المحاماهمكاتب التوثيق

محاضر إثبات الغيبة والامتناع عن التوقيع  

محاضر إثبات الغيبة

والامتناع عن التوقيع

 

إذا تخلف بعض المتعاقدين عن الحضور لتوثيق محرر أو التصديق علي التوقيع فيه إعلانهم رسمياً وطلب الباقون تحرير محضر لإثبات غيبتهم فعلي الموثق تحرير المحضر بعد التأكد من وجود المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق علي التوقيع فيه ومن غيبه الغائب بتكليف من ينادي عليه عدة مرات ويذكر في المحضر ساعة الفتح والقفل ويوقع عليه من الحاضرين ومن الموثق ويرفق به المستند المثبت للإعلان .

وتثبت محاضر الغيبة في دفتر إثبات المحررات التي تم توثيقها ويعطي لها الرقم المسلسل في الدفتر المذكور .

 

ثالثا : الغيبة 

 تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه :

أولاً : إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته .

ثانياً : إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج جمهورية مصر العربية ، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إداراتها .

 

إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره .تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً .ويحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده ، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت ، أو كان فى طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة ، وفقد أثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب الأحوال وبعد التحرى وباستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك عند التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أم ميتاً .وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين فى الفقرة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، كما تترتب كافة الآثار الأخرى .يقوم بتصرفات القصر والمحجور عليهم والغائبون ممثلوهم وهم الأولياء والأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين .يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء .

       ويسرى فى شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى شأن مال القصر من أحكام .

مادة (32)

يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فأن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .

       خلاصة ما ورد بالمذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة32 والتعليق:-

أولاً: توجد حالة بين الحياة والموت :.

       فيعتبر الشخص لاحيا على الأطلاق ولا ميتا من جميع الوجوة وتلك هى حالة المفقود.

المفقود: هو كل شخص أختفى بحيث لايعلم مكانة ولايدرى هل هو حى أو ميت .

       ومن الجدير بالذكر أنة يمكن لكل ذى شأن سواء كان وارث أو دائن أو موصى لة أو غير هؤلاء من أصحاب المصلحة الحصول على حكم من القاضى بأثبات واقعة فقدة ومتى صدر الحكم ثبت لهذا الشخص حالة المفقود .

       وحالة المفقود حالة تخضع أحكامها لقانون الأحوال الشخصية وهى هنا الشريعة الاسلامية .

       وحكم الشريعة فى المفقود يتلخص فى تنصيب القاضى ( المجلس الحسبى ) وكيلا عنة لحفظ أمواله وإدارة مصالحة إن لم يكن قد ترك وكيلاً . ويعتبر المفقود حيا فى حق الأحكام التى تضرة ـ وهى التى تتوقف على ثبوت موته ـ فلا يتزوج عروسة أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولاتنفسخ اجاراتة.

       ويعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعة وتضر غيرة وهى المتوقفة على ثبوت حياتة ـ فلا يرث من غيرة ولايحكم باستحقاقة للوصية .

ثانياً :- المذهب الحنفى يحكم بموت المفقود إذا أنقرضت أقرانة فى بلدة فأذا حكم القاضى بموتة بعد مضى تسعين سنة من حين ولادتة صح حكمة .

       ولكن المشروع أخذ بمذهب آخر نقلا عن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ـ فهو يميز بين مفقود يغلب علية الهلاك كالمفقود فى ساحة الحرب أو وقت وقوع كارثة من زلزال أو غرق أو حريق أو نحو ذلك وهذا يحكم بموته بعد اربع سنين من تاريخ فقده بعد التحرى بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .

– ومفقود لا يغلب علية الهلاك كمن هاجر من بلدة إلى مكان غير معلوم وحكم بفقده وهذا يقدر القاضى فيه الظروف فيحكم بموته بعد أربع سنوات أو أكثر بعد التحرى بجميع الطرق الممكنة للتثبت مما إذا كان المفقود حيا أو ميتا .

       ويلاحظ فى الحالتين المتقدمتين ان القاضى يحكم بموت المفقود إذا ثبت من التحرى موته ولم يستدل بصفة قاطعة على أنة حى أو ميت أما إذا اثبتت حياة المفقود فيلغى الحكم بأثبات الفقد حتى ولو كان المفقود لم يعد .

       ويلاحظ أيضا ان ما تقدم من الأحكام لا يمنع ذا الشأن فى رفع دعوى بموت المفقود حتى قبل انقضاء اربع سنوات على فقده فيطلب منة اقامة البينة على ذلك ويجعل القاضى الوكيل الذى بيده مال المفقود خصما منة وان لم يكن له وكيل ينصب له فيما تقبل علية البينة لاثبات دعوى موته فإذا اثبتت الدعوى حكم القاضى بموت المفقود ـ ويجوز اثبات ذلك بجميع طرق الأثبات بما فى ذلك البينة والقرائن .

ثالثاً: متى حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة ويعتبر ميتا بالنسبة لماله من تاريخ الحكم وبالنسبة لمال غيرة من يوم الفقد ـ ومعنى ذلك أن ماله يقسم بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته فلا شىء لمن مات قبلة ـ وأن المال الذى وقف لاجلة من المورث أو الموصى يرد إلى ورثة مورثة أو ورثة الموصى الموجودين وقت موت المورث أو الموصى لاوقت الحكم بموت المفقود .

       على أنه إذا ظهرت حياة المفقود فإن كان الظهور قبل الحكم بموتة فأنة يرث من مات قبلة من اقاربة ويستحق ما كان موصى لة بة .

       وان كان الظهور بعد الحكم بموتة فالباقى من مالة فى ايدى ورثتة يكون لة ولا يطالب أحد منهم بما ذهب ـ لانه استولى علية بحكم  القاضى ـ فلا يكون معتدياً وينتفى عنة الضمان.

       اما فى شأن الرابطة الزوجية الأصل أنة إذا عاد المفقود أو ظهرت حياتة، فتعود زوجتة إلية .

       ولكن إذا كانت زوجتة بعد الحكم بموتة تزوجت من غيرة مما يوجب الترجيح بين حق الزوج الأول عليها وحق الزوج الثانى قد غلب المشرع المصرى حق الزوج الثانى إذا كان حسن النية لا يعلم بحياة المفقود. حيث أن زواجة قد وقع صحيحاً بعد أنقضاء عدة وفاة المفقود.

       أذا نصت المادة /8 من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنة ( أذا جاء المفقود أو لم يجىء وتبين أنة حى، فزوجتة له مالم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول، فأن تمتع الثانى بها غير عالم بحياته، كانت للثانى مالم يكن عقدة فى عدة وفاة الأول ).

       من الجدير بالذكر أذا وقع عقد الزواج الثانى فى عدة الوفاة التقديرية للمفقود يكون الزواج باطلاً.

       أما إذا عاد المفقود قبل الدخول وكانت صلة الزوجية الأولى لم تنفصم والزوجية الثانية لم تصر واقعية فترجع الأولى على الثانية طبقاً لرأى الراجح أما إذا كان الدخول من جانب الزوج الثانى بزوجة المفقود عن سوء قصد إذ كان يعلم بحياة المفقود فيرد علية قصدة وتكون من حق الأول .

 

 

 

إذا أمتنع بعد المتعاقدين عن التوقيع علي المحررات المراد توثيقها أو لتصديق علي التوقيعات فيها وطلب الباقون تحرير محضر لإثبات واقعة امتناعهم فيحرر المحضر المطلوب ويجب علي الموثق أن يتأكد من امتناع الشخص عن بعد التحقق من شخصيته ويذكر في المحضر ساعة الفتح والقفل ويوقع عليه الحاضرون جميعاً .

وتثبت هذه المحاضر في دفتر إثبات للمحررات التي تم توثيقها ويعطي لها الرقم المسلسل في الدفتر المذكور .

 

إذا أشر علي مشروع محرر عرفي بالصلاحية للشهر وامتنع بعض الصادر منهم التصرف عن التوقيع وأراد الصادر الصالحة التصرف شهر المحرر باستبعاد القدر المتصرف فيه من الممتنعين عن التوقيع ففي هذه الحالة يمكن للصادر لصالحه التصرف التنازل عن هذا القدر بإقرار مصدقاً عليه منه مع وجوب الرجوع إلي المأمورية المختصة قبل تقديم المحرر للشهر .

 

إذا امتنع أحد البائعين عند توثيق مشروع المحرر المؤشر عليه بالصلاحية للشهر عن التوقيع وطلب باقي المتعاقدين إتمام إجراءات التوثيق مع قبولهم استبعاد حصة البائع الممتنع فيمكن إتمام توثيق المحرر مع تضمينه بنداً يشير إلي واقعة الامتناع عن التوقيع ورغبة باقي المتعاقدين في إتمام الإجراءات . ويجب علي الموثق في هذه الحالة التأشير في مكان ظاهر علي الصورة المعدة لتسليمها لصاحب الشأن بعدم جواز شهر المحرر إلا بعد التأشير عليه من المأمورية المختصة بتنفيذ التعديلات المدخلة عليه في مراجعها .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى