مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – تزوير اوراق رسميه واستعمالها

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ———–( المتهم الثانى– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات —-ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات ——-والقاضى منطوقه:

“حكمت المحكمة حضورياً للاول وبتوكيل عن الثانى بمعاقبة كل من—–, —-مع الشغل لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسندة إليهما والمصادرة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة مع ارجاء الفصل فى مصروفاتها مؤقتاً “.

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخر لأنهما فى غضون عام 2017 بدائرة —-

-وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا واخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزويراً فى محرر رسمى وهو (فاتورة ايصال مياه منسوب صدورها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بعنوان المركزية عمارة 136 شقة 19) وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع امضاءات واختام مزوره بأن اتفقا معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن امداه بالبيانات الثابتة بها وقام ذلك المجهول بإصطناعها ووضع عليها توقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بالجهات آنفه البيان ومهرها ببصمه خاتم مقلده وخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورهم للجهة آنفة البيان على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

-قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى والمنسوب صدورهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بأن اصنعاها على غرار الاختام الصحيحة واستعملاهما بتقديمها للموظف المختص بجهة مأمورية الشهر العقارى موضوع التهمة التالية مع علمهما بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الاول

هو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف (حسن النية) هو / —-جروه الموظف المختص بمكتب مأمورية الشهر العقارى بالجمالية فى ارتكاب تزويرها فى محرر رسمى وهو (توثيق عقد ايجار الشقة) وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واصعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف المختص آنف البيان وقدم له المحرر المزور موضوع التهمة الاولى فأثبت بياناته حال تحريره كمختص بوظيفته وحرر له بناءاً على ذلك عقد الايجار انف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

هو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف (حسن النية) هو / —-الموظف المختص بالسجل المدنى مركز شرطة المنزلة فى ارتكاب تزويراً فى محرر رسمى وهو (بطاقة تحقيق شخصية) وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل امام الموظف المختص انف البيان وقدم له المحرر المزور موضوع التهمة الاولى والثالثة فأثبت بياناته حال تحريره كمختص بوظيفته وحرر له بناءاً على ذلك البطاقة انف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

-استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من اجله بأن قدمه لكل من/ —–الموظف المختص بمكتب مأمورية الشهر العقارى بالجمالية , —-الموظف اللمختص بالسجل المدنى مركز شرطة المنزلة للاحتجاج بما دون من بيانات مزورة والاعتداد بها مع عمله بتزويرها.

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و مخالفته و الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصورفى التسبيب

محكمة الموضوع وقد قضت بمعاقبة الطاعن عن جريمة التزوير فى مستند منسوب صدوره لأحدى الشركات المتمثلة فى “شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط” بأصطناع فاتورة ايصال مياه منسوب صدورها لتلك الجهة ودانته بمقتضى نص المادة 214 من قانون العقوبات فقد جاء قضاءها محمولاً على خطأ فى تطبيق القانون اسلم مدوناتها لفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب .

ذلك ان المشرع قد اخرج تلك الجهة المنسوب إليها هذا المستند ” شركة مياه الشرب والصرف الصحى” من نطاق الجهات الحكومية التى يعد العاملين بها من قبيل الموظف العام الذى ان صدر عنه محرراً عد بمثابة  محرر رسمى وذلك بمقتضى القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الاعمال العام والقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بأنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعليه فقد اخضع جميع العاملين بتلك الجهة لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 مما مفاده ان جميع المحررات الصادره عن تلك الجهة لا تعد من قبيل المحررات الرسمية وانما لا تعدوا سوى محرر عرفى وان جعل العقاب عن الجريمة مساوياً لعقوبة الجناية .” الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 29 مايو 1984 , الطعن رقم 11884 لسنة 64 ق جلسة 19 مارس 2003″

ويستتبع ذلك التقرير الجازم حقيقة ان التزوير او الاصطناع لأى محرر منسوب لتلك الجهة لا يعدوا فى توصيفه القانونى سوى تزوير فى محرر عرفى ينبغى معه بيان اركان الجريمة والتزوير الواقع بها.

 وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمرافعته الشفوية المثبتة بمحضر جلسة المحاكمة بأبداء ملاحظه جوهرية على المستند محل الجريمة المنسوب صدوره الى شركة المياه والصرف الصحى بدمياط بتقريره بأن مطالعته للمستند بين يدى محكمة الموضوع قد اسفر عن خلوه من ثمه توقيع او ختم ينسبب لتلك الجهة وانه لا يعدوا كونه ورقه مطبوعه تخلو من التوقيع والختم بالاعتماد الصادر عن الشركة المنسوب إليها ومن ثم فلا تزوير ولا قيام لأركان الجريمة .

وكان الناظر بعين الاعتبار الصحيح القانون وتأويله ليجد ان المادة 10 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 قد نصت على انه:-

“… المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او تلقاه من ذوى الشأن وذلك صفاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفه الرسمية فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعوها بإمضاءهم او بأختامهم ببصمات اصابعهم

 ومؤدى ذلك ان حجيه الورقة العرفية تستمد من توقيع من نسبت إليه او ختمه او بصمته وان لا حجيه للورقة العرفية الا بتوقيع من نسب إليه اصدارها وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض ان :

الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الاثبات من التوقيع وحده فأن خلت من توقيع احد العاقدين فلا تكون لها ايه حجيه قبله بل انها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده الا اذا كانت مكتوبه بخطه .

نقض مدنى 11/1/1969 مجموعة أحكام النقض السنة 20 رقم 19 ص 111نقض مدنى جلسة 8/6/1978 س 27 ص 1291

كما قضى أيضا بان :

 اكتساب المحرر حجية فى الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا اصليا فى جريمة التزوير

الطعن رقم 6254 لسنة 56 جلسة 15/4/1987

كما قضى أيضا بأن :

لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة1962 ان الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأى حق وكانت ذلك على ما افصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها 214/2 مكرر من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب أنشاؤه إلى عامل بها من شانه أن يصدره.

الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986

بيد ان الحكم الطعين ابتداء قد اعتبر المحرر رسمى فى نشوئه و من فقد عاقب الطاعن والمتهم الاول على العبث به “وان صح جدلاً نسبة هذا إليهم” ولم يفطن لكون الدفاع قد اكد على خلو هذا المستند المقال بتزويره من ثمه توقيع او ختم ينسب للجهة المنسوب إليها  او احد القائمين على إدارتها واحجمت محكمة الموضوع من ناحيه اخرى عن ابراز وجه الشبه بين محررات تلك الجهة و المحرر المقال بتزويره و هل ينطلى على الكافة من عدمه وكيفية اصطناع المستند وما ورد به من بيانات وامضاءات نسبت لشركة مياه الشرب والصرف الصحى سيما وان الفاتورة الصحيحة يلزم توقيعها من قبل السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الامر الذى وصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقضه  

السبب الثانى

مخالفة الثابت بالاوراق و القصور فى التسبيب

يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد اعلن بمدوناته الاطمئنان لكون الطاعن قد ارتكب الجريمة المسندة إليه موضوع التهمة الاولى بالاوراق و التى اورد مؤداها فى حتام مدوناته كما وقر فى يقينه توصيفها الاخير على النحو التالى :

“….. وحيث انه بناءاً على ما تقدم يكون قد وقر فى يقين المحكمة ان الجانى :-

 1)————-.

2)————– فى غضون عام 2017 بدائرة —-

المتهمان :- -وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا واخر مجهول فى ارتكاب تزويراً فى محرر رسمى وهو (فاتورة ايصال مياه منسوب صدورها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط )وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع امضاءات واختام منسوبه لموظفى هذه الجهة .…”

وكان الثابت بالاوراق المطروحة بين يدى محكمة الموضوع كون فاتورة ايصال المياه المنسوب صدورها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط سند ادانة الطاعن تخلو من ثمة ختم لتلك الجهة او امضاء ينسب لأى من موظفيها ولا تعدوا سوى ورقة مطبوعة لا تحمل ختم الاعتماد او امضاء المختص وقد عجز الحكم الطعين عجزا واضحا بالاوراق أن أيراد ثمة وصف للمحرر المزور او ايراد بيان لوجود خاتم مقلد منسوب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط أو ان يورد ثمة اشارة للأمضاء المقال بأن المحرر يحمله وصفة من نسب إليه هذا الامضاء.

 سيما وقد غاب عن الاوراق وجود ثمة دليل فنى يصف المحرر و كيفية اصطناعه وتزويره وقد ركن الحكم الطعين لمؤدى الشهادة الصادرة من جهاز تنمية دمياط الجديدة بالتنصل من المستند ومن ثم فقد خلى الحكم من هذا البيان الجوهرى بشان التزوير ووجود الختم و الامضاء بما يعد قصورا وفقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بأنه:

إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير  بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى إرتكب بها التزوير و الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ، أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )

كما قضى ايضا بانه:

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

     ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54

و لما كان دفاع الطاعن على يقين من أن مطالعة المستند المقال بتزويره المودع اوراق الدعوى ” فاتورة ايصال المياه المنسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى المقدمه بالاوراق” تظهر كونها تخلوا من ثمة ختم للشركة او امضاء لموظف من العاملين بها وقد ابدى  الدفاع ملاحظة على هذا الامر بمحضر جلسة المحاكمة وقد انتهى الحكم الطعين لمعاقبة الطاعن على النحو أنف البيان عن تزوير محرر يحمل ختم الشركة و امضاء احد العاملين بها بالمخالفة لحقيقة المحرر المطروح بين يديها وفحواه بما يعد مخالفة للثابت بالاوراق

إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد وصفا للمستند المزور وكيفية واصطناعه و قرر بمدوناته بأن التزوير كان بختم منسوب لشركة المياه والصرف الصحى بدمياط و كذا امضاء يخص احد العاملين بها لم يبين الحكم الطعين لمن نسب الامضاء بالشركة فى حين أن هذا البيان مخالفا لفحوى المحرر المقال بتزويره و الثابت كونه لا يحمل ختما او امضاء بما يؤكد ان الحكم الطعين لم يعن بمطالعة اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على فحوى المستند المقال بتزويره وقد ابتنى على مخالفة للثابت بالاوراق وقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

السبب الثالث

مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال

حصلت محكمة الموضوع واقعة الدعوى التى دانت بموجبها الطاعن و المتهم الاول على النحو التالى :

“…. حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم بها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى قيام كل من المتهمين ——–بالاتفاق فيما بينهما فى تزوير بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهم الاول من جانب محل اقامته الثابت بها واستعمالها فى ملاحقه الغير جنائية بموجب ايصالات مزورة عليهم بقصد ابتزازهم وفى غضون سنة 2017 وتنفيذاً لمشروعهما الاجرامى , قاما بالاتفاق مع اخر مجهول فى تزوير فاتورة ايصال مياه منسوب صدورها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط مدون بها على خلاف الحقيقة عنوان وهمى هو (العمارة رقم 136 الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة محافظة دمياط) كما قاما بالتقدم لمكتب شهر عقارى الجمالية لتوثيق عقد ايجار يحمل ذات العنوان الوهمى المار بيانه كمستندات لازمه لأستخراج تحقيق شخصية للمتهم الاول مدون به هذا العنوان الوهمى حتى يتسنى لهما جنى ثمرة مشروعهما الاجرامى بملاحقه الغير جنائياً بموجب سندات ديون مزورة وابتزازهم حتى تمكنا من استخراج بطاقة تحقيق الشخصية مدون بها محل الاقامة الوهمى المار بيانه فوقعت الجريمة على النحو الذى تحققت به …”

وكان مؤدى هذا التحصيل ان محكمة الموضوع قد نسبت للطاعن الماثل أرتكابه للتهمتين الاولى و الثانية بامر الاحالة بارتكاب تزويرا فى فاتورة ايصال المياه المنسوب لصدورها لشركة المياه و الصرف الصحى بدمياط و كذا التهمة الثانية بتزوير بطاقة تحقيق الشخصية للمتهم الاول بطريق الاتفاق و المساعدة مع اخر مجهول .

وإذ لم تفطن محكمة الموضوع لكون الطاعن قد احيل للمحاكمة الجنائية عن التهمة الاولى فقط دون الثانية و قد استبعدته النيابة العامة منها ولم ينسب إليه ثمة اتفاق او مساعدة فى تزوير بطاقة تحقيق الشصية الخاصة بالمتهم الاول و ان الحكم قد ابتنى برمته على اسناد يخص التهمة الثانية  فأن الحكم الطعين إذ اسند تلك الوقائع إلى الطاعن فقد غاب عنه حقيقة التهمة المطروحة بين يديه وعامل المتهمين معا باعتبارهما كتلة واحدة ناسباً إليهما الجرمين معا بل أنه فى معرض الرد على الدفوع المستقلة التى اوردها كل من دفاع الطاعن ودفاع المتهم الاول قد ابدى هذا الرد الغير سائغ او مقبول بالاتى :

“… وحيث ان المحكمة تطمئن الى صدق صحة شهادة شهود الاثبات لمطابقتها للحقيقة والواقع والتى تقطع بما لا يدع مجالاً للشك فى ان المتهمين ومجهول قد ارتكبا ما نسب إليهما من جرم بالاتفاق فيما بينهما فى تزوير بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهم الاول من جانب محل اقامته الثابت بها , واستعمالها فى ملاحقه الغير جنائية بموجب ايصالات مزورة عليهم بقصد ابتزازهم وفى غضون سنة 2017 وتنفيذاً لمشروعهما الاجرامى , قاما بالاتفاق مع اخر مجهول فى تزوير فاتورة ايصال مياه منسوب صدورها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط مدون بها على خلاف الحقيقة عنوان وهمى هو (العمارة رقم 136 الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة محافظة دمياط) كما قاما بالتقدم لمكتب شهر عقارى الجمالية لتوثيق عقد ايجار يحمل ذات العنوان الوهمى المار بيانه كمستندات لازمه لاستخراج تحقيق شخصية للمتهم الاول مدون به هذا العنوان الوهمى حتى يتسنى لهما جنى ثمره مشروعهما الاجرامى بملاحقه الغير جنائياً بموجب سندات ديون مزورة وابتزازهم حتى تمكنا من استخراج بطاقة تحقيق الشخصية مدون بها محل الاقامة الوهمى المار بيانه بما يقطع انهما كانا سيئا النية وقت تقديمه هذه المحررات وحيث ان المحكمة قد إطمأنت أدلة الاتهام المقدمة وتساندها على ارتكاب المتهمين للواقعة بركنيها المادى والمعنوى وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم الاول بجلسة المحاكمة وتلتفت عنه وترى ان هذا الانكار ليس الا وسيلة لدرء اتهام احاطت بالمتهم اسبابه ولجافاته لدلة الثبوت التى تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذهما بما خلصت إليه فيها . …”

ولم يكتفى بهذا الجمع للتهمتين معا فى حق الطاعن بل لقد اورد ما ينم عن أنه قد عاقبه عن كلا التهمتين الواردتين بالاوراق بمنطوق قضاءه جمعا مع المتهم الاول بقالته فى منطوقه الاتى :

“.. وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً للاول وبتوكيل عن الثانى بمعاقبة كل من ——بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسندة إليهما والمصادرة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة مع ارجاء الفصل فى مصروفاتها مؤقتاً .

وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين قد قضى بأدانة الطاعن عن تهمة لم يشملها امر الاحالة إذ نسب إليه تزوير البطاقة الشخصية للمتهم الاول و مشاركته تلك الجريمة خروجا عن امر الاحالة و مانسب إليه خلاله بقصر الواقعة المسندة إليه على جريمة تزوير محرر يخص احدى الشركات محل التمهة  الأولى وكان المشرع الجنائى لا يبيح تغيير واقعه التهمه حتى ولو كانت واقعه التهمه الجديده موجوده وثابته بأوراق الدعوى ، لأن العبره فى جواز تغيير الوصف هو بأنصرافة إلى ذات واقعه التهمه التى رفعت بها الدعوى وفقا لحضر الوارد بنص الماده / 307 أ . ج وكل ما  لمحكمه الجنايات دون محكمه  الجنح التى ليس لها أصلاً سلطة التصدى – إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الواردة بأمر الإحالة هو أن تتصدى على نحو ما سلف بيانه ، ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما رفعت عن هذه الوقائع الأخرى ، أما الجائز – فهو وصف التهمه ، دون مساس أو تغيير فى الواقعه ذاتها ، فللمحكمه – بل من واجبها – أن ترد ” الواقعه الإجرامية ” التى رفعت بها الدعوى إلى وصفها الصحيح فى القانون ، بل أن واجبها أن تمحص ” واقعه التهمه ” المطروحة عليها على جميع كيوفها وأوصافها المحتملة وأن تصف هذه ” الواقعه ” بوصفها الصحيح فى القانون

نقض 20/2/1982 – س 33 –49 –244

نقض 15/5/1978 – س 29 – 95 – 516

نقض 21/3/1977 – س 28 – 79- 366

     كل ذلك فى سلطة المحكمه ، ومن واجبها ، ولكنه قاصر على تغيير وصف ” الواقعه الإجرامية ” كما هى ، الواردة بأمر الإحالة ، لأن المعاقبة عن ” واقعه ” أخرى محظور بأمر نص المادة / 307 أ . ج .

وجميع الأحكام التى أباحت تغيير الوصف ، نصت فى وضوح وجلاء على أنه مقيد ” بالواقعة الإجرامية ” التهمة اللتى وردت بأمر الإحالة .

” ففى حكم نقض 11/3/1982 ، تقول محكمه النقض :-

” إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم مادام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها

نقض 11/3/1982 – س 33 – 67 – 335

وفى حكم نقض 20/2/1982 ، تقول محكمه النقض :-

” بل أنها مطالبة – أى المحكمه – بالنظر فى الواقعه الجنائية ” التى رفعت بها الدعوى ، وأن تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن ” واقعه ” غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور “

نقض 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244

وتقول محكمه النقض فى العديد من احكامها :-

” ما تلتزم  به المحكمه هو إلا تعاقب المتهم  عن ” واقعة ” غير التى وردت فى أمر الأحالة أو طلب التكليف بالحضور “.

نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393

نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117

تقض 17/6/1968 – س 19-146-721

وفى حكم نقض 3/1/1972، نقض محكمه النقض :-

” إنه وأن كانت المحكمه بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابة العامه ” الواقعه ” إلا أن شرط ذلك على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمه ” وحدة الفعل المادى ” المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة “.

نقض 3/1/1972 –  س 23 – 6 – 20

ومن المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، و هو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها ، أم كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية ، أم كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبىء عن إخلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

   ( الطعن رقم 2938 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/20 )

فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اسندت إلى الطاعن الجريمة موضوع التهمة الثانية القاصرة على المتهم الاول و جعلتها بوقائعها واركانها وحدها دليل المحكمة وامامها فى ادانه الطاعن مع كون تلك الوقائع قد استبعد الطاعن منها بل و اتخذتها وسيلة للرد على كافة ما ابدى من دفاع ودفوع معتدة بتلك الوقائع التى استبعد من الاتهام بشأنها فى ادانته وجاء منطوق قضاءها منصرفا فى مدلوله إلى كافة التهم المسندة إلى المتهم الاول بما يعد خروحا عن نطاق التهمة المسندة و يصم الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال .

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

نادى دفاع الطاعن بأنتفاء اركان جريمة التزوير محل التهمة الاولى فى حقه وان الواقعة لا تعدوا مجرد خطأ مادى فى بيان رقم الشقة الصادر عنها المستند , وقد دلل دفاع الطاعن على صحة هذا المنحى الذى قصد من وراءه اطراح كافة ادلة الثبو جانبا بأوراق رسمية طرحها بين يدى محكمة الموضوع إذ قدم الدفاع شهادة صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ” تفيد وجود شقة تحمل رقم 19 بالعمارة رقم 163 بالحى السادس المتميز بمدينة دمياط الجديدة باسم زوجة الطاعن , وعقد بيع ابتدائى منها للطاعن , وصورة من وثيقة زواجها بالطاعن ,  وكذا شهادة من بنك الاسكان و التعمير تفيد تخصيص الشقة لزوجة الطاعن كما قدم مستند اخر عبارة عن اقرار بالشهادة من المتهم الاول بانه لا صلة للطاعن بالجرائم المسندة بالاوراق

وجميع تلك الاوراق تقطع بان ما ورد بالايصال سند الاتهام محض خطأ مادى فى ايراد رقم العمارة المقصودة لتصبح 136بدلا من 163 ومن ثم فأن دليل الثبوت المستمد من مكاتبة جهاز مدينة دمياط غير مجدى فى ثبوت التهمة ولا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت جريمة التزوير إذ أنها من جهة غير مختصة و متعلقة باستعلام عن بيان ناشىء عن خطأ مادى ورد بالمستند .

وصادرت محكمة الموضوع على هذا الدفاع الجوهرى الذى ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم تفطن لمستندات المؤيدة له و ابدت بشانه الرد الاتى :

” وحيث انه وعن ما اثاره الدفاع من اوجه دفاع حاصلها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة بقاله انتفاء اركان الجريمة وتوفر حسن النية لدى المتهمين وان العنوان ورد على سبيل الخطأ المادى فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال الشهود التى اوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها واصلها فى الاوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه .”

وإذ لم تبدى محكمة الموضوع ثمة ما يبين من خلاله انها فطنت لمحتوى المستندات المقدمة من دفاع الطاعن حال كونه دفاع قصد من وراءه تكذيب شهود الاثبات و يشهد له سنده البادى بالاوراق .

وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 25/3/81 – س 32 – 47 – 275

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

وتقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

      ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

وإذ اقيم دليل الادانة من قبل الحكم الطعين على الاستعلام الوارد بالاوراق عن عقار اخر خلافا للحقيقة التى قدم دفاع الطاعن سندها بالاوراق و أكد عليها و ان البيانات قد شابها مجرد خطأ مادى فى ايراد رقم المنزل الكائن به الشقة و العنوان الصحيح إلا ان محكمة الموضوع احتجبت عن هذا الدفاع و عن دليله المطروح  بين يديها ولم تحقق هذا الدليل بل اعلنت أطمئنانها لاقوال شهود الاثبات فى اطراحه بما يعد قصورا فى التسبيب يتعين معه نقض الحكم الطعين .

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن  له اسرة يعولها لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر واسرته من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن    :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه براءة الطاعن

                                                                                 وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى