المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب

ميعاد عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب

المادة 114يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى