موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجالس التأديبية

 

المجالس التأديبية

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 303

بتاريخ 06-12-1958

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 كانت تنص على أن ” تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى ، فإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، فإذا تساوى العدد عين رئيس مجلس الوزراء مجلس التأدبيب المختص ، و يكون مجلس التأديب الإستئنافى فى هذه الحالة هو المجلس المختص بنظر الطعن فى قرارات المجلس الذى تولى المحاكمة ” . و مفاد ذلك أن المناط فى تعيين مجلس التأديب المختص هو بمحل وقوع الجريمة التى يحاكم الموظف من أجلها ، أى أن المجلس التأديبى المختص بمحاكمة الموظف هو المجلس التأديبى الخاص بالوزارة التى كان يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و لو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى ، و لا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و لو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى ، و لا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و الوزارة التى يتبعها عند المحاكمة كلتاهما منفصلة عن الأخرى ، و لم تحل إحداهما قانوناً محل الأخرى فى القيام على المرفق العام الذى وقعت فى شأنه الجريمة التأديبية ، أما إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند المحاكمة قد حلت محل الوزارة الأولى فى القيام على هذا المرفق ، فيكون مجلس تأديب الوزارة التى يتبعها الموظف أخيراً هو المختص ؛ نتيجة حلول تلك الوزارة الأخرى فى إختصاصاتها فى هذا الشأن . و ترتيباً على ما تقدم فإنه ولئن  كانت الجريمة المنسوبة إلى المدعى قد وقعت فى وقت كان فيه موظفاً بمجلس مديرية المنوفية التابع  لوزارة الداخلية و كان يقوم هذا المجلس على مرفق التعليم الذى وقعت فى شأنه الجريمة التأديبية ، إلا أنه لما كان نقل المدعى بعد ذلك إلى وزارة التربية و التعليم إنما يرجع الى حلول تلك الوزارة على مجلس مديرية المنوفية فى القيام على مرفق التعليم تنفيذاً للقانون رقم 108 لسنة 1950 الذى نقل إختصاص مجالس المديريات بشئون التعليم إلى وزارة التربية و التعليم ، فإن مجلس التأديب الخاص بموظفى وزارة التربية و التعليم أصبح بحكم القانون هو المختص بمحاكمة المدعى نتيجة حلول وزارة التربية و التعليم محل مجلس مديرية المنوفية التابع لوزارة الداخلية فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 892 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

إن المحكمة تبادر بادئ ذى بدء إلى القول بأنه ليس هناك من خلاف حول كنه المخالفة المنسوبة إلى المدعى و أقرانه و أنها من المخالفات المالية كما بينتها المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 و المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ منها كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 2

إن المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبى للمخالفات المالية الملغى بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، كان يجرى نصها على النحو الآتى ” يتولى تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة واحد أو أكثر من الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة أو بمجلس الدولة . . . ” و كان نص المادة التاسعة هكذا ” بعد إنتهاء التحقيق يرفع المحقق تقريراً برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة . و لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية أو يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب ” . ثم جاء نص المادة 89 من القانون رقم 73 لسنة 1957 كما يلى ” تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة و له حفظ الدعوى ، كما له إذ رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس ، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 و يكون ذلك فى جميع الأحوال بالإتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقاً لنظامها بالنسبة إلى موظفيها . فإذا لم يتم الإتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتماً إلى المجلس ” . و يبين من مساق النصوص السابقة أنه سواء تحت ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 أو القانون رقم 73 لسنة 1957 ،  الذى ألغاه ، تنعقد سلطة التأديب لرئيس ديوان المحاسبة فى جميع الأحوال و لا تكون للرئيس الإدارى مهما علا على مرءوسيه إلا إذا إرتأى رئيس ديوان المحاسبة أن المخالفة لا تستأهل الإحالة إلى مجلس تأديب و أحال إليه الأوراق فعلاً و بعد هذه الإحالة لا قبلها ينعقد للأخير سلطة التأديب . و قد كان المرسوم بقانون السالف ذكره يحتم أن يكون تحقيق المخالفات المالية بمعرفة أشخاص معينين بالذات ، و من ثم تكون التحقيقات التى يجريها غيرهم باطلة و لا يعول عليها . هذا و قد إستلزم القانون رقم 73 لسنة 1957 الإتفاق مع الوزير المختص كما سلف البيان ، فإن لم يحصل الإتفاق وجبت الإحالة إلى مجلس التأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 2

إن الطعن فى قرارات مجلس التأديب قد إنتقل إلى هذه المحكمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فقد نصت المادة 15 منه على أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ….. و يكون لذوى الشأن أو لرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم ” و ظاهر أنه بناء على الأثر الحال لهذا القانون تصبح جهة الطعن فى قرارت مجلس التأديب هى هذه المحكمة و فى الميعاد المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و الوزارات بداهة و لا يتحدى فى هذا المقام بأن القانون الخاص يقيد العام ، لأن القانون رقم 55 لسنة 1959 عدل جهة الطعن و ميعاده الواردين فى المرسوم التشريعى رقم 37 لسنة 1950 بإحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين و فى الحدود التى حصل فيها التعديل على الوجه السالف إيراده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 3

تنص المادة التاسعة و العشرين من المرسوم التشريعى رقم 37 لسنة 1950 بإحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين على أنه ” إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء ، تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه و المواد القانونية التى تطبق عليه ” و ظاهر من هذا النص أنه ترك للمجلس الإحالة إلى القضاء إن وجد أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضى إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فسلطته و الحالة هذه سلطة تقديرية يراعى المجلس فيها كل الظروف و الإعتبارات و البواعث و الحرص على سمعة الإدارة و سمعة موظفيها بما لا يخل بالمصلحة العامة فى تقديره و كل أولئك عناصر للتقدير لا وجه فيها للإلزام و إلا لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء إن وجد المجلس فى الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام . و على هدى ما تقدم ترى المحكمة أن مجلس التأديب و إن كان قد خلط بين الباعث و النية إلا أن مفهوم القرار و ظروف الحادث و ملابساته و إجازة الوزير لتصرفات المحال هو و المحافظ المختص و إشادتهما بالمحال كفاية و سمعة و طهارة يد – كل هذه الظروف مجتمعة تدل على أن المجلس رأى أن البواعث على إرتكاب هذه الأمور إنما كان لمصلحة الخزانة و لإقامة عدالة ضرائبية و إن كان الموظف المحال قد خرج على بعض النصوص القانونية و التعليمات إلا أنه ما كان ينبغى منفعة شخصية و إنما كان يهدف إلى مصلحة عامة و أنه إزاء تلك الإعتبارات لم ير إحالته إلى القضاء و لا يغير من ذلك ما وقع فيه المجلس من خطأ فى التكييف القانونى بحسبان أن ركن النية منعدم لدى الموظف المحال إذ القرار يقوم على الأسباب السابق إيرادها و هى التى عناها مجلس التأديب و التى كان من شأنها أن أوحت إليه إصدار قراره برفض الإحالة و إنزال العقوبة المسلكية بالموظفين و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه صحيحاً فى النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الإحالة و توقيع العقوبة المسلكية عليهما .

 

( الطعنان رقما 57 و 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1124

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

إن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة ، و بناء على ذلك ، و لما كان إختصاص المحكمة الإدارية مقصوراً على نظر الطعون فى قرارات إدارية لا فى أحكام و لأن الأحكام الصادرة منها يطعن عليها أيضاً أمام هذه المحكمة فإنه لا تكون من درجة المحكمة الإدارية العليا و بالتالى لا يجوز لها إحالة الطعن فى قرار مجلس التأديب المرفوع إليها إلى المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1127

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

إن المادة 29 من المرسوم التشريعى رقم 37 الصادر فى 5 من شباط سنة 1950 فى شأن إحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين تنص على أنه ” إذ تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته على القضاء تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه و المواد القانونية التى تطبق عليه و ظاهر من هذا النص أنه ترك لمجلس التأديب إحالة الموظف إلى القضاء إن رأى أن الأمور المنسوبة إليه تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضى إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فإن لم ير هذا الوجوب كان له ألا يحيل الموظف إلى القضاء فسلطته و الحالة هذه سلطة تقديرية يراعى المجلس فيها كل الظروف و الإعتبارات و الحرص على سمعة الإدارة و سمعة موظفيها كما يراعى أيضاً عدم الإخلال بالمصلحة العامة ، كل أولئك عناصر للتقدير لا وجه معها للإلزام و لو أن المشرع قصد إلى غير ذلك لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء كلما وجد المجلس فى الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام . و لئن كان مجلس التأديب فى الدعوى المطروحة قد جانب الصواب إذ إعتبر أن الأمور المنسوبة إلى المطعون ضده لا تكون جريمة التزوير فى حين أنها تكون هذه الجريمة إلا أن خطأه فى التكييف القانونى للأفعال التى إرتكبها هذا الموظف لا يغير من الأمر شيئاً لأن الظروف و الملابسات المحيطة بتلك الأفعال و البواعث إليها و مدى أثرها على المصلحة العامة ، كل ذلك يؤدى إلى صحة النتيجة التى إنتهى إليها مجلس التأديب من الإكتفاء بمعاقبة الموظف المطعون ضده عليها تأديبياً بعقوبة إبطال الترفيع فقط و قراره فى هذا سليم و لا تشوبه أية شائبة – إذ أنه صادر منه فى حدود سلطته التقديرية المخولة له قانوناً .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 3 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

أن قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 781

بتاريخ 28-03-1981

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

الأصل هو إمتناع من سبق أن أبدى رأيا فى شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها – القرار الذى يصدر على خلاف هذا الأصل معيباً بعيب جوهرى ينحدر به إلى البطلان – لا وجه للإستناد إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تقضى بأنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الإشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية إذ أن هذا النص ورد فى مجال مساءلة القضاء تأديبياً المنصوص عليها فى الفصل التاسع من الباب الثانى من القانون المذكور بينما نظمت المواد من 164 حتى 169 منه تأديب العاملين بالمحاكم و قد خلت هذه القواعد من نص مماثل لنص المادة 98 سالف الذكر أو من نص يحيل إليها وهذا النص الأخير نص إستثنائى لا يجوز القياس عليه أو التمسك به فى غير النطاق الذى ورد فى شأنه و يتعين الإلتجاء إلى الأصل العام .

 

( الطعن رقم 709 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 22

بتاريخ 21-11-1981

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

عاملون بالمحاكم – تأديب – صدور قرار من رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بإحالة أحد العاملين بالمحاكم إلى مجلس التأديب – صدور القرار من مجلس التأديب المشكل برئاسته يجعل القرار معيبا بعيب جوهرى – الأصل العام يقضى بامتناع من سبق أن أبدى رأيا فى شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها – لا يجوز القياس على ما ورد بالمادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و التى تقضى بأنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الإشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية – هذا النص الأخير نص إستثنائى لا يجوز القياس عليه أو التمسك به فى غير النطاق الذى فى شأنه – إنتظمت المواد من 164 حتى 169 من القانون سالف الذكر على تأديب العاملين بالمحاكم و قد خلت هذه النصوص من نص مماثل لنص المادة 98 سالفة الذكر أو من نص يحيل إليها .

 

( الطعن رقم 438 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 197

بتاريخ 09-01-1982

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة – ولايته فى الفصل فى الدعوى التأديبية المحالة إليه تتحدد عناصرها فى قرار الإحالة – تجاوز مجلس التأديب لحدود الإحالة الصادرة من نائب رئيس جامعة القاهرة و قضائه على الطاعنين و هما غير محالين إليه و لم يوجه إليهما أى إتهام خلال مراحل التأديب – خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته المحددة النطاق فى قرار الإحالة و إخلاله بحق جوهرى هو كفالة الدفاع أمام جهات التأديب الأمر الذى  ينبنى عليه أن يصبح قراره فى شقه الذى قضى بتحميل الطاعنين ثلثى قيمة العجز فى عهدة المتهم باطلاً و عديم الأثر .

 

( الطعن رقم 314 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 350

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 2

قرارات مجلس التأديب و إن إعتبرت قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى مما يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية و بهذه المثابة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية أساس ذلك : تخصيص نصوص التأديب لعموم النص الذى ينوط بالقضاء الإدارى نظر الطعون فى قرارات هذه الجهات – الأثر المترتب على ذلك : تخرج الطعون فى قرارات مجالس التأديب من عموم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى و تدخل فى خصوص الطعون فى قرارات السلطات التأديبية التى ناط المشرع بنظرها المحاكم التأديبية – تطبيق لقرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى وظيفة مدرس و ربطهما المالى دون مستوى درجات الوظائف العليا – إختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن فى قرار مجلس التأديب .

 

( الطعن رقم 1018 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 357

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

موظف – تأديب – إختصاص المحاكم التأديبية – قرارات مجالس التأديب – القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات – هى قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة – ليس من شأن تلك القواعد و الإجراءات تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب بالجامعات و لا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التى تصدر عن المحاكم و الجهات القضائية – أساس ذلك : صدور هذه القرارات وفقاً لإجراءات المحاكم التأديبية أمر إقتضته الرغبة فى إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى هى قرارات إدارية مثال – الطعن فى قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط و من غير مستوى الإدارة العليا يكون الإختصاص بنظره أمام المحكمة التأديبية .

 

( الطعنان رقما 1756 لسنة 28 ق ، 6 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

مجالس التأديب و إن كانت قد إعتبرت بمثابة محاكم تأديبية الا أنها فى واقع الأمر ليست كذلك – أعضاء مجالس التأديب ليسوا قضاة – مؤدى ذلك : عدم خضوع أعضاء مجالس التأديب لما يخضع له القضاة من قواعد قررتها القوانين فى شأن عدم صلاحية القاضى و تنحيته ورده – لا يخل ذلك بحق صاحب الشـأن فى أن يطلب تنحية رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه إذا قامت لديه الأسباب الجدية المبررة لذلك تحقيقا للضمانات العامة للمحاكمة – رفض مجلس التأديب طلب تنحية أحد أعضائه رغم توافر أسانيد الطلب و مبرارته يؤدى إلى بطلان المحاكمة – أساس ذلك : إهدار الضمانات التى خولها المشرع لصاحب الشأن فى الدفاع عن نفسه – إذا إنتهى مجلس التأديب إلى رفض طلب التنحية بناء على أسباب صحيحة فله أن يستمر فى اجراء المحاكمة دون أن يحتج عليه بأنه لم يلتزم بالقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا المقام بشأن القضاة – ليس من مقتضى سريان القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب أن تطبق اجراءات رد القضاة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية – أساس ذلك : – أن تلك الإجراءات لا تتلائم مع طبيعة مجالس التأديب و تشكيلها – فنظام رد القضاة و تنحيتهم سواء من حيث قواعده و اجراءاته هو أمر لا يتأتى قيامه و أعماله الا من خلال تنظيم قضائى متكامل و هو ما لا ينطبق على مجالس التأديب – أثر ذلك : – استحالة الأخذ بنظام رد القضاة و تنحيتهم على الوجه المبين بقانون المرافعات المدنية و التجارية أو قانون السلطة القضائية فى مجال المحاكمة أمام مجلس التأديب – تبقى المحاكمة أمام هذه المجالس خاضعة للمبادىء العامة التى تحقق ضمانات المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1010

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية – أغفال قرار مجلس التأديب أحد البيانات الجوهرية التى يتطلبها قانون المرافعات المدنية و التجارية يترتب عليه بطلان القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 387

بتاريخ 31-12-1988

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية – لا شأن لهذا الإختصاص بطبيعة القرارات التى تصدرها هذه المجالس – لا تعتبر تلك القرارات أحكاماً قضائية من كافة الوجوه لعدم صدورها من محكمة ضمن محاكم مجلس الدولة التى تشكل من قضاة يتمتعون بالإستقلال و الحصانة القضائية – لا يغير من طبيعة هذه القرارات أنها تفصل فى موضوع يدخل بحسب طبيعته فى مفهوم المنازعات التأديبية أو أن مجالس التأديب تلتزم بمراعات الإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التأديبية و ما يستوجبه من ضمانات لتحقيق العدالة على النحو الذى تطلبه الدستور .

 

( الطعن رقم 180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 24  مكتب فنى 34  صفحة رقم 876

بتاريخ 22-04-1989

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

يتعين على مجالس التأديب و هى تفصل فى خصومة تأديبية أن تراعى الإجراءات و الضمانات التأديبية – من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم و أصدار القرار مسببا على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن و حقها فى الرقابة على تلك القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للواقع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث صحة ما توصلت إليه من ادانة أو براءة أو التناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية و بين الوقائع الثابتة قبل المتهم – لا يتصور الزام المشرع للمحاكم التأديبية بتسبيب أحكامها ثم تتحلل مجالس التأديب من هذا الالتزام .

 

( الطعن رقم 36 لسنة 24 ق ، جلسة 1989/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 21  مكتب فنى 35  صفحة رقم 359

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

طبقاً لنص المادة “167” من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية و النيابات من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامها و كبير الكتاب .. – عبارة ” أو من يقوم مقامها تفسر على أساس من يقوم مقامها بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أى عن طريق التفويض أو الحلول فيمكن لرئيس المحكمة أن يفوض غيره لرئاسة مجلس التأديب و يمكن لرئيس النيابة أن يفوض غيره ليكون عضواً فى مجلس التأديب – كذلك فإنه إذا قام مانع بالأصيل أى برئيس المحكمة أو برئيس النيابة يحول بينهما و بين مباشرة هذا الإختصاص فإن من يليهما من الزملاء يمكن أن يحل محلهما – و المانع قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها و قد يقع رغم إرادة الأصيل كالمرض – إذا لم يكن هناك تفويض أو مانع يحول بين الأصيل و ممارسة إختصاصاته فلا يجوز لأحد أن يحل محله عملاً بالمبدأ المقرر فى القانون العام و هو أن صاحب الإختصاص يجب أن يمارسه بذاته .

 

( الطعن رقم 724 لسنة 21 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1496

بتاريخ 18-07-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 2

المادة ” 109 ” من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات – المادتان 3 ” من مواد الاصدار ” و 43 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن تودع مسودة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشتملة على أسبابه عند النطق و إلا كان القرار باطلا – مؤدى ذلك : – عدم جواز إيداع المسودة قبل النطق بالقرار أو بعد النطق به – العبره بإيداع المسودة فعلا – لا يكفى فى هذا الشأن مجرد الاشارة إلى المسوده فى معرض سرد إجراءات مجلس التأديب إلى صدوره و إيداعه طالما لم يودع فعلا .

 

( الطعن رقم 2240 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/7/18 )

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 169

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات مجلس التأديب فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

( الطعن رقم 1677 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

إن المادة 89 من القانون رقم 210 لسنة 1951 < قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 > جعلت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اختصاص وكيل الوزارة المختص . و قد نصت المادة 133 مكرراً على حق الوزير فى أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة و من بينها إحالة الموظفين إلى المحاكمة التأديبية . أما وكيل الوزارة فلا يملك أن ينزل عن اختصاصه و يفوض غيره فى مباشرته ، ما دام القانون عهد به إليه وحده ولم يرخص له فى هذا التفويض ، و من ثم إذا ثبت أن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب صدر من وكيل الوزارة المساعد بناء على تفويض من وكيل الوزارة الذى استند بدوره إلى قرار صادر من الوزير باختصاص الوكيل المساعد بما يحيله عليه وكيل الوزارة من أعمال – إذا ثبت ما تقدم ، فإن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب سالف الذكر يكون قد صدر من غير مختص بإصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 2

نصت المادة 86 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن ” المحاكمة التأديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من أثنين من الموظفين فى درجة مدير عام أحدهما من غير المصلحة التابع لها الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية و من نائب من إدارة الرأى المختصة بمجلس الدولة ” و يستفاد من هذا النص وجوب أن يكون أحد العضوين من غير المصلحة التابع لها الموظف ، أما أن يكون العضو الآخر من ذات المصلحة فهذا ما لم يوجبه النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 526

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإلغاء قرار مجلس التأديب بناء على أسباب لا تعدو أن تكون إستئنافاً للنظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى مجلس التأديب من دلائل و بيانات و قرائن سواء فى الإثبات أو النفى ، فإن الحكم المذكور – و الحالة هذه – يكون قد جاوز حد الرقابة القانونية ، و أحل نفسه محل مجلس التأديب فيما هو متروك لفهمه أو وزنه أو تقديره . و غنى عن البيان أن القضاء الإدارى ليس درجة أعلى للمجالس التأديبية فى مدارج هذا النظام ، و إنما القضاء الإدارى هو أداة رقابة قانونية لا تعقب على قرارات تلك المجالس إلا فى حدود الرقابة القانونية .

 

( الطعن رقم 1656 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 1

أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بعزل الطاعن ما هو إلا حكم يسرى عليه ما يسرى على أحكام العزل الصادرة من المحاكم التأديبية أن يكون الطعن فيه مباشرة أمام المحاكم الإدارية العليا و يكون لزاماً على المفوض أن يطعن فيه إذا ما طلب صاحب الشأن ذلك فإذا كان الطاعن قد تقدم بطلب إلى مفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا لمعافاته من رسوم الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المذكورة فقد كان على المفوض أن يعتبر هذا الطلب بمثابة طلب للطعن فى ذلك القرار و بالتالى كان لزاماً عليه طبقاً للقانون أن يقوم بالطعن فيه فإن هو رأى غير ذلك و أحاله إلى مفوض الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بوصف أن القرار المطلوب الطعن فيه ليس بحكم يطعن فيه رأساً أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن هذا الطلب كيفما كان الوصف الذى أسبغ عليه قد قطع سريان مواعيد الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية

فقرة رقم : 4

أن القانون قد تدرج بالعقوبات المقررة للذنوب الإدارية بما يتلاءم و هذه الذنوب ، و مجلس التأديب حين قرر فصل الطاعن من الخدمة إنما قدر هذه العقوبة تأسيساً على ما إرتآه من ثبوت جريمتى التزوير و الإختلاس فى حقه الأمر الذى نفاه الحكم الجنائى صاحب القول الفصل فى الجرائم الجنائية و الذى صدر بعد قرار مجلس التأديب ، ترى هذه المحكمة أن العقوبة التى أنزلت على الطاعن على الأساس المتقدم لا تتلاءم و الذنب الإدارى الذى ثبت بصفة نهائية فى حقه ، و مشروعية العقاب إنما تقوم على الزجر لمرتكب الفعل و لغيره ، فإذا ما ثبت أن الطاعن لم يرتكب قبل ذلك ما يؤخذ عليه و أنه كفء فى عمله و قام بسداد المبلغ جميعه و ضمن ملتمسه الذى تقدم به إلى مدير الجامعة ظروف مبررات الرأفة به فإنه يتعين تعديل العقوبة المفضى بها و الإكتفاء بخصم شهرين من مرتبه .

 

( الطعن رقم 1081 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/22 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى