موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4801 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار             / صبحي علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / معتز أحمد شعير                                مفوض الدولة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد                / رأفت إبراهيم                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4801 لسنة 57 ق

المقامة من

محسن عبد الجليل مصطفي

ضــــد

وزير الداخلية                      “بصفته”

الوقائــع”

بتاريخ 6/6/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتعاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات وذلك علي سند من أنه تم اعتقاله بتاريخ 11/7/94 وحتي ونعي علي قرار الاعتقال لصدروه بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم : بترك المدعي للخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أنه لما كانت المادة (141) من قانون المرافعات قد نصت علي أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر .

ومن حيث أنه لما كان الحاضر عن المدعي قد قرر بجلسة 19/12/2002 تحضير بترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وطلب الحاضر عن الدولة إلزام المدعي بالمصروفات ، ومن ثم فإنه وطبقاً للمادة 143 مرافعات يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى – وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى