مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – اتجار مخدرات

 

 

محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم
من /  =======……………( المتهم  – طاعن 
)

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات أسوان ومحله
المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية
العليا

94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة
العامة …………………..
                 ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات أسوان فى 
القضية رقم  ========والقاضى منطوقه
” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة =====بالسجن
المشدد لمدة ثلاث  سنوات  وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المواد و
الاقراص المخدرة المضبوطة و ألزمته المصاريف الجنائية “

 

 

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى
أنه
فى يوم ====

احرز بقصد الأتجار
جوهر الحشيش المخدر (قمم وازهار نبات القنب المجفف) واقراصاً مخدره لعقار
(الترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً

      وبتاريخ 8/3/2015 قضت محكمة جنايات أسوان
بالمنطوق الاتى ”
حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة ثلاث  سنوات  وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المواد و
الاقراص المخدرة المضبوطة و ألزمته المصاريف الجنائية “

      ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
=====بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض . 

أسباب
الطعن

 

 

 

 

السبب الأول

القصور فى
التسبيب والإخلال الجسيم
بحق الدفاع

***

      تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية بالدفع ببطلان القبض
والتفتيش لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة ، وفى تدليله على ذلك
تساند  دفاع الطاعن إلى كون الثابت
بالاوراق أن الطاعن قد قرر بالتحقيقات أنه قد قبض عليه حوالى الساعة التاسعة و
النصف صباح يوم 23/9/2014  فى حين ان  محضر التحريات محرر فى تمام الساعة الحادية عشر
صباحاً و الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتقتيش قد سطر فى الثالثة
والنصف مساء بعد حوالى ست ساعات كاملة من واقعة الضبط للطاعن الذى قرر بهذا
التوقيت للوهلة الاولى بمجرد مثوله بين يدى النيابة العامة وقبل مواجهته بما تم من
إجراءات , فضلاً عن ذلك فقد تقدم للشهادة شاهد رؤية على واقعة القبض والتفتيش
وتوقيتها يدعى / سعدى محمد حسن على النحو الوارد بمضمون أقواله بالتحقيقات .

وكان
الدفاع قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بأن الطاعن ليس من أرباب السوابق و غير
معلوم للضابط قبل تلك الواقعة ومع ذلك فقد أورد سنه تحديداً بمحضر التحرى بما ينم
عن علمه به الناشىء عن قبضه على الطاعن قبل أصدار الإذن من النيابة العامة
، ومؤدى ذلك أن القبض على الطاعن
قد حدث قبل صدور إذن النيابه العامه وهو أمر ثابت بالتحقيقات
منذ فجر الدعوى , وأنتهى الدفاع
إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة وفى غير
حاله من حالات التلبس

 ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو
يقاتل لأدانه الطاعن قد ذهب إلي القول أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة
القائم على الضبط  وما قام به من إجراءات  وأن القبض والتفتيش قد جاء تالي
ين لاستصدار أذن النيابة العامه  ونافذا  له ( وكأنه وجد فى ذلك ملاذا  لحجب محكمه النقض
عن أعمال ولا
يتها
فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود
وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة  لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمره ومصادرة على المطلوب تحقيقه  الأمر الذى أصاب الحكم الطعين بالعوار على
النحو التالى .

الوجه الأول

 يبين
من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد نكل عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع
قدره ويحققه من جانبه للوقوف على أساس هذا الدفاع فلم يقم بواجب تحقيق هذا الدفاع للوقوف
على حقيقة هذا الدفع  

ولما
كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا أرتابت فى أمره بأعتبار أن
تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها
من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان
حكمها معيباً  بالقصور.

           وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع
الجوهرى وأن تقسطه حقه بتحقيق تجريه مناطه استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل
كان قبل صدور الأذن أو بعده  وأن دفاع
الطاعن قد قصد من ذلك
 تكذيب شاهد الإثبات
والتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء
التأييد لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات
 كانت محل نعى بالبطلان .

وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ

( من
المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه
يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها
على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن
قد دفع ببطلان القبض
والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج
الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة
 من صدور
الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به
وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن ت
محصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا
إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما ي
دحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت
فى الرد عليه
بقالة
الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن
سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من
مصادر
ه لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا
عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون
فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع
مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما
يبطله ويوجب نقضه
) .

الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001

     كما قضت محكمه
النقض بأنه :-


بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن 
يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه
وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما
رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار
وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من
المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض
11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

ولما
كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن به مكتفية بأعلان تأييدها
لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وأنه لو فطن اليه
لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن ت
ورد بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها
عنه و بخاصة
أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد الواقعه قبل
استصدار إذن النيابه العامه
 وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع
الثابت بها
.

 

وفى
ذلك
 قضت محكمة النقض :-

 ” يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى
أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على
نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا يهيئ لها الفرصة
لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث
على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض

(نقض
14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )

(النقض
3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )

كما قضت بأنه :ـ

” غنى عن البيان أن حرية
محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة
الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على
أن “واجب” المحكمة أن
تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام
الأتهام عليها عن بص
ر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى
وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن
أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان

نقض
21/3/1979 –س30-81-394

نقض
6/5/1979-س30-113-530

تقض 24/4/1978-س29-85-442

نقض
29/3/1979-س30 -82 -399

نقض
5/11/1979-س30-167-789

نقض
25/3/81 –س 32 -47-275

نقض
3/12/1981-س32-181-1033

نقض
25/3/1984-س35-72-338 .

 

الوجه
الثانى

كذلك
فأن الحكم الطعين حين تصدى للرد على هذا الدفع الجوهرى فقد جاء قاصراً فى التسبيب
حين أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) فى سبيل
أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى
ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب
أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما
قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى
بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم
على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط
الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد
التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-


إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات 
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته
رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال
الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع 
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990
– س 41 – 124 – 714

 

أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها
لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى
قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات و التحقيقات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقض
ائها بإدانة الطاعن بما يصم حكمها
بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
.

السبب الثانى

“القصور
فى التسبيب”

تمسك
الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات الأول التى سطرها
بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض
والتفتيش لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع معه بطلان شهادة
من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة
الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .

وكان
دفاع الطاعن قد أستشهد بهذا الصدد بما حمله محضر الضبط من أدلة جازمة تؤكد ان ضابط
الواقعة لم يجرى تحريات جدية بشأن الطاعن و أنما أكتفى بوشاية ساقها إليه مصدره
السرى أعتمدها بمجردها دون أن يتحقق من ما ورد بها من معلومات للوقوف على صحتها من
عدمه إذ لم يتعرف على الطاعن إلا بعد أن أشار إليه المصدر السرى و ميزه له بملابسه
فاستدل عليه و أتجه نحوه بما يؤكد أنه لم يتحرى عن الجريمة من الأساس بما ننقله عن
محضر الضبط بحصر لفظه على النحو التالى :-

” …….
نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى
عنه/سالم على محمد سالم شارع 52 موظف بشركة مياه الشرب – ومقيم الكلح غرب – عزبة
المصرى – ادفو لضبط ما يحوزه من مواد مخدره وعقاقير مخدره وكل ما قد يظهر عرضاً
اثناء التفتيش مما تعد حيازته واحرازه جريمة مؤثمه يعاقب عليها القانون .

وعلى اثر ذلك قمت
بتجهيز المأمورية من افراد الشرطة السريين والنظاميين وبصحبتى النقيب/ هشام عبد
الحميد معاون مباحث المركز مستقلين سيارة مستأجره متوجهين نحو مسكن المأذون بضبطه
وتفتيشه لتنفيذ اذن النيابة العامة وحال ذلك اتصل بى مصدرى السرى واخبرنى بتواجد
المأذون بضبطه بالقرب من مسكنه على احدى المقاهى المطلة على النيل مباشرة يزاول
نشاطه الإجرامى فى بيع المواد والعقاقير المخدره علنيه لراغبى الشراء

وحال ذلك توجهنا نحو
تواجده وقبل الوصول تركنا السيارة جانباً
وتقابلنا مع مصدرى
السرى وعلى مسافة ترجلت معه بمفردى فى حيطه وحذر وارشدنى وادلنى الى حيث يجلس
المأذون بضبطه وتفتيشه وتبين انه شخص يرتدى جلباب سماوى اللون

ممسكاً بيده كيس بلاستيك كبير الحجم وحال ذلك قمت بإعطاء الإشاره لتقدم القوات
وبالفعل انقضت على المأذون بضبطه
وتفتيشه وحال
رؤيته لنا مسرعين نحوه حاول الهرب ممسكاً بيده الكيس الا اننى والنقيب/ هشام عبد
الحميد علناً من ضبطه وقمت بإستخلاص الكيس من يده وبفضه عقب ان قمت بإعلانه
بشخصنا. ………..”

 

وكانت
محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات
أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما  يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب
وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره و إلا لتبين لها كون التحريات
التى سوغت إصدار الأذن بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء
التأييد لكفاية تلك التحريات دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام
التحريات وتفطن إليها قد ما وصمت قضاءها بالقصور .

 كذلك نعى الدفاع على التحريات كونها قد قصرت عن
عناصر أخرى جوهرية إذ لم تستطيع تلك التحريات أن تورد مصدر المواد المخدرة التى
بحوزة الطاعن أو أسماء عملائه كأدعاء التحريات بأنه يتجر فى المواد المخدرة بل ومع
أدعاء محرر محضر الضبط كونه قد قام بالقبض على الطاعن حال كونه  يقوم بنشاطه الأثم مع عملائه و يتجر علانية
فيها لم يفلح فى أن يضبط الطاعن حال قيامه بالأتجار مع احد  هؤلاء العملاء للتدليل على جديه تحريه عن
الطاعن بما يحيل تلك الأقوال الواردة بمحضر التحريات إلى مجرد أقوال لا دليل على
صحتها أو كونها وقائع حقيقية سيما وان الحكم الطعين قد أطاح بها كذلك غير معتداً
بوجود قصد الاتجار بالرغم من أنه اساس التحريات .

وينبنى
على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً على هذا الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً
لأن التحريات التى رفعت لها لواء التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام
وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز أتخاذها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد
معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية
والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ أن الثابت كون التحريات مبناها وشاية المصدر و
أرشاده دون وقوف ضابط الواقعة الشاهد الاول على الجريمة وذلك العنصر هو الركيزة
الأساسية للتحريات وعمودها الذى لا قيام لها بدونه وأطراح الحكم الطعين هذا الدفاع
المتعلق بقصور التحريات دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون
مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على
التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى
ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا
يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية .

ولا
ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك
مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد
السائغ إيراداً ورداً  على مناعى الطاعن
بشأن عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى
على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد
المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد
بالتحريات .

والمقرر
بقضاء النقض أنه :-

أن
العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل
اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات
الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر
بناء عليها .

*نقض
18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

*نقض
11/11/1987 – س 38 – 173 – 943

*نقض
3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

وقضت
محكمة النقض :-

بتأييد
حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة
المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله
بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

وقضت
بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية
التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم
لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه
لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله
وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف
عنه تنفيذه

(نقض
4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض
9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

*نقض
3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

*نقض
6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض
4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

*نقض
3/4/78 – س 29 – 66 – 350

*نقض
2611/78 – س 29 – 170 – 830

*نقض
6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

*نقض
18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

وإستقر
قضاء النقض على أن :-

“الدفع
ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه
العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا
الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو
تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم
معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-

*نقض
4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

*نقض
3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق

 

كما
قضى أيضاً :

ولا
يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه
التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل
النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على
المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد
استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية –
ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات
ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب
نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ
ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 –
س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 –
س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 –
رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

 

وهدياً
بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب
سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم
فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء
بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور 
.

السبب الثالث

بطلان الحكم
لقصوره فى البيان

       مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع
أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من
قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة
الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من
مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية
للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة
فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح
معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى
الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما
على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى
يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق
والحقيقة

ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم
لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن
يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى
مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

( راجع أصول النقض الجنائى
وتسبيب الأحكام
المستشار مجدى الجندى

نائب رئيس محكمة النقض
ط 2003
ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب
الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه
حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم
وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم
نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم
فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من
أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم
ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم
جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى للمستشار / محمد وليد الجارحى
نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

 

ولما كان ذلك الحكم
الطعين فى قضاءه بالادانة قد حصل واقعة الدعوى على نحو مبتسر ومجمل لا يحمل فى
طياته مايمايزها عن ما سواها من الجرائم المشابهه وساقها على نحو لا يمكن الوقوف
معه على توقيت تحريه عن الجريمة وتوقيت اصدار إذن النيابة العامة و توقيت القبض
على الطاعن و تنفيذاً لإذن النيابة العامة و توقيت تفتيش مسكنه و أنما جعلها فى
صورة معماة مجهلة تصلح جريمة ولم يورد بياناته الجوهرية حتى يطمئن المطالع لقضاءه
إلى صحة التطبيق القانونى على الواقعة وكان ذلك حين حصل مؤدى الواقعة على كما وقرت
فى يقينه ووجدانه بمدونات قضاءه على النحو التالى :-

“……..وحيث
ان واقعات الدعوى تتمثل حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعه تحقيقات النيابة العامة
وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فى انه وردت معلومات للنقيب محمد امبابى مفادها
قيام المتهم بحيازة واحراز مواد مخدره ويتخذ من مسكنه وملحقاته محلاً لإخفاء تلك
المواد المخدره فأستصدر اذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ؟؟؟
ثم انتقل؟؟؟؟ رفقه النقيب/ هشام احمد عبد الحميد عقب ابلاغه من مصدره السرى بوجود
المتهم بالقرب من مسكنه بأحد المقاهى المطله على النيل وتقابل مع مصدره السرى الذى
ارشده عن المتهم فشاهده يمسك بيده كيس بلاستيكى كبير الحجم فتمكن من ضبطه بمساعده
النقيب/ هشام عبد الحميد قبل فراره وقام بإستخلاص الكيس البلاستيكى الذى بحوزته
والذى بفضه تبين انه يحوى لفافه كبيره الحكم من ورق فارغ شكائر الأسمنت بداخلها
نبات البانجو المخدر وكذا عدد سته لفافات متوسطة الحكم من ورق الكتب بداخل كل منها
نبات البانجو المخدر وعدد اربعمائه وسبعون قرصاً من اقراص التامول والترامادول
المخدر ثم توجهوا صحبه المتهم؟؟؟ الى مسكنه لأستكمال التفتيش ولم يعثروا على شئ
بالمسكن ……….”

 

 

وليت الامر قد
أقتصر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ماهو أدهى من ذلك وأمر إذ أن الحكم الطعين قد
جعل عماد قضاءه الصادر بالإدانة  تسانده
لأقوال شاهدى الاثبات النقيب / محمد سليم أمبابى , والنقيب / هشام أحمد عبدالحميد
ضابطى مباحث مركز شرطه أدفو و حصلها على نحو مبتسر لا يقيم أود الأسناد الجنائى
ولا يحمل فى مضمون شهادتهما ما يدين الطاعن أو أدنى بيان لما قاما به من أجراءات
سواء بالتحرى وصدور الإذن أو الانتقال لتنفيذه أو ما أسفر عنه هذا التنفيذ للإذن
من مضبوطات بحوزة الطاعن على النحو التالى :

” …… فقد شهد النقيب محمد سليم امبابى ان
تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهم بحيازة واحراز المواد المخدره فأستصدر اذنا
من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وبحوزته المواد المخدره
المضبوطه
؟؟؟؟؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وشهدالنقيب/ هشام احمد عبد الحميد بمضمون ما قرره
سابقة وانه كان رفقه الشاهد الأول حال ضبطه للمتهم والمضبوطات ..؟؟؟..”

         ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من
المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا
الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى
قضاءه بإدانة الطاعن  فجاء تحصيله لدليل
الدعوى الرئيسى و الاهم المتعلق بالضبط و ما أسفر عنه من مضبوطات عبارة عن سلسلة
من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها فلا ندرى من واقع أقوال الشاهدين
التى حصلها الحكم الطعين ما الذى حدث فى واقعة الضبط و كيف تم تنفيذ الإذن الصادر
وأين نفذ وماهية المضبوطات التى جرى ضبطها بحوزة الطاعن بمعرفة الشاهدين أكتفاء
للأختصار المخل بأنهما أستحصلا على أذن وقاما بالضبط
حتى تستطيع محكمة
النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين
بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

 

” إفراغ الحكم
فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع
من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

 

 

كما قضت محكمة النقض بأن :

القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر
بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه
الإستدلال به وسلامة المآخذ
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور
بيانه )

( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806 
الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33
رقم 1
ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن
كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم

والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع
المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة
ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب
تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

(
نقض 16/3/1983
س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

(
نقض 17/12/1990
س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم
الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها
واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون
أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته
للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه
ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان
بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

السبب الرابع

قصور أخر فى
التسبيب

كان عمدة الحكم
الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير المعمل
الكيماوى بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب
قضائها بحصر لفظه : 

” …. وثبت
بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة عن اجزاء من نبات الحشيش (القنب)
المخدر وتحتوى على المادة الفعالة له ومدرجه بالجدول الأول من قانون مكافحة
المخدرات .

وان الأقراص المضبوطه
جميعها تحتوى على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول
……”

 

بيد
أن ما أورده الحكم الطعين بشأن مؤدى الدليل الفنى يعد بيان غير كافى

و
إذ أنه قد جاء مجملا خالياً من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى
أعتناق التقرير لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة
النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه
للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده
للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية
لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل
دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى
ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت
النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على
منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون
مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى
بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات
التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد
جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق
سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح
لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو
نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه
بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه
يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً
فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه
يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله
التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق
القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض
فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل
دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً
لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها
فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-


الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى
أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً
لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله
الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت
الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً
شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من
واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن
6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 –
1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان
قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفني الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى
سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته
لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور

السبب
الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن رب أسره وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من
تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من 
العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ
بالمحكمه العليا الموقره ويطلب  وقف
التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .

بنـــــــــــــا ء
عليــــــــــــــــه

يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-

أولاً       :- قبول الطعن شكلاً

ثانياً   :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين
الفصل فى هذا الطعن .

ثالثـــاً  :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

 

                                                                                              وكيل
الطاعن 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى