موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم : –  32953 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة ” أ ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  السيد العربي أحمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / وجيه عبد العزيز رفاعي                   مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمد                                   مفوض الدولـة

وسكرتارية السيد  / مجدي مرسي                                      أميــــن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم : –  32953 لسنة 57 ق

المقامة من/1- حسنية عبد المنعم الكومي  .  2- زينب محمد أحمد.

3- سميرة جودة السيد.   4- سعاد محمد عبد السلام .  5- فتحية محمود عثمان .

ضد /1- نائب  رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة .

2- مدير مركز البحوث الزراعية  ” بصفته” .

الوقائع

بتاريخ 25/9/2003 عقدت المدعيات خصومتهم هذه بإيداع صحيفتها  قلم كتاب المحكمة,  طالبين الحكم  في ختامها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين اعتبارا من 30/6/2006 طبقا للقرار رقم 472/1996 والقرار رقم 740/1996 والجمع بينه وبين المكافأة المقررة عن ساعات العمل الإضافية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى علي النحو الوارد به .

وعينت المحكمة جلسة 30/5/2005 لنظر الدعوى وتدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر ، ثم قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 11/12/ 2006  ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة  .

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المستقر عليه قضاء أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعى في صحيفة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أواعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 ، وبالتالي لا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أمو كانت  متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال  على نحو  يفرض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية، وتقدير ذلك يرجع إلي المحكمة .

ومن حيث أنه لما تقدم  ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة بصحيفة واحدة  تعدد فيها المدعون – ورغم تماثل طلباتهم – إلا أن لكل منهم مركزه القانوني المستقل عن الأخر علي نحو يمنع قانونا توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحده كما هو الحاصل بالنسبة للدعوى الماثلة ، فمن ثم فإن المحكمة تقضي – والحال هكذا – بعدم قبول الدعوى لجماعيتها ، وتلزم المدعين المصروفات  عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى علي النحو الوارد بالأسباب   ، وألزمت المدعيات المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى