موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3123 لسنة 49 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيـد الأستاذ المستشـــــار /     كمال زكى عبد الرحمن اللمعي   نائب رئيـس مجلس الدولة

ورئيـــس المحكمــــــــة

وعضوية السيــــــــــد الأستاذ المستشــار /        يحيى عبد الرحمن يوسف                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       منير صدقي يوسف خليل                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       عبد المجيد أحمد حسن المقنن                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       عمر ضاحي عمر ضاحي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       مؤمن هاني أحمد الدرديري                  مفــــــــــوض الـــــــدولة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد /       محمد عويس عوض الله                                سكـــــرتيــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3123 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محافظ القليوبية ………….. بصفته

ضد

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة القليوبية …… بصفته

طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية – بجلسة 19/11/2002 في الدعوى رقم837 لسنة 1ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير عام ألفين وثلاثة أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائية عن محافظ القليوبية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية – بجلسة 19/11/2002 في الدعوى رقم 837 لسنة 1ق القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي بصفته (المطعون ضده) مبلغ 48369.250 جنيها قيمة باقي مستحقاته لديها ومبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء إخلالها بالتزامها وإلزامها بالمصروفات.

وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن تحديد جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام الجمعية المصروفات.

وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/5/2004 وفيها قررت التأجيل لجلسة 16/6/2004 للإطلاع ولم يحضر أحد عن الجمعية المطعون ضدها، وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/12/2004 ومن ثم نظرته المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر ولم يحضر أحد عن الجمعية ولم يقدم الحاضر عن الطاعن بصفته وبجلسة 17/1/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

 

تابع الحكم في الطعن رقم 3123 لسنة 49 ق. عليا

حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام لدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية بتاريخ12 /5/1991 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2090 لسنة 1991 مدني كلي حكومة وطلب في ختامها الحكم بإلزام محافظ القليوبية بصفته ، ورئيس مركز ومدينة الخانكة بصفته ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بصفته رئيسا لمجلس إدارة مشروع إنتاج الكتكوت بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ 48369.250 جنيها قيمة العقد المؤرخ 27/12/1990 ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه كتعويض نهائي عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وذكر شرحا للدعوى أنه بصفته اتفق مع المذكورين بالعقد المشار إليه على جدولة المبلغ المستحق له عن مشروع إنتاج الكتكوت بالخانكة وقيمته 48369.250 جنيها بحيث يحصل على شيك مستحق الأداء بمبلغ 10369.250 جنيها في 31/12/1990 وباقي المبلغ على أقساط بشيك قيمة كل منها خمسمائة جنيه شهريا اعتبارا من 1/1/1991 على أن تقوم الجمعية بعد استلام الشيكات والدفعات بتشطيب باقي أعمال المشروع وأضاف أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ هذا الاتفاق رغم تكرار مطالبته لها بتنفيذه الأمر الذي ترتب عليه تعطيله عن تنفيذ التزاماته الثابتة بالعقد فضلا عن عدم استخدام معداته في أعمال أخرى مما أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، وخلص إلى طلباته سالفة الذكر، وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة قضت بجلسة 11/4/1993 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، ونفاذا لذلك الحكم قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري بطنطا برقم 2198 لسنة 1ق ثم قيدت برقم 837 لسنة 1ق بدائرة القليوبية، وبعد أن تدوولت أمامها أصدرت بجلسة 19/11/2002 الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للجمعية مبلغا مقداره 48369.25 جنيها قيمة باقي مستحقاته لديها وخمسة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابته وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن الجهة الإدارية أخلت بالاتفاق الذي أبرمته مع الجمعية بتاريخ 27/12/1990 وإذا كانت قد حررت لها الشيكين رقمي 630279 و2868342 في 27/4/1991 و10/2/1992 بمبلغ خمسة آلاف لكل شيك إلا أن الأوراق خلت من دليل على استلام الجمعية للشيكين، ومن ثم تكون الجهة الإدارية ملزمة بأن تؤدي للجمعية المبلغ السالف بيانه فضلا عن التعويض الذي قضت به بعد أن ثبت ركن الخطأ في حقها وترتب عليه ضرر للجمعية يتمثل في حرمانها من هذا المبلغ حوالي أثني عشر عاما وعدم تشغيل معداتها لمدة طويلة.

ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل وشيدته على أسباب خلاصتها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الاتفاق الذي تم مع الجمعية لجدولة الدين المستحق لها وإن ألزم الجهة الإدارية بسداده فقد نص على التزام مقابل يقع على الجمعية وهو استكمال باقي الأعمال الخاصة بتشطيب الاستراحة والإنشاءات المطلوبة محل التعاقد المبرم بينهما في 26/1/1986، ورغم أن الجهة الإدارية أوفت بالتزاماتها وحررت للجمعية الشيكين المشار إليهما فضلا عن مبلغ 10409.981 جنيها كان قد سدد للجمعية فإن الأخيرة لم توف بالتزاماتها باستكمال الأعمال المشار إليها مما أضطر الإدارة إلى التوقف عن صرف الشيكات المستحقة لها إعمالا للاتفاق المؤرخ 27/12/1990 وبذلك لا يكون ثمة خطأ في جانب الإدارة يبرر إلزامها بالتعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون وللثابت بالأوراق وجديرا بالإلغاء ورفض الدعوى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المبلغ محل النزاع ومقداره 48369.250 جنيها عبارة عن قيمة مستحقات الجمعية المطعون ضدها من أعمال قامت بها للمحافظة بناء على تعاقدها في عامي 1986 و1987 مع مديرية الإسكان بالمحافظة على عمليتين، الأولي خاصة بإنشاء مبني الإدارة والاستراحة بمشروع إنتاج الكتكوت بالخانكة وتبقي لها من أعمالها مبلغ 33356.250 جنيها والثانية عملية إنشاء خزان مياه لمشروع ثلث مليون كتكوت بأبي زعبل وتبقي لها من قيمة أعمالها مبلغ 15012.50 جنيها، وإذ يبين من الأوراق والكتب المتبادلة بين أجهزة المحافظة ووحداتها المودعة ملف الطعن وفيها ما حوته حافظة الإدارة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 28/3/2000 أن المحافظة لم تنكر أحقية الجمعية المطعون ضدها في هذه المبالغ حيث يبين أن مدير مديرية الإسكان طلب من سكرتير عام المحافظة بالكتاب المرسل للأخير في 20/5/1990 سرعة صرف الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذا المبلغ للجمعية حسما للشكوى المقدمة منها، وأشار إلى تكرار المطالبة بهذه الاعتمادات منذ مدة طويلة نظرا لكثرة مطالبة الجمعية بهذه المستحقات، ومن ثم يبين أن استحقاق الجمعية للمبالغ المشار إليها يستند إلى ما قامت به من أعمال في العمليتين سالفتى الذكر ولم تنكر عليها المحافظة ذلك أو تزعم صرفها لها أو حتى جزءا منها ، إذا كان الثابت أن مدير مشروع إنتاج الكتكوت بالخانكة قد أبرم اتفاقا بتاريخ 27/12/1990 مع ممثل الجمعية لجدولة هذه المبالغ وكيفية سدادها للجمعية فإنه بصرف النظر عن صفة مدير هذا المشروع ومدى أحقيته وظيفيا في إبرام هذا الاتفاق بالنظر إلى أن التعاقد مع الجمعية

تابع الحكم في الطعن رقم 3123 لسنة 49 ق. عليا

أصلا كان بمعرفة مديرية الإسكان بالمحافظة فإنه على أية حال يؤكد استحقاق الجمعية لهذه المبالغ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضي بإلزام محافظة القليوبية بأن تؤدي هذا المبلغ إلى الجمعية فإن ما خلص إليه في هذا الشأن يكون موافقا لحكم القانون وقائما على سنده الذي يبرره خاصة وأنه على مدار مراحل نظر النزاع الماثل منذ إيداع صحيفة افتتاح دعوى المطالبة بهذا المبلغ لم تنكر المحافظة على الجمعية أنها تستحق هذا المبلغ عن العمليتين المشار إليهما ولم تزعم أن الجمعية حصلت عليه أو على جزء منه ولا ينال من ذلك ما ورد بالاتفاق المشار إليه من أنه كان يتعين على الجمعية استكمال أعمال تشطيبات بالاستراحة وبعض الإنشاءات خلال ثلاثين يوما من استلام الشيكات طبقا لما ورد بالاتفاق حيث أن الأوراق خلت من دليل يفيد أن الجهة الإدارية قد سلمت الجمعية شيئا من هذا المبلغ على النحو الذي ورد بالاتفاق المشار إليه، وهو ما انتهى إليه صائبا الحكم المطعون فيه ، وغنى عن البيان أن المبلغ محل هذا النزاع هو قيمة مستحقات الجمعية عن أعمال قامت بها ولم يكن عن أعمال ستقوم بها طبقا لهذا الاتفاق.

ومن حيث إنه وان كان الحكم المطعون فيه صحيحا فيما قضي به من إلزام المحافظة بأن تؤدي للجمعية مبلغا مقداره 48369.250 جنيها إلا أنه قد أخطأ في تطبيق القانون في قضائه لها بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه عن حرمانها من هذا المبلغ طوال اثني عشر عاما فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التعاقد مع الإدارة في التعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه طالما لم يتم الاتفاق على ذلك ومن ثم فإن ما تستحقه الجمعية من تعويض عن عدم صرف المبلغ المشار إليه يكون في صورة فائدة قانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، إلا أنه وإعمالا لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن المحكمة تمسك عن تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به في هذا الشأن، وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه وأن كان ذلك الحكم قد أخذ في اعتباره عند تقدير مبلغ التعويض الذي قضي به الضرر الذي أصاب الجمعية من عدم تشغيل معداتها مدة طويلة فإنه لم يقدم ضمن أسبابه الدليل على صحة هذه الواقعة طالما اعتبرها من عناصر الضرر وإنما أوردها في قول مرسل دون تحديد للمعدات التابعة للجمعية ومكان وجودها وسبب عدم استغلال الجمعية لها وتشغيلها في أعمال أخرى ومن ثم فإن الجمعية لا تستحق ثمة تعويض عن هذا العنصر ويظل ما قضت به محكم القضاء الإداري من تعويض محمولا على أنه عن عدم الانتفاع بالمبلغ المقضي به وعدم صرفه للجمعية.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على سند يبرره ويتعين الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هـجريه، والموافق 28/3/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

ناسخ/رجب ،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى