من مذكرتي دفاع الجهة الإدارية المقدمتين بجلسة 13، 20/4/2008 أنه قد تم النزول عن هذا الدفع بعد أن أقيم علي سند من الإقرار بصدور قرار بشطب الشركة المدعية، فإن المدعي قد تقدم بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 13/4/2008 علي صورة ضوئية من القرار المطعون فيه رقم (25) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 1/2/2008 ومن ثم يضحي الدفع المشار إلهي ولا سند له من صحيح الواقع أو القانون وهو ما تكتفي المحكمة بإثباته بحيثيات هذا الحكم دون منطوقه.

وحيث أنه وعن شكل الدعوى فإنه من المقرر أن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، باعتباره هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، يستوى في ذلك ما يتخذ صورة القرار الإداري وما لا يتخذ هذه الصورة، طالما توفرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري،وعلي مقتضي ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلي العقد الإداري باعتبارها من الطلبات المستعجلة التي تعرض علي قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه علي قاضي العقد، وعلي ذلك فإن القرار المرتبط بمنازعة عقدية قد يكون قراراً متصلا بالعقد وناتجا ومترتباً عليه، كما قد يكون قراراً منفصلا عن العقد، فإذا كان من النوع الأول إندرج ضمن ولاية القضاء الكامل، وإن كان من النوع الثاني خضع لولاية الإلغاء وما ترتبط به من مواعيد وإجراءات تحض هذه الولاية،وإذ كان قرار الجهة الإدارية بشطب الشركة المدعية يندرج ضمن ولاية القضاء الكامل إذا كان استخدام الجهة الإدارية لجزاء الشطب مترتباً علي استعمال سلطتها العقدية المقررة قانوناً وتعاقديا، ويندرج ضمن ولاية الإلغاء إذا كان استخدام الجهة الإدارية لجزاء الشطب خارج نطاق سلطتها المقررة في شأن الجزاءات التي توقع علي المتعاقدين معها، وهي مسألة تتحدد بالخوص في موضوع النزاع بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل، إلا أنه وفي مجال شكل الدعوى ومدي قبولها فإنها وسواء كشف بحث الموضوع عن خضوع المنازعة لأي من القضاءين الكامل أو الإلغاء وقد أقيمت بتاريخ 11/3/2008 طعنا علي القرار الصادر بتاريخ 1/2/2008 والذي لم يثبت علم المدعي بصفته به قبل إقامة للدعوى الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى شكلا.

وحيث أنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توفر ركنين أولهما الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع مرجح الإلغاء، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب علي التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.

وحيث أنه وعن ركن الجدية المتطلب لوقف تنفيذ القرار الطعين ومدي توفره، فإن البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ودونما مساس بأصل طلب الإلغاء وطلب التعويض، أنه بتاريخ 30/11/2003 أبرم المدعي عليه الأول مع الشركة المدعية عقد عملية شبكة المعلومات وصيانة الموازين البسكول بسوق العبور ونص البند ثانياً منه علي أن تلتزم الشركة بجمع المعلومات وبيانات الحاسب الآلي وتشغيل بوابات الدخول والخروج بسوق العبور بالحاسب الألي علي مدار 24 ساعة يومياً، وصيانة الموازين البسكول علي جميع البوابات، مع إصدار التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية التي تتضمن لكميات الواردة والصادرة للسوق ومتوسط الأسعار للمنتجات المختلفة عن طريق مركز المعلومات وذلك نظير قيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة ثمانية وسبعون الف وتسعمائة وأثنين وثمانين جنيهاً وخمسون قرشاً، ولمدة قدرها ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع بدون أثاث أو معدات وتحددت التزامات وحقوق كل من الطرفين علي النحو المبين ببنود العقد، وقبل نهاية مدة العقد وبتاريخ 13/7/2006 وجهة الجهاز التنفيذي لسوق العبور إلي الشركة المدعية إنذاراً نهائيا بإزالة المخالفات وسرعة تنفيذ التزاماتها إعمالاً لأحكام العقد والقانون وتضمن الإنذار تذكيراً بنصوص البنود 6، 10، 19، 22، 24، 26، 28، 30، 31 وأن الشركة المنذر إليها منذ التعاقد معها تثير المنازعات والمشاكل مع الجهاز ولا يلتزم بأحكام العقد والمقانون وأن دلالة ذلك سبعة عشر بنداً تضمنها الأنذار، وأنه إزاء تلك المخالفات فإنه يحق للجهاز فسخ التعاقد إعمالاً لحكم المادة

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

(25) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة (75) من لائحته التنفيذية، ونبه الجهاز علي الشركة المدعية في ختام الإنذار بأنه في حالة عدم تلافيها لهذه المخالفات سيضطر الجهاز التنفيذي بسوق العبور إلي فسخ التعاقد مع الشركة المنذر إليها أو تنفيذه علي حسابها، وعلي ذلك الأساس أصدر محافظ القاهرة بتاريخ 16/8/2006 قراره بفسخ التعاقد مع الشركة المدعية وقد تنازع طرفي التعاقد حول مدي مشروعية ذلك القرار الذي يخرج عن نطاق المنازعة الماثلة، وبموجب كتاب محافظ القاهرة المؤرخ 29/11/2007 الوارد بتاريخ 3/12/2007 إلي إدارة التفوى المختصة طلب المحافظ الموافقة علي شطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين في ضوء ما أرفقه طي كتابه من مستندات وتقارير، وقد انتهت إدارة الفتوى المشار إليها بتاريخ 8/1/2008 وبموجب كتابها الموجه إلي محافظ القاهرة في 13/1/2008 إلي إنها تري شطب شركة سمارت سوفت وير من سجل الموردين والمقاولين تأسيساً علي إعمال حكم المادة (24) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه والسادة (135) من لائحته التنفيذية ولما أثبتته إدارة الفتوى بمذكرة رأيها من ثبوت تعمد الشركة المذكورة الغش والتلاعب في تنفيذ العقد، وقد تأشر من محافظ القاهرة بتاريخ 19م1/2008 علي الفتوى المشار إليها بالاعتماد وتكليف كل من السكرتير العام ومدير السوق باتخاذ اللازم، وبتاريخ 1/2/2008 أصدر رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور القرار المطعون فيه رقم (25) لسنة 2008  الذي نصت المادة الأولي منه علي أن ” تشطب شركة سمارت سوفت وير من سجل الموردين والمقاولين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية”

وحيث أنه وعن مدي مشروعية قرار شطب الشركة المدعية في ضوء أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، والنظام القانوني للجزاءات التي تملكها جهة الإدارة تجاه المتعاقدين معها وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، وموقع جزاء الشطب من سجل الموردين أو المقاولين من النظام القانوني للفسخ، فإن المستقر أن أساليب انقضاء العقد انقضاء مبتسراً قبل ميعاده الطبيعي تتعدد فقد يكون الفسخ اتفاقياً، أو بالإرادة المنفردة للإدارة سواء في حالة الإخلال بالالتزامات العقدية أو في حالة الفسخ  بغير خطأ من جانب المتعاقد مع حقه في التعويض، ثم الفسخ بقوة القانون كالفسخ في حالة هلاك محل التعاقد، والفسخ التلقائي الذي تنظمه القوانين واللوائح، ثم الفسخ الجزائي، وقد يكون الفسخ قضائياً في أحوال القوة القاهرة أو كموازن لسلطات الإدارة في تعديل العقد، أو لجزء يصدر من القاضي بناءً علي الإخلال بالالتزامات العقدية.

وحيث إن المشرع قد ما يرفي تنظيم فسخ العقود وتوقيع جزاء الشطب من سجل الموردين أو المقاولين بين الفسخ الجزائي والفسخ التلقائي وبين حدود ونطاق سلطة الإدارة في كل منهما فنصت المادة (25) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه علي أنه ” يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه . ويكون الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة….” وهو ذات النص الذي رددته المادة (57) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، ورتبت المادة (26) من القانون النتائج التي تترتب ” في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه علي حساب المتعاقد” بأنها تنصب علي أن يصبح التأمين النهائي حقاً للجهة الإدارية ولها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة للمتعاقد لديها، ثم نظم القانون حالة أ×ري من الفسخ الجوازي المبني علي إرادة الجهة الإدارية فنصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته علي أنه ” إذا توفي المتعاقد جاز للجهة الإدارية فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم تكن لها مطالبات قبل المتعاقد ، أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذا لعقد بشرط…”، ولم تتضمن أي من النصوص المنظمة لأساليب الفسخ الجزائي إمكانية توقيع جزاء الشطب من سجل الموردين أو المقاولين، وإنما ورد هذا الجزاء مترتباً علي أحد أحوال ” الفسخ التلقائي” الذي نظمته المادة (24) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه والتي نصت علي أن :

” يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين :

  • إذ ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد.
  • إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين.

وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

ويتم بناء علي طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفي سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً، أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، علي أن يعرض قرار إعادة القيد علي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية”

وحيث أن مفاد ما تقدم أن جزاء الشطب من سجل الموردين أو المقاولين لم يقرره المشرع إلا مرتبطاً بجزاء فسخ العقد التلقائي المتعلق بحالة ثبوت استعمال المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره الغش في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو حصوله علي العقد ومن ثم جاء جزاءاً مرتبطاً بقرار الإدارة بالفسخ التلقائي المقرر بالمادة (24) من القانون المشار إليه ومحدوداً بالحالة المنصوص عليها في البند (أ) منها دون البند (ب)، وبالتالي لا يجوز بأي حال استعمال هذا الجزاء قرين استعمال جزاء الفسخ الجزائي المقرر بالمادتين (25),(26) من القانون المشار إليه عن الإخلال بأي شرط من شروط العقد سواء كان الجزاء هو ” فسخ العقد” أو ” تنفيذ العقد علي حساب المتعاقد” فلقد راعي المشرع ألا تفرط الإدارة في استعمال ما قرره القانون من جزاءات حتي يأتي الجزاء محققاً صالح المرفق العام دون أن يتجاوزه إلي الانتقام من المتعاقد المقصرن فلم يج من المادتين (25) و (26) للإدارة استعمال جزائي ” الفسخ” و ” التنفيذ علي الحساب” وإنما خيرها في نطاق سلطتها التقديرية عند حصول الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد بين أن تختار نسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد دون جمع بينهما ودون إضافة جزاء آخر لا يتسق وطبيعة خيار الإدارة في إنهاء العلاقة العقدية، وحاصل ما تقدم جميعه أن جهة الإدارة في إدارتها للمرفق العام ورقابتها علي حسن تنفيذ العقود المبرمة معها قد خيرها القانون بين ولوج طريق الفسخ التلقائي في حالة ثبوت استعمال المتعاقد معها بنفسه أو بواسطة غيره للغش في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد أن تنهض إلي فسخ العقد علي هذا الأساس وأن يترتب علي قرارها بتنفيذ أحكام المادة (24) من القانون شطب اسم المتعاقد في تلك الحالة وحدها، وبين ولوج طريق الفسخ الجزائي عن الإخلال التعاقدي المقرر لها بالمادتين (25)و(26) من القانون.

وحيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن قرار فسخ العقد مع الشركة المدعية، ودون تعرض من المحكمة لمدي مشروعيته، قد قام علي مخالفات حددتها جهة الإدارة بالإنذار الموجه منها إلي الشركة المدعية بتاريخ 13/7/2006 (المستند رقم 6 – حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/4/2008) والذي تضمن أن فسخ التعاقد مع الشركة المدعية ما لم تتلاف المخالفات سيتم وفقا لحكم المادة (25) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه والمادة (75) من لائحته التنفيذية، وقد صدر قرار محافظ القاهرة بفسخ العقد بتاريخ 16/8/2006 علي أساس المادتين سالفتي الذكر، وإذ زالت بموجب قرار الفسخ المشار إليه، لحين الفصل في مدي مشروعيته قضاءاً، الصلة التعاقدية بين الجهة الإدارية والشركة المدعية، إذ أن الأمر لا يتعلق بالتنفيذ علي حسابها حتي تبقي العلاقة العقدية قائمة، وإنما بالفسخ المهني للعلاقة العقدية، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين يكون قد رد علي غير محل بقيمة إذا أن المحل الجائز لتوقيع ذلك الجزاء هو أن تكون بين الجهة الإدارية والشركة المدعية علاقة عقدية قائمة عند صدور قرار الشطب وأن يسبق ذلك ” فسخ تلقائي” تنتهي به العلاقة العقدية استناداً للمادة (24) من القانون، وهو ما لم يتوفر للقرار الطعن.

وحيث أنه وفضلاً عما تقدم فإنه وفي مجال استعمال الإدارة لسلطة جزاء الشطب من حيث الوقت المختار لإعمال الجزاء، فإنه ولئن كان علي ما سلف بيانه لم يكن جائزا قانوناً للجهة الإدارية استعمال سلطة جزاء الشطب بعد أن استنفدت سلطتها الجوازية في اختيار الوقت المناسب لذلك فإن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كان للإدارة أن تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء ” علي المتعاقد معها” بحسب ما تراه محققاً لضمان سير المرفق العام فإن الإدارة تتقيد بتوقيع الجزاء في وقت معين إذا ألزمها النص القانوني أو التعاقدي بذلك، أما في غير ذلك فإن لها أن تترتب في اتخاذ الجزاء وشرط ذلك ولازمة أن تهدف من ذلك إلي أن يفيئ المتعاقد معها إلي الحق فينهض بالتزاماتهن أما إذا ما انفصمت عري العلاقة العقدية كما هو الحال في المنازعة الماثلة منذ 16/8/2006 ولم يعد ثمة متعاقد معها عن العقد المفسوخ بقرار محافظ القاهرة حتي تصدر في شأنه قرارا بالفسخ مرة أخري نفاذا لحكم المادة (24) من القانون لترتب عليه قرارها بالشطب من سجل الموردين والمقاولين فإنه لا يكون جائزا لها إصدار مثل ذلك القرار ، فإذا ما كانت قد استعملت تلك السلطة بتاريخ 1/2/2008 أي بعد فوات سبعة عشر شهرا وستة عشر يوما من تاريخ فسخ العقد فإن اختيارها لهذا التوقيت لإصدار قرارها الطعين يكون فضلا عن عدم مشروعيته الظاهرة قد استهدف غير غايات الصالح العام في ضوء ما قدمه الجهاز بحافظتي مستنداته رقمي 3 ، 4 المودعتين بتاريخ 22/4/2008

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

بملف الدعوى خلال مرحله حجز الدعوى للحكم، من قيام عدد من المنازعات القضائية المنظورة أمام القضاء ، بأن انتصرت الإدارة لذاتها مستعملة وسيلة أتاحها لها القانون في وقت وفي مناسبة غير التي قرر لها القانون تلك الوسيلة بما يجعل قرارها ، والحالة هذه ، مشوبا بالانحراف بالسلطة .

وحيث إنه وفضلا عما سلف بيانه فإن أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد فرقت في الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها أو تنفيذه لبنود التعاقد بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وبين استعمال المتعاقد للغش أو التلاعب في معاملته مع جهة الإدارة ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات أو التنفيذ الخاطئ لبنود التعاقد هو رفض الأصناف وتكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بفسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد المقصر مع ما يتبع ذلك من مصادرة للتأمين وآثار أخرى قررتها المادتين 25 ، 26 من القانون المشار إليه ، أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب طبقا لحكم المادة (24) من القانون ذاته فهو فسخ العقد وشطب إسم المتعاقد من سجل الموردين أو المقاولين ، مرحلة تغليظ الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب ظاهرة ، وهي أن المتعاقد الذي يستعمل الغش أو التلاعب يقوم على خداع جهة الإدارة بسوء نية وهو عالم بأن ما يقوم بتوريده أو تنفيذه مشوب بالغش وتغيير الحقيقة والإيهام بغيرها ، ولا يسوغ وصم المتعاقد مع الإدارة بالغش أو التلاعب إلا إذا قام الدليل المقنع من واقع الأوراق وتحقيقات الجهات المسئولة إذ ليس لجهة الإدارة أن تكون خصما وحكما فتقرر بذاتها أن واقعة ما تنطوى على الغش أو التلاعب بالمفهوم الفني الصحيح لحقيقة الفعل ، إذ أن مجرد التنفيذ الخاطئ لبنود التعاقد أو مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها لا يشكل غشا أو تلاعب يدعو إلى شطب المتعاقد من سجل الموردين أو المقاولين ، إذ يلزم حتي ترقي المخالفة إلى مرتبة الغش أو التلاعب أن يثبت كذلك علم المتعاقد بالمخالفة وما تنطوى عليه من وصمها بالغش أو التلاعب وأن يتوفر عنصر الخداع من جانب المتعاقد في حقيقة الشئ المنفذ أو المورد من حيث نوعه أو طبيعته أو صفاته الجوهرية التي جري عليها التعاقد ، وبغير التمييز الدقيق بين حالتي الغش والتلاعب وبين التنفيذ الخاطئ لبنود التعاقد أو التوريد المخالف للمواصفات فإن من شأن إفراط الجهة الإدارية في استعمال وسائل السلطة العامة في غير موجباتها أن يؤدي ذلك غلى إحجام الموردين أو المقاولين عن الدخول في المناقصات العامة أو المزايدات العامة ، وقد يكون في ذلك حرمان للإدارة من كفايات تشارك الإدارة مسئولية النهوض بالمرفق العام .

وحيث إنه وعلى الرغم من كفاية ما سلف بيانه من عوار شاب القرار الطعين فإن أوراق الدعوى رغم ما تضمنته من تكدس بالمستندات والمحاضر والتقارير والتحقيقات فإن أيا منها لم ينته في نتيجته إلى وصم الأفعال المنسوبة للشركة المدعية بالغش أو التلاعب المنصوص عليه في القانون ، والذي من شأنه أن يترتب عليه قانونا استعمال جزاء الشطب من سجل الموردين أو المقاولين وذلك سواء فيما قرره تقرير لجنة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أو المحاضر والتقارير والقضايا التي جرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة .

وحيث إنه وعن مدى الاجتحاج بتقرير لجنة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس في إثبات الغش أو التلاعب في حق الشركة المدعية فإن البادى من ظاهر الأوراق أن تلك اللجنة قد تم تكليفها من محافظ القاهرة بفحص المخالفات التي شابت أعمال المناقصة الساق طرحها من الجهاز التنفيذي لسوق العبور لتركيب شبكة معلومات وذلك بموجب قرار التكليف رقم 163 لسنة 2005 بتاريخ 7/2/2005 وقد انتهت إلى النتيجة المبينة بالتقرير ( المستند رقم 9 من حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 20/4/2008) ، وقد قام رئيس اللجنة بعرض نتائج التقرير بكتابة المؤشر عليه من محافظ القاهرة بتاريخ 28/10/2005 ( المستند رقم 1 – حافظة مستندات الشركة المدعية رقم 3- المقدمة بجلسة 30/3/2008) ، وقد اختتمت مذكرة عرض التقرير بطلب من اللجنة أوله يتعلق بتكلفة الدراسة الفنية التي أجريت ، وثانية بأنه ” ف يحالة رغبة إدارة السوق تطوير الأداء ونظم المعلومات للسيطرة الكاملة على بيانات السوق وتدعيم متخذى القرار ( محافظ القاهرة – الوزارات المعنية ) بالمعلومات وتأمين نظام العمل بالشبكة فإن ذلك يتطلب مشاركة مركز استشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات كجهة اختصاص بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس كمرحلة ثانية بتكلفة تقديرية 500.000 جنيه خمسمائه ألف جنيه موضح مفرداتها كجهة استشارية ” وبذلك فإن تقرير اللجنة المشار إليها إذ ربط بين نتائج أعماله وبين ترشيح الجهة التابعة لرئاسة رئيس اللجنة لتتولى استيفاء ما أوردته بتقريرها من نقص وما قررته للنظام العامل بالسوق من عيوب فنية في التصميم والتشغيل ، ولتتقاضي نظير ذلك مبلغ خمسمائه ألف جنية إنما يخلط بين الأعمال المكلفة بها اللجنة وبين تسويق نفسها وتقديم إمكانياتها وخلق فرص

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

أعمال استشارية من جراء تقييمها للأعمال التي نيطت بها وهو ما يفقد اللجنة حيادها واستقلالها اللازمين لأداء أعمالها ، ذلك أنه ولئن كان لاشك في كفاية اللجنة وحسن اختيارها كجهة متخصصة إلا أنها لم تكن على الدرجة اللازمة من التوفيق مهنيا للفصل بين دورها كلجنة متخصصة تقدم رأيا محايداً مستقلا ، وبين مصلحتها في تقديم نفسها بديلا للمتعاقد مع الإدارة في إصلاح ما قررته بتقريرها من عيوب مما يختلط معه حقيقة العيب بغاية التقرير ذاته والتي ينبغي أن يقف حدها عند طلب تكلفة العمل الفني الذي أدته متمثلا في التقرير المقدم منها دون غيره ، وهو الذي حدا بمحافظ القاهرة ، وبحق إلى التأشير على الطلب المشار إليه بتاريخ 28/10/2005 بأنه ” يوافق على تنفيذ الأعمال الوارد ذكرها في البند أولا ( إعداد التقرير ) ، وتصرف التكلفة من حساب السوق ، مع إرجاء ما جاء في البند ثانيا إلى وقت لاحق يحدده مجلس أمناء السوق بعد العرض ، وعلى ذلك فإنه إزاء تخلف عنصرى التجرد والحيدة في تقرير اللجنة فإن المحكمة لا تطمئن إليه كدليل لإثبات الغش أو التلاعب دون حاجة لمناقشة تفاصيله والرد المقدم من الشركة المدعية عليه ، الأمر الذي يتعين طرحه جانبا .

وحيث إن الجهة الإدارية قد احتكمت فيما ارتأت أنه يمثل غشا أو تلاعبا في التعامل معها إلى الجهات ذات الاختصاص فأحالت ما نسبته إلى الشركة المدعية إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة للتحقيق والبت في ما ارتأت أنه كذلك ، وكان المشرع قد عول على الأحكام القضائية أو القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن فجعل قرار الشطب فاقدا سنده من صحيح حكم القانون إذا ما صدر من النيابة العامة قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتعاقد مع الإدارة أو بحفظها إداريا ، أو بصدور حكم ببراءته مما نسب إليه ورتبت على ذلك التزام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين ونشر ذلك بطريق النشرات المصلحية ، كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد ربط بين الشطب والحكم الجنائي وجعل الشطب في ذاته مقصورا تنفيذه على فترة تنفيذ العقوبة دون أن يمتد إلى ما بعدها فقضت بأن ” الحكم الجنائي إذا أمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن ذلك لا يحول دون شطب المستورد من سجل المستوردين شريطة أن يتم الشطب خلال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة فقط لأن الحكم الجنائي بعد انقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن ويزول كل أثر له ( المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4122 / 40 ق عليا – جلسة 7/5/2000 – المكتب الفني س 45 ص 805) .

وحيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية أقامت برهانها على ارتكاب الشركة المدعية للتلاعب والغش في التعامل معها على سند من البلاغات والمحاضر المقدمة منها إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والتي عددتها بمذكرتي دفاع هيئة قضايا الدولة المقدمتين بجلستي 13 و 20/4/2008 ومذكرة الجهاز التنفيذي لسوق العبور المودعة ملف الدعوى بتاريخ 22/4/2008 خلال فترة حجز الدعوى للحكم والتي ذكرت بيان بعضها بالصفحتين 2 ، 3 من المذكرة الأخيرة ولم تقدم ما يفيد أن نتيجة التصرف في أي من هذه البلاغات أو المحاضر قد انتهت إلى ثبوت الغش أو التلاعب أو تحريك الدعوى الجنائية في أيها ، بينما قدم ممثل الشركة المدعية ست حوافظ بالمستندات أربع منها بجلسة 6/4/2008 والخامسة بجلسة 13/4/2008 والسادسة خلال فترة حجز الدعوى للحكم طويت على شهادات رسمية من جهات الاختصاص تفيد حفظ جميع البلاغات والمحاضر المحررة ضد الشركة المدعية ، كما قدم الجهاز التنفيذي لسوق العبور الحافظة رقم (5) خلال فترة حجز الدعوى للحكم بحفظ البلاغ المقيد حصر أموال عامة ، والذي قدمت الشركة المدعية ما يفيد حفظه ، ومن ثم صارت البلاغات والمحاضر محل الادعاء بالتلاعب والغش منصرفا فيها بالحفظ وذلك على النحو التالي :

  • المحضر رقم 10096 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( البلاغ 1516 لسنة 2005 ) عريضة شرق القاهرة عن الاتهام بالتلاعب والغش في تشغيل نظام البوابات ( وتم حفظه إداريا بتاريخ 30/7/2006) .
  • المحضر رقم 1548 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 26/6/2006) .
  • المحضر رقم 3246 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 30/7/2006) .
  • المحضر رقم 6305 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 26/6/2006) .
  • المحضر رقم 6306 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 26/6/2006) .
  • المحضر رقم 9954 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 29/7/2006) .
  • المحضر رقم 11188 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 3/10/2006) .
  • المحضر رقم 7700 لسنة 2006 إداري قسم السلام ( الحفظ إداريا بتاريخ 28/6/2006) .

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

  • القضية رقم 26497 لسنة 2006 جنح السلام المقيدة برقم 49 لسنة 2008 حصر أموال عامة عليا ( الحفظ إداريا لاستبعاد شهبة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق بتاريخ 16/2/2008)

وحيث أنه متي كانت اتهامات الجهة الإدارية للشركة المدعية بالغش والتلاعب في التعامل معها قد انتهت فيها جهات التحقيق والاتهام المختصة إلى حفظها إداريا فإنه لا يكون ثمة سند من القانون أو الواقع يمكن لقرار شطب الشركة المدعية أن يرتكن إليه بما يجعل القرار الطعين مرجح الإلغاء ويوفر لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية اللازم له .

وحيث إنه لا يغير من ذلك ما ذهب إليه المدعى عليه الأول في مذكرة دفاعه المودعة ملف الدعوى بتاريخ 22/4/2008 من قول بأن استبعاد شبهة الجناية كان بسبب أن الضرر يسيرا لا يرتب المسئولية الجنائية ولكنه لم يستبعد المسئوليتين المدنية والإدارية وأن ذلك بسبب قدرة الطاعن على عدم ترك أية ثغرة يمكن أن تؤخذ عليه في شأن المخالفات المنسوبة إليه في تنفيذ العقد فكان لزاما على الجهة الإدارية أن تتخذ سبيل الجزاء الإداري وهو محو اسم الشركة الطاعنة من سجل الموردين والمقاولين ، لا يغير من عدم مشروعية القرار الطعين ذلك القول وأية ذلك أن قرار نيابة الأموال العامة وفقا للثابت بمذكرتها المودعة طي حافظة مستندات الجهة الإدارية لم ينسب للشركة المدعية أي غش أو تلاعب في طول الصفحات السبعة التي أسس قراره عليها ، بل إنه حين تحدث عن ما ساقته اللجنة من ( حالة سيارة واحدة ) لم يتهم الشركة المدعية بالتلاعب أو يقرر بصحة هذه الحالة وإنما أورد بالفقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة منه أنه ” بفرض صحتها” “على خلاف نعي المشكو في حقه ” لا يشكل سوى ضرر بالغ اليسر ( 40 جنيها) ، وهو يشير إلى أن قرار الحفظ الإداري قد مر على الواقعة دون تحقيقها ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية أن تستنتج منها أي إدانة للشركة المدعية بحصول التلاعب أو الغش الأمر الذي يبقي معه لقرار نيابة الأمال العامة بالحفظ دلالته على فقدان الاتهام لأى سند يقيمه .

وحيث إنه لا محاجة بنسبة الغش والتلاعب إلى الشركة المدعية استنادا تقرير قطاع الخبراء في القضية رقم 11946 لسنة 2004 إداري السلام والتقارير الفنية المقدمة من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس والمقدمة من الجهة الإدارية ( المستندات أرقام 10 ، 11 ، 12 ، 13 من حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/4/2008 – وهي ذاتها المقدمة بحافظتي مستندات الجهاز التنفيذي لسوق العبور رقمي 1 ، 2 المودعتين بتاريخ 22/4/2008 ) ذلك أن البادى من مطالعة تلك التقارير أنها مقدمة من الجهاز المدعى عليه ضد كل من ” الشركة الدولية للتجارة والمقاولات ” و” مكتب محرم باخوم ” عن عملية التصميم والإشراف على التنفيذ والتنفيذ لأربعة موزاين بسكول الكتروني خاصة ببوابات سوق العبور والمتعاقد عليها بتاريخ 14/11/2001 قبل إبرام أية علاقة عقدية مع الشركة المدعية وهو كذلك ما أكدته حافظة مستندات الشركة المدعية المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وبذلك فإن هذه الأوراق ما كان للجهة الإدارية التقدم بها إلى المحكمة حال كونها تعلم أنها لا تخص الشركة المدعية وأنها غير منتجة في النزاع الأمر الذي لا يؤثر في عدم مشروعية القرار الطعين .

وحيث أنه لا يغير من جميع ما تقدم أن يكون القرار الطعين قد صدر بعد استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة ، ذلك أنه ولئن كان من حق الجهات الإدارية أن تسترشد بالرأي القانوني لإدارات الفتوى المختصة لما له من أثر حميد في توجيه خطاها صوب المشروعية ، إلا أنه يتعين دوما على الإدارة الرشيدة تخير الوقت المناسب لذلك والذي من شأنه تحديد صحيح مسلكها ، والبادى من الأوراق أن الجهة الإدارية سارعت في 16/8/2006 إلى فسخ التعاقد مع الشركة المدعية دون أن تستنير برأي الإدارة المختصة لترشدها عن الأساس الذي يمكنها من تحقيق صالح المرفق وأي وسائل الفسخ تتبع سواء أكان سبيل المادة (24) من القانون أو سبيل المادتين (25) و (26) منه ، ومع ذلك التسارع إلى الفسخ جاء التراخي في استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حتي تاريخ 3/12/2007 لتصدر قرارها بشطب الشركة المدعية بتاريخ 1/2/2008 ، والبادى من مطالعة الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى المختصة أنه قد قام على ما أرفق لها من مستندات منها تقرير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس دون أن يكون أمامها كتاب رئيس اللجنة المؤرخ 28/10/2005 الذي يعرض فيه استعداد المركز التابع لكليته لتطوير نظم المعلومات محل فحصه نظير مقابل قدرة خمسمائة ألف جنيه وهو ما خلط بين الصالح العام والخاص فأفقد ذلك التقرير حيدته وتجرده ، فضلا عن البيانات الخاطئة التي قدمتها الجهة الإدارية لإدارة الفتوى المختصة عن أن البلاغات المقدمة منها لازالت قيد التحقيق من النيابة العامة حتي تاريخه ( الصفحة الثانية من الفتوى / الفقرة الأخيرة – المستند رقم 8 من حافظة هيئة قضايا الدولة المقدمة

تابع الحكم في الدعوى رقم 23428 لسنة 62  ق

بجلسة 20/4/2008) بينما كان الثابت لدى الجهاز التنفيذي أن جميع البلاغات المقدمة منه ضد الشركة المدعية قد تم حفظها إداريا خلال الفترة من 26/6/2006 حتي 30/7/2006 على النحو المبين بمستندات الدعوى والوارد بهذا الحكم ومن ثم تبقي عدم مشروعية القرار الطعين قائمة لا تزايله ، ويضحي والحالة هذه مشوبا بعيوب مخالفة القانون وفقدان ركن السبب والانحراف بالسلطة فيكون مرجح الإلغاء بما يتوفر معه لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية.

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فهو متوفر بدوره ، إذ أن جزاء الشطب يأتي بمثابة الإعدام للنشاط التجاري والاقتصادي للشركة المدعية ، كما يقضي على أرزاق العاملين بالشركة وأسرهم ، ويسئ إلى السمعة التجارية للشركة وجميعها أمور ينتج عنها أضرار يتعذر تداركها .

وحيث إنه متي توفر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه ، وإذ توفر عنصري الاستعجال والضرر فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه .

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا:بقبول الدعوى شكلا ، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بشطب الشركة المدعية من سجل الموردين والمقاولين وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم نشر قرار الشطب بالنشرات المصلحية أو غيرها واستمرار قيد الشركة بالسجلين ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب .

ثانيا : بإحالة الطلبات الموضوعية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى