موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اعادة الدعوى للمرافعة

اعادة الدعوى للمرافعة

الطعن رقم  1689     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1283

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 3

إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفى النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين – أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة – إذا حضر المدعى عليه أى جلسة إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك – متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع – النعى على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .

 

( الطعن رقم 1689 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1213

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى للمرافعة

فقرة رقم : 1

المادة 173 من قانون المرافعات – لا يتطلب المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفى النزاع و إنما تطلب أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر – متى حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك – ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية – أساس ذلك : النظام القضائى بمجلس الدولة يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة – متى ثبت حضور المدعى و تقديمه مذكرات بدفاعه فإن إعادة الدعوى للمرافعة و الحكم فيها دون إعادة إعلان ذوى الشأن لا يبطل الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2490     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1048

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى للمرافعة

فقرة رقم : 1

دعوى – ميعاد الطعن – ” إعادة الدعوى للمرافعة ” . يفترض المشرع فى الخصوم العلم بما قد تقرره المحكمة فى جلسة النطق بالحكم من مد أجل النطق به أو من إعادة الدعوى للمرافعة دون حاجة إلى إعلان – مؤدى ذلك : لا تثريب على المحكمة أن هى قررت إعادة الدعوى للمرافعة بسبب تغيير تشكيل الهيئة ثم حجزتها للحكم فى ذات الجلسة التى كانت محددة للنطق بالحكم و ذلك ما لم يثبت أن هذا الإجراء قد ترتب عليه الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع و ذلك تطبيقاً للأصل العام فى المرافعات المدنية و التجارية من أن البطلان لا يتقرر الا بنص أو فى حالة الإخلال بحق الدفاع أو بإجراء جوهرى يعد من النظام العام القضائى الذى تقوم عليه تحقيق العدالة خاصة إذا تعلق الطعن من الخصوم بأحد القضاة الذين تغير تشكيل الهيئة الصادر عنها الحكم بضمه إليها قبل تاريخ إعادة الدعوى للمرافعة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى