المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

مدة مجلس الشعب

مدة مجلس الشعب

المادة 91 مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى