موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10293 لسنه 55ق

                                                          

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق 26/ 4/ 2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمى                       نائب رئيس مجلس ألدوله ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى                             نائب رئيس مجلس الدولة

                                            و/ احمد عبد الراضى محمد                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/  علاء الدين رجب                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــد /  رأفت إبراهيم أحمد                                   أمين الســـــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10293 لسنه 55ق

المقامة من

1 –  محمد الشربينى حسانين الشربينى

2- سعد عبد الله سعد الشعرواى

 بصفتهما أعضاء في ألجمعيه التعاونية الانتاجيه للإنشاء والتعمير بمحافظة القليوبية

ضد

1- رئيس الهيئة ألعامه للتامين الصحي

2- وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لهيئة التامين الصحي

3- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظه القليوبية

4- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الضرائب

5- رئيس مصلحه الضرائب على المبيعات

الاجـــــــــــــراءات

أقام المدعيان  دعواهما  الماثلة بإيداع بعريضه اودعت   قلم كتاب المحكمة  بتاريخ  5/8/2001    طالبا في ختامها الحكم بالزام الهيئة المدعى عليها الاولى فى مواجهة باقىالمدعى عليهم بان تودى لهما قيمه الضرائب التى ثم حصولها منها ومقدارها مليون وسبعه وسبعون الفا ومائتان وستون جنيها 90 قرشا وفوائده القانونيه منتاريخ الخصم حتى تمام السداد مع الزامها المصروفات ومقابل اتعاب لمحاماه عل سند من انهما اعضاء فى الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للانشاء والتمير بمحافظه القليوبيه والتى تعاقدت معها الهيئة المدعى عليها الاولى لينفذاعمال مقاولات تتنوع بين نشاء مبان جديده وترميم وتطوير وتنكيس والتى استندت بدورها بعضا منها للمدعين حيث فوجئا بخصم المبلغ سالف الذكر من مستحقاتها تحت حساب ضريبه المبيعات على الرغم من انهما غير ملتزمين باداع حيث يجب على صاحب العمل ممثلا فى الهيئة المدعى عليها الاولى بالوفاء بها لمصلحة الضرائب وذلك نفاذا نفاذا لها صدر عن وزارة الماليه متى قرارات بناء على شكاوى قدمت من المدعين واضافا انهما تقدما بطلب للجنه المختصه بالتوفيق فى بعض المنازعات بالهيئة المدعى عليها الاولى حيث قيدت برقم 390 لسنه 2001 والتى اوصت برفضه

وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعين حافظه طويت على سته مستندات كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الاولى حافظتين طويت الاولى على ثلاثه مستندات والثانيه على خمسه مستندات من بينها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6939 لسنه 1999من محكمة شمال القاهرة الابتدائيه فى الدعوى المقامه من الجميعه المدعى عليها الثالثه ضمن الهيئة المدعى عليها الاولى واخرين برفضه اعضاء الجمعيه من ض2ريبه المبيعات وصورة رسميه الحكم الصادر من الاتنئاف رقم 1654لسنه 4ق والذى قض برفض الاستنافات وتايد الحكم المستانف كما قدم مذكره دفاع ثم اودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا برايها القنونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه واحتياطيا بالزام الهيئة المدعى عليها الاولى بان تودى للمدعين المبلغ المطالب به وفوائده القانونيه

عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسه 21/10/2003 وفيها نظرتها زجلساتها التاليه على النحو الثابت بمحاضرها قدم الحاضر عن المدعين مذكره دفاع صمم فى ختامها على طلباته وقدم الحاضر عن المدعيه عليها الاولى خمسحوافظ طويت الاولى على مستندين والاربع الاخرى كل منها على مستند واحد

وبجلسه 1/3/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 26/4/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمه بجلسة اليوم 26/4/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به

وكذا الهيئة التي يعمل بها

وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 26/4/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة عل أسبابه عند النطق به

المحكمة

 بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

  من حيث أن قاملمدعين دعواهما بطلب الحكم أولا بإلزام الهيئة المدعى عليها بان تودى لهما قيمه المبلغ المخصوم منهما تحت حساب ضريبه المبيعات عن العمليات التى قاما بتنفذها لصالح الجمعيه المدعى عليها الثالثه باعتبارها اعضاء فيها وفوائد هذا المبلغ مع الزامها المصروفات

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الاولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فان الحاقه 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه تنص على ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقض تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجيه ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحميعه الافى تنزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسيبا

وتقض المحكمة بهذه الحجيه من تلقاء نفسها

ومن حيث ان مفاد النصالمتقدم ان الدفع بعدم جولاز نظر الدعوى يسبق الفصل فيها تقضبه المحكمة من تلقاء نفسها بحسبانه من النظام العام وانه يتعين احترام حجيه الاحكام القضائيه باعتبارها عنوانا للحقيقه وتكون لها تلك الحجيه فى النزاع الذى يقام بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم 353 لسنه 32 وبجلسة 13/1/1990

ومن حيث انه سبق للجمعيه التعاونيه الانتاجيه الانتاجيه للانشاء التعمير بمحافظهالقليوبيه ان اقامت الدعوى رقم 6939 لسنه 99 قدنى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائيه مختصه ذات المدعى عليهم فى هذه الدعوى وخاصه الهيئة العامه للتامين الصحى طالبه فى ختمها بوقف تنفيذوالغاءقرارها بخصم مبالغ ماليه نحت حساب ضريبه المبيعات عن العمليات التى تقوم الجمعيه بتنفيذها بناء على مناقصات استندت اليها من قبل الهيئة المكورة خاصه بانشاء وتطوير وترميم عقارات تابعه لها حيث قضت بجلسه 25/1/2000برفضتلك الدعوى وتاييد هذا الحكم بالاستناف رقم 1654لسنه 4ق من محكمة استنئاف القاهرة بجلسه 30/1/2001 وبالتالى يكون قد حسم قضاء المنازعه التى اثيرا بنيه الهيئة المدعى عليها الاولى الجمعيه المذكورة حول مدى جواز خصم مبالغ حاله تحت حساب ضريبه المبيعات لتوريدها للمصلحه المختصه ووتشمل تلك الحجيه الجمعيه المدعى عليها الثالثه والاعضاء بها التى تستند اليهم تنفيذاعمال تتعلق بالعقود التى ابرمها مهع اهيئة المدعى عليها بتاريخ 15/5/1999والمقدم ضمن حافظه مستندات المقدمه بجلسه 25/5/2004 بحسبان ان منازعات الضرائب عينه وزلا انفصام بين الجميعه واعضائها المترتبه قاموزا بتنفيذ تلك الاعمال

ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعين لايتنازعات فى غضوتها للجمعيه المدعى عليها الثالثه وانهما كلفا منها بتنفيذاعمال نفاذالتعاقدها مع الهيئة للتامين الصحى والتى حصلت علىى احكام قضائيه نهائيهفصلت فى ذات الموضوع فانه يتعين النزول على حيه تلك الاحكام واحترابها بما لايجوز معه المساس بها ومعا ودة الفصل فى ذات الموضوع مرة اخرى

                                                              فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والزمت المدعين المصروفات   

سكرتير المحكمة                                                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى