موسوعة المحكمه الاداريه العليا

النيابة فى التعاقد

 

النيابة فى التعاقد

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1173

بتاريخ 19-12-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : النيابة فى التعاقد

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 108 من القانون المدنى بأنه ” لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل ” فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذا فى حق الأصيل إلا إذا أجازه ، و قد استثنت المادة من حكمها الأحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد . فإذا كان الموقع على الإيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلا لها وقد تضمن هذا الإيصال ـ على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ـ إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة ، فإن هذا الإقرار يكون متضمنا انعقاد عقد وديعة بين نفسه و بين الشخص الاعتبارى الذى ينوب عنه “الشركه” و هو مالا يجوز عملا بالمادة 108 سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد و بالتالى لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال و الموقع عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة إقرارا منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة و كان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة المشار إليها فى صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته فى ذمة الشركة التزاما جديدا مستقلا عن الالتزام الناشىء عن عقد الوديعة و إنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد و بالتالى يدور معه وجودا و عدما ، و من ثم فإن عدم نفاذ عقد الوديعة فى حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 73

بتاريخ 21-01-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : النيابة فى التعاقد

فقرة رقم : 1

اذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر عقد المقايضه الذى عقدته الوصيه بدون أذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازه تستند إلى التاريخ الذى تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى