موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الثمن الصورى فى العقد المشفوع

 

الثمن الصورى فى العقد المشفوع

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 43

بتاريخ 15-01-1959

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 3

إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين  [ المشفوع ضدهما ] – فى خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها – بدليل صالح للأخذ به قانونا – وهو عقد البيع الإبتدائى الموقع عليه منهما – ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن فى العقد النهائى لما ساقته فى هذا الخصوص من أسباب سائغة – فلا وجه للنعى على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن – ذلك أن لها فى هذا الشأن سلطة تقدير إجابه هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى  لها من عناصر الدعوى .

 

( الطعن رقم 302 لسنه 24  ق ، جلسة 1959/1/15 )

=================================

الطعن رقم  372      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 303

بتاريخ 02-04-1959

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 3

إذا كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد شراء الطاعنين  ، و كان الثابت أنها إستخلصت من نتيجة هذا التحقيق و من القرائن الأخرى التى إستندت إليها أن هذا العقد جدى و لم تأخذ بالثمن الوارد به لما ثبت لها من أنه صورى فلا تناقض بين الأمرين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1515

بتاريخ 27-11-1975

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 5

متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صورياً و أقل من الثمن الحقيقى ، فإن للشفيع بإعتباره من الغير فى هذا العقد – إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر ، و لا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1571

بتاريخ 10-11-1983

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 1

العبرة فى بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة هى بما ورد بالعقد المشفوع فيه ما لم تثبت صوريته و علم الشفيع بها و ليس مما يقوم البائع بتسليمه للمشترى ، و إذ كان الثابت أن محل عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها الأخيرة لباقى المطعون ضدهم حصة شائعة فى العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنين أخذها بالشفعة المؤسسة على أنهما شريكان على الشيوع إستناداً إلى أن البائعة – المطعون  ضدها الأخيرة – قد سلمت المشترين – المطعون ضدهم الأربعة الأول – جزءاً محدداً مفرزاً لسبق تملكها إياه بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملك مهدراً بذلك ما جاء بالعقد المسجل المشفوع فيه الذى أنصب على صحة شائعة فى الأرض فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 306 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1087

بتاريخ 02-04-1936

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 1

إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته فى إخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقى لها و قدره كذا ، مدعياً أن الثمن الوارد بالعقد صورى لا يحتج به عليه و طالباً إثبات صحة الثمن بالبينة ، و دفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقى ، و أن الشفيع – مع علمه بالبيع و شروطه و ثمنه – لم يرفع الدعوى فى الميعاد القانونى ، ثم أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ما إدعاه كل من الطرفين ثم حكمت للمدعى بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد على إعتبار أنه لم يثبت لها من التحقيق أن هذا الثمن أكثر من الثمن الحقيقى ، فهذا الحكم لا يعتبر أنه قد قضى للمدعى بما لم يطلبه ، و لو كان المدعى لم يطلب على سبيل الإحتياط الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان بأى ثمن آخر تثبت صحته ، فإن هذا الطلب يكون ملحوظاً و متعيناً إفتراضه لدخوله تحت عموم طلب المدعى الشفعة بالثمن الحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 18-04-1946

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 2

إن المادة 462 من القانون المدنى لم توجب على طالب الإسترداد أن يعرض الثمن ، خلافاً لما هو مقرر فى قانون الشفعة . و هذا يفيد أنه لا يجوز رفض طلب الإسترداد بمقولة إن الثمن الذى عرضه الطالب هو دون الثمن الذى ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقى ، إلا إن أعرض الطالب عن الإسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح له فرصة العلم به . فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مختلفاً عليه إلى أن حسمت محكمة الإستئناف هذا الخلاف بحكمها مثبتة فيه الثمن الحقيقى ، ثم حكمت المحكمة فى ذات الوقت برفض طلب الإسترداد لكون الطالب لم يبد إستعداده لدفع هذا الثمن ، فإنها تكون قد خالفت القانون .

 

( الطعن رقم 69 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 248

بتاريخ 21-11-1946

الموضوع : شفعة

الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع

فقرة رقم : 1

إن الشفعة و الإسترداد و إن كانا متفقين فى أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع من الإفتيات على حرية التبايع و إلى نزع الملك جبراً على مشتريه ، فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر و الحكمة و السبب و المحل . ذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة الإسلامية ،     و حكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طارئ ، و سببها الموجب لها هو إتصال ملك الشفيع بالمبيع إتصال شركة أو جوار ، و محلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة فى منقول أما الإسترداد فمصدره القانون الفرنسى ، و حكمته حفظ أسرار التركات و كف الأجانب عن النفاذ إليها و جعل الورثة فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلى ، و سببه الشركة فى الإرث ، و محله أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونية تنتظم كل ما يقوم بمال من الحقوق و الواجبات .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى