مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض — رشوه

 

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من/ 
مكتب الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته
وكيلا عن

============                  (المحكوم عليه _ الطاعن )

ضـــد

النيابة العامة                       (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها )

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة  جنايات الأسماعيلية بجلسة======في القضية رقم  ==== لسنة2010 جنايات ثان الأسماعيلية والمقيدة
برقم == لسنة 2010 جنايات كلى الأسماعيلية والقاضي منطو قه ” حكمت المحكمة
حضورياً  بمعاقبة =====بالحبس مع الشغل
لمدة سنة وتغريمه عشرة الأف جنيه عن ما اسند إليه وعزله من الوظيفة ضعف مدة الحبس
وألزمته المصاريف الجنائية “

الواقعات

أسندت النيابة العامة
إلى الطاعن  

 

أولاً المتهمان الأول
والثانى :-

1)الأول بصفته عضواً بمجلس
إدارة جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية لأستصلاح وتعمير وتنميه الأراضى
بالإسماعيلية والثانى بصفته مديراً بذات الجمعية طالباً لأداء عمل من أعمال
وظيفتهما بأن طلباً من المتهم الرابع مبلغ عشره ألاف جنية على سبيل الرشوة مقابل
إنهاء إجراءات تملكه لقطعة الأرض رقم 64 بالمجموعة (ق) بتقسيم الجمعية وتسجيل عقد
بيعها على النحو المبين بالتحقيقات .

2)بصفتهما سالفة البيان
طلباً وأخذا عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلباً وأخذا من المتهم السابع
مبلغ أربعين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات قبول عضويته بالجمعية
سالفة البيان وتملكه لقطعتى الأرض رقمى 36 بالمجموعة (ص) 69 بالمجموعة الخامسة
بتقسيم الجمعية على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً المتهمان الأول
والثالث الماثلين:-

الأول بصفته سالفة
البيان والثالث بصفته مستخدم بذات الجمعية طلباً وأخذا عطيه لأداء عمل من أعمال
وظيفتهما بأن طلباً من المتهمين الخامس والسادس مبلغ خمسه وعشرين ألف جنية وأخذا
منه مبلغ عشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تنازل المتهم الخامس
عن قطعة الأرض رقم 14 بالمجموعة (4) بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس وتسجيل
عقد بيعها على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان
الأول و الثالث
” الأول بصفته سالفة البيان
والثالث مستخدم بذات الجمعية طلبا و أخذا عطية لإداء عمل من أعمال و ظيفتهما بأن
طلبا من المتهمين الخامس والسادس مبلغ خمسة و عشرون ألف جنيه أذا منه مبلغ عشرون
ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أنهاء إجراءاتن تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض
رقم 14 بالمجموعة(4) بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس و تسجيل عقد بيعها على
النحو الملبين بالتحقيقات .

ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى
به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ======(
الطاعن ) بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم             تتابع بتاريخ                   وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

 

أسباب النقض

السبب الاول

بشان ميعاد الطعن و قبول الطعن شكلاً

 حيث أن ميعاد الطعن فى الحكم من مواعيد السقوط
ومن ثم يرد عليه الوقف كلما وجد مانع يحول دون إقامة الطعن فى الميعاد وفى هذه
الحالة لا تحسب المدة التى وقف خلالها سريان الميعاد – سواء قام المانع عند بدء
الميعاد أو خلال سريانه أو فى آخره وإنما تحسب المدة السابقة على الوقف وتلك
التالية لزوال المانع .

والموانع إما مادية
وإما قانونية وأما الموانع المادية فلا يشترط فيها أن تبلغ حد القوة القاهرة وإنما
يكفى أن تمنع الطاعن من أتخاذ إجراءات الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن
أمثلتها أندلاع حرب أو إنتشار وباء أو تعطيل المواصلات أو حدوث زلازل أو فيضانات
أو إضطرابات عامة طالما أدى المانع إلى الحيلولة بين المحاكم ومباشرة أعمالها أو
بين الطاعن ومباشرة إجراءات طعنه , ولما كان السيد المستشار رئيس محكمة أستئناف
الأسماعيليه قد أصدر القرار رقم 41 لسنة 2013 والذى قرر خلاله وقف العمل بمحكمة
الأسماعيليه ووقف القيد بالجداول خلال المدة من 15/8/2013 حتى 8/9/2013  وذلك  نظراً
لتعرض مجمع المحاكم بالإسماعيلية لعملية تعدى وتخريب وإضرام النيران فيه يوم
14/8/2013 وما نتج عنه من تلفيات بمقر المحكمة وإستحالة العمل الإدارى وعقد
الجلسات .

وقد ترتب على ذلك أن تم
وقف ميعاد الطعن فى الحكم الماثل طوال تلك المدة لأستحالة الحصول على أسبابه لوقف
العمل بالمحكمة طوال تلك الفترة وكان الحكم قد صدر فى 18/7/2013 وقد أوقف العمل
بالمحكمة وأوقف القيد بالجداول بما فيها قيد الطعون بالنقض حتى 8/9/2013 الامر
الذى يكون معه الطعن قد قدم خلال المواعيد القاونية ويعد مقبولاً شكلاً وفقاً
لصحيح القانون .

 

 

السبب الثانى

قصور الحكم فى
التسبيب

وأخلاله بحق
الدفـــاع

 كان الحكم المطعون فيه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أبداه دفاع الطاعن  بشان منازعته في صحة نسبة التسجيلات الصوتية للمكالمات
المنسوبة إليه والتى دانه الحكم الطعين بأعتبارها عماد قضاءه الوحيد بإدانته
وذروة سنامه إذ لم يبدى بأسباب قضاءه ثمة دليل على ضلوع الطاعن فى الجرائم
المنسوبة إليه سوى ما ورد بتلك التسجيلات المنسوبة إليه و شهادة القائم على هذا
التسجيل وحال كون اوراق الدعوى قد اتت خلوا من ثمة دليل على نسبة تلك التسجيلات و
المحادثات التى تضمنتها إليه إذ لم يؤخذ بصمة صوت الطاعن الاول لإجراء مضاهاة مع
الأصوات الموجودة بالشرائط و لايوجد حديث يجمع الطاعن الاول مع عارضى الرشوة وهو
ما ينطوي على منازعة في مسألة فنية لا يتأتى الخوض فيها إلا لمن له دراية فنية من
خبراء في الأسلحة للتقرير بشأن صلاحيته
, بما يعنى أن الطلب قد حمل في طياته
الجزم بوجوب ندب خبيرأصوات لمضاهاة بصمة صوت الطاعن الاول مع التسجيلات المنسوبة
إليه.

 

بيد أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع كليا
أيرداً له ورداً عليه وكأنه لم يطرح بين يديه أصلاً  ودان الطاعن الأول بمقتضى ما أسفر عنه تفريغ
تلك اللتسجيلات رافعاُ لها لواء التأييد فى موضعين من قضاءه إذ أنتهى إلى القول
بصفحة 8 من مدونات قضاءه بالأتى حصراً :-  

” … وثبت من تفريغ المحادثات التى جرت بين المتهمين الاول و الثانى و
الثالث و اخرين سبق اعفائهما من العقاب وكان التفريغ بمعرفة الرقابة الأدارية ومن
تقرير خبير الأصوات أن المتهم الأول والثانى طلب و أخذ مبلغ أربعين ألف جنيه على
سبيل الرشوة من / على عبدالعال الحرازوى فقد تم رصد عدد أحدى عشر محادثة هاتفية
جرت على هاتف المتهم الاول والذى يحمل رقم ………..
منها تسع محادثات دارت حول طلب المتهمين الأول والثانى
لمبلغ الرشوة

…………………..
منها محادثة
هاتفية من بتاريح 7/9/2009 من المتهم الثانى للمتهم الاول يخبره
……….. ” 

وفى موضع أخر بنهاية الصفحة 12 من مدونات قضاءه قرر قضاء
الحكم الطعين بأنه :

” ….. وكشفت المحادثات التى تم تسجيلها عن واقعة طلب و أخذ ذلك المبلغ و ألحاح
المتهم الاول
على الثالث التأكيد على تقاضى المبلغ المتبقى ….” 

 

وكان الحكم الطعين قد صدف عن حقيقة
كون خبير الاصوات المنتدب قد أقتصر على التقرير بأن الأصوات التى حملتها التسجيلات
تخص (المتهم الثانى والمتهم الثالث)
و كذا المتهمين حسن رمضان رضوان و سالم عوتلله سليمان و على عبدالعال محمد
و مطابقتها لما جاء بالتسجيلات

وكان دفاع 
الطاعن قد نعى كذلك على هذا التقرير لمؤدى التسجيلات و تقرير الخبير فى
الدعوى أنه قد جاء باطلاً لأنه لم يكن بمعرفة خبير أصوات و أخر للنطق والتخاطب إلا
أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع كذلك 
, و أكتفى بالألتفات حول مغزاه بأن أعلن رفع لواء التأييد لمؤدى التقريردون
معين صحيح بالأوراق ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجازم والذي أن صح لتغير به وجه الرأي
في الدعوى بإطلاق   

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وإن كان المحكمة بها كامل السلطة في
تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط
بأن  تكون المسألة المطروحه ليست من
المسائل الفنية البحتة التي لا يستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي
فيها ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل
الفن صراحة –  ذلك بأن المنازعة في أمور
فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

نقض 1/4/1973 – س 24 – 
92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما إستقر قضاء النقض على أن :-

”  طلب ندب
الخبير لتحقيق دفاع الجوهري هو من الطلبات الجوهرية  الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق
فيها  فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم
حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه فإذا هي لم تفعل كان حكمها
معيباً لقصوره في البيان “.

نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

        ”  بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير فى جميع
المسائل الفنية البحتة وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير في تلك المسائل
فعليها أن ترد على ذلك في أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمي قاطع في المسألة
الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج
القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

وقد قضت محكمة
النقض بأنه :-

الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه
الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك
على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائفة تؤدى إلى أطراحه

نقض 21/2/1972 أحكام النقض

س23ق53 ص 214

وقضى كذلك بأنه
:-

سكوت الحكم عن دفاع جوهري أيرادً له ورداً عليه يعمه
بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

نقض 11/2/1973 أحكام النقض

س24ق32ص151

وقضى أيضاً
بأنه :-

الدفاع الجوهري على المحكمة أن تعرض
له أستقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يفنده

                        نقض 12/1/1989 ط6050س58ق

 

الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى
على  الجزم واليقين  من الواقع 
الذى يثبته الدليل المعتبر ،  ولا
تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والأعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

         

ومن المقرر فى هذا الصدد أن
المسؤلية الجنائيه  لا تقام إلا على
الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على
الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده
.

 نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 –
طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 –
رقم 158 ص 878  – طعن 615 سنه 55 ق

 

 

وهدياً بتلك المبادى المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان
دفاع الطاعن الاول قد أبدى دفاعاً جوهرياً في الدعوى يتعلق بخلو الدعوى من ثمة
دليل فنى يؤكد أن المحادثات التى ركن إليها الحكم الطعين فى قضاءه كدليل وحيد قبله
منسوبة إليه وأن الصوت الذى حملته تسجيلات تلك المحادثات يخصه حال خلو تقرير خبير
الأصوات الفني  من ثمة مضاهاة لبصمة صوت
الطاعن الاول مع التسجيلات المنسوبة إليه وقد تمسك بانعدام الدليل كذلك على أن خط
الهاتف المنسوب إليه بالتحريات و اقوال ضابط الواقعة يخصه وكان هذا الدليل الفني
في حقيقته هو الأساس الذي يصح أيضاً أن يقوم عليه ثمة أتهام ممكن أن يعزى به إلى
الطاعن باعتبار أن مناط ادانة الطاعن بالأشتراك في جريمة الرشوة قائم على تلك
التسجيلات و ما حوته من طلب و أخذ لمبالغ مالية إلا أن الحكم المطعون فيه غض الطرف
عن هذا الدفاع الجوهري الواجب تحقيقه عن طريق الخبير المختص فنياً بالرغم من أنه
قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى و تساند إلى هذا الدليل الأوحد المتمثل فى
التسجيلات و فحواها و اقوال القائم عليها مفترضا أن الصوت الوارد بتلك التسجيلات
يخص الطاعن مطمئناً إلى ذلك غير عابىء بما قد يترتب على هذا الأفتراض القاطع من
لدنه بما يصم الحكم بالقصور والإخلال بحـــق الدفاع بما يوجب نقضه.

 

السبب الثالث

بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم

لتضارب أسبابه بعضها مع بعض

تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع 
بالدفع ببطلان أعتراف باقى المتهمين ممن سبق الحكم بإعفائهم من العقاب قبل
الطاعن حال كونه وليد أكراه أساسه محاولة المتهمين الافلات من العقاب بمقتضى
الأعفاء المقرر قانوناً , وقد أطاحت محكمة الموضوع  بهذا الدفاع الجوهرى بقالتها القاطعة بالصفحة
رقم 14 من مدونات قضاءها بما نورده نقلاً عن مدوناته بحصر اللفظ ممثلاً فى الأتى :

” ….. وحيث انه وعن ما تساند عليه المدافع عن المتهم الثانى من
بطلان أعتراف المتهمين الباقين وهم سبق الحكم بإعفائهم من العقاب فأن من المقرر
قانوناً أن الأعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الأستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الأثبات ولها ان تأخذ به متى
أطمأنت إلى صدقه ومطابقة الحقيقة و الواقع
, فلما كان ذلك
وكان هذا القضاء لم يتخذ من اعتراف المتهمين والذين سبق الحكم بأعفائهم من من
العقاب دليلاً قبل المتهمين الأول والثانى و الثالث
ومنه فالمحكمة لا تلزم بالرد على هذا الدفع ببطلان
اعترافهم ومن ثم تلتفت عنه المحكمة
…”

 

وإذ شاب الحكم الطعين التضارب والتناقض في ما بين أسباب قضاءه بما قرره على النحو أنف البيان بمدونات قضاءه ولم يكن
هذا بحديث مفترى من لدنا و لكن تصديقاً لما قرره الحكم الطعين فى موضع أخر يبين
منه هذا التناقض الدامغ بين مدونات قضاءه حين سبق و حصل مؤدى أقوال هؤلاء المتهمين
المعفون من العقاب بمدونات قضائه متخذاًً منها سنداً له فى قضاءه بالأدانة لتكون
مدوناته شاهدة عليه بهذا التناقض وحسبنا ان ننقل ما سبق وقرره الحكم الطعين فى
معرض سرده لإدلة ادانته التى ساقها بصفحة 10 من مدونات قضاءه ممثلاً فى الاتى :

“………… واقر حسن رمضان
رضوان
أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية
العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات التنازل عن قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد
الخاص بها مقابل تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف
جنيه وعقب ذلك اللقاء أتفق مع المتهم سالم عوتلله سليمان على تقديم خمسة عشر ألف
جنيه للمتهم الثالث خصماً من ثمن الأرض وفى 23/11/2009 تقابل المتهم الثالث وسالم
عوتلله سليمان و حسن رمضان رضوان بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم سالم عوتلله
سليمان عشر ألاف جنيه للمتهم الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد
المسجل وتم ضبطهم عقب ذلك ,
وأقر المتهم
سالم عوتلله سليمان
بما لا يخرج
عن ضمون ما قرر به سابقه …..”

 

وغايه القصد أننا لا ندرى من أمر أسباب الحكم الطعين سوى انها بعد أن حصلت
مؤدى اقوال المتهمين المعترفين بالجرم و المعفون من العقاب لإعترافهم قبل الطاعنين
و عدته من ضمن ادلة إدانتها صراحة قبل الطاعنين راحت فى معرض ردها على  تمسك دفاع الطاعنين بأن
شهادة
المتهمين الخامس والسادس التى أدين بموجبها الطاعنين قد شابها أكراه معنوى نشأ عن
ترغيب وترهيب المتهمين سالفى الذكر من قبل رجال السلطة العامة للأعتراف بمقارفة
جريمة الرشوة
للهرب من العقوبة والاستفادة من الإعفاء المقرر للراشى
و الوسيط فى حال أعترافهما بالجريمة قبل الموظف لتدعى محكمة الموضوع أنها لم تأخذ
من تلك الأقوال ثمة دليل او أستدلال فى قضائها بالإدانة وكانها نسخت ما سبق و
قررته فى مدونات حكمها ومن ثم فأن هذا التضارب يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن
إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما
تضارب فى فهم الواقعة و ادلة ثبوتها والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً ,
فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً
متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض
س18ق178ص891

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن 
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر
من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

إستقر قضاء 
النقض على أن :-

      ”  الحكم  يكون معيباً 
، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما
يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على
غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن
عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء
منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها
على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها
فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع
عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 –
س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 –
س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وأكدت محكمه النقض هذا القضاء بحكم حديث وقالت كذلك :

        ”
لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعه أن تحرياتهم دلت على معاونة
الطاعن لاخر فى الاتجار بالمواد المخدرة – وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من
أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الإتجار – فإن ما أوردته المحكمه فى
أسباب حكمها على الصوره  المتقدمه يناقض
بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب  صحه تطبيق 
القانون على حقيقه الواقعه لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم
إستقرارها  الإستقرار  الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل
عليها معه أن تتعرف  على أى أساس كونت  محكمه 
الموضوع عقيدتها فى الدعوى ”

نقض 11/5/1994 – س 45 – 98- 639 – طعن 11676 / 62 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان  الحكم الطعين
قد جاء قضاءه متضارباً بعضه مع بعض بما ينم دون جدال عن عدم استقرار واقعة الدعوى
فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها والتى ساقها بمدونات
قضائه حين تضارب بشأن  الاخذ بمؤدى
اعترافات المتهمين المعفون من العقاب فتارة يحصل مؤدى أقوالهم ضمن ادلة ثبوته
وتارة اخرى حين يعرض عليه دفع ينال من أقوالهم ومؤداها يدعى للأفلات من الدفاع
الجوهرى المطروح أنه لم يتساند إلى تلك الأقوال التى لم يجف مداد قلمه بعد التى
سطر بها مضمون تلك الأقوال هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على
أى ماهية ادلة الثبوت التى تساند إليها الحكم الطعين و الأقوال التى حصلها بما يوافق
الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه
والإحالة .

 

السبب
الرابع

فساد الحكم
فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب

تمسك
دفاع الطاعنين ببطلان كافة التسجيلات فى الدعوى ومحاضر إثبات ماجاء بها بمعرفه عضو
الرقابة الإدارية لمخالفتها لنص المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية
وذلك لعدم قيام عضو الرقابة الإدارية بتحرير محضر مستقل بتسجيل كل مكالمة ترد فى
وقت تلقيها يبين خلاله توقيت المكالمة ومكان قيام الإجراء بالتسجيل والقائم عليه
نزولاً على مقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أبلاغ النيابة
العامة بجميع الإجراءات فى حينه وإتخاذ الوسائل التحفظيه اللازمه للمحافظة على
أدله الجريمة وأخصها تدوين الدليل بإثباته فى محضر إجراءات موقع من القائم عليه
وكذا نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية

وكان
الدفاع قد تمسك بأنه قد ترتب على مخالفه نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية
أن أضحت التسجيلات عرضه للعبث وكان ذلك واضح جلياً بأوراق الدعوى وفقاً لما قرره
الدفاع بأنه قد ورد فى محضر الإجراءات أنه قد تم تسجيل أحدى عشر مكالمة تخص المتهم
الأول إلا أن التفريغ قد ورد به أنها ثمانيه عشر مكالمة فكيف ومن أين جاءت تلك
الزياده عن ماهو ثابت بمحضر الإجراءات المجمع لعدد من المكالمات المتعدده التوقيت
والأطراف وكيف يمكن الأطمئنان لكون تلك المكالمات الزائده تخص الواقعة أو أنها قد
أجريت فى ذات توقيتها أو ما إذا كانت قد سجلت قبل صدور إذن النيابة العامة
بالتسجيل مادامت لم تثبت فى محضر إجراءات التسجيل وهو ما يجعلها باطله وأستطرد
الدفاع إلى القول بأن عدد المكالمات التى أثبت تسجيلها ثلاثه وأربعون مكالمة إلا
أن ما أثبته التفريغ تسعه وستون مكالمة بما يعنى أن هناك سته وعشرون مكالمة زيادة
مجهولة التوقيت ومكان التسجيل تماماً مدسوسة على الأوراق وأن هذا ينشأ فى الغالب
من جراء العبث و المونتاج للمكالمات بما يؤكد كون الدليل كان عرضة للعبث من جانب
عضو الرقابة الإدارية قبيل أتصال النيابة العامة به.

كما قرر دفاع الطاعن الثانى ببطلان التسجيل المرئى لواقعة الضبط
لتجهيل
القائم به حقيقة لما ثبت من أن ضابط الواقعة 
الصادر له الأذن كان من ضمن أطراف هذا التسجيل المرئى ومن ثم فأنه يستحيل
أن يكون هو القائم به وفقاً للأذن ويكون هذا التسجيل قد أجرى بمعرفه شخص مجهول من
أحاد الناس بما لا يعرف معه كيف تمت عمليه التسجيل ومن الحامل لجهاز التسجيل أو
المسيطر عليه حال واقعة القبض ومن ثم فأن إجراءات التسجيل تكون قد شابها أستراق
للسمع وأستطال إليها عبث من رجال الضبط قبيل أتصال النيابة العامة بتلك الشرائط
بدليل هذا الأختلاف فى عدد المكالمات التى سجلت وتم إثباتها بالمحضر بين ماتم
إثباته بمعرفه خبير الأصوات حال التفريغ بما يؤكد أنه قد أستطال إليها الحذف
والتعديل والتركيب وتم تجميعها على نحو يدين المتهمين عن الجريمة فى حين أن المادة
97 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يطلع قاضى التحقيق عليها وحده .

كما قرر الدفاع ببطلان التسجيلات التى تمت لمكالمات تجمع بين
المتهمين و أشخاص أخرى
خلاف المأذون بتسجيل محادثاتهم من قبل
النيابة العامة لكونها وليدة جريمة استراق السمع من قبل مأمور الضبط القضائى و ذلك
لعدم الحصول على إذن من القاضى الجزئى بالتسجيل لتلك المكالمات وفقاً للمادة 206
إجراءات جنائية . 

بيد
أن الحكم الطعين لم يفطن لفحوى هذا الدفوع الجوهرية المتعددة ومرامها بأن
التسجيلات تعرضت للعبث بالحذف والإضافة وأن عدم أتباع ماجاء بنص المادة 24 من
قانون الإجراءات الجنائية بعدم تدوين الإجراء وتوقيعه فى حينه قد أستتبع أن تم
العبث بالتسجيلات وهو أمر واضحاً جلياً من الأختلاف فى عدد المكالمات بين محضر عضو
الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات بمعرفة الخبير وأن عملية التسجيل لم تكن تتم
برمتها بواسطة مأمور الضبط وإنما تدخل فيها بعض أحاد الناس من المجهولين بما يبطل
تلك الأدلة , فضلاً عن ما تضمنته تلك التسجيلات من مكالمات تم تسجيلها لغير
المأذون بالتسجيل لهم من قبل النيابة العامة أسترق لها السمع مأمور الضبط حال
تلقيها من قبل المتهمين من أشخاص ليسوا من من شملهم الأذن بالتسجيل   .

وإذ
بالحكم الطعين يبدى رداً غير سائغ على هذا الدفاع الجوهرى معلناً أن القانون لا
يستلزم أصطحاب كاتب للتدوين وأن إجراءات التسجيل صحيحة بما تم من تحرى والحصول على
إذن بالتسجيل والتصوير وذلك على النحو الوارد بمدونات قضائه بحصر لفظه بالأتى:-

((  وحيث أنه عن ما تساند عليه المدافع عن المتهم
الاول من بطلانه الإذن و التسجيلات لعدم تدوين إجراءات التسجيل و زمانه و مكانه و
شخص مجرى التسجيل و كيفية إجراءه فأنه لما كان عضو الرقابة الإدارية قد أثبت أن
تلقى معلومات بشأن جرائم الرشوة التى قارفها المتهمون ثم قام بعمل تحرياته التى
أكدت ذلك وقام بعرض كل ذلك على النيابة العامة التى أصدرت إذنا بالقبض و التفتيش و
التصوير و التسجيل يتاريخ 24/8/2009 و تسجيل المحادثات الهاتفية كذلك و كان عضو
الرقابة الادارية يقوم بتدوين ذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ
14/9/2009 , 19/10/2009 , 17/11/2009 , 22/11/2009 أثبت فيها كافة إجراءات التسجيل
وزمان ومكان التسجيل و شخصه الذى هو مجرى التسجيل ومن ثم يغدو هذا الدفع فى غير
محله حرياًُ بالرفض وترفضه المحكمة ……” .

وليس
هناك من شك فى كون هذا الرد غير سائغ لكونه لا صله له بمراد الطاعن من دفعه ذلك أن
هذا الرد القاصر قد تعلق بإصدار الأذن بالتسجيل ومسوغاته من التحريات وبعدم أصطحاب
كاتب لتحرير محاضر بالإجراءات فى حين أن منعى الدفاع ينصب على عدم التدوين للإجراء
فى وقته ومكانه لكل مكالمة على حده وقد أثبتت مدونات الحكم انفة البيان تراخى
التدوين للمكالمات الواردة و تجميعها على دد طوال كل شهر تقريباً الأمر الذى يبطل
إجراءات تنفيذ الإذن بالتسجيل اللاحقه على إصداره لكون الدليل المستمد من
التسجيلات قد تعرض للعبث بالحذف والإضافة والتجميع والمونتاج وفقاً للثابت من
أختلاف محضر مامور الضبط عن ما تم أثباته بمعرفة خبير الأصوات من مكالمات ومن ثم
فأن ما أورده الحكم يعد فهم خاطىء  لفحوى
الدفاع الذى مبناه أن المحضر المعتد به فى إجراءات التسجيل لا ينبغى أن يكون مجرد
إشاره لحدوثه فى وقت سابق وإنما يتعين أن يحوى كافة العناصر الازمه لبيان مشروعيه
التسجيل من ناحيه وذلك ببيان وقت التسجيل ومكانه وكيفيه إجراءه و القائم به
والمعاونون له وهل هم من أحاد الناس وهل تم ذلك بإشراف مأمور الضبط القضائى
وتواجده بإعتبار أن التسجيل الصوتى والمرنى عملاً من أعمال التحقيق .

( نقض
12/2/1962 – س 13 – 37 – 135 )

( نقض
14/2/1967 – س 18 – 42 – 219
)

ولما
كان مأمور الضبط القضائى حين يباشر التسجيل بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يتعين
عليه التقيد بمبادئ التحقيق وأخصها تدوين التحقيق بما يترتب عليه أنه لا يجوز
إثبات الإجراء بغير بتلك الوسيله (التدوين) بإثبات متى وكيف تم الإجراء وإلا بطل
العمل وبطل الإحتجاج به وبخاصه وقد ثبت اختلاف الإحراز المتعلقة بالمكالمات
الهاتفية فيما بين محضر الإجراءات ومحضر التفريغ بما يؤكد العبث بالدليل بالإضافة
والحذف والتعديل وعدم بيان وقت التسجيلات التى لم تثبت فى محضر الإجراءات وما إذا
كانت قبيل الإذن بالتسجيل أو بعده أو خلال مده سريانه لأطرافها بما يبطل الدليل
برمته .

والمقرر بقضاء النقض:-

الإختلاف
الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى
يشهد له الواقع ويسانده  فى ظاهر دعواه ومن
ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه
بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .

نقض 15/11/1976 – س 27
–204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق

نقض
27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39

 

ولما كان عدم  بيان وتحديد هذه العناصر الأساسية والجوهرية  فى محضر حال تلقى كل مكالمة يعنى أن التسجيلات
لقيطة مجهولة النسب ، – ويستحيل والأمر كذلك مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً
وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام
بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، – وكيف سجل ، – ومن الذى عاونوه فى الأستقبال
والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل
لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ، وإطار محدد ، – وكيفية محددة ،
مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً والترخيص الذى أباحته أحكام النقض
أحياناً بالنسبة لما يباشره رجال الضبطية بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخيص
قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب ” كاتب ” أما التدوين نفسه ، فهو
مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما
يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ
العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ . ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون
به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة والقائم به ومكان حصوله .. ألخ
وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن ” التدوين ” مبدأ من مبادىء التحقيق ،
ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل
من أعمال التحقيق ولازم ذلك أن كل ما يجرية رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا
لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل
الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن ” التسجيلات ” التى تجرى إنفاذاً
لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة
متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات
لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا بطل العمل الإحتجاج به .

وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،-
تفتح باباً لا ينغلق لإهدار الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط
القضائى ،- وإثبات ذلك هو واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك
إنعدام الدليل على” الصفة ” الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان
المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، –
بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى الضبط القضائى

فمن القواعد العامة فى الندب للقيام
بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ،
وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،- فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة
العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط القضائى .

( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد
القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313 ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581
، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها

فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى
كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له
مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف
المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب. ( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض
16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض 28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63–
س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف مـأمور الضبط القضائى المنتدب أحد رجال السلطة
العامة للقيام بالعمل المندوب له ، فقام به أستقلالاً كان العمل باطلا ( نقض
11/11/1940- مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 5 – 139 – 364 ) .

تقول محكمه 
النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942
لسنه 58 قضائية

وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه
ومدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها
استناداً الى المادة / 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37
سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه
العامه تنص على انه لا يجوز للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ،
إلا أذا اتضحت من أمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة  ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ،
وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية  وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص  متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة  فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد
على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن
من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق  فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل
المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت
بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ،
وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه
بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى  المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر ”
على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال
التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء
النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى
ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط
القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل
القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول
عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح
الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله ” ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى
تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له
هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له ” القانون والقول بأن أشتراك
أحمد توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم
فيما تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان
الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل
كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور 
المأذون “ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى
مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل
المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله
أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها
أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت
اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من  نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم
،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى
بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما “.

نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594

اما اذا عهد المندوب
بالاجراء الى واحد من احاد الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، – فان  ما يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف
.. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد
مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب، وأستعانه المأذون بغيره من رجال
الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد من رجال السلطة العامه على
الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانه
بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلا كل تسجيل يجرية
واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” ما يشترط القانون ان
يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط
القضائى المختصين “.

( نقض 11/2/1974– س 25 – 31 – 138  )

 

وغاية
القصد مما تقدم أن الحكم قد اهدر هذا الدفاع الجوهرى برد غير سائغ حين أدعى أحقية
مأمور الضبط القضائى فى أستراق السمع لجميع المكالمات التى ترد أو تصدر عن هاتف
الطاعن حتى ولو لم تكن من أو إلى احد المتهمين المأذون بتسجيل محادثاتهم بذريعة
ملاحقة القائمين على الجريمة و أن أمتداد التسجيل لأاخرين إلا لجرائم تكشفت خلال
المحادثات الهاتفية دون ما سعى من عضو الرقابة الأدارية وفقاً لما قرره بصفحة 13
من مدونات قضاءه بدون ثمة أعتبار لنص المادة 206 إجراءات جنائية التى تستلزم صدور
إذن من القاضى الجزئى بذلك التسجيل واقر الحكم الطعين ما شاب تسجيله لتلك
المحادثات من عبث بها وعدم تدوينها حال تلقيها وفقاً للمادتين 24, 73 أجراءات
جنائية بمحضر يبين فيه عناصرها الجوهرية الأمر الذى ترتب عليه أختلاف فى عدد
المحادثات بين ما تم أثباته فى محضره و بين ما تم تفريغه بمعرفة خبير الأصوات بما
وصم قضاءه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب و يوجب نقضه . 

ولما كانت جميع
إجراءات التسجيل قد أعتراها البطلان و كانت شهادة الشاهد الأول عضو الرقابة
الادارية تنصب على ما قام به من غجراءات التسجيل الباطلة ومن ثم فأن شهادته كدليل
يمكن التساند إليه باطلة بأعتباره يشهد على ما قام به من إجراءات باطلة
 وقد قضت محكمة النقض
بأنه:

     ” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من
أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد
ذاته جريمة “.

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض
19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27 
ق

 

السبب
الخامس

فساد الحكم
فى الأستدلال

وقصوره فى
التسبيب

يبين
من مطالعه مدونات الحكم الطعين كونه قد قضى بإدانه الطاعن بوصفه قد شارك المتهم
الثالث وكذا المتهم الثانى فى طلب وأخذ عطية لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته من
المتهمين المعفون من العقاب .

ولم
تبين المحكمة فى مدونات أسبابه العناصر التى أستخلصت منها الأشتراك الجنائى فيما
بين الطاعن والمتهم الأول ودور كل منهما ووجه مساهمته مع الطاعن ودور كل منهما
المنوط إليه الأخلال به لصالح المتهم الخامس والسادس من الأعمال المسنده إليهما
فأقام الحكم أسبابه بهذا الشأن على إجمال للوقائع المسنده إليهما وعاملهما ككتله
واحده فى الأسناد وكأنهم فرداً واحداً وخلت مدونات الحكم من الأدلة والقرائن على
وجود أتفاق سابق فيما بينهما على الأخلال بالوظيفه تحديداً ودور كل منهما و كيفية
أقتسام المبالغ فيما بينهما ومظاهر هذا الأتفاق دون أن يسند لكل المتهمين الطاعن
والمتهم الأول ذات العبارات المجمله حول الجريمة وأفعال كلاً منهما بما يعد مساهمة
فى الجريمة منه ومن المقرر أن الحكم بالإدانه فى جريمة الأشتراك فى الأتفاق
الجنائى المؤثم بعين أن يبين عناصر هذا الأشتراك وطريقته والأدلة على ذلك بياناً
يوضحها ويكشف عن قيامها عن واقع الدعوى وظروفها.

 وقد قضت محكمة النقض
أنه:-

لما
كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة فقد كان عليه أن
يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطرقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها
ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

 

( نقض
15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

( نقض
26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 طعن رقم 480 لسنة 34 ق )

كما
قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” يجب ألا يجمل  الحكم إدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها
فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على 
ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها
المتهم وحتى يمكن  أن يتحقق الذى قصده
الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما
قضت بأنه :-

        ” من المقرر إنه يجب على كل حكم
بالإدانة أن يورد ما إستند إليه من أدله الثبوت وأن يبين مؤداها  بيانا كافيا يتضح  وجه استدلاله بها ” .

نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

كما
قضت بأنه :-

        ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدلة
التى تستند إليها المحكمه  وبيان فى حكمها
بياناً كافياً فلا يكفى الأشارة أليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل  وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين  منها مدى مدى تأييده الواقعة كما أقتنعت بها
المحكمه  ومبلغ إتساقه  مع باقى الأدلة “.

نقض 8/2/1979  – س 30 – 46 – ص 231

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق
الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع
الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره
مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن
محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

 

ولما
كان الحكم الطعين لم يبين الأدلة والقرائن التى يمكن أن يعزى إليها فى ثبوت
الأشتراك فيما بين الطاعن والمتهم الأول ودور كل منهم فى الجريمة والدليل على ذلك
دون إجمال مخل للوقائع الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب .

الوجه
الثانى

على
أن الحكم الطعين قد ركن فى أسباب قضائه للمحادثه الهاتفية المنسوب صدورها للطاعن
إلى المتهم الثالث والتى حصلها الحكم بقاله أنها تضمنت ألحاحه على  على ضرورة أنهاء إجراءات تسجيل العقد الخاص بالمتهم
السادس/ سالم عوتلله وتقاضى المبلغ المتبقى بما أورده الحكم بنهاية صفحة 12 من
مدونات قضاءه  و ساقها مستدلاً بها على
وجود أتفاق جنلئى يجمع بين المتهم الأول و الطاعن .

وحاصل
القول أن ما أستنبطه الحكم الطعين من المكالمة محض تعسف الأستنتاج وأستنطاق
للأوراق بما لا تشى به أو تظهره ذلك أن المكالمة المذكوره لم يرد بها ذكر لمشاركه
المتهم الأول للطاعن فى المبلغ الذى حثه على تقاضيه كدليل على الأشتراك فيما
بينهما وحقيقه الأمر أن المتهم الأول كمحام أكبر سناً وهو بمثابه أستاذ للطاعن
يحثه فى محادثة الهانف على تقاضى أتعابه نظير العمل القانونى الذى قام به لصالح
المتهمين الخامس والسادس وخلت المحادثة الهاتفية من ثمه ذكر لشراكة بينهما أو
أقتسام للمبالغ بينهما سوى حثه على أن يأخذ أتعابه بمجرد تسليمه للعقد المسجل بما
يعد معه الحكم قد حمل المحادثة على غير مؤداها متناسياً ان جريمة الرشوه تتطلب
دليلاً يقينياً يبرز هذا الأشتراك فيما بين المتهمين وأن المبالغ قد تم تقاضيها
كرشوه نظير إستغلال الوظيفة وفى أطارها نزولاً على قاعده كون الأصل فى الأنسان البراءة
.

بيد
أن الحكم الطعين لم يسعه سوى أن قام بلى عنق مضمون تلك المكالمة مدعياً أن تلك
المبالغ هى مبالغ رشوه يستحصل عليها المتهم الثالثق و يشاركه الطاعن دون معين
بالمحادثات الهاتفية التى تساند إليها بما يؤكد أن الأدانه قد سيطرت على يقين
الحكم فراح يتعسف فى الأستدلال بتلك المحادثات مأولاً لها على غير ماحملته .

وقد
قضت محكمة النقض بأنه:-

أسباب
الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الأستدلال إذا أنطوت على عيب يمس ملاحقه الأستنباط
وبتحقيق ذلك إذا أستندت الحكمة فى أقتناعها إلى أدلة غير صالحة من ناحيه الموضوعية
للأقتناع بها أو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمة
بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها

( نقض
28/6/1981 الطعن رقم 2275 لسنة 44 ق )

وقضى
كذلك بأنه:-

من
اللازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما
رتبه  عليه من نتائج من غير متعسف فى
الأستنتاج ولا تتنافر فى حكم العقل والمنطق .

( نقض
13/6/1985 – س 36 – 138 – 28 طعن رقم 6335 لسنة 55 ق)

السبب السادس

قصور أخر
فى التسبيب

تساند الحكم المطعون
فيه فى قضائه بإدانه الطاعن على الأعترافات الصادره عن المتهمين الخامس/ حسن رمضان
رضوان , والمتهم السادس/ سالم عوتلله سليمان زايد بإرتكاب الجريمة  أية ذلك ودليله كونه قد خصل مؤداها ضمن ادلة
ثبوته بقالته الأتى نصاً  ” ……..
“…………
واقر حسن رمضان رضوان أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية العاشر من رمضان
لإنهاء إجراءات التنازل عن قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد الخاص بها مقابل
تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف جنيه وعقب ذلك
اللقاء أتفق مع المتهم سالم عوتلله سليمان على تقديم خمسة عشر ألف جنيه للمتهم
الثالث خصماً من ثمن الأرض وفى 23/11/2009 تقابل المتهم الثالث وسالم عوتلله
سليمان و حسن رمضان رضوان بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم سالم عوتلله سليمان عشر
ألاف جنيه للمتهم الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد المسجل وتم
ضبطهم عقب ذلك ,
وأقر المتهم
سالم عوتلله سليمان
بما لا يخرج
عن ضمون ما قرر به سابقه …..”

 

وكان دفاع الطاعن قد
تمسك ببطلان إعترافات المتهمين سالفى الذكر وعدم الأعتداد بها فى ثبوت الجريمة
لكونها ولديه إراده غير حره وأكداه وقع عليهما ولكونها لا تعد دليلاً يمكن التساند
إليه .

بيد أن المحكمة قد
أطرحت هذا الدفاع الجوهرى و ادعت أنها لم تأخذ باقوال هؤلاء المتهمين فى حق الطاعن
و المتهم الاخر فىمطيحة بالدفع و اساسه القانونى والواقعى  بالرغم من انها قد عولت على أقوال هؤلاء
المتهمين فى قضاءها بالأدانة بالإدانه بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسبيب

 

ذلك
ان الحكم الطعين قد تناسى أن تلك الاعترافات جزء من الأستدلالات التى وقرت فى يقين
المحكمة فى قضائها بالأدانة و من ثم فأنه كان لزاماً عليها أن تتصدى بالرد و
التفنيد لهذا الدفاع و أساسه أو أن تحققه وصولاً لغاية الامر فيه بأعتبارها دليل
مطروح   كان محل نعى منه بالبطلان وتغاضى الحكم عن منعاه
هذا وفقاً لما جرت عليه المادة / 302 من قانون الأجراءات والتى نصت على أنه ”
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو
التهديد يهدر ولا يعول عليه . “

 ويبين من مطالعة نص المادة  أنه قد استخدم تعبير ” أحد المتهمين
” بدلا من تعبير ” المتهم ” ، بل والشهود – ، بما معناه أن المقصود
يمتد ليشمل أقرار أو اعتراف المتهم على نفسه ، و أ يضا ما يدلى به – ان تعدد
المتهمون – بالنسبة للاخرين .

 اذا كان هذا ، فان الفقه و القضاء قد جريا
اعماله ، و الباقى النصوص التى حملت المبادىْ العامة ، على أن “صحة الدليل
” تستلزم ، فيما تستلزمه بالنسبة للادلة القولية كالشهادة أو الاعتراف أن
تصادف الواقع و الصدق ، و أن تبرأ من البطلان .. فتعتبر باطلة شهادة الشاهد الذى
لم يحلف اليمين قبل أدائها ( و المتهم من باب أولى لو تضمن اعترافه شهادة على
اخرين ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق . ص 514 )  ، كما يعتبر باطلا قول الشاهد أو اعتراف المتهم
الذى صدر  تحت وطأه الإكراه أو التهديد (
الدكتورة فوزية عبد الستار –  المرجع
السابق – ص 514 ) .

وقد قضى
تطبيقاً لذلك بأنه


يشترط فى  أقوال الشاهد التى يعول عليها أن
تكون صادره عنه إختيار ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما
كان قد قدر هذا التهديد وذلك الأكراه .

نقض 11/6/1972 –
ص23-رقم 203 – ص 906

د . فوزية عبد الستار
الإجراءات – ط 1986 – ص 514 ، 515

د. حسن صادق المرصفاوى
الإجراءات معلقاً عليه التعليق على الماده / 302 – ص 705 – وما بعدها

د. محمد زكى أبو عامر
. المرجع السابق – ص 901 ، 902

د. عمر السعيد رمضان –
المرجع السابق – ص 88 وما بعدها – وص 110 – 113 وما بعدها

د. مأمون سلامة –
الإجراءات – ط 1977 – ج 2 – ص 111

وقد قضت
محكمه النقض بأن :-

  ” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت
تأثيرة الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمه الموضوع أن تعرض له بالمناقشة
والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد
مادامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت باجراء
غير مشروع “.

نقض 11/6/1972 – س 23-
203 – 906

نقض 12/5/1975 – س 26 –
98 –423

فضلاً
عن ذلك فأنه  البين من مطالعة مدونات الحكم
الطعين انه اذ دان الطاعن بجريمة الرشوة استناداً الى اعترافات المتهمين الخامس
والسادس وما حصله من مؤادى لها فى مدونات قضائه 
فانه لم يفطن فى أسبابه لكون هذا التحصيل من جانبه لمؤدى اعترافات المتهمين
يتناقض مع باقى الادلة الاخرى التى شيد عليها حكمه تناقضاً يستعصى على المؤائمة
بينها ويهدر الاتهام برمته وحسبنا ان ننقل عن مدوناته هذا التحصيل على النحو
التالى

(“………… واقر حسن رمضان رضوان أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات التنازل عن
قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد الخاص بها
مقابل تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف جنيه وعقب ذلك اللقاء أتفق مع
المتهم سالم عوتلله سليمان على تقديم خمسة عشر ألف جنيه للمتهم الثالث خصماً من
ثمن الأرض وفى 23/11/2009 تقابل المتهم الثالث وسالم عوتلله سليمان و حسن رمضان
رضوان بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم سالم عوتلله سليمان عشر ألاف جنيه للمتهم
الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد المسجل وتم ضبطهم عقب ذلك ,
وأقر المتهم سالم عوتلله سليمان بما لا يخرج عن ضمون ما قرر به سابقه …..”

 

ولما
كان ذلك وكان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اعترافات المتهمين الخامس والسادس مفاده ان
الاتفاق الجنائى قد قام بين الطاعن ( المتهم الثالث ) وبين المتهمين الخامس
والسادس وحدهما دون اى شخص اخر سوى هؤلاء الاطراف ولم يرد به ثمة ذكر لاشتراكاً من
أى نوعاً كان للمتهم الاول فى هذه الجريمة الذى يبين من الأواراق كونه المحرك
الرئيسى للطاعن و الذى يأتمر بامره هو و المتهمين الخامس والسادس وهو ما يتناقض مع
تحصيل الحكم الطعين لباقى الادلة التى دان بموجبها الطاعن عن جريمة الرشوة والتى
حصل مؤادها بما يبين منه وجود اتفاق جنائى يجمع المتهمين الاول والخامس والسادس مع
الطاعن وهو ما يتضح معه تهاتر الحكم فى التسبيب وعدم استقرار واقعة الدعوى فى
وجدانه بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة ويبين معه تناقض اسباب الحكم بعضها مع
بعض الأمر الذى يوجب نقضه 0

”  الحكم 
يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته
المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن
4233 / 52 ق

نقض
9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وقضى
كذلك بأنه “


بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض
وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر 
الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتهويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم
وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها
معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ” .

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44

نقض
11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

السبب السابع

بطلان الحكم الطعين

الحكم الطعين وقد
خلا من نص العقاب الذى دأن بموجبه الطاعن تماما وخلا من المنطوق ولم يقم بالاوراق
ما يشهد بأن الحكم الطعين قد أشتمل على بيان مواد العقاب التى دان بموجبها الطاعن

ومن المستقر عليه
طبقاً لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان كل حكماً بالادانه يجب ان
يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ولا ينال من بطلان الحكم الطعين اشارته الى
انه طبق قانون الايجار دون ان يشير الى النص بذاته الذى دان  بموجبه الطاعن .

 

وفى ذلــــــــــــــــــك
تقول محكمــــــــــــه النقــــــــــــــــض :-


اشــــــــــارت حكـــــــــــم الادانــــــــــــه الى رقم القانـــــــــــــون
الذى طلبت النيابه تطبيقـــــــــــه لا يغنــــــــــــــى عن ذكــــــــــــر
مواد القانــــــــــــون ”

(
18/11/1988 احكـــــــــــام النقض س 29 ق 176 ص 1137 )

 

وفى حكم اخر
قضت محكمه النقض انــــــــــــــه :-

كل حكم بالادانه
يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بياناً جوهرى اقتضته قاعده شرعيه
الجرائم العقوبات “

(
نقض 16/10/1978 احكام النقض س 29 ق 147 ص 735 
)

(
نقض 14/5/1951 احكام النقض س 2 ق 395 ص 1185 )

(
نقض 6/12/1971 احكام النقض س 22 ق 172 ص 707 )

 

فأذا ما تقرر ذلك
وكان الحكم الطعين قد خلا من ذكر مواد القانون التى طبقها بشأن الواقعه فأنه
والحاله كذلك يكون معيباً واجب النقض .

 

السبب الثامن

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة و ليس  لهم من 
مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه 
لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في
الطعن

بنـــاء
عليـــه

يلتمس الطاعن       :

أولاً :     قبول الطعن شكلاً

ثانياً :    وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً :    وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى 

                                                                                
وكيل الطاعن

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى