مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة دفاع مدعى بالحق المدنى — قتل

محكمة جنايات أسوان

مذكرة

بدفاع ورثة ايهاب عبدالمنعم محمد                          “مدعين بالحق
المدنى”

ضد

أحمد ثابت
عبدالباسط  

ربيع محمد
عباس                                               
” متهمين ”

فى القضية رقم1381
لسنة 2013  نصر النوبة

المقيدة برقم 883
لسنة 2013 كلى أسوان

والمحدد لنظرها جلسة
يوم      الموافق 20/2/2016

 

الأتهام

أتهمت النيابة
العامة المتهمينانهم بتاريخ 13/7/2013

قتلو عمداً المجنى
عليه المرحوم / أيهاب عبدالمنعم محمد عبدالعزيز من غير سبق الأصرار ولا ترصد  بان أطلقا صوبه أعيرة نارية  من سلاحين ناريين ” بندقيتين أليتين”
كانت بحوزة كلا منهما وذلك أثر وجود مشاجرة بين عائلتهم فأصابته أحداها بالرأس
بالأصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين أزهاق روحه وذلك على النحو
المبين بالتحقيقات .

أحرز كلا منهما
سلاحاً نارياً مششخناً ” بندقية أليه ” حال كونه مما لا يجوز الترخيص
بحيازتها و أحرازها و أستعملاها فى موضوع التهمة الاولى .

 أحرز كلا منهما ذخائر” عدة طلقات”  مما تستعمل على الاسلحة النارية أنف البيان حال
كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته و أحرازه .

الواقعات

تتحصل واقعات
الدعوى فى أنه على أثر مشاجرة  قمات بين
عائلتى المتهمين والمجنى عليه بمنطقة الدكة بأسوان لخلافات تعود لفترة سابقة تجدد
صداها بينهما قام المتهمين باطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه بقصد قتله مستخدمين
سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته  ” بنادق
ألية ” يحوزها كلا منهما الامر الذى ترتب على ذلك وفاته

.

أدلة الثبوت

وقد أستقامت أدلة
الدعوى على توافر أركان جريمة القتل العمد فى حق الجناة  أتفاقاً وتنفيذاَ بما ثبت بأوراق الدعوى من واقع
أدلة ثبوتها من أقوال و الأدلة  الفنية
المؤازة لتلك الأقوال على النحو التالى :

1-  أقوال الشاهد / عبدون بشير والتى مؤداها أنه حدثت مشاجرة بين العائلتين
خلالها وصلت إلى عائلة المجنى عليه عدة تهديدات من عائلة المتهمين و يوم الواقعة
وخلال تواجده بصحبة المجنى عليه وباقى شهود الأثبات حضر المتهمين وقاما بأطلاق
الأعيرة النارية صوب المجنى عليه بسلاح ألى يبحوزة كلا منهما و قرر بان قصد
المتهمين من ذلك القتل .   ص 34 ومابعدها

2-   أقوال الشاهد/ أحمد حسن خليل والتى مؤداها أن
المتهم أحمد ثابت قام بأطلاق الأعيرة النلرية من سلاح ألى بحوزته فى أتجاه المجنى
عليه و أحدث أصابته التى أودت بحياته    ص
37 ومابعدها .

3-  أقوال الشاهد / جمعه جاه الرسول والتى مؤداها أنه قد حدثت مشاجرة بين
العائلتين و أنه قد شاهد المتهم أحمد ثابت و أخر يحملان سلاحين ناريين و يطلقون
الأعيرة النارية فى أتجاه المجنى عليه فأصابته فى رأسه بما أودى بحياته و أنه ومن
برفقته قد بادروا بالجرى من مكان الواقعة
إلا أن اطلاق الأعيرة النارية قد أستمر على
أثرهم
و أن قصد المتهمين من ذلك القتل ص 42 حتى 46

4-  أقوال الشاهد / موسى عبدالرازق والتى مؤداها أنه خلال تواجده بالشارع بصحبة
المجنى عليه حضر المتهمين يستقلون توك توك و قاموا باطلاق الأعيرة النارية من سلاح
ألى يحوزه كلا منهما صوب المجنى عليه فأصابته طلقة بالرأس و كان ذلك بقصد القتل  .

5-   أقوال الشاهد / محمد محمود عبدالرحمن والتى
مؤداها أنه خلال تواجده بمكان الواقعة أبصر توك توك قادم من الشارع وبه المتهمين
وا، كلايهما قاما بأطلاق الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه و أصابوه بطلقة فى
الرأس و حدثت أصابة الشاهد من جراء هذا الأطلاق .

6-  أقوال مجرى التحريات المقدم / خالد مصطفى عبدالحميد رئيس وحدة المباحث
بمركز نصر النوبة و التى أكدت على أن المتهمين هما من قاما بالتحريض على الأعتداء
بأستخدام الأسلحة النارية .

7-  ثبت بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمرحوم /   أيهاب عبدالمنعم ان وفاته  تعزى إلى اصابته النارية بالرأس وان الواقعه
حدثت وفق التصوير الوارد بالاوراق .

الدفاع

توافر جريمة القتل العمد توافر نية القتل و أزهاق روح المجنى عليهمع

لما كان الثابت أن جريمة القتل العمد وقد
توافرت أركان الجريمة على النحو التالى

وذلك ثابت من عناصر الدعوى الواضحة الدلالة
الأتية :

1-  توجه المتهمين إلى حيث تواجد المجنى عليهم حاملين الأسلحة النارية

2-   ثبوت قيام المتهم الاول و الثانى بتحريض عائلته
على الجرائم موضوع الدعوى و كونهما هما أساسها 
وفقاً لتحريات المباحث بما يتكشف عن مكنون نفسهما و أتجاه إرادتهما نحو قتل
المجنى عليه .

3-  أستعمال سلاح قاتل بطبعه و شديد الفتك ” بندقية إلية” فى مواجهة
المجنى عليه و اطلاق الأعيرة النارية صوبه 

4-   عزم المتهمين الأكيد على القتل  بأستمرار الاطلاق على الباقين بعد سقوط المجنى
عليه و أصابة من تواجد بصحبته.

والمقرر بقضاء النقض أنه :

إذا كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل
عند الطاعن بقوله ” و حيث إن نية القتل ثابتة تماما قبل المتهمين ثبوتاً لا
يحتمل الشك من خروجهم هم و آخرون من أقاربهم و أهليتهم من منازلهم على أثر الشجار
الذى حصل قبيل الغروب يحمل كل منهم سلاحاً ناريا معبأ بالذخيرة و أخذوا يطلقون
مقذوفاتها على خصومهم قاصدين إزهاق أرواحهم فمات من مات و أصيب الآخرون بالإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبى و التى كادت تودى بحياتهم لولا مداركتهم بالعلاج و كان
الدافع على ذلك الشجار التافه الذى حدث بين …. و بين …. و الذى حرك فيهم كوامن
الحقد و الغضب للحزازات القديمة فأقدموا على فعلتهم غير عابثين بنتيجة أعمالهم أو
مقدرين لما يترتب عليها من مسئوليات ” ـ فإن ما قاله الحكم كاف لإثبات توافر
نية القتل عند الطاعن .

الطعن رقم 
65     لسنة 24  مكتب فنى 5 
صفحة رقم 775

بتاريخ 16-6-1954

ثالثا: توافر
الأتفاق الجنائى فى حق المتهمين

لما كان الثابت من
وقائع الدعوى وفقا لما جاء بتحريات المباحث  كون المتهمين الثالث هما المحرضين على الأعتداء محل
الوقائع مدار الأتهام و ترتب على ذلك أستجابة عائلتهما  لطلبهما وتوجههم بصحبتهم حال حمل المتهمين
للأسلحة النارية منصاعين لإرادته  و متحدى
النية على أحداث الأثر المرجو منهما الامر الذى يوجب مسألتهم جميعاً عن جريمة
القتل العمد يأعتبار أن الجريمة ثمرة لهذا الأتفاق والعزم المشترك بينهما ٍ.

والمقرر بقضاء
النقض أنه:

متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من
المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذاً لإتفاق تم بينهما و بين باقى الجناة على
قتل المجنى عليه الأول و من يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن
جنايتى القتل العمد و الشروع فيه يستوى فى ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التى
أصابت المجنى عليهما معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم .

              ( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 24/12/1955)

 المحكمة
الموقرة أن دفاع المدعين وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع …
يلوذ بعدلكم مصداقاً لقول المولى عز وجل
﴿ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم
تعقلون
﴾ صدق الله العظيم

  أن
ما يقطع دابر تلك الجريمة الشنعاء التى تهتز لها الأرض و يحيى الأنفس وتطمئن به
القلوب و تقر به أعين الأحياء و تأمن به الأسر على نفسها من غائلة الأيام أن يقتص
من الجانى ليضحى عبرة لمن يعتبر و حياة لأمته و تشفى قلوب تبكى عائلها… و
بالقصاص يغفر الله الذنب و يعفو .

ومن ثم فلا يسع المدعين بالحق المدنى سوى
أن  يلوذو  بالمحكــمة 
الموقرة إيماناً منهم بأنها أن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من
صفاته  فقال سبحانه

﴿ واذا
حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾

                                                            صدق الله العظيم

بنـــــــاء
عليــــــــه

نلتمس
من عدلكم توقيع أقصى العقوبة عن جريمة القتل العمد مع سبق الأصرار و الحكم بالدعوى
المدنية

وكيل المدعين بالحق المدنى 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى