احوال شخصيةالتشريعات
حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .
=================================