موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رجعية القرار الادارى

 

رجعية القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1274

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

القرار الإدارى لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره – الأصل عدم المساس بالحقوق المكتسبة و المراكز القانونية التى تمت و تكاملت إلا بقانون – عدم رجعية القرارات الإدارية – لزوم عدم سريانها بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر .

 

( الطعن رقم 790 لسنة 22 ق ، جلسة 1984/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1781     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 84

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : رجعية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار مجلس القسم بكلية الآداب جامعة الأسكندرية بوضع نظام جديد للقبول فى شعبة الآثار المصرية المنبثقة عن هذا القسم بعد أن تم قبول الطالب بها – لا يسرى على الماضى فلا يمس المراكز الذاتية التى نشأت قبل صدوره – نطاق تطبيقه – سريانه فحسب على حالات الطلبة الذين لم يتم بعد قبولهم فى الشعبة كأثر حال للتنظيم الجديد .

 

( الطعن رقم 1781 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى