موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 24068 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنيــــن  الموافق 20/3/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل          نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين  / فارس سعد فام                          نائب رئيس مجلس الدولـــــه

                                              و/  ناصر حسن معلا                          المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار             / ناصر يوسف                                مفوض الدولــــــــــه

وسكرتارية السيد                               / طارق  عبد العليم تركى                    امين الســــــــــر

اصدرت الحكم الاتـــــــى

فى الدعوى رقم 24068 لسنه 56 ق

المقامه من / ماجد محمد السيد ملوخيه

                                                ضـــــــــــــد/ وزيـــر الداخليــة بصفته       

الوقائع

بصحيفة موقعه ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2002 اقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عما لحق له من اضرار مادية وادبية من جراء قرارات اعتقاله غير المشروعيه فى الفترة من 5/9/1998وحتى 16/5/2000 والزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب .

وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 5/9/1998 تم اعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة امن الدولة بالافراج عنه الا انه لم يتم تنفيذ ذلك وانه تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم  بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات قيد برقم 17915/2002 غير انها اوصت برفض طلبه الامر الذى حدى به الى اقامه هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات اعتقاله المتعاقبه مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبه بعيب اساءه استعمال السلطة واضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه واختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم اصليا:بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . واحتياطيا: بعدم قبولها شكلا لرفعها من غير صفه ومن باب الاحتياط الكلى  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض الذى تصدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقة به من جراء اعتقاله .

وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بالاوراق حيث قدم محامى المدعى بجلسة 6/4/2001 حافظة مستندات كما قدم حافظة اخرى 24/12/2003 وبجلسة 5/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/3/2005 ومذكرات فى اسبوعين وفيها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله .

ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفتره  من 5/9/1998 وحتى 16/5/2000 .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الادارية عما تصدره من قرارات ادارية توافر اركان ثلاثة هى الخطا والضرر وعلاقة السبيبة بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الاركان انتفت المسئولية المدنيه للجهة الادارية  .

ومن حيث انه عن ركن الخطا فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمه حافظة مستندات المدعى بجلسة 24/12/2002 انه اعتقل لفرات مكرره فى المده من 5/9/1998 وحتى 16/5/2000 وهى ذات المده المطالب بالتعويض عنها .

 ومن حيث ان  المسلم به ان نظام الطوارى هو نظام استئنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطة المرسومة .

من حيث ان القانون رقم 162 لسنه 1958بشأن حاله الطوارئ الذى صدرت على اساسه قرارات الاعتقال قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشبتة فيهم كذلك الخطرين على الامن والنظام العام وكان المقصود بالاشتباة هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الوارده بالقانون رقم 98 لسنه 1945فى شان المتشردين والمشتبة  فيهم كذلك فان الخطرين على الامن والنظام العام يقصد بهم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الامن تستند الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها وان مجرد انتماء المدعى لوصح الى جماعة ذات مبادى متطرفة او منحرفة عن الدستور او النظام الاجتماعى لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الامن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الاحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا اوامور من شانها ان تصفه حقا بهذا الوصف .

ومن حيث ان الجهة الادارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة فلا يمكن ادراجة ضمن المشبته فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقرت عليه احكام المحكمة من ضرورة استناد الخطوره الى وقائع حقيقة منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قرارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارى المشار اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية .

ومن حيث انه عن ركن الضرر فان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن اهله وذوية ولاريب فى ان قرار اعتقال المدعى قد الحق به اضرار مادية اخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات فى سبيل الافراج عنه كاتعاب واجور المحامين للدفاع عنه كما اصيب باضرار ادبية تتمثل فى البعد عن اهله وذوية وسلب حريته  واهدار لكرامتة وادميتة والاساءه الى سمعته ومن ثم فان قرارات اعتقال المدعى تكون قد الحقت به تلك الاضرار مما يحق له التعويض عنها .

ومن حيث ان التعويض شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة بتعويض  المدعى عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به خلال اعتقاله فى الفترة من 5/9/1998 وحتى 16/5/2002 بمبلغ 5000 جنيها(خمسة الاف جنيها) .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهــــــــــذه الاسبـــــــــــاب

 حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته  بان يؤدى للمدعى مبلغ 5000 جنيها ( خمسة الاف جنيها) والزمته  المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى