موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7011 لسنه 55ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 7011 لسنه 55ق

المقامه من :-

عبد البديع عبد السميع كنافى

ضد :-

وزير الداخليه بصفته

—– 

الوقائع

—-

          اقام المدعى دعواه الماثله بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 30/5/2001 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بدفع خمسمائه الف جنيه وذلك تعويضا جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت المدعى مع تحميله المصروفات والاتعاب0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن سنه 2000 مستقلا عن مقعد الفئات بالدائره رقم 9 ومقرها مركز شركه شين  القناطر محافظه القليوبية برقم مسلسل رقم 25 وفى 8/11/2000 تم اجراء الجوله الاولى للانتخابات والتى شابتها شوائب خطيره تؤدى لبطلانها قانونا وقد انتهت الجوله بتقرير الاعاده للعملية الانتخابيه بتاريخ 14/11/2000 اى قبل اجراء الاعادة لهذه الانتخابات المعيبه وبتاريخ 13/11/2000 قبل يوم واحد من اجراء الاعاده حكمت المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعوتن عليه ومايترتب على ذلك من آثار اخصها اجراء الانتخابات مجددا بين جميع مرشحى الدائرة التاسعه ومقرها شبين القناطر القليوبيه 0

          واضاف المدعى انه بدلا من ان تبادر جهة الاداره الى تنفيذ الحكم قامت باصداره ومضت قدما فى اجراء عمليه الاعادة بتاريخ 14/11/2000 وهو ما يخالف القانون ويشكل ركن الخطا فى حق المدعى عليه وقد الحق به ذلك الخطا ا          رار مادية وادبيه حيث قام بالصرف عن الاعلان والدعايه الانتخابيه وكذا منالحقه من الم نفسى وحزن لعدم احزام سيادة القانون مماحدا به الى اقامه هذه الدعوى بعد لجوئه الى لجنه التوفيق المختصه بموجب الطلب رقم 41 لسنه 2001 الذى تم رفضه فى 12/3/2004 0

واختتم المدعى عريضه دعواه بطلباته سالفه الذكر 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى فى الدعوى ارتات فيه الحكم اصليا باحاله الدعوى بحالتها الى محكمه القضاء الادارى لمحافظه القليوبيه لاختصاصها محليا بنظرها وابقاء الفصل فى المصروفات 0

واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدجعى المبلغ الذى تراه المحكمه مناسبا لجبر مالحق من اضرار مادية وادبيه من جراء قرار جهة الاداتره السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمه القضاء الادارى بطنطا ( دائره القليوبيه ) فى الدعوى رقم 9 لسنه 2 ق والزام جهة الاداره المصروفات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 7011/55

————————-

          ومن تحدد لنظر الدعوى جلسه 22/4/2004 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالجلسات وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام جهة الاداره بان تؤدى له مبلغ خمسمائه الف جنيه على سبيل التعويض عما لحقه من اضرار مادية وادبيه من جراء قرارها السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكمى مخحكمه القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 90 لسنه 2ق مع الزام الجهة الادارية المصروفات 0

          وحيث ان البحث فى اخاتصاص المحكمه يسبق البحث فى شكل وموضوع الدعوى 0

          وحيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدوله بمذكره دفاعه بجلسه 30/11/2004 بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادجارى لمحافظه القليوبيه 0

          وحيث صدر قرار رئيس مدلس الدوله رقم 244 لسنه 2002 باعاده تنظيم دوائر محكمه القضاء الادارى بالقاهره والمحافظات الاخرى ونص فى المادة الاولى على انه ( حدد اختصاص دوائر محكمه القضاء الادارى بالقاهره والمحافظات الاخرى على النحو التالى 000 سابعا : دائره محكمه القضاء الادارى بالقليوبيه وتختص بنظر سائر المنازعات الاداريه التى تختص بها محكمه القضاء الادارى بدوائرها العاديه والاستئنافيه المتصله بالمصالح الحكوميه والهيئات العامه ووحدات الاداره المحلية بمحافظه القليوبيه 000 )

          وحيث ان من المقرر انه لايجوز العوده لاثاره مساله الاختصاص بصدد كلب التعويض لان الحكم الصادر فى طلب الالغاء عن ذات القرار محل طلب التعويض عنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحكمه بنظر التعويض باعتباره فرعا من الطلب الاصلى اذ ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع 0

ولما كان ذلك وكان محل الدعوى الماثله هو طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم جهة الادارة لحكمى محكمه القضاء الادارى بطنطا ( دائره القليوبيه ) الصادرين فى الدعوى رقم 90 لسنه 2ق مما يعتد الاختصاص بهذه الدعوى لدائره محكمه القضاء الادارى بالقليوبيه دون غيرها باعتبار ان قااضى الاصل هو قاضى الفرع الامر الذى يكون الدفع الماثل قائما على سنده ويتعين القضاء بذلك 0

          وحيث ان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومه مما يتيعن معه ابقاء الفصل فى المصروفات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى دائره محكمه القضاء الادارى بالقليوبيه وابقت الفصل فى المصروفات 0

  سكرتير المحكمة                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ………….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى