موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اتعاب المحاماه

اتعاب المحاماه

الطعن رقم  0001     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1538

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

لا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماة – أساس ذلك : – أن إدارة قضايا الحكومة ” هيئة قضايا الدولة ” التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماة .

 

( الطعن رقم 1 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/4/5 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى