موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها

 

تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1373

بتاريخ 15-05-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها

فقرة رقم : 3

يشترط فى تجريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه – وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471 ، 472  من القانون المدنى – أن يكون التنازع على الحق جدياً و قائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد ، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى و لكنه يكون قد إنتهى عند حصول الشراء ، كما علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 ، أو أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه و يشتريه ممن وكله فى الدفاع    و ذلك بصدد إعمال نص المادة 472 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1623

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها

فقرة رقم : 1

لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً ” إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى