مذكرات مدني

مذكرة – حساب – تجارى

محكمة
جنوب القاهرة

الدائــرة
(       )

مذكرة

 

بدفاع
السيد / ====” مدعى ”

ضــــد

بنك الاستثمار العربى                                             ” مدعى عليه “

فى
الدعوى رقم === لسنة ===

المحدد
لنظره جلسة         الموافق    /   
/  

 

الــوقــعــــات

نحيل بيانها الى ما
ورد من تفصيلات بصحيفة الدعوى الأصليه وصحيفة الطلبات المعدلة و مذكرات المدعى المقدمة
بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى ونقصر مذكرة دفاعنا على إبداء الطلبات الختامية
للمدعى وسندها :

 

 

 

أولا

 طلب إلزام
البنك بسداد المبالغ المستحقة للمدعى الواردة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
بالإضافة لقيمة الكمبيالات التى لم يتم تحصيلها 
شامله الفوائد الأتفاقيه.

 

     على ما يبدوا من مطالعه تقرير الخبير المنتدب
فى الدعوى بمعرفه هيئة المحكمة الموقرة انه قد أنتهى لنتيجه حاصلها الأتى :

أولاً : أن علاقة
المدعى بالبنك المدعى عليه يحكمها عقد فتح اعتماد مشمول بتأمين أوراق تجارية تم فى
ظله أبرام عقود بيع لسيارات لعملاء المدعى ورد بها حوالة حق من المدعى للبنك
المدعى عليه مع قيامه بتظهير الكمبيالات تظهيراً تأمينياً للبنك المدعى عليه والذى
أضحى له كامل الحق فى استيفاء قيمة تلك الكمبيالات منفرداً و اتخاذ الإجراءات
القانونية نحو تحصيلها  

(
صــ 18-19-20 )

ثانياً : ووفقاً لما
قام به الخبير المنتدب من عمليات محاسبية من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها فقد خلص
إلى أن البنك المدعى عليه قد استوفى كامل مديونيته المستحقه قبل المدعى فى
24/1/2002 ومنذ ذلك التاريخ اصبح المدعى دائناً  للبنك بمبلغ 278019.75  , وأن البنك المدعى عليه قد استوفى اصل
المديونية وفوائدها من واقع ما تحصل عليه المدعى من ضمانات قدمها إليه وكمبيالات
مشمولة بحوالة الحق و أصبحت ذمة المدعى بريئة قبله .

 

ثالثاً : كما أثبت
بالتقرير بإدلة  محاسبية جازمة أن البنك
المدعى عليه قد  خالف الأعراف المصرفية
المتعارف عليها حين أهمل فى تحصيل الكمبيالات وقيمتها , بالرغم من أنه قد باشر
حوالة الحق الواردة بعقود بيع السيارات الصادرة من المدعى إليه وأن الكمبيالات  تحت يده ومسلمة إليه  إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة
تجاه مدينى الكمبيالات من العملاء مشترى السيارات  حال كونه صاحب الحق الوحيد فى أستيفائها بمقتضى
العقد بما أدى إلى الأتى :

1-  سقوط
بعض هذه الكمبيالات بالتقادم لعدم التقدم بها فى مواعيد استحقــاقها لاتخــاذ
الإجراءات التى أستوجبها القانون بنصوص قانون التجارة  , إذ لم يقم بعمل أحتجاج عدم الدفع فى المواعيد
المقــررة خــلال أربعة أيام طبقاً للمادة 439 / 3 , 447/9 من قانون التجارة .

2- قام البنك المدعى
عليه من تلقاء نفسه بجدولة مديونية بعض العملاء مدينى الكمبيالات المتعثرين فى
السداد وتاجيلها لأماد طويلة , وتنازل عن بعضــها الأخر واستبدال بعض الكمبيالات
بأخرى بمواعيد استحقاق مغايره , وكان التقرير انف البيان قد حمل بيان مفصل جلى
لنماذج عملاء تم تأجيل استحقاق الكمبيالات لبعضهم لفترات طويله بدون علم أو موافقه
من المدعى حتى وصل بعضها لمده 86900 يوم لأحد العملاء وفقاً للجدول الوارد
بالتقرير                    ( راجع صـ31،
32، 33 من التقرير )                              

3-قام
البنك المدعى عليه بمباشره الإجراءات القانونية قبل البعض من العملاء ( مدينى
الكمبيالات ) دون اختصام المدعى فى هذه الدعاوى أو أخطاره بعدم سداد أى
كمبيالة  بصفته مظهراً لها وفقاً لنص
المادة 440/1 من القانون .

4- أحتفظ بتلك الكمبيالات المتعددة التى أهمل فى تحصيلها لديه حتى
الأن ولم يقم بردها إلى المدعى أو عرضها عليه وحيل بين المدعى وبين المحافظة على
حقوقه الناشئة عنها , وقد بلغ أجمالى الكمبيلات التى سقطت بالتقادم ولم يقم البنك
بتحصيلها حتى الآن وقيمتها مبلغ 1440338 جنيه  .

5-  قام البنك المدعى عليه بتسليم
أحد العملاء ويدعى / فادى صلاح الدين فلفل الكمبيلات المحررة منه بالرغم من أنه لم
يسدد ثمن السيارة وقد أعطى مخالصة بالمبلغ وأضيفت مديونيته إلى رصيد المدعى كمدين
بمبلغ 12885 جنيه , وأغلب الظن بل أكبر اليقين أن مسلك البنك بهذا الشأن صادر عن
محاباة لهذا الشخص  لحكمة قد لا تخفى على
أحد لو علم مسبباتها .                     
                   (صــ 29)

6-  لم يقم البنك بتحصيل فوائد
تأخيرية على بعض العملاء على الرغم من أنها منصوص عليها ضمن العقد ثلاثى الأطراف  وقد بلغ أجمالى الفوائد التى لم تحصل مبلغ
197079.5 جنيه.       (صــ 22/27)

7- البنك
المدعى عليه يحصل مبلغ 300000 جنيه من أحد العملاء ويعطيه مخالصة عن تلك المديونية
فى حين يترك تلك المديونية مضافة على حساب المدعى بالمبلغ المذكور دون استنزالها
من مديونيته .

                                                     
   (صــ 20/21)

    

8- كما نعى التقرير
على البنك انه اذ قام بهذه المخالفات الجسيمه للعقد ثلاثى الإطراف المتضمن لحوالة
الحق الخاص بكل عميل قد حال بين المدعى والقيام بأى اجراء لاستيفاء حقه وخالف الأعراف
المصرفيه المتعارف عليها فلم يقم بتحرير البرتسو ضد مدينى الكمبيالات أعمالا
للماده 439، 3 ، 447 ، 9 من القانون التجارى ولم يقم بأخطار المدعى بصفته مظهراًُ
للكمبيالات وفقاً لنص الماده 440/1 من ذات القانون بما يكون معه البنك المدعى عليه
قد اخل بالاعراف المصرفيه وشاب مسلكه خطأ جسيم .

9-  وقد تصدى التقرير لزعم البنك بوجود مصادقات من
المدعى على حساباته لدى البنك بأثباته أن تلك المصادقات على مركز مالى غير مفصل
ولا توضح تفاصيل حساب قد تم بين الطرفين يمكن أن ينشأ للبنك عنه ثمة حق إذ أنه
مجرد اخطار للعميل ( المدعى ) بما قاموا به دون موافقة على أسس محاسبية .

10-  كما رد التقرير على مزاعم البنك المدعى عليه
بخصوص الإقرارات التى قدمها المدعى للبنك بأنه يعفى البنك من عدم أرسال الكمبيلات
للتحصيل أو عمل البرتستو , بأن البنك قد قام بمخاطبة المدعى بما يفيد عدم قبوله
عرضه بهذا الشان( وهو ما يعنى أيجاب لم يصادف قبول من البنك )  وكذلك أثبت التقرير أن البنك لم يخطر المدعى
بعدم سداد أى كمبيالة لم تحصل , كما أثبت التقرير بأن للمدعى لدى البنك كمبيالات
برسم التأمين ( وهى الناشئة عن عقود السيارات وحوالة الحق) وأخرى برسم التحصيل (
لا تخص البنك نهائياً ) وبالتنالى فأن الأقرار المقدم من المدعى يخص تلك التى برسم
التحصيل .                                                     
صــ 33

    

ومن جماع ما تقدم
وكان تقرير الخبير قد أوضح فى بيان جلى مفصل حقيقة  أن للمدعى قبل البنك المدعى عليه مديونية قدرها
(مائتان وثمانية وسبعون الف وتسعه عشر جنيهاً ) .

 فضلاً عن ذلك فقد ترك للمحكمة الموقره أمر الفصل
فى أحقية المدعى فى أضافه قيمه الكمبيالات الغير محصله من جانب البنك المدعى عليه
على حسابه وقدرها نهائيــاً بمبـــلغ ( مليون واربعمائه واربعون الف جنيه
وثلاثمائة وثمانيه وثلاثون جنيهاً )  والتى
لم يقم بتحصيلها أو تمكين المدعى من القيام بذلك بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية
إلى رصيده الدائن باعتبار أن الأمر متعلق بمسألة قانونية بحته   .

وكان طلب المدعى

 بألزام البنك بهذه المبالغ وفوائدها يظاهره ما
ثبت من أن البنك لم يقم بتحصيلها ولا زالت فى حوزته حتى الأن حال كونها محوله إليه
بحوالة الحق وبالتظهير التأمينــى من جانب المدعى ولم يقم بإتخاذ الاجراءات
القانونيه فى مواعيدها او اخطار المدعى .

 

ولما كان المدعى قد
أضحى برىء الذمة من كافة الديون المستحقة لصالح البنك المدعى عليه أغتباراً من
24/1/2002 فأن قيمة هذه الكمبيالات التى تحت يد البنك المدعى عليه الذى أستوفى
كامل حقوقه الناشئة عن التعامل قد أضحت حقاً خالصاً للمدعى ومن ثم فإن احقيه
المدعى فى إضافة قيمة هذه الكمبيالات الغير محصله إلى حسابه و المبلغ الذى أثبته
تقرير الخبير فى الدعوى أمر يوافق صحيح القانون ويتعين الحكم بألزام البنك المدعى
بأدائها

 

ولما كانت العلاقة
فيما بين البنك المدعى عليه والمدعى يحكمها عقد تجارى مبرم فيما بينهم فان المبالغ
المستحقة لصالح المدعى تسرى عليها الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ استيفاء
جميع مديونية البنك فى 24/1/2002 وحتى تاريخ إيداع التقرير فى الدعوى ومن ثم فإن
المدعى ينتهى الى طلب إلزام البنك المدعى عليه بأداء المبالغ المستحقة للمدعى سواء
ما جزم الخبير باستحقاقها او تلك التى ترك امر الفصل فيها الى عداله المحكمة
الموقره لوجود أساس قانونى لأستحقاقها – بعد أن بين أساس الاستحقاق لتلك المبالغ –
بالاضافه الى طلب إلزام البنك بالفوائد الأتفاقيه التجارية وقدرعا 13.5% و فوائد
التأخير عن تلك المبــالغ منــذ استحقــاقها فى 24/1/2002 وحتى تاريخ إيداع
التقرير .

 

 

ثانياً :

 إلزام البنك
بان يؤدى للمدعى مبلغ عشرة مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى

     الحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه ان مدى جسامه أخطاء البنك المدعى عليه لا يضاهيها سوى ما
ترتب عليها من اضرار لحقت بالمدعى وفقاً لما هو ثابت باوراق الدعوى .

وكان البنك قد قارف العديد من الأخطاء
التى تخالف الاعراف المصرفية جميعها وكذا الإجراءات القانونية المتعارف عليها وقد
جاء مسلكه فى اقل القليل ينم عن إهمال جسيم فى مباشرة عمل مصرفى يتعين فيمن يزاوله
أن يبذل عناية الرجل الحريص الخبير فى مجال عمله باعتبارها مؤسسة ماليه مستكمله
الأركان , ولا نكون مغالين إذا ذهبنا إلى حد القول بإن خطأ البنك المدعى عليه
يتخطى فى جسامته هذا الحد وقد يصل إلى درجة التعمد فى الأضرار بالمدعى .

 

وقد تمثلت تلك الأخطاء من جانب البنك
المدعى عليه فى مخالفته التامة للأعراف المصرفية المتعارف عليها وأطاحته بجميع ما
يستوجبه القانون والعقد المبرم فيما بينه وبين المدعى من التزامات على عاتقه ,
فأضاع حقوق المدعى المتعلقة بتلك الأوراق التجارية فى سلسلة من الأخطاء الجسيمة
التى عددها التقرير المودع فى الدعوى , متخذاً العديد من الإجراءات المتعسفة التى
لا تضر سوى بالمدعى وفى ذات الأن راح يطالبه بجميع المبالغ الناشئة عن أهماله
الجسيم وفوائدها .

 

وكان
الضرر الذى لحق بالمدعى قد بلغ حداً من الجسامة أدت إلى إنهاء  التام لتجارته فى مجال السيارات  التى استمرت لسنوات وكان ذلك بسبب فعل البنك
المدعى عليه على النحو التالى :

1-قيام البنك المدعى عليه باقامه بروتستو
ضد المدعى بإجمالى مبلغ التسهيل الائتمانى ترتب عليه حرمانه من التعامل مع البنوك
ووضعه ضمن القائمه السوداء بالبنك المركزى بالرغم من أنه حاول مراراً وتكراراً
توجيه البنك نحو المسلك الصحيح قانوناً ووضع حداً لهذا التعسف يظهر حقيقة مركزه
المالى لديهم إلا ان البنك المدعى عليه قد اعرض ونأى بجانـبـه عن ذلك واستمر فى
مسلك معوج بإهمال ظاهــر للعيان فى مباشـره التزاماته قبل المدعى متحرياً كافة
السبل للاضرار به

2-وقد ترتب على ذلك توقف نشاطه التام
وتسليمه البطاقة الضريبية ومحو السجل التجارى الخاص به فأطاح بذلك بسنوات من العمل
كون خلالها سمعه طيبه وعملاء كثيرون له ليس ادل على عددهم سوى ما هو ظاهر من
التعاقدات التى أستحصل عليها حال معاملته مع البنك محل الدعوى الماثله

3-كما اطاح بمستقبل العاملين لديه من
الموظفين ممن تعتمد حياتهم وقوت يومهم على تجارة المدعى , فضلاً عن سوء السمعة
التجارية التى لحقت به فأحجم العديد من التجار عن المعاملات المالية معه ظانين من
ما قام به البنك المدعى من أجراءات قبله أنه مفلس و تاجر فاشل فى تجارته , فى
الوقت ذاته الذى يثبت أنه منذ ما يزيد عن ستة أعوام كاملة والمدعى يداين البنــك
المدعى عليه بما أجماليه 1718357 جنيه مصرى ( مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف  وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه مصرى ) لو كان
قد أستمر فى تجارته الناجحة مع حجم عملائه البادى من الأاوراق كنموذج مصغر لسمعته
التجارية لترتب على ذلك طوال تلك السنوات التى حيل بينه وبين أمواله خلالها مكاسـب
تزيـد عن مبلـغ التعويض المطالب به ( عشرة مليون جنيه مصرى ) .

4- قامت شركة رينو (أحدى الشركات
القائمة على توريد السيارات للمدعى ) بالحصول على أمر أداء قبله بما لها من
مديونية .

5- أضطر المدعى لبيع منزل له بأقل من
ثمنه بكثير لشركة غبور هيونداى لوجود مديونية لها بمبلغ 965000 جنيه , فى حين أن
ميزانية شركته المعتمدة للأعوام السابقة على منحه التسهيل تظهر أن مكسبه يزيد عن
ثلاث مليون جنيه سنوياً .

 

6-  فضلاً عن ما أصابه من ضرر نفسى جسيم ناشىء عن
ضياع ما بناه من سمعة تجارية فى هذا المجال لسنوات لعقدين من الزمن و ما تكبده من
عناء التقاضى الطويل و تكاليفه بما يكون معه طلب التعويض قائم على سند صحيح من
أوراق الدعوى وبما يتعين معه أجابة المدعى إليه وألزام البنك المدعى عليه لأداء
مبلغ عشرة مليون جنيه على سبيل التعويض الجابر للضرر المادى و الأدبى .

والمقرر
بقضاء النقض أنه

و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان
للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة
أمراً محتملاً فأن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .

الطعن رقم  0352    
لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 732

بتاريخ
22-03-1977

والمقرر
بقضاء النقض أنه

لئن
كان أساس التعويض الذى يستحقه المسستأجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بإنتفاعه
بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر
المتوقع الحصول إلا إنه إذا كان المؤجر قد إرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض
المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول .

( الطعن رقم
350 لسنة 30 ق ،  جلسة 11/11/1965  )

 

والمقرر
بقضاء النقض أنه

إذ
خص المشرع المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن
الأخرى و جعل لكل من المسئولين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد
أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين ، فإذا قامت
علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد
وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما
هو مقرر فى القانون بشأنه ، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة
بين الطرفين بسبب العقد ، سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ، و لا
يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط  المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب
على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص
العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما
لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف
الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية
تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى
جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد
.

الطعن رقم  0268    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 355

بتاريخ
27-01-1981

 

بنــــــــــــــــــــــــــــــــاء
عليـــــــــــــــــــــه

يلتمس
دفاع المدعى الحكم بالطلبات الختامية

أولا:  إلزام البنك المدعى عليه  بسداد المبالغ المستحقة للمدعى الواردة بتقرير
الخبير المنتدب فى الدعوى بالإضافة لقيمة الكمبيالات التى لم يتم تحصيلها  والبالغ أجمالى قيمتها مبلغ 1718357.75
جنيه  شامله الفوائد الأتفاقية وقدرها
13.5%.

ثانياً : إلزام البنك
بان يؤدى للمدعى مبلغ عشرة مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى    .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى