موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29667 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  احمد عبد الراضي محمد                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي على السيد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           /                                            مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                     سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 29667 لسنة 57ق

المقامة من

محمد زكريا أحمد

ضــــد

  • محافظ الجيزة
  • رئيس حي شمال الجيزة

“الوقائــع”

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ  25/8/2003 طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامين بأداء مبلغ 300000 جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي اصابته0

وذكر المدعى شرحا لدعواه انه محام من أصحاب السمعة الحسنة ويقيم بالدور الثاني بالعقار رقم 45 شارع على بن أبى طالب أرض الجمعية محافظة الجيزة ، وبتاريخ 1/1/1991 استأجر المدعو/ حمدي محمد محفوظ محل بالدور الأول بذات العقار بغرض استعماله مصنع تطريز ملابس مما تسبب فى إزعاجه وسكان العقار ومن ثم تقدم بشكوى مؤرخة 6/2/2000 إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة وردت الإدارة على الشكوى بان ذلك المصنع يدار بدون ترخيص وبناء عليه تم غلقه وتشميعه فى 6/11/1999 وتم عمل أعادة غلق بالقرار رقم 12 بتاريخ 15/1/2000 وتم تشميعه بتاريخ 19/1/2000 إلا انه بتاريخ 24/1/2000 قامت إدارة التراخيص بحي شمال الجيزة بتغير صفة المدعى من شاكي إلى مشكو فى حقه كصاحب للمصنع ونسب إليه تهمة فض أختام وذلك ثابت بالكتاب الموجه من إدارة رخص المحلات بحي شمال الجيزة إلى قائد شرطة المرافق بمحافظة الجيزة والذي قام بدوره بأخطار قسم إمبابة وتم قيد الواقعة جنحة ضد المدعى برقم 9871 لسنة 2000 جنح قسم إمبابة وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ 6/12/2000 بمعاقبته بالحبس أسبوعين وكفالة خمسون جنيه  ، الأمر الذي الحق به أضرارا مادية وأدبية يطلب التعويض عنها على النحو الوارد بعريضة الدعوى0

واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته المتقدمة 0

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا:  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ثانيا : اصليا:- بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الإجراءات المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 وإلزام المدعى المصروفات0

واحتياطيا : وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من ضرر والمصروفات0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع المدعى حافظة مستندات طويت على إخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/11/2006 ومذكرات في شهر وفى الأجل المحدد وردت مذكرة بدفاع المدعى صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى كما وردت مذكرة بدفاع جهة الإدارة خلصت فى ختامها إلى طلب الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 29667 لسنة 57ق

 

غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته  ثانيا : برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة0

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ولما كان الخطاب المتضمن قيام المدعى بفض أختام المحل موضوع الدعوى – سند طلب التعويض – صادرا عن حي شمال الجيزة الذي يمثله قانونا المدعى عليه الثاني بصفته فمن ثم يكون اختصام المدعى عليه الأول بصفته قائما على غير سند وتكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة0

ومن حيث إن الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته – قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية0

ومن حيث انه من المستقر عليه إن مسئولية الإدارة عن أعمالها والتي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هى إن يكون هناك خطا فى جانب الإدارة وان يصيب الغير ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة وتتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب على تصرفها الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض 0

” فى هذا المعنى طعن 1103 لسنة 33ق جلسة 20/6/993 1)

ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن أدارة التراخيص بحي شمال الجيزة حررت خطابا مؤرخا 24/1/2000 موجهاَ إلى شرطة مرافق الجيزة متضمنا – على خلاف الحقيقة – قيام المدعى بفض أختام مصنع التطريز موضوع الدعوى بعد تشميعه بتاريخ 14/1/2000 وترتب على ذلك إن قيدت الواقعة جنحة ضد المدعى برقم 9871 لسنة 2000 جنح قسم إمبابة وصدر ضده حكم غيابي بجلسة 6/12/2002 بالحبس أسبوعين وكفالة خمسين جنيه وبعد المعارضة صدر الحكم بجلسة 19/6/2002 بإلغاء الحكم وبراءة المدعى لما نسب إليه فى ضوء ما تبين من إن المصنع المذكور مملوك للمدعو / محمد حمدي محمد محفوظ وهو الذي صدر قرار الغلق فى شأنه ، الأمر الذي يكون معه خطأ الإدارة ثابتا قبلها بتحريرها الخطاب سالف الذكر على النحو المتقدم0

ومن حيث إن المدعى لحقه من جراء خطأ الإدارة ضرر مادي تمثل فيما أنفقه من مصروفات ورسوم للحصول على حكم ببراءته مما نسب إليه كذلك فقد لحقه ضرر أدبى تمثل فيما أحس به من ظلم من اتهامه دون سند فى واقعة كان هو الشاكي فيها فضلا عن الإساءة إلى سمعته كمحام بعد صدور حكم بحبسه الأمر الذي لا يكفى لجبره مجرد تحصله على حكم ببراءته بعد ذلك ، الأمر الذي يستوجب له التعويض عن هذه الأضرار

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا قدره 2000 جنيه (ألفا جنيه) وألزمته المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى