مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – إتجار مخدرات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ==============

                                 ( المتهم– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات التل الكبير ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات التل الكبير فى قضية النيابة العامة رقم 5676 لسنة 2017 ج التل الكبير والمقيدة برقم 2031 لسنة 2017 كلى الاسماعيلية جلسة 13 اكتوبر2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المؤبد وتغريمه مائتى ألف جنيه عما اسند اليه ومصادره المضبوطان وألزمته بالمصاريف الجنائية .

الوقائع

وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن لأنه فى يوم 3/10/2017 بدائرة مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية .

-أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً “الأفيون” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

-حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً “حشيش” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

وبتاريخ13 /10/ 2018 قضت محكمة جنايات التل الكبير بالمنطوق الأتى :

حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المؤبد وتغريمه مائتى ألف جنيه عما اسند اليه ومصادره المضبوطان وألزمته بالمصاريف الجنائية .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

بطلان الحكم لقصوره واخلاله بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن قبل ان تنحيته قصرا عن واجبه فى الدفاع من قبل محكمة الموضوع بأستدعاء شهود الاثبات ومالك السيارة  رقم 97823 ملاكى شرقية  التى زعم محرر محضر التحريات والضبط” شاهد الواقعة” بانها تخص نجل الطاعن وذلك لأثبات كذب ما جاء بالتحريات و بطلان أذن الضبط  و ما أسفر عنه من أدلة

سيما و أن محكمة المضوع قد شايعته من بعد ذلك  فى قضاءها بشأن كون السيارة مملوكة لنجل الطاعن كعنصر من عناصر التحريات الجوهرية والتى حدت بالنيابة العامة لأصدار الاذن بالقبض و التفتيش مشمولا على تفتيش السيارة الوارد ذكرها بتلك التحريات و التى جرى ضبط المواد المخدرة بها حال القبض والتفتيش كما أورد الشاهد الاول بمحضره وصولا لتكذيب ضابطى الواقعة و شهادتهم عليها.

وما كان من محكمة الموضوع سوى أن أنتدبت محام اخر خلاف دفاع الطاعن الماثل بين يديها للترافع مطرحة كذلك الطلب الجوهرى المبدى بين يديها من دفاع الطاعن الاصيل فى الدعوى و دون أن تبدى له ذكرا فى مدونات حكمها أيرادا له وردا عليه وفقا لما جرى عليه نص المادة 277 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل إذ نصت على :

” ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود و بياناتهم و وجه الأستدلال بهم و تقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب أن تذكر علة ذلك فى اسباب حكمها …….”

ومفاد ما سبق أن المشرع لم يطلق سلطان محكمة الموضوع فى عدم اجابة طلب الدفاع لسماع شهود بعينهم بشأن الواقعة أمامها إلا و قيده فى المقابل بلزوم أيراد الطلب المبدى من الدفاع و اسباب اطراحه فى مدونات قضاءها و ما دام المشرع قد أستوجب اجراء أو بيان بعينه فأن الجزاء المترتب على مخالفته هو البطلان حتما وقد قضى من قديم بأن:

الاصل فى الاحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا و اذن فأذا كانت المحكمة قد اسست حكمها بإدانة المتهمين على اقوال الشهود بالتحقيقات الاولية دون ان تبين السبب فى عدم سماعهم ودون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فأن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه.

الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق جلسة 13/12/1954

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :

     ” يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه “.

نقض 2/3/1970 – س 21 – 85 – 341

نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753

نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870

نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979

نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045

نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259

وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 25/3/81 – س 32 – 47 – 275

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

ومن المتعارف عليه أن المشرع إذا أستوجب أجراء بعينه فأن أهداره يستوجب فى المقابل بطلان النتائج المترتبه عليه فقد توج المشرع هذا المبدأ بالنص العام الوارد بالماده / 331  من قانون الأجراءات الجنائية و التى تنص على أن :- ”  البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقه  بأى إجراء جوهرى ،  وقد نصت الماده / 336 أ . ج على أنه : ”  إذا تقرر بطلان اجراء فإنه   يتناول جميع الأثار التى ترتب عليه مباشرة ،  ولزم اعادته متى أمكن ذلك ”

وقضت محكمه النقض مرارا بأن :-

” القاعده أن ما بنى على باطل  فهو باطل “

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

نقض 29/4/73  – س 24 – 116 – 568

وينبنى على ذلك أن محكمة الموضوع إذ أحتجبت خلف سلطتها التقديرية التى منحها المشرع فى عدم الاجابة لطلب سماع شهود الاثبات فقد أغفلت ما أستوجبه المشرع كقيد على سطلتها التقديرية تلك بضرورة أيراد هذا الطلب بمدونات حكمها و الرد عليه بما يطرحه و عدم اغفاله بالكلية أما و انها لم تقم بالاشارة إليه فى مدوناتها بما يوعز بأنها لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة و اطاحت من تلقاء نفسها بما ابداه دفاع الطاعن قبل ندب محام للدفاع على الرغم من أن الدفاع المنتدب لم يبدى ثمة تنازل عن هذا الطلب بمحضر جلسة المحاكمة خلال مرافعته و كان هذا الطلب بذاته هو ما ترتب عليه هذا الندب لتمسك دفاع الطاعن المنحى قصرا به الامر الذى يصم الحكم الطعين بالبطلان و القصور و الاخلال بحق الدفاع  

السبب الثانى

بطلان أخر للقصور و الاخلال بحق الدفاع

البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاخير الذى تضمن فحوى مرافعة الدفاع المنتدب والذى أعتمدته محكمة الموضوع فى مدوناتها أن دفاع الطاعن الحقيقى قد طلب من المحكمة طلبا جديا أعتصم به بأستدعاء شهود الاثبات ضابطى الواقعة ومالك السيارة رقم 97823 ملاكى شرقية  المدعو /محمد عامر سليمان حتى يستقيم له الدفاع و يستنبط من أقوالهم و الحقائق التى ستتكشف على ايديهم دفاعه و دفوعه فى الدعوى .

 و إذ بمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها و دون أن تنبه الدفاع بمحضر الجلسة لرفض طلبه المشار إليه و تطالبه صراحة بالمرافعة فى الدعوى و تثبت فى مدوناتها أمتناعه عن الترافع تندب محاميا أطلعته بحسب ما ذكرت فى محضر جلستها على صورة من الجناية و قررت بأنها أعطته الوقت الكافى لهذا الاطلاع ليعود و يمثل بين يديها ويثبت فى محضر الجلسة دفاعا شكليا فارغ المحتوى سطر فى ثلاثة أسطر غير كاملة بمحضر الجلسة “ببطلان القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات و أنعدامها و بطلان القبض الحاصل على شخص الطاعن وذلك لكونه قبل صدور اذن النيابة العامة و عدم معقولية و استحالة تصور الواقعة” وانتهى إلى طلب البراءة.

و تلك الدفوع الخالية من ثمة شرح او ايضاح لفحواها  وأسانيدها من واقع اورق الدعوى ووقائعها ومستنداتها  ليست بمرافعة جدية فى حقيقة الامر ولا تعدو سوى نموذج معلب يصلح فى كل دعوى بها أذن نيابة عامة وقد خلا محضر الجلسة من ثمة بيان لوجه تمسك الدفاع المنتدب بتلك الدفوع و استدلاله عليها وتناوله لأوراق الدعوى وادلة ثبوتها بالنقد والتفنيد وادلة عدم جدية التحريات التى طرحها واوجه المناعى المبداة منه بشأنها و توقيت القبض على الطاعن الحقيقى وادلته و مخالفته للواقع و مظاهر الاستحالة وعدم المعقولية فى الواقعة و اثبات ذلك أن قيل شىء منه بين يدى محكمة الموضوع إذ أن محضر الجلسة أنعكاسا لما جرى بين يدى محكمة الموضوع  وقد حلا تماما من ثمة شرح أو تأصيل لتلك الدفوع وهو ما يمكن وصفه بضألة الدفاع إلى الحد الذى يعدم أثره وكونه أشبه بالنماذج المعتمدة التى جبل المنتدبين للدفاع بأعتبار ضيق وقت أطلاعهم وتفكرهم فى الدفاع على ألقاءها بمحاضر الجلسات كعبء ثقيل يطرح وواجب شكلى يتبع فى كل دعوى بها أذن من النيابة العامة دون مواجهة حقيقية لعناصر الدعوى ذات الخصوصية والتفرد فى محتواها.

وما من شك أن الدفاع المنتدب قد أعان محكمة الموضوع فى مهمة أدانة الطاعن بسهولة و يسر ويكفى أن نطالع ردها على تلك الدفوع فى مدوناتها ومدى يسر الرد عليها وعدم مواجهة فحوى أى من هذه الدفوع أو التطرق لأى عنصر دفاع فد يكون لفت نظر محكمة الموضوع وحدى بها للرد عليه و الوقوف عنده و مواجهته  للـتأكد من أن مهمة الدفاع المنتدب كانت معاونة محكمة الموضوع فى صياغة حكمها بالادانة وان حضوره شكلى فى الدعوى وقد قضت محكمة النقض بان :

” حضور محام مع متهم بجناية مقدمة إلى محكمة الجنايات ضمان رئيسى و ليس مجرد شكلى ’ فاذا فرض ان المحامى موكلا او منتدبا لم يقم بواجبه فلا يسوغ القول بأن المتهم قد استوفى دفاعه وتحقق من التشريع حكمه و حكمته

نقض جنائى 8/12/1985 احكام النقض س 36 رقم 190 ص 1080

وقضى ايضا بان :

إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليهما الرابع والخامس اقتصر في مرافعته على القول بأن المهتمة الثانية كانت على علاقة بآخرين وأن الفاعل قد يكون غير المتهمين وأن الاعترافات لا يعتد بها والتمس براءة المتهمين أو استعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتأتى مرة ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليهما الرابع والخامس ـ على السياق المتقدم ـ لا يحقق الغرض الذي يستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهما الرابع والخامس حتى تتاح لهما فرصة الدفع عن نفسيهما دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً.

(الطعن رقم 7703 لسنة 71 جلسة 24/12/2001)

فإذا ما تقرر ذلك كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن المنتدب الحاضر على غير أرادة منه و فى حضرة محاميه الاصيل الذى نحته المحكمة عن نظر الدعوى قصرا و انتدبت سواه قد طرح مجرد دفوع بمحضر الجلسة فى استيفاء شكلى لمظاهر المحاكمة لا غير ولم يثبت بمحضر الجلسة ثمة ما يوضح ماهية مناعيه وحقيقتها بما يؤكد معه الطاعن أفتقاد المحاكمة و المرافعة للجدية و كون الحضور للمحامى المنتدب لم يكن فى عقيدة محكمة الموضوع سوى محض أستيفاء لشكل الدعوى لا غير الامر الذى يصم الحكم الطعين بالبطلان و القصور .

السبب الثالث

الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

البين من طالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أثيرت منذ فجر التحقيقات منازعة جدية بشان ملكية السيارة رقم 97823 ملاكى الشرقي المدعى بتحريات ضابط الواقعة وشاهدها الاول كونها مملوكة لنجل الطاعن و يقوم الاخير بأستخدامها فى ترويج المادة المخدرة وقد انكر الطاعن صراحة فى التحقيقات بصفحة 28 منها ضبطه بالسيارة المشار إليها بالتحريات وصلته بها وقرر بأنه كان فى الحقل خاصته برفقة أخرين حال القبض عليه و شاهد سيارة تطاردها الشرطة وتم القبض عليه فى حينها  .

كما أكد أن محل أقامته مخالفا للثابت بالتحريات حال كونه مقيم بمنطقة كوبرى تسعة التل الكبير فى حين أن التحريات تزعم أنه مقيم ترعه المجاهدين العرب – البعالوة – التل الكبير بما يؤكد ان التحريات منعدمة ولا تمت للواقع بأدنى صلة . 

  وكان مالك السيارة الحقيقى المدعو/ محمد عامر سليمان قد تقدم باوراق ملكيته للسيارة الصادر بشأنها الأذن بالتفتيش من قبل النيابة العامة رقم 97823 ملاكى الشرقية و بطلبات عدة بالافراج عنها لصالحه و أستمعت النيابة العامة لأقواله بتاريخ 22/11/2017 حيث قدم أوراق ملكيته لها .

وتأسيسا على هذه المستندات الجازمة الدلالة اقام دفاع الطاعن منعاه بشأن أنعدام التحريات و بطلان الاذن الصادر ركونا إليها و ما اسفرت عنه من ضبط المادة المخدرة بالسيارة المشار إليها و أعتصم صراحة بأستدعاء مالكها و مناقشته بين يدى المحكمة الموقرة حال كون المنازعة فى هذا العنصر من عناصر التحريات جدية و لها شواهدها و أدلتها الواضحة بأوراق الدعوى .

و أحتجبت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع و أسانيده المطروحة عليها و التى حملتها أوراق الدعوى بين يديها و تمسك الدفاع بتحقيقها و الرد عليها حين أعلنت رفع لواء التأييد للتحريات برمتها و أن السيارة مملوكة لنجل الطاعن و أوردت بهذا الشأن ردا عاما مبتسراً يصلح فى كل قضية  كنموذج لا يواجه مناعى الطاعن بما ننقله عن مدونات حكمها ممثلا فى الاتى :

” …   وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جديه فمردود بأنه من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة , لما كان ذلك وكان الثابت من محضر التحريات الذى صدر بموجبه اذن التفتيش انه تضمن اسم المتهم ثلاثياً وانه يقيم ترعه المجاهدين العرب – البعالوة – التل الكبير ونشاطه الاجرامى فى الاتجار فى المواد المخدره وانه يستخدم السيارة رقم 97823 ملاكى شرقية والخاصة بنجله ياسر وكان ذلك بصورة واضحة نافيه للجهالة الامر الذى تقتنع معه المحكمة وبإطمئنان الى تلك التحريات التى بنى عليها الاذن وكفايتها لتسويغ اصداره وتقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن حيث إطمأنت الى التحريات السالفة الذكر واصدرت اذنها بناء عليها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله …..”

ما من شك فى أن أعراض الحكم الطعين عن سند الدفع  الذى سيقت أدلة صحته بأوراق الدعوى المطروحة بين يديه منذ البداية والتى  وتشير لكون لأنقطاع صلة الطاعن بالسيارة و أنعدام التحريات و بطلان أذن القبض والتفتيش و كوهنه خلافا للتصور المطروح من قبل ضابط الواقعة لم يكن ناشئا فى يقين الدفاع عن أطمئنان لواقعة الدعوى و ادلة ثبوتها بما يسوغ هذا الاعراض و أنما نشأ عن عدم مطالعة محكمة الموضوع أوراقها و الاحاطة بما أشتملت عليه من أسانيد و ادلة مضادة لأدلة الثبوت و لتقصير الدفاع المنتدب من قبلها فى الاطلاع على اوراق الدعوى و عرض دفاعه و فوعه بشأنها.

  ولهذا فقد أستلزمت محكمة النقض فيما أرسته من مبادىء عدة ضمانات للتسبيب القانونى السديد تستوجب أن تشير محكمة الموضوع لفحوى الدفع وسنده المطروح و المستندات المؤيدة له ثم تفصح عن الموازنة بينها و بين ادلة الثبوت لترجح كفة أحداهما على الاخرى لا أن تبدى ما يؤكد ان هذا الدفاع لم يطرح عليها و لم تشمله الاوراق و تولى له ظهر المجن بالكلية أما عن أهمال له و لقدره أو عدم أحاطة من الاساس به وبمضمونه فضلا عن أن تقول كلمتها فيه عند أطراحه وهو ما افتقده الحكم الطعين جملة و تفصيلا فى حكمه المبتسر العبارات و المبانى و الاسانيد و التفنيد بما يجزم بأن محكمة الموضوع لم تفطن للمرافعة او الاوراق المطروحة من الاساس وكان المقرر تتويجا لهذا المبدأ الضافى بقضاء النقض أنه :

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

كما قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

والمقرر بقضاء النقض انه:

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)

وإستقر قضاء النقض على أن :-

“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-

نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47

فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أفصح عن انه لم يطالع أوراق الدعوى وما أشتملته و سند الطاعن ودفاعه من بعده من واقع الاوراق فى دفعه ببطلان القبض و التفتيش وما اسفر عنه من ادلة حال كونه لم يورد ما ينم عن أنه قد فطن لسند الدفع الواضح والمنعى على التحريات بأنقطاع صلة الطاعن بالسيارة التى ضبط فيها المادة المخدرة ولم يورد لها ذكرا و أن محل أقمة الطاعن الثابت بالاوراق يخالف الوارد ذكره بالتحريات و قد قبض عليه حقيقة من الحقل بما يكذب أقوال شهود الاثبات برمتها وغاب عن الدعوى بحثه و الاطلاع عليه الامر الذى يجعل الحكم باطلا لأفتقاره لأصول التسبيب

السبب الرابع

فساد الحكم فى الاستدلال وقصور اخر فى التسبيب

 و الأخلال بحق الدفاع

أثار دفاع الطاعن منعاً جوهريا فى حقيقته أعتبرته محكمة الموضوع دفعا موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا قوامه أستحالة تصور الواقعة على نحو ما جاء بالاوراق وعدم معقولية تصورها وكيدية الاتهام وقد شايع هذا الدفاع بأعلانه الجازم بكون حقيقة الواقعة أن الطاعن لم يجرى ضبطه بالسيارة المار ذكرها بالتحريات وانه مزارع كان فى حقله فى توقيت الواقعة وان القالة بالقيام بتفتيش مسكن الطاعن التى جرى ذكرها بمحضر الضبط لا أساس لها من الواقع لكون المسكن المشار إليه فى لاصلة له بالطاعن ولم يجرى أى تفتيش لمسكن من الاساس و ان السيارة التى قيل بضبط الطاعن والمادة المخدرة بها لا صلة له بها كذلك أمر لا يمكن تصوره مطلقا أو اعتباره جائز فى حكم العقل والمنطق .

 و اكد الدفاع على أنقطاع صلة الطاعن بالمخدر وان للواقعة صورة أخرى تخالف الثابت بالاوراق سردت باوراق الدعوى ولم يضبط بحوزته شىء مؤثم قانونا وصولا لنفى الواقعة برمتها بما كان  ويتعين معه  تحقيق تلك المنازعة التى ترمى إلى تكذيب شاهد الاثبات بمعاينة مكان الضبط المجهل كلية بالاوراق  فى حضرة ضابط الواقعة وفقا للمقرر بقضاء النقض من ان:

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن متعلق بضرورة معاينة مكان الضبط بارشاد ضابط الواقعة ذاته والوقف على كيفية رؤية الواقعة كما سطرت فى الاوراق  وكان الاستدلال بأستحالة التصور يمكن تحقيقه من قبل محكمة الموضوع إلا أنها قد امسكت عن هذا التحقيق وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد بالرغم من كونها ترمى لتكذيب شهود الاثبات أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض .

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

أعتصم دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى و أن محضر الضبط مخالفا للواقع و حقيقة توقيت القبض ومكانه و كيفيته و دفع تاسيسا على ذلك ببطلان القبض والتفتيش لكونه سابقا على صدور أذن النيابة العامة و استدل على ذلك بأقوال الطاعن التى أوردها بين يدى النيابة العامة الت أكد خلالها أن القبض قد حدث ظهيرة يوم 3/10/2017 فى حين أن الاذن قد صدر الساعة الثالثة عصر يوم 3/10/2017 ومحضر الضبط المزعوم مؤقت فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم 4/10/2017 بما يعنى أن الطاعن كانت فى قبضة شاهدى الاثبات قبل صدور الاذن بثلاث ساعات القبض المزعوم وقبل القبض المزعوم بالمحضر باكثر من أربعة و عشرون ساعة.

وإذ شاد دفاع الطاعن الاول هذا الدفاع على سند من اوراق الدعوى التى هى تحت سمع و بصر محكمة الموضوع لأثبات تزوير محضر البلاغ و الضبط و تكذيب ضابط الوافعة و أدلته المتساند إليها.

و أحتجبت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع و سنده المطروح بين يديها و كأنه قد أبدى فى دعوى أحرى و لم تكلف نفسها حتى الافصاح عن أنها قد فطنت لكون الاوراق قد حوت فى طياتها ما يظاهر هذا الدفع  إذ لو فطنت له لربما  تغير لديها و جه الرأى بأطلاق  إلا أنها أطراحة الدفع و سنده دون تحقيق أو تمحيص واجب لبحث الدليل المطروح وكأن الدفع قد طرح عليها على عواهنه دون سند بما يؤكد انها لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه :

 لما هو مقرر بأن الدفع بحصول المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .

نقض 10/5/1990 – س 41 –   رقم 124 – 714  – طعن رقم 3023 / 59 ق

نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق

كما قضت :

     ” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى  دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 –

فإذا ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين لم يقم بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الجازم المبدى من دفاع الطاعن الاول بين يديه و أقام عماد قضاءه على الاستدلال بفحوى الإجراءات محل النعى ذاتها ولم تتصدى بالتحقيق لمؤدى الدفع و سنده الامر الذى يعيب الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

السبب السادس

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن  له اسرة يعولها لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر واسرته من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى