موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1494 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/5/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.

 

                                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                    مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

 سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 1494 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــــام من
  • محافظ أسيوط.
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط

ضــــــــد

(1) ورثة المرحوم / عبد الرحيم السيد محمد , وهم : محمود و أحمد و هبة عبد الرحيم السيد محمد وفكيهة حسين خلاف عبد الرحيم عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها : صفاء و عزة و جـيـهان و مـروان ماجد و مدحت ومحمد و مؤمن قصر المرحوم / عبد الرحيم السيد محمد.

 

(2) شاكر عبد الله عبد الحافظ

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

  في الدعوى رقم 1874 لسنة 8 ق بجلسة 27/10/1999

 

 

 

***********************************

 

 

 

إجراءات الطعن  :

*****************

في يوم الخميس الموافق23 من ديسمبر سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن –  قيد برقم 1494 لسنة 46 قضائية عليا – في الحكـم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري / الدائرة الثانية بأسيوط في الدعوى رقـــم 1874 لسنــة 8 ق. بجلســـة 27/10/1999 و القاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه من تحصيل مبالغ من المدعين عن كل رغيف مصنع من أجولة الدقيق المقررة لمخبزيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ، منها وقف التحصيل ورد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقاً له على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات “.

و طلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً – بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. واحتياطياً / بسقوط حق المطعون ضدهم فى استرداد ما تم تحصيله من مبالغ بالتقادم الثلاثى, ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من هذه الأحوال.

و جرى إعلان الطعن  إلى المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ طبقاً لأحكام القرار رقم 1282 لسنة 1990 والقرارات المعدلة لـه مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة.

وعين لنظـــر الطعــن أمـام دائـــرة فحــص الطعـــون جلســــة 18/12/2000 وتـدوول الـطعـن بجلسـات الـمرافعـة علـى النحـو الـمبيـن بمحاضـر الجلســات , وبـجـلســة 15/4/2002  قـررت الـدائرة إحـالـة الـطعـن إلـى الـمحـكمة الإداريـة الـعلـيـا ( الدائرة الأولى / الموضوع )  لنظره  بجلسة 11/5/2002, ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 8/2/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/5/2003  وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.

و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــــــــــــة

          ******************

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومـن حـيث إن عناصـر النـزاع تخلـص – حسبمـا يبيـن مـن الأوراق – فـى أنـه بتاريخ 31/7/1997 أقام مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 1874 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بأسيوط طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من محافظ أسيوط فيما تضمنه من تحصيل مبلغ 257 قرشاً و 206 قروش و 103 قروش عن كل جوال دقيق بلدى يسلم لمنفذ التوزيع بعد تصنيعه, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله منهما مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

 

وبجلسة 27/10/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار منها وقف التحصيل ورد ما سبق تحصيله من المدعيين من مبالغ طبقاً له, وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الدستوريـة العليـا أصـدرت حكمـاً فـى الدعـوى رقـم 39 لسنـة 18ق. دستوريــة بجلســـة 3/1/1998, يقضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية, وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990, ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى النصوص المشار إليها,كما أن الأوراق قد خلت من دليل على أن مجلس الوزراء وافق على فرض الرسم الصادر به القرار المطعون فيه وتعديلاته, وبالتالى يكون هذا القرار وتعديلاته فيما تضمنه من تحصيل مبالغ من المدعيين عن كل رغيف دقيق مصنع من أجولة الدقيق التى تصرف لهما بوصفهما من أصحاب المخابز البلدية الواقعة بدائرة محافظة أسيوط, قد صدر دون سند صحيح من القانون, مما يتعين معه القضاء بإلغائه وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار منها وقف التحصيل ورد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ دون التقيد بالتقادم الثلاثى.

 

بيد أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدهما يعلمان علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه منذ صدوره ولمدة ثمانى سنوات كاملة قبل رفع الدعوى مما يجعل دعواهما غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد, كما أن القرار المطعون فيه لم يصدر بفرض رسوم محلية ولم يستند إلى أحكام القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971, وبالتالى لا يكون للقضاء بعدم دستورية هذا القرار الوزارى أثر على مشروعية القرار المطعون فيه, مع التسليم جدلاً بأن هذا القرار قد تضمن فرض رسوم على المطعون ضدهما فإن حقهما فى استرداد هذه الرسوم قد سقط بالتقادم الثلاثى.

 

ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف للمخابز – ومنها مخبز المطعون ضدهم – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها, قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقاً وصحيح حكم القانون, ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلى, بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استناداً إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها, إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على رد ما سبق تحصيله, ذلك أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن, ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استناداً إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه ” ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق, ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها…”

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر, مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم, وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, إذ إن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعيين فيها , هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها.

 

ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر, الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة

*******************

بقبول الطعن شكلاً، و في الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة.

 

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

_____

… منـــــى …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى